JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

القضاء بالزام طرفي الخصومة المناسب من المصاريف - أثره




القضاء بالزام طرفي الخصومة المناسب من المصاريف - أثره 
إعمالاً لنص المادة 186 من قانون المرافعات في حالة إخفاق كل من الخصمين في بعض الطلبات مقتضاه تحمل المدعي بالمصروفات المناسبة للطلبات التي حكم برفض دعواه بالنسبة لها وإلزام المدعى عليه بالمصاريف التي تتناسب مع الطلبات التي قضى فيها لمصلحة المدعى.
المبدأ:-

اخفاق الخصم في بعض طلباته والقضاء لها في البعض الاخر - أثره

لما كان المشرع قد أوجب على المحكمة عند إصدار الحكم المنهي للخصومة أن تفصل في مصاريف الدعوى طبقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة 184 وما بعدها من قانون المرافعات ، وأن تقدرها فى الحكم إن أمكن وإلا قدرها رئيس الهيئة بأمر على عريضة يقدمها إليه صاحب الشأن ، وهذا الأمر - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات - يعتبر مكملاً للحكم المنهي للخصومة بما يتعين معه الالتزام بمنطوق هذا الحكم في شأن من يتحمل مصاريف الدعوى ، وكان الحكم بإلزام طرفى الخصومة بالمناسب من المصروفات إعمالاً لنص المادة 186 من قانون المرافعات في حالة إخفاق كل من الخصمين في بعض الطلبات مقتضاه تحمل المدعي بالمصروفات المناسبة للطلبات التي حكم برفض دعواه بالنسبة لها وإلزام المدعى عليه بالمصاريف التي تتناسب مع الطلبات التي قضى فيها لمصلحة المدعى . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الدعوى 5۲۷۲ لسنة 2005 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية أقيمت من الطاعنين بطلب إلزام المطعون ضده بأداء مبلغ خمسمائة ألف جنيه تعويضاً اتفاقياً بموجب عقد الاتفاق المؤرخ 15/4/2005 ، ووجه الأخير دعوى فرعية بطلب الحكم بفسخ هذا العقد وإلزام الطاعنين بأداء مبلغ خمسمائة ألف جنيه قيمة الشرط الجزائي وقضت المحكمة برفض الدعوى الأصلية وإلزام رافعها بالمصاريف وفي الدعوى الفرعية بفسخ عقد الاتفاق المؤرخ 15/4/2005 ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وإلزام المدعي فرعياً بالمناسب من المصاريف ، وقد وجه قلم الكتاب للمطعون ضده المطالبتين رقمي ۷۷۲۳ لسنة ۲۰۰۷ بمبلغ 955‚84 جنيه ومبلغ 910 ‚ 169 جنيه ، فأقام طلب تفسير لعبارة المناسب من المصاريف وكانت طلبات المطعون ضده في الدعوى الفرعية قد تحددت بطلب الحكم بفسخ عقد الاتفاق المؤرخ 15/4/2005 وإلزام الطاعنين بأداء مبلغ خمسمائة ألف جنيه قيمة الشرط الجزائي ، فإن الحكم للمطعون ضده بإجابة طلبه بالفسخ ورفض طلبه بالتعويض يكون قد قضى له بجزء من طلباته ، وكان التطبيق الصحيح لمنطوق الحكم في الدعوى الفرعية آنفة البيان ، بإلزام طرفي الخصومة فيها بالمناسب من المصروفات يكون واضح الدلالة على تحميل المطعون ضده - المدعي فرعياً - في هذه الدعوى بالمصروفات المناسبة للطلب الذى قضى برفض دعواه بالنسبة له وهو طلب التعويض ، وبإلزام الطاعنين - المدعى عليهما فرعياً - بمصاريف ما كسبه المطعون ضده من طلبات ، وهو طلب الفسخ ، فلا يكون الحكم قد ألزم الطاعنين بشيء من المصروفات المحكوم بها بالنسبة لطلب التعويض وقد ألزمهما فقط بالمصاريف عن طلب الفسخ ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 11146 لسنة 86 ق - جلسة 20 / 6 / 2021 


الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة