JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

قرارات وزير العدل بتنظيم أماكن انعقاد جلسات المحاكم يعد من قبيل الإجراءات وأعمال تنظيم سير العمل القضائي ولا تعد قرارات ادارية

 


اختصاص ولائي - قرارات وزير العدل بتنظيم أماكن انعقاد جلسات المحاكم الجنائية يعد من قبيل الإجراءات والأعمال الداخلية لتنظيم سير العمل القضائى و لا يتوافر في تلك القرارات مقومات القرار الإدارى – الطعن عليها خارج الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة.

قرارات وزير العدل بتنظيم أماكن انعقاد جلسات المحاكم يعد من قبيل الإجراءات وأعمال تنظيم سير العمل القضائي ولا تعد قرارات إدارية

المقرر بقضاء المحكمة الادارية العليا :-
إن الثابت من الأوراق أنه قد صدر بشأن المطعون ضده أمر الإحالة في القضية رقم 10920 جنايات مركز الجيزة والمقيدة برقم 2687/2003 كلى جنوب الجيزة  والمقيدة برقم 1226/2003 حصر أمن دولة العليا والمقيدة برقم 140 لسنة 2003 جنايات أمن الدولة العليا , وقد تأشر على أمر الإحالة , الدائرة (14) جيزة جلسة 13/12/2003 , وقد أدرجت الجناية المذكورة برول الدائرة المشار إليها ‏ , ثم صدر القرار المطعون فيه رقم 6138 لسنة 2003 من وزير العدل , بناء على طلب من المستشار / رئيس محكمة استئناف القاهرة المؤرخ 18/11/2003 استناداً لارتباط الجناية المحال عنها المطعون ضده بالجناية رقم 8222/2003 جنايات عابدين والمنظورة أمام الدائرة الرابعة جنايات جنوب القاهرة , ولما كان القرار المطعون فيه قد تضمن - بناءً على كتاب السيد المستشار/ رئيس محكمة استئناف القاهرة المشار إليه - اختصاص كل من الدائرتين 4 , 15 جنايات جنوب القاهرة - بما يعرض عليهما من جنايات الجيزة، ونفاذاً لذلك أشر السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة بإحالة القضية الى الدائرة الرابعة جنايات جنوب القاهرة أى أن المقصود من القرار المطعون فيه هو ضم نظر جناية إلى أخرى لمتهم واحد وهو المطعون ضده, ومن ثم يعد من قبيل الإجراءات والأعمال الداخلية والضرورية لحسن سير العمل القضائى بإحدى محاكم جهة القضاء العادى , وعليه لا يتوافر في القرار المطعون فيه مقومات القرار الإدارى بالمعنى المقصود في دعوى الإلغاء حيث لا يؤثر هذا القرار بذاته في المركز القانونى للمطعون ضده - المتهم - في الجناية المذكورة , كما ينتفي عنه صفة المنازعة الإدارية.

ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن القرار محل الطعن صدر من وزير العدل وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية, على النحو سالف البيان , ومن ثم فإن محاكم مجلس الدولة تكون غير مختصة ولائياً بنظر الطعن على مثل هذه القرارات.

الطعن رقم 4616 لسنة 51 ق.عليا جلسة 25/5/2019

الحكم بالكامل :-

بتاريخ 18/ 1/ 2005 أودعت هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل , حيث قيد بجدولها بالرقم المبين بصدر هذا الحكم . طعناً في الحكم المشار إليه بعاليه والقاضي منطوقه: حكمت المحكمة: برفض الدفع المبـــدى من الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وباختصاصها , وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على الوجه المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
وطلب الطاعنين في ختام تقرير الطعن الماثل وللأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً :
أصليا: بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى .
احتياطيا: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى .
وعلى سبيل الاحتياط الكلى :برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانونى ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة جنايات جنوب القاهرة - الدائرة الرابعة - للاختصاص مع إبقاء الفصل ‏ فى المصروفات .
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة الفحص جلسة 16/ 4/ 2018 , حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية صحيفة معلنة , وتدوول بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضرها , حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 2/ 9/ 2018 وبهذه الجلسة قررت الدائرة المذكورة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى - موضوع - لنظره بجلسة 8/ 12/ 2018. وقد نظرته المحكمة بالجلسة المشار إليها والجلسات التالية لها . وبجلسة 6/ 4/ 2019 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم. وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
" المحكمـــــــة "
بعد الاطلاع على الأوراق , وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطاعنين يطلبان الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً : أصلياً : بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى. واحتياطياً : بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى . وعلى سبيل الاحتياط الكلى : برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى .
من حيث إن الطعن استوفي سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .
ومن حيث إنه عن الموضوع : فإن عناصر المنازعة تخلص فى أن المطعون ضده بتاريخ 22/ 12/ 2003 أقام الدعوى رقم 6206 لسنة 58ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى - الدائرة الأولى - طالباً فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الدعوى وشمول الحكم فى هذا الشق المستعجل بالنفاذ المعجل بلا كفالة مع الأمر بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان , وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .
وذكر شرحاً للدعوى : أن النيابة العامة قد اتهمته فى القضية رقم 10920 لسنة 2003 جنايات مركز الجيزة المقيدة برقم 2687 لسنة 2003 كلى جنوب الجيزة وبرقم 1226 حصر أمن دولة عليا وبرقم 140 لسنة 2003 جنايات أمن الدولة العليا لأنه بتاريخ 18/ 4/ 2003 بدائرة مركز الجيزة محافظة الجيزة أولا : حاز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مشخشنا مسدس , ثانيا: حاز ما يعتبر فى حكم الأسلحة النارية ( تلسكوب ) مما لا يجوز الترخيص به وإحالته فى 15/ 10/ 2003 عملاً بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حاله الطوارئ وقرار رئيس الجمهورية رقم 560/ 1981 بإعلان حالة الطوارئ وقرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 2003 بشأن مد حالة الطوارئ وأمر رئيس الجمهورية رقم (١) بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبته ...... وقد أشر المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة فى 28/ 10/ 2003 لتحــــديد جلسة 13/ 12/ 2003 لنظر الدعوى أمام الدائرة الرابعة عشر بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا بالجيزة , وقد أعلن ( المتهم ) بالمثول أمام الدائرة المذكورة وأدرجت القضية فى رول جلسة 13/ 12/ 2003 , إلا أنه فوجئ بصدور قرار وزير العدل المؤرخ 23/ 11/ 2003 ( آخر يوم عمل فى شهر رمضان ) بإصـــــدار القرار رقم 6138 لسنة 2003 والذى تضمن على أن :/ تنظر - الدائرتان رقمى 4 و 15 جنايات جنـــــوب القاهرة ( بباب الخلق ) ما يعرض عليهما من جنايات الجيزة وما يتعلق بها بالإضافة إلى عملهما الأصلى عملا بأحكام قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية والقوانين العقابية الأخرى وإجراءاتها , ونصت المادة الثانية منه على أن : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية , ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره , وقد نشر هذا القرار فى العدد 276 فى 7 ديسمبر 2003 ومع ذلك بادر السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 30/ 11/ 2003 إلى التأشير على أمر الإحالة فى 30/ 11/ 2003 بالتأشير على أمر الإحالة ...... ولحسن سير العدالة ونظراً لارتباط هذه الجناية رقم 8222 لسنة 2003 عابدين , تنظر هذه الجناية 10920 لسنة 2003 جنايات مركز الجيزة 2687 كلى جنوب الجيزة أمام الدائرة الرابعة جنايات جنوب القاهرة بجلسة 27/ 12/ 2003 وتتخذ إجراءات الإعلان .
ونعى على القرار صدوره معيباً بعيب عدم الاختصاص وعيب اغتصاب السلطة وعيب عدم المشروعية وعيب العدوان السافر على استقلال السلطة القضائية ولا يغير من ذلك ما ورد بديباجة القرار من أنه صدر بعد الإطلاع على كتاب السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة المؤرخ 18/ 11/ 2003 دون إيراد مضمون الكتاب , والذى لا يملك بدوره إصدار مثل هذا القرار وخلص إلى أن حقه القانونى يتمثل فى أن لا يفصل فى قضيته أو يتولى محاكمته غير القاضى ذى الولاية المنوط به طبقاً للقانون العمل بالمحكمة التى تختص بدعواه , كما أن من شأن القرار العصف باستقلال القضاء واستباحة تدخل السلطة التنفيذية فى شئون العدالة , الأمر الذى حدا به إلى إقامة هذه الدعوى, بغية الحكم له بالطلبات أنفة البيان .
وبجلسة23/ 11/ 2004 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه .
وقد شيدت المحكمة قضائها بالنسبة لرفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى على أنه لا مراء فى أن إصدار وزير العدل القرار رقم 6138/ 2003 - المطعون فيه - فى ضوء حكم المادة 368من قانون
الإجراءات الجنائية لا يندرج ضمن الأعمال القضائية وإنما يستجمع أركان القرار الإدارى , ويخضع لرقابة هذه المحكمة , وتكون مسايرة الجهة الإدارية فى الدفع المبدى منها تحصيناً منهياً عنه للقرار عن رقابه القضاء , ولما كان القرار المطعون فيه صدر من وزير العدل متضمناً - بناء على كتاب السيد المستشار/ رئيس محكمة استئناف القاهرة - اختصاص كل من الدائرتين 4 , 15 جنايات جنوب القاهرة - بما يعرض عليهما من جنايات الجيزة , وقد أشر السيد المستشار/ رئيس محكمة استئناف القاهرة بخصوص حالة المطعون ضده بإحالة القضية المتهم فيها إلى الدائرة الرابعة جنايات جنوب القاهرة فإن القرار المطعون فيه (6138/ 2003 ) قد تجاوز الاختصاص الممنوح لمصدره قد غدا مخالفا للقانون , ولا يصححه صدوره بناء على طلب من المستشار / رئيس محكمة الاستئناف بحسبان أن صحة الطلب ومشروعيته ترتبط بانصرافه إلى مكان انعقاد محكمة الجنايات , فإن كان غير ذلك وقع فى حمأه عدم المشروعية .
ومن ثم خلصت المحكمة إلى حكمها المطعون فيه .
وإذ لم يلق الحكم المطعون فيه قبولاً لدى الطاعنين بصفاتهم فقد أقاموا طعنهم الماثل ناعيين على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله بحسبان أن قرار وزير العدل المطعون فيه رقم 6138 لسنة 2003 جاء فى ديباجته أنه صدر استناداً لقانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950وقانون السلطة القضائية رقم 46لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984ويناء على كتاب السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة المؤرخ 18/ 11/ 2003 ومن ثم نكون أمام قرار من قبيل القــرارات التنظيميــة التى يملك إصـــــدارها وزير العــــــدل بناء على ما تعرضه الجهــات القضائيـــة لحسن سير المرفق, وأضاف الطـــاعنين, أننا لسنا بصــدد قـــرار إدارى يمس مركز قانونــى للمتهم - المطعون ضده - .
ومن حيث إنه عن وجه الطعن بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى : فإن المادة (386 ) من قانون الإجراءات تنص على أن تعقد محاكم الجنايات فى كل جهة بها محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية , ويجوز إذا اقتضى الحال أن تنعقدَ محكمة الجنايات فى مكان آخر يعينه وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف .
وتنص المادة (8) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46/ 1972 وتعديلاته على أن : تنعقد محكمة الجنايات فى كل مدينة بها محكمة ابتدائية ........ ,ويجوز أن تنعقد فى أى مكان آخر فى دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند للضرورة, وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف َ.
ومفاد ما تقدم أن قانون السلطة القضائية مسايرة لقانون الإجراءات الجنائية قد حدد مكان محكمة الجنايات بالمدن التى بها محاكم ابتدائية , وحدد اختصاصها بما يشمله دائرة اختصاص المحاكم الابتدائية , ورخص لوزير العدل بناء على طلب من رئيس محكمة الاستئناف إصدار قرار بانعقاد محكمة الجنايات فى مكان آخر سواء أكان هذا المكان داخل الاختصاص أو خارج هذه الدائرة ٠ وهذا الصوغ التشريعى لأحكام المادتين , 368 من قانون الإجراءات الجنائية , و (8) من قانون السلطة القضائية يقطع بأن الاختصاص المقرر لوزير العدل فى هذا الشأن لا يخرج عن كونه اختصاص بتغير المكان تشريعا لانعقاد محكمة الجنايات .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق إنه قد صدر بشأن المطعون ضده أمر الإجالة فى القضية رقم 10920 جنايات مركز الجيزة والمقيدة برقم 2687/ 2003 كلى جنوب الجيزة والمقيدة برقم 1226/ 2003 حصر أمن دولة العليا والمقيدة برقم 140 لسنة 2003 جنايات أمن الدولة العليا , وقد تأشر على أمر الإحالة , الدائرة (14) جيزة جلسة 13/ 12/ 2003 , وقد أدرجت الجناية المذكورة برول الدائرة المشار إليها ‏ , ثم صدر القرار المطعون فيه رقم 6138 لسنة 2003 من وزير العدل , بناء على طلب من المستشار / رئيس محكمة استئناف القاهرة المؤرخ 18/ 11/ 2003 استناداً لارتباط الجناية المحال عنها المطعون ضده بالجناية رقم 8222/ 2003 جنايات عابدين والمنظورة أمام الدائرة الرابعة جنايات جنوب القاهرة , ولما كان القرار المطعون فيه قد تضممن - بناء على كتاب السيد المستشار/ رئيس محكمة استئناف القاهرة المشار إليه - اختصاص كل من الدائرتين 4 , 15 جنايات جنوب القاهرة - بما يعرض عليهما من جنايات , الجيزة.ونفاذاً لذلك أشر السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة بإحالة القضية الى الدائرة الرابعة جنايات جنوب القاهرة أى أن المطعون فيه هو ضم نظر جناية إلى أخرى لمتهم واحد وهو المطعون ضده ,ومن ثم يعد من قبيل الإجراءات والأعمال الداخلية والضرورية لحسن سير العمل القضائى بإحدى محاكم جهة القضاء العادى , وعليه لا يتوافر فى القرار المطعون فيه مقومات القرار الإدارى بالمعنى المقصود فى دعوى الإلغاء حيث لا يؤثر هذا القرار بذاته فى المركز القانونى للمطعون ضده - المتهم - فى الجناية المذكورة , كما ينتفى عنه صفة المنازعة الإدارية.
ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن القرار محل الطعن صدر من وزير العدل وفقا لقانون الإجراءات الجنائية, على النحو سالف البيان , ومن ثم فإن محاكم مجلس الدولة تكون غير مختصة ولائياً بنظر الطعن على مثل هذه القرارات.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون تفسيراً وتأويلاً الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء بعدم اختصاص القضاء الإداري ولائياً بنظر الدعوى ,دون إحالة بحسبان أن القرار المطعون فيه عمل قضائى مما لا يجوز الطعن عليه.
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة