JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الدعوى المرفوعة بطلب حل شركة وتصفيتها وتعيين مصفي هي دعوى معلومة القيمة يستحق عنها رسم نسبي



الدعوى المرفوعة بطلب حل شركة وتصفيتها وتعيين مصفي هي دعوى معلومة القيمة يستحق عنها رسم نسبي.

المقرر بقضاء محكمة النقض أن :

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية استصدر الأمر رقم ٥٧٣ لسنة ٢٠١١ / ٢٠١٢ بتقدير الرسوم القضائية النسبية والخدمات المستحقة على المطعون ضده بصفته في الاستئناف رقم ١١٠٩ لسنة ١ ق اقتصادية القاهرة فعارض فيه بتقرير في قلم كتاب ذات المحكمة قيد برقم ٢٧ لسنة ٥ ق تظلمات رسوم قضائية اقتصادية استئناف القاهرة ارتكن فيها لأسباب حاصلها المغالاة في التقدير والخطأ في تقدير الرسم عن الحكم . حكمت المحكمة بقبول التظلم شكلاً وفى الموضوع بإلغاء أمرى تقدير الرسوم المتظلم منهما طعن الطاعنون بصفاتهم في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين الثانى والثالث بصفتيهما وأبدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه . عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين الثانى والثالث بصفتيهما أنهما تابعان لوزارة العدل التي يمثلها قانوناً الطاعن الأول بصفته مما يكون معه الطعن المقام منهما غير مقبول .
وحيث إن هذا الدفع سديد ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن وزير العدل هو الرئيس الإدارى الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها وكان لا شأن للطاعنين الثانى والثالث بصفتيهما بخصومة الطعن فإن الطعن بالنسبة لهما يكون غير مقبول .
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن ما ينعاه الطاعن الأول بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بإلغاء أمرى التقدير المتظلم منهما على سند من أن دعوى المطعون ضده محل الأمرين مجهولة القيمة ويستحق عنها رسم ثابت في حين أن الثابت من عريضة تلك الدعوى أن طلبات المطعون ضده بصفته فيها هى تعيين مصفى قضائى لتصفية الشركة ومن ثم فإنها تعتبر معلومة القيمة وتقدر قيمتها بقيمة أموال تلك الشركة وقت طلب تصفيتها ويستحق عنها رسم نسبى وليس ثابتاً الأمر الذى يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن دعوى تصفية الشركة تقدر بمجموع أموال الشركة المطلوب تصفيتها وقت طلب التصفية لأن التصفية ليست إلا قسمة أموال بين الشركاء وقيمة هذه الأموال هي التي تكون موضوع المنازعة بين الخصوم وعلى أساس هذه القيمة يتم تقدير الدعوى وبذلك تكون الدعوى معلومة القيمة يستحق عنها رسم نسبى في حدود ما قرره القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ وهذا الرسم يستحق على قيمة أموال الشركة الموجودة وقت طلب التصفية

لما كان ذلك ، وكان الطلب في الدعوى الصادر بشأنها أمرى تقدير الرسوم هو حل الشركة وتصفيتها وتعيين مصفى لها وهى دعوى معلومة القيمة يستحق عنها رسم نسبى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبرها دعوى مجهولة القيمة يستحق عنها رسم ثابت فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .
(الطعن رقم 14936 لسنة 83ق – جلسة 2/6/2020)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة