المتنازل عن الحكم المستأنف يتحمل المصاريف
يتحمل المتنازل عن الحكم المستأنف جميع المصاريف الناشئة عن الخصومة لأنه حال بتنازله بين المحكمة والمضي في نظر الدعوى والفصل في موضوعها.
المبدأ:-
تحميل المتنازل عن الحكم مصاريف الخصومة
مؤدى نصوص المواد 184 ، 185 ،ـ 186 من قانون المرافعات أن المشرع نظم بهذه النصوص القواعد التي تحكم تحديد الخصم الذى يتحمل الرسوم القضائية والمصاريف الرسمية التي استلزمها رفع الدعوى فلا تسرى هذه النصوص في حالة انتهاء الخصومة بغير حكم في الدعوى ، وكان هذا الانتهاء يرجع إلى أسباب مختلفة نظم قانون المرافعات في بعضها الخصم الذى يتحمل مصروفات الدعوى كما كان في حالة ترك الخصومة ولم ينظم البعض الآخر كما في حالة انتهاء الخصومة في الاستئناف بغير حكم بسبب تنازل المدعى المحكوم له عن الحكم المستأنف أثناء نظر الاستئناف المرفوع من المحكوم ضده إذ يترتب على هذا التنازل أن يصبح الحكم المطعون فيه غير قائم وتنقضي الخصومة في الاستئناف بقوة القانون وكان إغفال هذا التنظيم يُعد نقصاً تشريعياً يوجب على القاضي تكملته بالالتجاء إلى المصادر التي نصت عليها المادة الأولى من القانون المدني ومنها قواعد العدالة ، فإن الحل العادل في الحالة سالفة البيان هو تحمل المتنازل عن الحكم المستأنف جميع المصاريف الناشئة من الخصومة لأنه قد حال بتنازله بين المحكمة والمضي في نظر الدعوى والفصل في موضوعها وبيان وجه الحق فيها ، وهو ما يتساوى مع ترك الخصومة الذى يترتب عليه الحكم على التارك بجميع المصاريف التي نشأت عنها طبقاً لنص المادة 143 من قانون المرافعات . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بالمصاريف برغم أن تنازل المطعون ضدها عن الحكم المستأنف الصادر في غيبة الطاعنة يتساوى مع ترك الخصومة بما يوجب تحملها جميع المصاريف الناشئة عنها فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
(الطعن رقم 11508 لسنة 82ق-جلسة 1/12/2014)
وقضت محكمة النقض في ذات المعني بان :-
المتنازل عن الحكم الابتدائي يتحمل مصاريف الدعوي
وحيث إن هذا النعى سديد ؛ ذلك بأنه لما كان مؤدى نصوص المواد ١٨٤ ، ١٨٥ ، ١٨٦ من قانون المرافعات أن المشرع نظم بهذه النصوص القواعد التى تحكم تحديد الخصم الذى يتحمل الرسوم القضائية والمصاريف الرسمية التى استلزمها رفع الدعوى فلا تسرى هذه النصوص فى حالة انتهاء الخصومة بغير حكم فى الدعوى ، وكان هذا الانتهاء يرجع إلى أسباب مختلفة نظم قانون المرافعات فى بعضها الخصم الذى يتحمل مصروفات الدعوى كما فى حالة ترك الخصومة ولم ينظم البعض الآخر كما فى حالة انتهاء الخصومة فى الاستئناف بغير حكم بسبب تنازل المحكوم له عن الحكم المستأنف أثناء نظر الاستئناف المرفوع من المحكوم ضده ؛ إذ يترتب على هذا التنازل أن يصبح الحكم المطعون فيه غير قائم وتنقضى الخصومة فى الاستئناف بقوة القانون ، وكان إغفال هذا التنظيم يعد نقصاً تشريعياً يوجب على القاضي تكملته بالالتجاء إلى المصادر التى نصت عليها المادة الأولى من القانون المدنى ومنها قواعد العدالة ، فإن الحل العادل فى الحالة سالفة البيان هو تحمل المتنازل عن الحكم المستأنف جميع المصاريف الناشئة من الخصومة لأنه قد حال بتنازله بين المحكمة والمضى فى نظر الدعوى والفصل فى موضوعها وبيان وجه الحق فيها ، وهو ما يتساوى مع ترك الخصومة الذى يترتب عليه الحكم على التارك بجميع المصاريف التى نشأت عنها طبقاً لنص المادة ١٤٣ من قانون المرافعات .
لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين قد أقاموا الدعوى رقم ٥٩٦٦ لسنة ١٩٩٩ مدنى محكمة شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب إلزامهم بدفع مبلغ ١٢٠٠٠٠ جنيه قيمة أتعاب محاماة لمورثهم وفى مقابل ذلك أقام المطعون ضدهم على الطاعنين الدعوى رقم ٨٦١٦ لسنة ١٩٩٩ أمام ذات المحكمة سالفة البيان بطلب براءة ذمتهم من مبلغ ٥,٤٨١٠٠٠ جنيه ، حكمت محكمة أول درجة برفض الأولى وفى الثانية ببراءة ذمة المدعين فيها وأمام محكمة الاستئناف تنازل كل طرف عن دعواه ، وهو ما يتساوى مع ترك الخصومة الذى يترتب عليه الحكم على التارك بجميع المصاريف ، بما يوجب عليها تحميل كل مدعى بمصروفات دعواه التى تنازل عنها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنين والمطعون ضدهم مناصفة بمصروفات الدعويين ؛ فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه جزئياً فيما قضى به من إلزام الطاعنين مناصفة بالمصروفات مع المطعون ضدهم .
الطعن رقم ١٢٧٩٧ لسنة ٧٧ ق - جلسة ٢٠١٧/١١/٢٦