JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء

رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء 
نصت المادة الاولي من قرار رئيس الجمهورية رقم 197 لسنة 1981 بشأن إنشاء الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 30 لسنة 1986 علي أن :
" تُنشأ هيئة عامة تسمى " الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي " مقرها مدينة القاهرة وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع الوزير المختص بالإسكان , وتسري في شأنها أحكام قانون الهيئات العامة وتختص برسم السياسات والخطط لنشاطي مياه الشرب والصرف الصحي على المستوى القومي وإجراء الدراسات وعمل التصميمات والإشراف على تنفيذ المشروعات القومية الكبري التي تخرج عن إمكانيات أو نطاق المحليات أو تخدم أكثر من محافظة " .
ونصت المادة السابعة من ذات القانون علي أن :
" يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة إدارتها وتصريف شئونها وفقا لأحكام قانون الهيئات العامة وهذا القرار , واللوائح التي يصدرها مجلس الإدارة ويكون مسئولاً عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الهيئة وعن تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وله أن يفوض مديرا أو أكثر في بعض اختصاصاته , ويمثل رئيس المجلس الهيئة في صلاتها بالغير وأمام القضاء " .
المبدأ:-

الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي يمثلها رئيسها امام القضاء 

 وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض دفعهما بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهما لرفعها على غير ذي صفة على سند من أن الطاعن الأول هو مصدر قرار نزع الملكية لأطيان التداعي بناء على طلب من الطاعن الثاني رغم أن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي التي يمثلها المطعون ضده الثاني هي الجهة طالبة نزع الملكية وصاحبة الصفة في النزاع طبقا للمادة 9 من القانون رقم 10 لسنة 1990* بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنها , وهي نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك تطبيقاً للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التي رسمها القانون . وكان القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة – المنطبق على واقعة النزاع – قد قرر لذوي الشأن الحق في تعويض يعادل الثمن يتقاضونه من الجهة طالبة نزع الملكية التي ألزمها المشرع بسداده إليهم بعد تقديره من اللجنة المختصة سواء طعنوا عليه أم ارتضوه , كما عقد الخصومة عند المنازعة في تقديره لتلك الجهة ومن ثم تكون هي وحدها الجهة صاحبة الصفة في الخصومة والملزمة بسداد قيمة التعويض لأصحابه سواء كانت هي الجهة المستفيدة من نزع الملكية أو غير مستفيدة منه.

الجهة المستفيدة من نزع الملكية للنفع العام هي صاحبة الصفة في خصومة التعويض عنه 

لما كان ذلك وكانت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي هيئة عامة لها شخصيتها الاعتبارية ويمثلها أمام القضاء رئيس مجلس إدارتها "
المطعون ضده الثاني " طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 197 لسنة 1981 الخاص بإنشائها , وكان الثابت من الأوراق أنها هي الجهة طالبة نزع ملكية أطيان النزاع وأنها المستفيدة من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1296 لسنة 1992 الخاص بذلك ومن ثم فإنها تكون هي صاحبة الصفة في الخصومة والمسئولة عن التعويض من ذلك القرار , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في رفض الدفع المبدى من الطاعنين بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهما لرفعها على غير ذي صفة وألزمهما بالتعويض المطالب به فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم, فإنه يتعين القضاء في الاستئناف رقم 3937 لسنة 55 ق المنصورة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المستأنفين بصفتيهما بالتعويض المقضي به وبعدم قبول الدعوى بالنسبة لهما "
الطعن رقم 6048 لسنة 74 ق- جلسة 8 / 3 / 2014
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة