JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

القضاء بعدم قبول الدعوى لانعدام المصلحة لا يسوي عليه رسم اكثر من المسدد عند رفع الدعوي






القضاء بعدم قبول الدعوى لانعدام المصلحة لا يسوي عليه رسم اكثر من المسدد عند رفع الدعوي 

المقر بقضاء محكمة النقض أن :

وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب , إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائى برفض الدعوى على سند من أن الحكم الذى تم على أساسه المطالبة المتظلم منها قد قضى بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة فى رفعها ، وهو ما يعد حكما موضوعياً تستنفذ المحكمة ولايتها به وبالتالى لا يكتفى بالرسوم المسددة عند رفع الدعوى أخذاً بالكتاب الدورى رقم ٤ لسنة ٢٠١٠ الصادر من وزير العدل فى حين أن هذا الكتاب المشار إليه قصر الرسوم بإلزام المدعى بقيمة ما دفعه عند رفع الدعوى فى حالة ما إذ قضى بعدم القبول بشأن الدفع الشكلى لا الموضوعى . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله , ذلك أن النص فى المادة التاسعة من القانون ٩٠ لسنة ١٩٤٤ الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بالقانون ١٢٦ لسنة ٢٠٠٩ على أنه " لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه . ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ، ولا تجاوز مائة ألف جنيه . ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ، ولا تجاوز مليون جنيه. ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنيه . وفى جميع الأحوال , يسوى الرسم على أساس ما حكم به " ، وأن النص فى المادة ٢١ منه فقرة أولى المستبدلة بالقانون ٦٦ لسنة ١٩٦٤ على أن " فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه , يسوى الرسم على أساس ألف جنيه فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به " ، وأن النص فى الكتاب الدورى الصادر من وزارة العدل رقم ٤ لسنة ٢٠١٠ بتاريخ ٢٦ / ٨ / ٢٠١٠ فى شأن إعمال المادة التاسعة من قانون الرسوم القضائية فى المواد المدنية - آنفة البيان - على أن يكتفى عند تسوية الرسم بالرسم المعجل المسدد عند قيد صحيفة الدعوى فى الأحوال الآتية " الأحكام الإجرائية والجزائية : عدم قبول الدعوى شكلاً - انقضاء الخصومة - سقوط الخصومة .... , الأحكام الصادرة برفض الدعوى بحالتها , الأحكام الصادرة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة ، أو على غير ذى كامل صفة , الأحكام الصادرة لرفعها بغير الطريق المقرر قانوناً " يدل على أن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به و لا يحصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى ، وأن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى يكون على نسبة ما يحكم به فى أخر الأمر زائداً على الألف جنيه الأولى .
لما كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم ٣٧٦٩ لسنة ٢٠٠٩ مدنى جنوب القاهرة الابتدائية قد قضى بعدم قبول الدعوى لانعدام مصلحة الطاعن فى رفعها ، ومن ثم فقد وجب تسوية الرسوم على أساس الاكتفاء بالرسم المعجل المسدد عند قيد صحيفة الدعوى - قياساً على الحالات المنصوص عليها فى الكتاب الدورى رقم ٤ لسنة ٢٠١٠ - وإذ صدر أمرى تقدير الرسوم محل التداعى بالمخالفة لهذا النظر وأيده الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه ، ورفض دعوى الطاعن فى هذا الشأن، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بإلغاء أمرى التقدير عن المطالبة رقم ٣٢٤٩ لسنة ٢٠٠٩ ، ٢٠١٠ فى الدعوى رقم ٣٧٦٩ لسنة ٢٠٠٩ مدنى جنوب القاهرة الابتدائية .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة , وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم ١٢٤٩٢ / ١٢٨ ق القاهرة , بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلغاء أمرى التقدير عن المطالبة رقم ٣٢٤٩ لسنة ٢٠٠٩ , ٢٠١٠ فى الدعوى رقم ٣٧٦٩ لسنة ٢٠٠٩ مدنى جنوب القاهرة الابتدائية وألزمت المستأنف ضده بصفته المصروفات عن درجتى التقاضى ومبلغ مائة وخمسة سبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
(الطعن رقم ١٩٨٨ لسنة ٨٢ ق - جلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٦)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة