JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الطعن علي قرار نقابة المحامين استيفاء دليل الاشتغال عند تجديد بطاقة العضوية السنوية وعند تعديل القيد يدخل في الاختصاص الولائي لمجلس الدولة

 


المشرع لم يشترط الاشتغال الفعلي بالمحاماة للقيد في جميع جداول النقابة، بل وضع بالنسبة لبعض جداولها ممن اشترط بالنسبة إليها شرط الاشتغال بالمحاماة ضوابط معينة لإثباته، كما هو الحال بالنسبة لجداول المحامين أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض، وجعل إثباته بوسائل متباينة تختلف من جدول إلى آخر

اختصاص ولائي ما يدخل في اختصاص محاكم مجلس الدولة قرار نقابة المحامين استيفاء دليل الاشتغال لجميع المحامين عند تجديد بطاقة العضوية السنوية وعند تعديل القيد أساس ذلك.

نقابة المحامين وهي إحدى النقابات المهنية تعد من أشخاص القانون العام، ومن ثم فإن ما يصدر عنها من قرارات هي في الأصل قرارات إدارية يختص بنظر الطعن عليها والتعويض عنها مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بحسبانه صاحب الولاية العامة بنظر المنازعات الإدارية باستثناء الحالات التي أفردها المشرع بنص خاص، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه غير مستظل بنص خاص ينيط الاختصاص به لجهة قضائية معينة، وبالتالي يرجع في شأنه إلى الأصل العام وهو اختصاص محاكم مجلس الدولة صاحبة الولاية العامة في المنازعات الإدارية.

( الطعون أرقام 42520 و 42522 و42523 و42613 و42614 و42618 و42619 و22485 و21516 لسنة 71 ق عليا بجلسة 25/11/2017)

الحكم كاملا :-

ذكرت المدعية شرحا لدعواها أنها مقيدة بنقابة المحامين و تمارس مهنة المحاماة ، ولدى قيامها بتجديد بطاقة القيد بالنقابة فوجئت برفض قبول الاشتراك منها وكذلك رفض تجديد بطاقة القيد لها، على سند من أنه صدر قرار من النقابة بضوابط التحقق من ممارسة العمل الفعلي لمهنة المحاماة ومنها تقديم المحامي توكيلات قضائية، وغيرها من الشروط، ونعت المدعية على قرار النقابة المطعون فيه مخالفته أحكام قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وصدوره مفتقدا ركن السبب المبرر له، وأضافت المدعية أنها تقدمت إلى إدارة التحصيل والاشتراكات بالنقابة لسداد الاشتراك السنوي واستخراج بطاقة العضوية لعامى 2017و 2018 إلا ان النقابة رفضت استلام الاشتراك مما ترتب عليه حرمانها من ممارسة المهنة، وختمت دعواها هذه بطلباتها سالفة الذكر.
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلساتها، قدم خلالها الحاضر عن المدعية حافظة مستندات، وبجلسة 9/12/2018 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في موضوعها.
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، قدم خلالها الحاضر عن النقابة مذكرة دفاع، وبجلسة 23/6/2019 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
"المحكمة"
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن المدعية تطلب الحكم وفقا للتكييف القانوني الصحيح بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار نقابة المحامين السلبي بالامتناع عن تجديد بطاقة عضويتها بالنقابة لعامي 2017و 2018 وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها قبول اشتراكها السنوي، وكذلك إلزام النقابة المدعى عليها بأن تؤدى لها مبلغ مقداره مائة ألف جنيه تعويضا عن الاضرار المادية والأدبية التي حاقت بها جراء القرار المطعون فيه، وإلزام النقابة المصروفات.
ومن حيث إن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية فإنها تكون مقبولة شكلا.
ومن حيث إن الفصل في موضوع الدعوى يغنى عن النظر في الشق العاجل منها.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة الأولى من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، المعدل بالقانونين رقمي 227 لسنة 1984 و197 لسنة 2008، تنص على أن " المحاماة مهنة حرة ..............ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم في استقلال ....."
وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أن " يعد محاميا كل من يقيد بجداول المحامين التي ينظمها هذا القانون....."
وتنص المادة (3) من ذات القانون على أن " ...................ويعد من أعمال المحاماة:
1. الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي وجهات التحقيق الجنائي والإداري ودوائر الشرطة والدفاع عنهم في الدعاوى التي ترفع منهم أو عليهم والقيام بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة بذلك.
2. إبداء الرأي والمشورة القانونية فيما يطلب من المحامي.
3. صياغة العقود واتخاذ الإجراءات اللازمة لشهرها أو توثيقها. وتعد أيضا من أعمال المحاماة بالنسبة لمحامي الإدارات القانونية في الجهات المنصوص عليها في هذا القانون، فحص الشكاوى وإجراء التحقيقات الإدارية وصياغة اللوائح والقرارات الداخلية لهذه الجهات"
وتنص المادة (10) من ذات القانون على أن" للمحامين المشتغلين جدول عام تقيد فيه أسماؤهم ومحال إقامتهم ومقار ممارستهم المهنة، ويلحق بك لجدول الجداول الآتية:
1. جدول المحامين تحت التمرين.
2. جدول للمحامين أمام المحاكم الابتدائية ......................
3. جدول للمحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف.........
4. جدول للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض ..........
5. جدول للمحامين غير المشتغلين.
كما ينشأ جدول خاص للمحامين بالقطاع العام ................"
وتنص المادة (31) من ذات القانون، المستبدلة بالقانون رقم 197 لسنة 2008، على أن " يشترط لقيد المحامي في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية:
1. أن يكون قد أمضى دون انقطاع فترة التمرين المنصوص عليها في المادة 24 .
2. أن يرفق بطلبه صور المذكرات والأبحاث والأوراق أو العقود القضائية والفتاوى والآراء والقوانين التي يكون قد عاون في إعدادها مؤشرا عليها بذلك من المحامي الذي يتمرن بمكتبه أو من مدير الإدارة القانونية في الجهة الملحق بها وكذلك بيانا رسميا بالجلسات التي يكون قد حضرها خلال فترة التمرين بشرط ألا يقل عددها عن ثلاثين جلسة.
3. أن يكون قد واظب على حضور المحاضرات التي تلقى على المحامين تحت التمرين والمشار إليها في المادة (28) ويحدد مجلس النقابة العامة سنويا نسبة الحضور المطلوبة في هذه المحاضرات.
4. ويسرى هذا الشرط على المحامين الذين يبدأ قيدهم بعد تاريخ العمل بهذا القانون ....."
وتنص المادة (35) من ذات القانون على أن " يشترط لقيد المحامي أمام محاكم الاستئناف أن يكون المحامي قد اشتغل بالمحاماة فعلا خمس سنوات على الأقل من تاريخ قيد اسمه بجدول المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية. ويثبت الاشتغال بالمحاماة بتقديم بيان رسمي بالجلسات التي يكون قد حضرها وبتقديم صور المذكرات والأوراق القضائية التي يكون قد باشرها أو الفتاوى والآراء القانونية أو العقود التي يكون قد أعدها وان يقدم شهادة من النقابة الفرعية التي يزاول عمله في دائرتها ذلك طبقا لما يقرره النظام الداخلي للنقابة. يجوز استثناء القيد مباشرة أمام محاكم الاستئناف لمن سبق قيده أمام المحاكم الابتدائية إذا كان قد اشتغل بأعمال تعد نظيرة لأعمال المادة (46) وذلك لمدة سبع سنوات على الأقل ............".
وتنص المادة (39) من ذات القانون على أن " يشترط لقبول طلب بجدول المحامين أمام محكمة النقض أن يكون طالب القيد من الفئات الآتية:
1. المحامون المقبولون أمام محاكم الاستئناف الذين يكون قد مضى على اشتغالهم بالمحاماة فعلا أمام هذه المحاكم عشر سنوات على الأقل وكانت لهم أبحاث أو مذكرات أو فتاوى مبتكرة.
2. الشاغلون لوظيفة أستاذ في مادة القانون بالجامعات المصرية.
3. المستشارون السابقون بالمحاكم وما يعادلها من وظائف الهيئات القضائية ".
ومن حيث إنه قد صدر القانون رقم 147 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، ونشر بالجريدة الرسمية العدد 31 مكرر (و) بتاريخ 7/8/2018، ويعمل به من تاريخ 8/8/2019، ونصت المادة 143 منه بعد تعديلها على أن " يكون لمجلس النقابة العامة جميع الصلاحيات الازمة في كل ما يتعلق بإدارة شئون النقابة وتحقيق أهدافها، ويكون له بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المقررة في هذا القانون الآتي:
1 وضع الضوابط التي تضمن الاشتغال الفعلي بالمحاماة، وربط تجديد الاشتراك السنوي وأداء الخدمات النقابية بالاشتغال الفعلي داخل مصر وخارجها، وتحديث ومراجعة جداول النقابة بشكل دوري......................................"
ومن حيث إنه في سبيل تحديد مفهوم الاشتغال الفعلي بمهنة المحاماة استقر قضاء مجلس الدولة محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا قبل صدور القانون رقم 147 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 على أن المشرع لم يشترط الاشتغال الفعلي بالمحاماة للقيد في جميع جداول النقابة، بل وضع بالنسبة لبعض جداولها ممن اشترط بالنسبة إليها شرط الاشتغال بالمحاماة ضوابط معينة لإثباته، كما هو الحال بالنسبة لجداول المحامين أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض، وجعل إثباته بوسائل متباينة تختلف من جدول إلى آخر ، فتخفف المشرع في شأن ذلك الشرط بالنسبة لجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية، إذ اكتفى للقيد به تقديم صورة من البطاقة الضريبية سارية المفعول ثابت بها اشتغال المحامي بالمحاماة دون سواها، بمعنى أنه لم يشترط سوى التفرغ للمحاماة للقيد بذلك الجدول، أما بالنسبة لجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف فجعل المشرع إثبات ذلك الشرط عن طريق تقديم بيان رسمي بالجلسات التي حضرها المحامي، وكذلك بتقديم صور المذكرات والأوراق القضائية التي باشرها أو الفتاوى والآراء القانونية أو العقود التي أعدها، أما بالنسبة لجدول المحامين أمام محكمة النقض فلم يقيد المشرع إثبات ذلك الشرط بكيفية معينة، بل أورده مطلقا دون تقييده بأية وسيلة، إلا أنه أضاف لذلك شرطا آخر يتمثل في القيام بأبحاث أو مذكرات أو فتاوى قانونية مبتكرة ، وبناء على ما تقدم فإن المحامي الذى لم يستوف الشرط المتعلق بالاشتغال لا يتم تغيير قيده إلى الجدول الأعلى، ويستمر بالجدول المقيد به لحين استيفاء شروط القيد بالجدول الأعلى، ويتعين على النقابة التقيد بالوسائل المقررة لإثبات الاشتغال بالمحاماة بالنسبة لكل جدول، وعدم تجاوز تلك الوسائل إلى وسائل أخرى لم يوردها المشرع كدليل على إثبات الاشتغال بالمحاماة لكل جدول من الجداول المشترط بالنسبة للقيد بها شرط الاشتغال المحاماة.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 42520 لسنة 63 ق جلسة 25/11/2017، وحكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 15264 لسنة 71 ق بجلسة 28/10/2018)
ومن حيث إن المشرع قد استجاب لدواعي المشروعية ، بعد إفصاح جهير من قضاء مجلس الدولة بأن قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 خلت نصوصه من تفويض لنقابة المحامين سواء مجلس نقابتها أو جمعيتها العمومية لوضع ضوابط إثبات الاشتغال الفعلي بالمحاماة ، وأن القانون تكفلت نصوصه ببيان طرق إثبات الاشتغال الفعلي بالمحاماة ومايزت نصوصه في وسائل الإثبات بين الجداول المختلفة وأنه لا يجوز للنقابة العامة للمحامين أن تضيف أو تعدل الشروط والضوابط الواردة بالقانون، وعليها الالتزام بنصوصه إعمالا لسيادة القانون، ولذلك جاء المشرع بالقانون رقم 147 لسنة 2019 متضمنا تفويضا لمجلس النقابة العامة للمحامين في وضع ضوابط التحقق من الاشتغال الفعلي بالمحاماة ، مما يؤكد أن دفاع النقابة المدعى عليها بأن سلطتها في وضع شروط وضوابط التحقق بالاشتغال الفعلي تستند إلى أحكام قانون المحاماة قبل تعديله بالقانون رقم 147 لسنة 2019 قد جاء متعديا على اختصاص السلطة التشريعية، ومجاوزا لحدود المشروعية ومعيبا بعيب مخالفة القانون ، إذ أن تعديل قانون المحاماة بالقانون المشار إليه بإضافة اختصاص لمجلس النقابة بوضع هذه الضوابط يؤكد وفقا للتفسير القانوني الصحيح أن ذلك الاختصاص لم تتضمنه نصوص القانون، والقول بغير ذلك يجعل من ذلك التعديل مجرد لغو وتزيد من المشرع وهو ما يجافى المنطق القانوني وقواعد التفسير المستقر عليها.
ومن حيث الثابت من الأوراق أن المدعية مقيدة بنقابة المحامين وأنها تقدمت لأداء اشتراكها السنوي بالنقابة واستخراج بطاقة العضوية بالنقابة إلا أن النقابة المدعى عليها امتنعت عن استلام الاشتراك وعن تجديد بطاقة عضويتها استنادا إلى وجود ضوابط وضعها مجلس النقابة تتطلب إلزام المحامين بتقديم عدد من التوكيلات لاستمرار القيد بجداول النقابة أو تجديده أو تعديله، فمن ثم تكون النقابة قد وضعت من الضوابط ما يخالف أحكام القانون إذ اشترطت لإثبات مزاولة المهنة طائفة واحدة من الأعمال وهى التقاضي أمام المحاكم، وغيرها من الجهات، بالمخالفة لنص المادة الثالثة من القانون التي عددت أعمال المحاماة كالاستشارات القانونية وصياغة العقود، والتي لا تستلزم وكالة للمحامي من ذوى الشأن، فضلا عن أن المحامين الذين يعملون لحساب شركات خاصة ويمثلونها لا يكون لهم سوى وكالة واحدة عن الشركة طوال مدة عملهم، ومن ثم فإن مسلك النقابة يكون قد خالف ما قضت به المحكمة الإدارية في الطعن رقم 42520 لسنة 63 ق جلسة 25/11/2017، وحكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 15264 لسنة 71 ق بجلسة 28/10/2018 ، قبل صدور القانون رقم 147 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ، فيما تضمنه في المادة 143 منه من تفويض مجلس النقابة في وضع الضوابط التي تضمن الاشتغال الفعلي بالمحاماة، والذي بدأ العمل به من تاريخ 8/8/2019، ولم يصدر عن النقابة قرارا بهذه الضوابط بعد صدور ذلك القانون، وكان حريا بإدارة النقابة في سبيل تسيير شئونها والحفاظ على مصالح أعضائها الالتزام بالوسائل المشروعة قانونا، والنأي عن مخالفة القانون وأحكام القضاء، مما يمثل افتئاتا على حقوق الجمعية العمومية للنقابة.
ومن حيث إنه من جماع ما تقدم فإن امتناع النقابة المدعى عليها عن عن تجديد بطاقة عضوية المدعية بالنقابة لعامى 2017و2018 وكذلك رفض قبول اشتراكها السنوي، يشكل قرارا سلبيا إداريا مشوبا بعيب عدم المشروعية ويتعين على المحكمة القضاء بإلغائه.
ولا ينال من ذلك القول بأن المدعي ليس له مصلحة في الدعوى لانتهاء الفترة التي يطلب تجديد قيده خلالها، فذلك مردود عليه بأن الأثر المترتب على تجديد عضوية المدعي بنقابة المحامين عن الفترة السابقة هو احتساب هذه الفترة ضمن مدة المعاش الخاصة به، وبالتالي تكون له مصلحة ظاهرة من إقامة دعواه والاستمرار فيها، ومن ثم فأن المحكمة لا تأخذ بمثل هذا القول ولا تعول عليه.
ومن حيث إنه عن طلب التعويض فإن المادة 163 من القانون المدني تنص على أن: كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"
ومن حيث إنه يشترط للقضاء بالتعويض وجود أركان ثلاثة أولها ركن الخطأ وثانيهما الضرر والأخير علاقة السببية، بأن يقوم الخطأ في حق الجهة الإدارية بإصدارها لقرار مخالف للقانون وينشأ عن مسلك الإدارة ضرر يحيق بصاحب الشأن وتتوافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر بأن الخطأ سببا للضرر ومؤديا إليه، فإذا ما توافرت الأركان الثلاث كان حقا على المحكمة أن تقضى بالتعويض المناسب الذي يجبر الضرر الواقع 0
ومن حيث إنه عن ركن الضرر فإن الثابت مما تقدم أن النقابة المدعى عليها امتنعت عن تجديد بطاقة العضوية بها للمدعى عن عامي 2017 و 2018 ، وقد مثل ذلك قرارا سلبيا إداريا مخالفة لأحكام القانون مما يتوافر معه ركن الخطأ في حق النقابة المدعى عليها.
ومن حيث إن المدعية قد أصابها ضرر تمثل في حرمانها من ممارسة عملها في مهنة المحاماة لمدة عامين، فضلا عن الضرر المعنوي فيما أصابها من شعور وإحساس بعدم احترام القانون وأحكام القضاء سيما انتمائها لنقابة أنشئت لحماية أعضائها وتعنى بالمقام الأول بتنفيذ أحكام القانون وتحقيق العدالة، فإن ركن الضرر يتوافر بلا ريب وإذ توافرت علاقة السببية بين ركني الخطأ والضرر فإن المسئولية المدنية تتوافر في شأن النقابة المدعى عليها، ويتعين من ثم إلزامها بتعويض المدعية عن هذا الضرر، وهو ما تقدره المحكمة بمبلغ عشرة آلاف جنيها.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة (184) مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت النقابة المدعى عليها بأن تؤدى للمدعية مبلغ عشرة آلاف جنيها تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي حاقت بها جراء القرار المطعون فيه، وألزمت النقابة المصروفات.
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة