JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

قرار البورصة الصادر تنفيذاً لحكم محكمة القاهرة الاقتصادية لا يتوفر فيه مقومات القرار الإداري بما يكون خارجا عن الاختصاص الولائي لمجلس الدولة

 



 قرار البورصة المصرية الصادر تنفيذاً لحكم محكمة القاهرة الاقتصادية لا يتوفر فيه مقومات القرار الإداري بما يكون خارجا عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة

المقرر بقضاء المحكمة الادارية العليا ان :-

الثابت من الأوراق أن قرار البورصة المصرية المطعون فيه رقم 53 الصادر بتاريخ 5/7/2012 بإلغاء العمليات أرقام  264809 B ، 343698 B ،  191254، 343699 B ، 191238 ، 191254 المنفذة على الورقة المالية مدينا للاستثمارات ، قد صدر تنفيذاً لحكم محكمة القاهرة الاقتصادية (الدائرة الثانية الاستئنافية) فى الدعوى رقم 944 لسنة 2 قضائية اقتصادية ، بإلغاء العمليات المشار إليها وإلغاء قرار لجنة البورصة الصادر فى هذا الشأن المؤرخ 20/4/2005 . إذ كان ذلك وكان القرار المطعون فيه – بهذه المثابة – قراراً تنفيذياً لتنفيذ حكم صادر عن جهة القضاء العادي ، على النحو السالف بيانه ، ومن ثم لا يتوفر فيه مقومات القرار الإداري ، ولا تكون الدعوى بطلب إلغائه من اختصاص القضاء الإداري ، بحسبان أن المنازعة فيه ذات طبيعة قضائية مدنية لكونها متفرعة ومرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنازعة الأصلية الصادر بشأنها الحكم المدني سالف الذكر ، مما ينعقد الاختصاص بنظر النزاع الماثل لجهة القضاء العادي – دون محاكم مجلس الدولة – باعتباره قاضي الأصل وحتى لا تتقطع أوصال المنازعة الواحدة وتتعدد جهات القضاء بشأنها ، الأمر الذى يضحى معه الدفع الماثل قائم على سند صحيح من الواقع والقانون حرياً بالقبول

الطعن رقم 63066 لسنة 61 ق .ع  جلسة 22/6/2019

 ونطرح حكم أخر مرتبط بذات الموضوع

لما كان المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة (101) إثبات أن " الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل بنقض هذه الحجية ... " مفاده أن للأحكام حجية فيما فصلت فيه من حقوق بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم بدونها بحيث لا يجوز للخصوم نقض هذه الحجية ولو بأدلة واقعية أو حجج قانونية لم تسبق إثارتها في الدعوى الأولى طالما لم تتغير صفاتهم وتعلقت دعواهم الجديدة بذات الحق السابق الفصل فيه محلًا وسببًا ، ووحدة المحل تتحقق وفق هذا المعنى متى كانت المسألة المقضي فيها نهائيًا لا تتغير ، وقد تناقش فيها الخصوم بالدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهم بالحكم الأول استقرارًا جامعًا مانعًا وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين من بعد في الدعوى الثانية بما يحوز معه القضاء السابق قوة الشيء المحكوم به في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم انفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف ثبوته او انتفاؤه على تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم انفسهم . وأن قوة الأمر المقضي تثبت للحكم النهائي ولا يمنع من ثبوتها أن يكون الحكم مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض أو أنه طعن فيه بالفعل ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم المحاج به رقم 113 لسنة 2 ق اقتصادي القاهرة والذى اضحى باتًا بالحكم الصادر في الطعنين رقمي 6385 ، 6508 لسنة 82 ق والصادر بتاريخ 17 يونيه 2015 والمقامة بين الخصوم ذاتهم بطلب التعويض عن فرق سعر الأسهم من جراء عدم توفيق أوضاع الشركتين المطعون ضدهما على اثر قرار البورصة المصرية الصادر في 31/12/2009 بإيقاف التداول في البورصة لعدم توفيق أوضاعهم ، وكان موضوع الدعوى الراهنة هو طلب التعويض عن عدم تنفيذ قرار الجمعية العمومية الغير عادية الصادر في 20/9/2010 باتخاذ إجراءات الشطب الاختياري من البورصة وما أدى إليه من ضرر أصاب الطاعن ، ومن ثم فإنه لا يجوز للطاعن إثارة ذات الطلبات في أي دعوى أخرى ولو بأدلة أو حجج واقعية جديدة ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون التزم صحيح القانون ، ويضحى ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص غير مقبول ، ويضحى الطعن برمته غير مقبول .
 الطعن رقم 9974 لسنة 83 ق - بتاريخ 11 / 11 / 2018

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة