JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تخطيط عمراني – المخططات التفصيلية – أهدافها

تخطيط عمراني – المخططات التفصيلية – أهدافها
قانون التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982 نص على أن : " يراعى فى إعداد مشروعات التخطيط العام للمدن والقرى أن يكون عاماً وشاملاً ومحققاً للاحتياجات العمرانية على المدى الطويل، وأن يكون قائماً على أساس من الدراسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والعمرانية.
المبدأ:-

أهداف المخططات التفصيلية 

ومن حيث إن مبنى الطعن الأول رقم 13237 لسنة 54 ق. عليا يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون رقم 106 لسنة 1976 والخطأ فى تطبيقه وإخلاله بحق الدفاع بحسبان أن شارع ناصر هو الشارع الذى يقع عليه عقار المطعون ضدهم ومن ثم فلا عبرة بعرض الشارع الجانبي وهو شارع الرشاد فضلاً عن أنه ليس من حق المطعون ضدهم الطعن على القرار المطعون فيه خاصة وأنه قد تم تنفيذه بالفعل وأن كل ما يحق للمطعون ضدهم هو طلب التعويض عنه.
ومن حيث إن مبنى الطعن الثانى رقم 14605 لسنة 54 ق. عليا يقوم على أساس مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه بحسبان أن قانون التخطيط العمرانى الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982 ترك لجهة الإدارة سلطة تقديرية كاملة فى وضع القواعد التفصيلية التى تراها محققة للاحتياجات العمرانية للمناطق و لم يقيدها فى هذا الشأن سوى
بالاستعمالات الغالبة للمناطق والاشتراطات المعتمدة و هو ما أعملته جهة الإدارة فأصدرت القرارالمطعون فيه – ليس لمصلحة أشخاص بذواتهم – وإنما لاعتماد التخطيط التفصيلى الخاص بمنطقة دائر أبو حمص ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون ومحققاً للمصلحة العامة.
من حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه يلزم لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه توافر ركنين مجتمعين، أولهما ركن الجدية بأن يكون القرار بحسب الظاهر من الأوراق مرجح الإلغاء عند الفصل فى الموضوع، وثانيهما ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث إن المادة ( 2) من قانون التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982 تنص على أن : " يراعى فى إعداد مشروعات التخطيط العام للمدن والقرى أن يكون عاماً وشاملاً ومحققاً للاحتياجات العمرانية على المدى الطويل، وأن يكون قائماً على أساس من الدراسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والعمرانية،......"
وتنص المادة (8) من ذات القانون على أن : " يجب أن يراعى فى إعداد مشروعات التخطيط التفصيلية للمناطق أن تكون ملائمة ومتمشية مع الاستعمالات الغالبة بالمنطقة.
وبالنسبة لما يكون قائماً من حالات مخالفة للاستعمال الغالب للمنطقة أو اشتراطات المناطق المعتمدة بها يسمح بإبقائها على ما هى عليه وقت اعتماد التخطيط التفصيلى بمراعاة ما يلى :
1- منع التوسع أو الزيادة فى الاستعمال أو فى المبانى المخالفة.
2- تحديد مدة توقف بعدها الاستعمالات المخالفة
3- عدم الترخيص بإجراء أية تقوية أو دعم أو تعديل فى المبانى المخالفة للاشتراطات."
وتنص المادة (9) على أن " للوحدة المحلية إلى أن يتم إعداد التخطيط العام و التخطيط التفصيلى، وضع مشروعات تخطيط تفصيلية لبعض الأراضى بالمدينة أو القرية، على أن، تتضمن هذه المشروعات الاحتياجات العمرانية وشروط تقسيم الأراضى، وكذلك شروط البناء الواجب توافرها وتعتمد هذه المشروعات بقرار من المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية "
كما تنص المادة ( 13) على أن : " تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعدلات التخطيطية والقواعد والشروط والأوضاع الواجب مراعاتها فى تقسيم الأراضى و على الأخص فى المجالات الآتية :
( أ) نسبة المساحة اللازم تخصيصها للطرق والميادين والحدائق والمتنزهات العامة دون مقابل من أرض التقسيم المعدة للبناء والتعمير.............."
(ب) عروض الشوارع بالتقسيم بمراعاة ما يحتمل من ازدياد السكن وحركة المرور وغيرها من الاعتبارات المتصلة بالعمران بالمنطقة التى يقع بها التقسيم و المناطق المجاورة له على ألا يقل العرض عن عروض الشوارع التى تكون امتدادًا لشوارع قائمة أو صادر بها قرار من السلطة المختصة."
ومن حيث إن مفاد النصوص المتقدمة أن المشرع عمد إلى تنظيم عملية التنمية العمرانية بالمدن والقرى بإتباع منهج علمى يستهدى فى توجهاته وغاياته بما تجريه الجهة الإدارية من دراسات اجتماعية واقتصادية وبيئية تسهم فى وضع الإطار الصحيح لعملية التخطيط العام ومن ثم تضحى قيداً لأى تخطيط تفصيلى، وبذلك يتم إشباع حاجات المواطنين – الحالية والمستقبلية – من الاستفادة من الخدمات والمرافق العامة فى الدولة، وإزاء ما قد يتصور من التراخى أو التأخر فى إعداد التخطيط العام لبعض المدن أو القرى فقد أجاز المشرع للوحدات المحلية أن تبادر بوضع مشروعات لمخططات تفصيلية يصدر باعتمادها قرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى، على أن لا تنفصم فى توجهاتها عن القواعد والاشتراطات الضابطة لأى عملية تخطيط عام أو تفصيلى ويأتى فى مقدمتها التوقع والنظرة طويلة المدى لاستخدامات الأراضى فى ضوء استيفاء الدراسات المشار إليها، وبمراعاة التقيد ببعض القيود الحاكمة لعملية التخطيط التفصيلى وتقسيم الأراضى، ومنها أن يكون مشروع التخطيط ملائم للاستعمالات الغالبة للمنطقة ومراعاة المخالف من تلك الاستعمالات وذلك بالإبقاء عليه وقت اعتماد التخطيط مع منع التوسع أو الزيادة فى المخالفات وتحديد مدة توقف بعدها تلك المخالفات فضلاً عن مراعاة عروض الشوارع وما يحتمل من ازدياد السكن وحركة المرور وبحيث لا يقل العرض عن عروض الشوارع التى تكون امتداداً لشوارع قائمة أو صادر لها قرار من السلطة المختصة.
ومؤدى ما تقدم أن عملية التخطيط التفصيلى للمناطق فى المدن والقرى وما تنطوى عليه من رؤية مستقبلية ساهمت فى رسم إطارها دراسات متعددة، إنما تنشد بالأساس فرض واقع عمرانى أفضل يضع فى اعتباره حق الأجيال القادمة فى الاستفادة من الخدمات والمرافق العامة وانسياب الحركات المرورية وتجنب الكثافات السكانية والتزاحم، وتلك الغايات المحمودة إنما تمثل معيار المصلحة العامة التى تتقيد بها الجهة القائمة على التخطيط عند مباشرتها لسلطتها التقديرية فى إعداد مشروعات التخطيط التفصيلى واستصدار قرارات اعتمادها أو تعديلها، ومن ثم فإن حادت جهة الإدارة عن تلك الغايات أو أفصحت الدراسات التى أجرتها لاستصدار قرار اعتماد التخطيط عن تناقض ظاهر مع أحد الفروض المنطقية اللازمة للتقرير بسلامتها وكفايتها، كان قرارها الصادر فى هذا الشأن مشوباً بعيب مخالفة القانون.
ومن حيث إنه لما كان البادى من ظاهر الأوراق أن محافظ البحيرة أصدر القرار رقم 29 لسنة 2000 بشأن اعتماد التخطيط التفصيلى لتطوير وتهذيب منطقة داير أبو حمص باعتبارها كانت من المناطق العشوائية والتى لم يتم اعتماد تخطيطها العام شأنها شأن بعض المناطق بدائرة المحافظة، وطبقاً لهذا القرار تم اعتماد شارع الرشاد محل النزاع الماثل بعرض عشرة أمتار، كما تبدى من ظاهر الأوراق – وعلى النحو المبين بتقرير اللجنة المشكلة بقرار محافظ البحيرة رقم 557 لسنة 2007 – أنه سبق صدور عدد من تراخيص البناء بشأن عقارات تطل على هذا الشارع وتؤكد أن عرضه تراوح ما بين ثمانية أمتار وعشرة أمتار ومن ذلك الترخيص رقم 27 لسنة 1989 / 1990 ورقم 34 لسنة 1990 باسم / ..... ورقم 96 لسنة 1998 / 1999 باسم .......
وبناء على شكوى السيد / ...... بحسبانه مالك لقطعة أرض تطل على الشارع المشار إليه والذى أبدى تضرره من اعتماد عرض الشارع بعشرة أمتار بدلاً من ستة أمتار، أصدر محافظ البحيرة بتاريخ 11/6/2003 القرار رقم 591 لسنة 2003 متضمناً اعتماد التخطيط التفصيلى لتعديل واستكمال منطقة داير أبو حمص والاشتراطات البنائية له وتضمن هذا القرار تعديل عرض الشارع المشار إليه ليكون عشرة أمتار فى جزئه الأمامى من ناحية شارع ناصر طبقاً لما صدر به القرار رقم 29 لسنة 2000 وبعرض ستة أمتار فى نهايته من ناحية سور المعهد الدينى، وأخيراً تقدم الطاعن فى الطعن الأول رقم 13237 لسنة 54 ق. عليا بشكوى إلى محافظة البحيرة طالباً تعديل بداية الشارع ليكون بعرض ستة أمتار مثل نهايته، وبدراسة الشكوى بمعرفة الوحدة المحلية لمركز ومدينة
أبو حمص استبان لها أن شارع الرشاد ليس عليه كثافة بنائية وأنه توجد شوارع أخرى تخدم المنطقة بسهولة ويسر و من ثم خلصت إلى الموافقة على توحيد عرض الشارع ليكون ستة أمتار من بدايته، وعليه تم عرض الأمر على اللجنة المختصة بدائرة المحافظة فوافقت بتاريخ 18/5/2006 على التعديل، وبعد موافقة المجلس الشعبى المحلى بالمحافظة أصدر محافظ البحيرة القرار رقم 50 لسنة 2007 المطعون فيه متضمناً اعتماد تعديل التخطيط التفصيلى لتطوير وتهذيب داير أبو حمص بما يؤدى إلى جعل شارع الرشاد محل النزاع الماثل بعرض ستة أمتار من بدايته حتى نهايته.
وترتيباً على ما تقدم، ولما كان البادى من ظاهر الأوراق أن قرار محافظ البحيرة المطعون فيه رقم 50 لسنة 2007 تضمن تعديل عرض شارع الرشاد ليكون ستة أمتار من بدايته حتى نهايته مستنزلاً من عرضه أربعة أمتار، وكان من المقرر طبقاً لقانون التخطيط العمرانى الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982 أن التخطيط التفصيلي للمناطق إنما يستهدى فى إعداده واعتماده أو تعديله بالاستعمالات الغالبة للأراضى فى ضوء دراسات اجتماعية وأقتصادية وبيئية ؛ تستهدف تقرير واقع عمرانى أفضل، ويضع فى اعتباره الكثافات البنائية والسكانية ومنع التزاحم وغيرها من العناصر التى يتم التحسب لتحققها ليس فى الحاضر فحسب وإنما فى المستقبل أيضاً، ومن ثم فإن استنزال عرض الشارع محل النزاع بمقدار أربعة أمتار ينبئ – بحسب الظاهر من الأوراق – عن عدم مراعاة إجراء دراسات مستقبلية جادة عند إعداد مشروع تعديل التخطيط التفصيلي لمنطقة داير أبو حمص، إذ من غير المتصور – عقلاً أو منطقاً – أن يكون فى اعتماد عرض شارع الرشاد بالنقص منه ما يمكن حمله على قيام اللجنة المختصة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص باستشراف المستقبل وتوقع الزيادة
المطردة لعدد السكان وتوفير البيئة الصحية للسكن وتحقيق انسياب أفضل للحركة المرورية وتجنب التزاحم، فضلاً عن توقع ما قد تتطلبه الضرورة لدخول سيارات الدفاع المدنى بيسر وسهوله إلى مثل هذا الشارع، الأمر الذى يبين معه لهذه المحكمة أن الباعث وراء استصدار القرار المطعون فيه كان محض تلبية لشكوى وليس تحقيقاً لمقتضيات التخطيط العمرانى المقررة قانوناً، ومن ثم يضحى هذا القرار المطعون فيه قد صدر – بحسب الظاهر من الأوراق – مخالفاً لصحيح حكم القانون بما يتوفر معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ.
ومن حيث إنه عن ركن الاستعجال فى طلب وقف التنفيذ فإنه متوافر بحسبان أن فى تنفيذ القرار المطعون فيه ما ينال من الحقوق والمراكز القانونية المستقرة للمطعون ضدهم بحسبانهم من مالكى أحد العقارات المطلة على الشارع محل النزاع.
ومن حيث إنه لا يستوى سنداً للتقرير بعدم توافر ركن الاستعجال ما ساقه الطاعن فى الطعن الأول رقم 13237 لسنة 54 ق. عليا من أنه قد قام بتنفيذ ترخيص البناء الصادر له قبل الفصل فى الدعوى أمام محكمة أول درجة، بحسبان أن محل الدعوى المطعون فى حكمها هو قرار محافظ البحيرة رقم 50 لسنة 2007 وليس ترخيص المبانى الصادر للطاعن فى الطعن الأول المشار إليه.
ومن حيث إنه و إذ قضى الحكم المطعون فيه بهذه الوجهة من النظر، فمن ثم يكون قد صدر مصادفاً القانون فى صحيحة، ويغدو الطعنان قد أقيما على غير سند من القانون، حقيقين بالرفض.
(الطعنان رقمي 13237 و 14605 لسنة 54 ق عليا بجلسة 28/4/2018)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة