JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

حقوق شركات الكهرباء والمياه وخدمات الصرف تتقادم قبل الغير بسنة واحدة نظراً لأنها تعد تاجراً



حقوق شركات الكهرباء والمياه وخدمات الصرف تتقادم  قبل الغير بسنة واحدة نظراً لأنها تعد تاجراً

قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٥ بشأن إنشاء هيئات عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي ببعض المحافظات و أسند إليها توزيع وبيع المياه وخدمات الصرف الصحي ووفقًا للمادة ٥(ع) من قانون التجارة تعتبر تلك الشركات تاجرًا، ويسقط حقها في المطالبة بقيمة الاستهلاك بالتقادم الحولي إعمالاً للمادة ٣٧٨ من القانون المدني.
المبدأ:-
وحيث إن الطاعن ينعىَ بالسبب الثالث من أسباب طعنه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة الاستئناف بجلسة ٢٨ / ١١ / ٢٠١٧ بسقوط حق المطعون ضده بصفته في المطالبة بالمبلغ المطالب به بالتقادم الحولي، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع بمقولة عدم انطباق هذا النوع من التقادم على الدين المطالب به وأنه يسقط بالتقادم الطويل وقضى بإلزامه بمبلغ المديونية والفوائد القانونية بواقع ٤% سنويًا، في حين أن الشركة المطعون ضدها من أشخاص القانون الخاص وتقوم حسب قانون إنشائها بتوزيع وبيع المياه وتعتبر علاقتها بالغير علاقة تجارية فيسرى عليها التقادم الحولي، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مُفاد نصوص المواد ٤، ١٠، ١٨، ٢١، ٣٣ من قانون التجارة أن وصف التاجر يثبت لكل من احترف التجارة والأعمال التجارية على وجه الاستقلال ويسرى هذا الوصف على كل شركة تتخذ أحد الأشكال المتعلقة بالشركات أيًا كان الغرض الذى أنشئت من أجله. وأن المادة ٦٦٨ من القانون المدني عرفت التزام المرافق العامة بأنه عقد الغرض منه إدارة مرفق عام ذي صبغة اقتصادية ويكون هذا العقد بين جهة الإدارة المختصة بتنظيم هذا المرفق وبين فرد أو شركة يُعهد إليها باستغلال المرفق فترة معينة من الزمن، أما الشركات التي لا يربطها بالدولة أي عقد وإنما هي منشأة بموجب قانون، وعهدت إليها الدولة - حسب هذا القانون - بالاختصاص بتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية أو مياه الشرب أو خدمات الصرف الصحي للغير وفقًا للائحة الخاصة بها، فإنها بهذه المثابة لا تعد ملتزمًا بمرفق عام، وإنما تعد تاجرًا وفقًا للمادة ٥(ع) من قانون التجارة المشار إليه وتتقادم حقوقها قبل الغير بسنة واحدة عملاً بالمادة ٣٧٨(أ) من القانون المدني والتي نصت على أنه تتقادم بسنة واحدة حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء.
لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أنه قد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٥ بشأن إنشاء هيئات عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي ببعض المحافظات منها الشركة المطعون ضدها والتي أسند إليها توزيع وبيع المياه وخدمات الصرف الصحي وإذ أقامت هذه الشركة الدعوى الماثلة على الطاعن بصفته لمطالبته بقيمة استهلاكه للمياه وانتفاعه بخدمة الصرف الصحي عن الفترة من يوليو ٢٠٠٥ حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٣ وكانت الشركة المطعون ضدها على النحو سالف بيانه وكذلك وفقًا للمادة ٥(ع) من قانون التجارة تعتبر تاجرًا، وتمسك الطاعن بصفته أمام محكمة الاستئناف بسقوط الحق المطالب به في الدعوى بالتقادم الحولي إعمالاً للمادة ٣٧٨ من القانون المدني، ومع ذلك رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع بمقولة إن الدين موضوع المطالبة إنما يتقادم بالتقادم الطويل، فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه نقضًا جزئيًا فيما قضى به في الدعوى الأصلية رقم .... لسنة ٢٠١٢ المحلة الكبرى بشأن إلزام الطاعن بالمبلغ المقضي.
وحيث إن الموضوع، وفى حدود ما تم نقضه، صالح للفصل فيه، ولما تقدم. وكان الطاعن بصفته قد دفع بالتقادم الحولي عملاً بالمادة ٣٧٨ من القانون المدني استنادًا إلى توافر صفة التاجر في الشركة المطعون ضدها، وكان المطعون ضده قد أودع صحيفة الدعوى الابتدائية بتاريخ ٢٤ / ١ / ٢٠١٢، وكانت الأوراق قد خلت ما يفيد قطع أو انقطاع التقادم قبل هذا التاريخ ومن ثم تسقط جميع المبالغ المطالب بها من قبل المطعون ضده بصفته من عام ٢٠٠٥ وحتى ٢٤ / ١ / ٢٠١١ (قبل عام من تاريخ رفع الدعوى)، ويحق للأخير المطالبة بالمبالغ موضوع الدعوى اعتبارًا من تاريخ ٢٤ / ١ / ٢٠١١ وذلك لسقوط المطالبة عن المدة السابقة بالتقادم، ولما كان الثابت من تقرير الخبراء المنتدبين في الدعوى، والذى تأخذ به المحكمة لاطمئنانها إلى كفاية وسلامة الأسس التي أقيم عليها، أنه قسم المطالبة إلى سنوات وحدد المبلغ المستحق عن كل سنة، وعليه تكون ذمة الطاعن بصفته مشغولة بمبلغ ٩٩ / ٠٦٣‚٠٧٨‚١ جنيه وذلك عن الفترة من ٢٤ / ١ / ٢٠١١ وحتى عام ٢٠١٧ (تاريخ إعداد تقرير لجنة الخبراء) والفوائد القانونية بواقع ٤% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد.
الطعن رقم ٦٤٣٦ لسنة ٨٨ ق - جلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٩
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة