JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

رئيس مجلس الهيئة القومية لسكك حديد مصر صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء

 


رئيس مجلس الهيئة القومية لسكك حديد مصر صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء 

الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته كأصل عام الا اذا أسند القانون صفة النيابة العامة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية إلى غير الوزير- الهيئة القومية لسكك حديد مصر هي هيئة عامة لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء.
المبدأ:-

صاحب الصفة في تمثيل الهيئة لعامة لسكك حديد مصر

وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تمثيل الدولة فى التقاضى هو نوع من النيابة القانونية عنها ، والمرد فى تعيين مداها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون ، والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته ، باعتباره القائم على تنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة إلى الغير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفى الحدود التى يبينها القانون ، وأن الهيئة القومية للسكك الحديديةطبقاً للقانون رقم 152 لسنة 1980 الصادر بإنشائها هى هيئة عامة ، ولها شخصية اعتبارية ، وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها ، لما كان ذلك ، وكان خطأ قائد القطار رقم 241 ، وعامل المزلقان هو الذى أدى لوقوع الحادث الذى أودى بحياة مورث المطعون ضدهما ، وكلاهما تابعان للهيئة القومية للسكك الحديدية والتى يمثلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير رئيس مجلس إدارتها عملاً بالمادة 22 من القانون رقم 152 لسنة 1980 الصادر بإنشائها ، استثناءً من الأصل العام الذى يقضى بتمثيل الوزير لوزارته ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للطاعن الأول بصفته - وزير النقل والمواصلات - بقالة إن القانون لم يسلبه صفته فى تمثيل الهيئة سالفة الذكر ، ورتب على ذلك قضاءه بإلزامه بالتعويض مع الطاعن الثانى بصفته ، يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه جزئياً فى هذا الخصوص .

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف 34317 لسنة 124 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الطاعن الأول بصفته بالتعويض المحكوم به ، وبعدم قبول الدعوى بالنسبة له .
الطعن رقم 11356 لسنة 78 ق - جلسة 9 / 2 / 2017 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة