JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تقدير مبرر فصل العامل من عدمه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع

تقدير مبرر فصل العامل من عدمه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع

المقرر بقضاء محكمة النقض أن :-
لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير مبرر فصل العامل من عدمه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع. وأن لقاضى الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة والمستندات متى أقام قضاءه على أسباب سائغة، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب فصل المطعون ضده على ما اطمأن إليه من أوراق الدعوى وتقرير الخبير من قيامه بإجازة مرضية خلال فترة الغياب بناءً على تقرير من الطبيب المتعاقد معها فضلاً عن تزامن مدة الغياب مع تحقيقات أجريت بمعرفة النيابة العامة بشأن أتهام الطاعنة للمطعون ضده في ارتكاب مخالفات مالية ثبت عدم صحتها وحفظ الأوراق وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله معينه من الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهي إليها فإن النعي على الحكم بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ولا ينال من ذلك ما أثارته بنعيها بشأن اصطناع نموذج الإجازة المرضية ومخالفة النظام المتبع في منحها فإنها لم تقدم رفق طعنها صورة رسمية من تقرير الخبير أو ما يفيد تمسكها بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فإنه لا يُقبل منها التمسك بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض ويكون في هذا الخصوص غير مقبول..

التناقض الذي يفسد الأحكام هو ما تتعارض فيه الأسباب وتتهاتر فتتماحى بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يُفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه

كما أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أيضاً أن التناقض الذي يفسد الأحكام هو ما تتعارض فيه الأسباب وتتهاتر فتتماحى بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يُفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في أسبابه إلى رفض الدعوى واستمرار المطعون ضده في عمله فإن الأساس الذي أقام عليه منطوقه يُفهم منه بجلاء صحة مقصوده بأن تؤدى له الطاعنة ما لم يُصرف من مستحقاته تطبيقاً لحكم المادة 71 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الذى قضت على أساسها وهو ما لا يتعارض مع التفات المحكمة عن طلب أجره الشامل من تاريخ الفصل حتى تنفيذ الحكم كونه طلب جديد لم يُطرح على محكمة أول درجة لا يجوز إبدائه أمام محكمة ثان درجة لأول مرة، ومن ثم يكون النعي على الحكم بالتناقض على غير أساس.
النقض المدني - الطعن رقم 16557 لسنة 82 ق - جلسة  7 / 11 / 2021
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة