JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

لا يجوز الجمع بين مستحقات اللجنة العليا للبعثات وبين بدل السفر وفقًا للائحة بدل السفر




لا يجوز الجمع بين مستحقات اللجنة العليا للبعثات وبين بدل السفر وفقًا للائحة بدل السفر

يمتنع استحقاق بدل السفر لتخلف مناط الاستحقاق وهو القيام بمهمة مصلحية - بعثات - ومن نافلة القوم أن النظام الذي قررته القواعد المالية المشار إليها منبت الصلة بنظام بدل السفر فلا يجوز الخلط بينهما أو تطبيق أحدهما في مجال الآخر أو الجمع بينهما.

المبدأ:-

عدم جواز الجمع بين مستحقات اللجنة العليا للبعثات وبدل السفر

إن قضاء المحكمة الإدارية العليا جرى على أن إيفاد الموظفين إلى الخارج يتم وفقًا لأحد نظامين الأول أن يوفد الموظف لتأدية مهمة حكومية أو عمل مكلف به من الحكومة أو مأمورية رسمية ويقتضي منه أداء هذه المهمة التغيب عن الجهة التي يوجد بها مقر عمله الرسمي وفي هذه الحالة يستحق بدل سفر عن كل ليلة مقابل النفقات الضرورية التي يتحملها بسبب تغيبه فإذا نزل في ضيافة إحدى الدول أو الهيئات الأجنبية خفضت فئات بدل السفر إلى النصف، والنظام الثاني أن يوفد الموظف في بعثة للقيام بدراسات علمية أو فنية أو عملية أو للحصول على مؤهل دراسي أو كسب مران عملي لسد نقص أو حاجة تقتضيها مصلحة عامة ومن ثم يعامل الموظف وفقا للقواعد التي تقررها اللجنة العليا للبعثات ويمتنع استحقاق بدل السفر لتخلف مناط الاستحقاق وهو القيام بمهمة مصلحية ومن نافلة القوم أن النظام الذي قررته القواعد المالية المشار إليها منبت الصلة بنظام بدل السفر فلا يجوز الخلط بينهما أو تطبيق أحدهما في مجال الآخر أو الجمع بينهما."الطعن رقم 5202 لسنة 45 ق. ع جلسة 4/11/2004".

ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن يعمل معلم أول لغة فرنسية بمديرية التربية والتعليم ببني سويف وقد سافر وآخرين لمدة ثلاثة أشهر لدولة فرنسا من خلال الإدارة العامة للبعثات بوزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي في المدة من 23/10/2010 حتى 29/6/2010 بموجب منحة من دولة فرنسا بالتنسيق مع اللجنة العليا للبعثات وفقًا للبرنامج المتوافق عليه لاكتساب الخبرة والتدريب العلمي والعملي وذلك بأجر كامل على أن تتحمل اللجنة العليا للبعثات كافة النفقات اليومية من مأكل ومشرب ومسكن وتنقلات ومصروفات دراسية وتذاكر طيران ذهاب وعودة ومصروفات جيب يومية ومصروفات العودة لأرض الوطن، وقد أوفت الجهة الإدارية المطعون ضدها بالتزامها قبل الطاعن وهو ما لم ينكره أو يقدم ما يفيد أن هناك قواعد مالية أخرى تسري على سفره لدولة فرنسا، وأنه لما كان البين من الأوراق أن القواعد المالية التي تحكم سفر المدعي هي القواعد التي قررتها اللجنة العليا للبعثات ووافق عليها المدعي قبل سفره، ومن ثم فإن القانون رقم 112 لسنة 1959 لتنظيم شئون تنظيم البعثات والإجازات الدراسية والمنح بالجمهورية العربية المتحدة هو الذي يحكم العلاقة بين المدعي وجهة الإدارة الأمر الذي يمتنع معه استحقاقه لبدل السفر المطالب به لتخلف مناط الاستحقاق، حيث أنه لا يجوز للمدعي الجمع بين المستحقات التي حصل عليها من اللجنة العليا للبعثات وبين بدل السفر وفقًا للائحة بدل السفر الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958، مما يكون معه الطعن الماثل غير قائم على سند صحيح من القانون جدير بالرفض.

الطعن رقم 87300 لسنة 64 ق عليا جلسة 31-5-2020

الحكم كاملا :-

هل يجوز الجمع بين مستحقات اللجنة العليا للبعثات وبدل السفر؟

ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص- حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 6070 لسنة 1 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري دائرة بني سويف (الدائرة الثانية) بتاريخ 21/10/2013 طالبًا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل السفر المقرر إلى دولة فرنسا لحضور بعثة تابعة إلى وزارة التربية والتعليم في الفترة من 23/3/2010 حتى 29/6/2010 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكر المدعي شرحًا لدعواه : أنه يعمل معلم أول لغة فرنسية بمديرية التربية والتعليم ببني سويف وأنه نظرًا لكفاءته في هذه المادة تم اختياره للسفر لمدة ثلاثة أشهر لدولة فرنسا لحضور بعثة تدريبية في المدة من 23/3/2010 حتى 29/6/2010 لاكتساب الخبرة والتدريب العلمي والعملي، وقد سافر بالفعل ونزل في ضيافة حكومة فرنسا وحصل على نفقات الضيافة الضرورية اليومية من مأكل ومشرب ومسكن وتنقلات ومصروفات دراسية وتذاكر طيران ذهاب وعودة موضحًا أنه يحق له صرف بدل السفر وفقًا للائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال للعاملين بالحكومة والقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958.
وأضاف المدعي أنه طالب الجهة الإدارية بصرف مستحقاته سالفة البيان إلا أنها امتنعت عن صرفها له دون مسوغ قانوني الأمر الذي حدا به إلى تقديم الطلب رقم 1982 لسنة 2013 إلى لجنة فض المنازعات المختصة، وأنه يقيم دعواه الماثلة ابتغاء الحكم له بطلباته سالفة البيان.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى.
وتدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة 24/6/2018 أصدرت المحكمة حكمها المطعون والقاضي بقبول الدعوى شكلًا ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات، وذلك تأسيسًا على أن القواعد المالية التي تحكم سفر المدعي هي القواعد التي قررتها اللجنة العليا للبعثات ووافق عليها المدعي قبل سفره، ومن ثم فإن القانون رقم 112 لسنة 1959 لتنظيم شئون تنظيم البعثات والإجازات الدراسية والمنح بالجمهورية العربية المتحدة هو الذي يحكم العلاقة بين المدعي وجهة الإدارة وبناء عليه لا يجوز للمدعي الجمع بين المستحقات التي حصل عليها من اللجنة العليا للبعثات وبين بدل السفر وفقًا للائحة بدل السفر الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 الأمر الذي تكون معه الدعوى الماثلة غير القائمة على سند جديرة بالرفض، وخلصت المحكمة من ثم إلى إصدار حكمها المشار إليها.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها أن الطاعن يستحق صرف بدل السفر المقرر إلى دولة فرنسا لحضور بعثة تابعة إلى وزارة التربية والتعليم في الفترة من 23/3/2010 حتى 29/6/2010 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن المادة (47) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن "يسترد العامل النفقات التي يتحملها في سبيل أداء أعمال الوظيفة، وذلك في الأحوال ووفقًا للأوضاع والشروط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية".
وتنص المادة (60) من هذا القانون على أنه "يجوز إيفاد العاملين في بعثات أو منح للدراسة أو أجازات دراسية بأجر أو بدون أجر بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح والقوانين المعدلة والمكملة له".
ومن حيث إن المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح بالجمهورية العربية المتحدة تنص على أن "الغرض من البعثة سواء كانت داخل الجمهورية العربية المتحدة أو خارجها هو القيام بدراسات علمية أو فنية أو عملية أو الحصول على مؤهل علمي أو كسب مران علمي وذلك كسد نقص أو حاجة تقتضيها مصلحة عامة".
وتنص المادة (3) من هذا القانون على أن "تشكل لجنة عليا ببعثات من وزير التربية والتعليم المركزي رئيسًا،.....".
وتنص المادة (4) من هذا القانون على أن "تختص اللجنة العليا للبعثات برسم سياسة البعثات وتخطيطها وتحديد الغاية منها في ضوء حاجات البلاد".
وتنص المادة (7) من هذا القانون على أن ".....، لا يجوز لأي وزارة أو مصلحة أو جامعة أو هيئة ومؤسسة عامة إيفاد بعثات إلا بموافقة اللجنة التنفيذية للبعثات، كما لا يجوز أن ترخص في إجازة دراسية إلا بعد أخذ رأي اللجنة التنفيذية ووفقًا للقواعد المقيدة".
وتنص المادة (14) من ذات القانون على أنه "لا يجوز لأي فرد أو وزارة أو مصلحة أو هيئة أو مؤسسة عامة قبول منح للدراسة أو التخصص أو غير ذلك من دولة أو جامعة أو مؤسسة أو هيئة أجنبية أو دولية إلا بعد موافقة رئيس اللجنة العليا للبعثات".
ولا تعتبر منحة في تطبيق أحكام هذا القانون المنح التي تعطي لتدريب بعض الموظفين بمناسبة التعاقد على شراء أدوات من الخارج.
وتنص المادة (15) من ذات القانون على أن "يكون منح الإجازة الدراسية لتحقيق غرض من الأغراض المبينة في المادة الأولى".
وتنص المادة (19) من هذا القانون على أن "الغرض من البعثة سواء كانت داخل الجمهورية العربية المتحدة أو خارجها هو قيام بدراسات علمية أو فنية أو عملية أو الحصول على مؤهل علمي أو كسب مران علمي وكذلك كسد نقص أو حاجة تقتضيها مصلحة عامة".
وتنص المادة (20) من ذات القانون على أن "تقرر اللجنة العليا للبعثات بناء على اقتراح اللجنتين التنفيذيتين القواعد المالية وتعامل بمقتضاها أعضاء البعثة بجميع أنواعها الخارجية والداخلية والموفدون في إجازات دراسية أو الحاصلون على منح للدراسة أو التخصص".
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا جرى على أن إيفاد الموظفين إلى الخارج يتم وفقًا لأحد نظامين الأول أن يوفد الموظف لتأدية مهمة حكومية أو عمل مكلف به من الحكومة أو مأمورية رسمية ويقتضي منه أداء هذه المهمة التغيب عن الجهة التي يوجد بها مقر عمله الرسمي وفي هذه الحالة يستحق بدل سفر عن كل ليلة مقابل النفقات الضرورية التي يتحملها بسبب تغيبه فإذا نزل في ضيافة إحدى الدول أو الهيئات الأجنبية خفضت فئات بدل السفر إلى النصف، والنظام الثاني أن يوفد الموظف في بعثة للقيام بدراسات علمية أو فنية أو عملية أو للحصول على مؤهل دراسي أو كسب مران عملي لسد نقص أو حاجة تقتضيها مصلحة عامة ومن ثم يعامل الموظف وفقا للقواعد التي تقررها اللجنة العليا للبعثات ويمتنع استحقاق بدل السفر لتخلف مناط الاستحقاق وهو القيام بمهمة مصلحية ومن نافلة القوم أن النظام الذي قررته القواعد المالية المشار إليها منبت الصلة بنظام بدل السفر فلا يجوز الخلط بينهما أو تطبيق أحدهما في مجال الآخر أو الجمع بينهما.
"الطعن رقم 5202 لسنة 45 ق. ع جلسة 4/11/2004".
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن يعمل معلم أول لغة فرنسية بمديرية التربية والتعليم ببني سويف وقد سافر وآخرين لمدة ثلاثة أشهر لدولة فرنسا من خلال الإدارة العامة للبعثات بوزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي في المدة من 23/10/2010 حتى 29/6/2010 بموجب منحة من دولة فرنسا بالتنسيق مع اللجنة العليا للبعثات وفقًا للبرنامج المتوافق عليه لاكتساب الخبرة والتدريب العلمي والعملي وذلك بأجر كامل على أن تتحمل اللجنة العليا للبعثات كافة النفقات اليومية من مأكل ومشرب ومسكن وتنقلات ومصروفات دراسية وتذاكر طيران ذهاب وعودة ومصروفات جيب يومية ومصروفات العودة لأرض الوطن، وقد أوفت الجهة الإدارية المطعون ضدها بالتزامها قبل الطاعن وهو ما لم ينكره أو يقدم ما يفيد أن هناك قواعد مالية أخرى تسري على سفره لدولة فرنسا، وأنه لما كان البين من الأوراق أن القواعد المالية التي تحكم سفر المدعي هي القواعد التي قررتها اللجنة العليا للبعثات ووافق عليها المدعي قبل سفره، ومن ثم فإن القانون رقم 112 لسنة 1959 لتنظيم شئون تنظيم البعثات والإجازات الدراسية والمنح بالجمهورية العربية المتحدة هو الذي يحكم العلاقة بين المدعي وجهة الإدارة الأمر الذي يمتنع معه استحقاقه لبدل السفر المطالب به لتخلف مناط الاستحقاق، حيث أنه لا يجوز للمدعي الجمع بين المستحقات التي حصل عليها من اللجنة العليا للبعثات وبين بدل السفر وفقًا للائحة بدل السفر الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958، مما يكون معه الطعن الماثل غير قائم على سند صحيح من القانون جدير بالرفض.
وإذ تبنى الحكم المطعون فيه ذات المذهب فإنه يكون قد صدر متفقًا وصحيح حكم القانون ويغدو الطعن عليه في غير محله خليقا بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملًا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلًا ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة