JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

القضاء بانتهاء الدعوي صلحاً بعد صدور حكم تمهيدي بندب خبير اثره استحقاق رسم كامل



القضاء بانتهاء الدعوي صلحاً بعد صدور حكم تمهيدي في الدعوي بندب خبير اثره استحقاق رسم كامل 

إنهاء الدعوى صلحا بإثبات المحكمة ما اتفق عليه الطرفان في محضر الجلسة أو أمرها بإلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه بعد صدور حكم تمهيدي في الدعوى بندب خبير أثرة استحقاق رسم نسبي كامل على الدعوى.
ونوضح هنا ان الصلح اذا تم بعد صدور حكم تمهيدى بندب خبير فى الدعوى وذلك بإلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه هنا يستحق رسم كامل ، اما ان كان القضاء صادر بانتهاء الدعوي صلحا ودون الفصل في موضوع النزاع ودون الحاق عقد الصلح واثبات محتواه بمحضر الجلسة فانه لا يستحق علي تلك الحالة ثمة رسم سوي المسدد عند قيد صحيفتها .

المقرر بقضاء محكمة النقض أن :-

مفاد الفقرة الأولي من المادة 71 من قانون المرافعات المطابقة للمادة 20 مكرر من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 والمضافة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 والمادة 20 من قانون الرسوم المشار اليه المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 1956 يدل علي أنه ( إذا تصالح المدعي مع خصمه في الجلسة الأولي لنظر الدعوي وقبل بدء المرافعة فلا يستحق علي الدعوي إلا ربع الرسم المسدد لأن المدعي وقد تصالح مع خصمه في الجلسة الأولي وقبل بدء المرافعة يكون قد حقق مراد الشارع من حث المتقاضين علي المبادرة بإنهاء خصوماتهم وتحفيف العبء الملقي علي عاتق المحاكم أما إذا تم الصلح بعد الجلسة الأولي لنظر الدعوي أو بعد بدء المرافعة ولكن قبل صدور حكم فيها فيستحق علي الدعوي في هذه الحالة نصف الرسوم الثابتة أو النسبية وإذا أثبتت المحكمة ما أتفق عليه الطرفان في محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور بعد صدور حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي في الموضوع فيستحق الرسم كاملاً 0000 لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوي رقم 2905 لسنة 2003 محكمة طنطا الابتدائية الصادر بشأنها أمر تقدير الرسوم المعارض فيها أن المحكمة قد أصدرت حكماً تمهيدياً بندب خبير فيها قبل قضائها بإنهاء الدعوي صلحاً مما لازمه تحصيل الرسم  كاملاً علي الدعوي إعمالاً لنص المادة ( 20 )  من قانون الرسوم واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
(الطعن رقم 10889 لسنه 77 ق – جلسة 7 /5 /2015)


الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة