JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

التصرف الثابت التاريخ قانوناً قبل تاريخ العمل بقانون الإصلاح الزراعي هو الذي يعول عليه لخروجه عن قرارات الاستيلاء

 


 التصرف الثابت التاريخ قانوناً قبل تاريخ العمل بقانون الإصلاح الزراعي هو الذي يعول عليه لخروجه عن قرارات الاستيلاء .

المشرع قد أراد من عدم الاعتداد في تطبيق أحكام القانون رقم 15 لسنة 1963بتصرفات المالك التي لم يثبت تاريخها قبل تاريخ العمل بالقانون في 23 /12/ 1961، القضاء على التصرفات الصورية التي تبرم بغية الفكاك من أحكام هذا القانون فأعتبر جهة الإصلاح الزراعي من طبقة "الغير" وشرط للاعتداد بهذه التصرفات في مواجهتها أن تكون ثابتة التاريخ قبل يوم 23 /12/ 1961. والمناط فى الاعتداد بتصرف المالك غير المشهر هو ثبوت تاريخه قبل هذا اليوم فما لم يكن ثابت التاريخ قبل هذا اليوم لا يعتد به

المبدأ:-

إن التصرف الذي يعتد به في مواجهة تشريعات الإصلاح الزراعي، ويعول عليه في نقل الملكية إلى أي من المواطنين في خصوص تطبيق هذه التشريعات، وبالتالي خروج الأراض من نطاق الاستيلاء، هو التصرف الثابت التاريخ قانوناً قبل تاريخ العمل بالقانون المستولى بموجبه، ولما كان تاريخ استمارة التسوية في السجل العيني المشار إليه هو 3/10/1995، وهذا التاريخ لاحق على تاريخ العمل بقانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 المطبق في الاستيلاء الراهن، فمن ثم لا يعول على هذا القيد الوارد بالسجل العيني كسبب لإخراج الأرض موضوع التداعي من نطاق الاستيلاء.

الطعن رقم 39811 لسنة 54 ق. عليا جلسة 25/6/2019

وفي ذات المعني قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :-

وحيث إن المشرع كان قد اختص اللجنة القضائية المنصوص عليها فى المادة (13) مكرراً من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى بالفصل دون غيرها فيما ينشأ عن تطبيق قانون الإصلاح الزراعى من منازعات تتعلق بتحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضى المستولى عليها، أي أن اختصاصها محدد بما يعترض الاستيلاء من منازعات سواء قامت بين جهة الإصلاح الزراعى وبين المستولى لديهم أو كانت المنازعة بين جهة الإصلاح الزراعى وبين الغير ممن يدعى ملكيته للأرض التى تقرر الاستيلاء عليها لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه بحسب أحكام القانون ، وكذلك المنازعات الخاصة بتوزيع تلك الأراضى والتى كان الاختصاص بنظرها والفصل فيها معقوداً للمحاكم قبل صدور القرار بقانون رقم 381 لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى، أما غير ذلك من المنازعات التى تقوم بين الأفراد وبعضهم بشأن ملكية الأراضى التى تم توزيعها أو الانتفاع بها فإن اللجنة لا تختص بنظرها وإنما ينعقد الاختصاص بها لجهة القضاء العادى صاحب الولاية العامة فى جميع المنازعات ذات الطبيعة المدنية من ملكية وحيازة وما نحو ذلك.
وحيث انه لما كان ذلك ، وكان النزاع حول الملكية بين ذوى الشأن الذين تعاقبوا على ملكية الأرض محل الاستيلاء لا ينعقد الاختصاص بنظره للجنة القضائية للإصلاح الزراعي إذ أن اختصاصها محدد بما يعترض الاستيلاء من منازعات بين جهة الإصلاح الزراعى وبين المستولى لديهم أو المنازعة بين جهة الإصلاح الزراعى وبين الغير ممن يدعى ملكيته للأرض التى تقرر الاستيلاء عليها لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه بحسب أحكام القانون ، وبناء عليه فان من يدعى شراء الأرض محل الاستيلاء بعقد عرفى يكون صاحب صفة وله مصلحة في إلغاء الاستيلاء على الأرض في مواجهة الخاضع المستولى لديه الذى يعد المعترض خلفا خاصا له. وان اللجنة القضائية تبحث في مشروعية قرار الاستيلاء في مواجهة الخاضع دون غيره ممن تعاقبوا على ملكية الأرض المستولى عليها وتقضى بالإفراج عن المساحة المستولى عليها كأثر لإلغاء قرار الاستيلاء غير المشروع ، وانه اذا كان هناك ثمة نزاع حول ملكية الخلفاء بين بعضهم البعض فان الفصل فيه يكون لجهة القضاء المدني ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الاعتراض لرفعه من غير ذي صفة فى غير محله.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على انه وفقا لقوانين الإصلاح الزراعي فان الاستيلاء لا يرد إلا على الأرض المملوكة للخاضع ولا يمتد الاستيلاء إلى غير الخاضعين لقوانين الإصلاح الزراعى ، ويعتبر الاستيلاء على أراضى غير مملوكة للخاضع نوع من الغصب لا يترتب عليه أي أثر قانونى، فلا تنتقل به ملكية تلك الأراضي من ملكية أصحابها الأصليين إلى ملكية الهيئة ولا تكتسب الإجراءات التي اتخذت بشأنها وفقاً لقانون الإصلاح الزراعي أية شرعية، ويكون القرار الصادر بالاستيلاء قرارا معدوما لا يترتب عليه أية آثار قانونية فلا تلحقه أية حصانة تمنع من سحبه أو إلغائه ولو بعد فوات المواعيد القانونية ، ولا ينقل ملكية الأرض إلى الهيئة ولا يصلح أساساً لتملكها بالتقادم سواء بالنسبة للهيئة أو لواضعى اليد عليها من خلال الهيئة.
وحيث إن المادة (1) من القرار بقانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها تنص على أن " يحظر على الأجانب سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين تملك الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة والبور والصحراوية في الجمهورية العربية المتحدة، ويشمل هذا الحظر الملكية التامة كما يشمل ملكية الرقبة أو حق الانتفاع. ...."
وتنص المادة (2) على أن " تؤول إلى الدولة ملكية الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة والبور والصحراوية المملوكة للأجانب وقت العمل بهذا القانون بما عليها من المنشآت والآلات الثابتة وغير الثابتة والأشجار وغيرها من الملحقات الأخرى المخصصة لخدمتها ولا يعتد في تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكامه ما لم تكن صادرة إلى أحد المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة وثابتة التاريخ قبل يوم 23 من ديسمبر سنة 1961."
وحيث إن المشرع حظر على الأجانب تملك الأراضي الزراعية وما فى حكمها ، وأن الأراضي التى كانت مملوكة للأجانب وقت العمل بالقانون المشار إليها تؤول إلى الدولة ، أي تعتبر الدولة مالكة للأراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون المشار إليه اعتبارا من تاريخ العمل به في 19/1/1963 بقوة القانون، ولو تراخى صدور قرار الاستيلاء إلى ما بعد هذا التاريخ ، ذلك أن التراخي فى اتخاذ إجراءات الاستيلاء عليها ليس من شأنه اكتساب أى حق عليها فقد حددت المادة الثانية تاريخا حكميا لأيلولة الأرض المملوكة إلي الحكومة من تاريخ العمل بالقانون ، وذلك على خلاف ما قرره المشرع بنص صريح في المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 من أن الأراضي الزائدة لا تكون ملكا للحكومة إلا من تاريخ صدور قرار الاستيلاء وليس قبله ، فالعبرة في هذا الشأن ليست بتاريخ العمل بالقانون وإنما بحصول الاستيلاء وان الأرض تظل علي ملك حائزها لحين صدور قرار الاستيلاء ويؤكد ذلك ما نص عليه القانون المذكور في المادة 4 منه من أن للمالك حق التصرف في القدر الزائد خلال مدة معينة وهذا لا يستقيم بحكم اللزوم إلا إذا كان القانون قد ابقي الأرض في ملكية الخاضع وذلك علي الرغم من أنها زائدة في ملكه.
وحيث إن المشرع استثنى من حكم الأيلولة للدولة ما تصرف فيه الأجنبي لمصريين بعقود ثابتة التاريخ قبل 23/12/1961 ولم يعتد بتصرف الأجنبي اللاحق على هذا التاريخ ، بما مؤداه بقاء الحقوق التي تم التصرف فيها على ملك المتصرف الأجنبي وتؤول إلى الدولة اعتبار من تاريخ العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1963 . ثم خرج المشرع على هذا الاستثناء الخاص بالاعتداد بالتصرفات ثابتة التاريخ قبل 23/12/1961 بان قررت المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1970 معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1979 الاعتداد بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي ومنها القانون 15 لسنة 1963 ولو لم تكن ثابتة التاريخ بالشروط المنصوص عليها في تلك المادة.
وحيث إن المشرع قد أراد من عدم الاعتداد في تطبيق أحكام القانون رقم 15 لسنة 1963بتصرفات المالك التي لم يثبت تاريخها قبل تاريخ العمل بالقانون في 23 /12/ 1961، القضاء على التصرفات الصورية التي تبرم بغية الفكاك من أحكام هذا القانون فأعتبر جهة الإصلاح الزراعي من طبقة "الغير" وشرط للاعتداد بهذه التصرفات في مواجهتها أن تكون ثابتة التاريخ قبل يوم 23 /12/ 1961. والمناط فى الاعتداد بتصرف المالك غير المشهر هو ثبوت تاريخه قبل هذا اليوم فما لم يكن ثابت التاريخ قبل هذا اليوم لا يعتد به ، بما من شأنه أن يعتبر المُتصرف فيه فيما يختص بتطبيق أحكام الاستيلاء باقيا على ملك المتصرف. ولم يأخذ المشرع هنا بالقاعدة العامة التي قررتها المادة 9 من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 التي تقضي بوجوب شهر جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله . ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم. ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن. فلم يشترط المشرع في قانون الإصلاح الزراعي أن يكون التصرف مسجلا . إذ لو قصد العقد المسجل لما كان هناك داع لأن يصفه بأنه ثابت التاريخ لأن مجرد التسجيل يجعل للعقد تاريخا ثابتا ، ولم يكن المشرع بحاجة إلى التعرض للعقود المسجلة قبل تاريخ العمل بقانون الإصلاح الزراعي لأن الملك يكون قد انتقل بها قبل هذا التاريخ وتحدد بها المالك الذى يجرى الاستيلاء لديه على القدر الزائد عن الحد الأقصى للملكية . وليس للقانون المذكور أثر رجعى على ما انتقلت ملكيته فعلا قبل صدوره وإنما يكون له أثره المباشر فيما يختص بالاستيلاء على الزيادة لدى المالك لها فى تاريخ العمل به ، ولهذا لم يتعرض للعقود المسجلة قبل هذا التاريخ فى أى نص من نصوصه .
وتنص المادة (15) من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أنه " لا يكون المحرر العرفى حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت. ويكون للمحرر تاريخ ثابت : (أ) من يوم أن يقيد في السجل المعد لذلك. (ب) من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ. (ج) من يوم أن يؤشر عليه موظف مختص (د) ... (هـ) ...."
وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن الأصل فى الورقة العرفية أن تكون حجة على الكافة فى كل ما دوّن بها فيما عدا التاريخ المعطى لها ، وان تاريخ الورقة العرفية لا يكون له حجية بالنسبة للغير ما لم تتوافر له الضمانات التى تكفل ثبوته على وجه اليقين وترفع عنه كل مظنة أو شبهة فى صحته . ولا ريب في أن ورود المحرر العرفي فى محرر أخر ثابت التاريخ من شأنه أن يجعله ثابت التاريخ من يوم ثبوت تاريخ المحرر الذى ورد فيه ، وان تأشير الموظف المختص على العقد يفيد إثبات تاريخه ويوجب الاعتداد بالعقد فى مجال تطبيق القانون رقم 15 لسنة 1963 . والمقصود من التأشير على المحرر من موظف عام مختص أن يكون هذا الموظف قد أوكل القانون إليه سلطة واختصاصاً فى هذا الشأن سواء من الناحية النوعية أو المكانية. وأن يعرض هذا المحرر على الموظف أثناء تأدية عمله وبسببه وأن يكون لهذا التأشير صدى فى سجلات رسمية يمكن عند الرجوع إليها للتأكد من وقوع التأشير فى التاريخ المعطى له.
وحيث إن الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الاعتراض رقم 68 لسنة 1999 أن الأرض محل الاعتراض الحالى والبالغ مساحتها -س 22ط 1 ف كائنة بزمام عرب الرمل مركز قويسنا محافظة المنوفية ووجدت في الطبيعة على مسطحين أحدهما 15ط 1ف والآخر 7ط وضمن القطعة المساحية رقم 178 من 45 من 6 أصلية والمبينة الحدود والمعالم بصلب التقرير. وأن تلك الأطيان ملك الخاضع ............................ (شركة مساهمة إنجليزية) بموجب حكم مرسى مزاد رقم 1449 لسنة 1932 محكمة مصر المختلطة . وهذه الأطيان استولى عليها الإصلاح الزراعي ابتدائيا بالقانون رقم 15 لسنة 1963 بمحضر استيلاء ابتدائي مؤرخ في 1/3/1999 قبل الخاضع المذكور وتم ربطها بالإيجار على واضع اليد (المعترض الحالى) ، ولم تتخذ إجراءات اللصق والنشر. وان المرحومة .............. قامت بشراء الأطيان محل التداعى ضمن مساحة اكبر قدرها 12س 11ط 19ف من الخاضع ......................... (شركة مساهمة إنجليزية) بعقد عرفى مؤرخ فى 29/12/1934، وهذا العقد ثابت التاريخ بالطلب المساحى رقم 581 لسنة 1941 شهر عقارى شبين الكوم بل إن هذا التصرف أيضا أصبح ثابت التاريخ بوفاة المشترية المرحومة .............. بتاريخ 17/7/1960 قبل الميعاد الذى حدده المشرع لثبوت تاريخ التصرف ، ومؤدى ذلك أن التصرف بالبيع الصادر من الشركة الخاضعة للقانون رقم 15 لسنة 1963 بشأن المسطح محل النزاع ثابت التاريخ قبل 23/12/1961 فقد ورد في ورقة رسمية وثابت تاريخها رسميا وتأشر عليها من موظف مختص بمصلحة المساحة في 23/3/1941 وبوفاة المشترية بتاريخ 17/7/1960 مما يعتد معه بهذا التصرف قبل نفاذ القانون رقم 15 لسنة 1963 ومن ثم تخرج هذه المساحة محل النزاع فى الطعن الماثل عن نطاق تطبيق هذا القانون قبل .......................... ، ويكون قيام الإصلاح الزراعي بالاستيلاء عليها عام 1999 غير قائم على سند من الواقع أو القانون ، لكون هذه الأرض لا تخضع للقانون رقم 15 لسنة 1963 فلا تؤول إلى الدولة ويكون الاستيلاء الابتدائي عليها مخالفا للقانون مستوجبا الحكم بإلغائه.
 المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 2563 لسنة 55 ق - بتاريخ 23 / 5 / 2017
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة