JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

إلغاء الإصلاح الزراعي توزيع الأرض علي المنتفع لإخلاله بزراعتها بنفسه يلزم أن يتم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون


 

إلغاء الإصلاح الزراعي توزيع الأرض علي المنتفع لإخلاله بزراعتها بنفسه يلزم أن يتم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون


إلغاء الإصلاح الزراعي توزيع الأرض علي المنتفع لإخلاله بزراعتها بنفسه يلزم أن يتم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في (14) من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى وليس المادتين 3 و 4 من القانون رقم 3 لسنة 1986

المبدأ:-

الثابت من الأوراق أن الهيئة الطاعنة قد أصدرت قرارها المطعون فيه رقم 3019 لسنة 1991 بتاريخ 7/8/1991 بإلغاء انتفاع المنتفعين المخالفين طبقًا لنص المادة (4) من القانون رقم 3 لسنة 1986 وكان من بينهم المطعون ضده، على سند من أنه قد تخلى عن وضع يده على الأرض محل التداعى وذلك على النحو الذى أثبتته لجان الحصر الواردة بنص المادة (3) من القانون أنف البيان، وإذ أنه بفحص الأوراق المقدمة من الجهة الإدارية فقد تبين للمحكمة بأن الهيئة الطاعنة قد أصدرت لمورث المطعون ضده شهادة توزيع بالأرض محل التداعى ومساحتها (18س 23ط 1ف) والكائنة بالمنشأة الكبرى مركز قلين محافظة كفر الشيخ بتاريخ 12/11/1988، إلا أنها بتاريخ 7/8/1991 أصدرت قرارها الطعين لتخليه عن الأرض الموزعة عليه، وقد تبين للمحكمة من واقع الأوراق المقدمة من الهيئة الطاعنة بأن واضع اليد على الأرض محل التداعى هو مورث المطعون ضده ولم يتبين من تقرير لجان الفحص بأن المذكور قد تنازل عن الأرض للغير أو ثبت وجود الغير على الأرض المذكورة على النحو المخالف لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1986، بل ثبت من معاينة اللجنة بأن واضع اليد على الأرض محل التداعى هو مورث المطعون ضده. وأنه فضلًا عن انتفاء المخالفة المنسوبة إلى مورث المطعون ضده والمطعون ضده من بعده فإن المخالفة الواردة بالمادة (4) من القانون رقم 3 لسنة 1986 وردت حصراً ولمعالجة حالة معينة بذاتها لتصفية الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى وللحالات السابقة على صدوره للتأكد من أن من وزعت الأرض عليه هو القائم عليها وترتيب أثر مخالفة ذلك على النحو الذى حدده القانون رقم 3 لسنة 1986، أما القاعدة العامة فى محاسبة المنتفع الموزع عليه المخالف لقوانين الإصلاح الزراعى تكون طبقًا للمادة (14) من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى، والتى وضعت قواعد إجرائية محددة يتعين على الهيئة إتباعها حتى يتسنى لها التأكد من ارتكاب المنتفع للمخالفة وتيسير السبل له للدفاع عن نفسه أمامها، بحسبان أن قرار إلغاء الانتفاع هو من أخطر الجزاءات وأشدها التى توقعها الإدارة على المنتفع إذ تسلب منه حقه فى تملك الأرض الموزعة عليه بعد أن كان مستحقاً لها بعد أن توافرت فيه شروطها، وأن المسلم به عملاً بأحكام هذه المحكمة أن هذه الإجراءات التى أحاطها المشرع بسياج خاص لحماية حقوق المنتفعين هى إجراءات جوهرية يترتب على عدم مراعاتها البطلان، ولما كانت الأوراق قد جاءت خلواً من قيام الجهة الإدارية بالتحقيق مع المطعون ضده عن أسباب المخالفة – المزعومة - لشروط الانتفاع على النحو الذى فرضه القانون، ولجأت إلى درب قانونى آخر لا تنطبق شروط تطبيقه على حالة المطعون ضده حتى يتسنى لها التخلص من ضوابط المادة (14) من القانون رقم 178 لسنة 1952 الأمر الذى يعيب مسلكها ويغدو القرار المطعون فيه مفتقراً إلى سنده الصحيح من القانون متعيناً القضاء بإلغائه على النحو الذى انتهت إليه محكمة القضاء الإدارى.
الطعن رقم 20788 لسنة 52 ق.عليا جلسة 25/2/2020

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة