JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يستبعد من الاستيلاء الأرض المستبعدة بقرار نهائي من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي أو حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا




يستبعد من الاستيلاء الأرض المستبعدة  بقرار نهائي من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي أو حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا

يستبعد من الاستيلاء الأرض التي يصدر باستبعادها قرار نهائي من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي أو حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا- مخافة ذلك أثره - بإلغاء قرار الاستيلاء

المبدأ:-

من المقرر قانونا أنه يستبعد من الاستيلاء الأرض التي يصدر باستبعادها قرار نهائي من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي أو حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا، وأن الخاضع البائع للطاعن قد صدر له القرار في الاعتراض رقم 181لسنة1974 وفي الاعتراض رقم 413لسنة1976 بجلسة 3/5/1976، 10/3/1977 بالاعتداد بالتصرف واستبعاد المساحة الواردة بالاعتراض من الاستيلاء والتي يدخل ضمنها المساحة محل الطعن وكذا صدور قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراضين رقمي 211، 213لسنة1989 بإلغاء قرار الاستيلاء الجديد الواقع على الأرض السابق استبعادها وتأييدها بحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 27267لسنة52ق.عليا، فيكون قيام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالاستيلاء على الأرض محل التداعي وضد نفس الخاضع وتطبيقا لذات القانون غير قائم على ما برره من واقع أو قانون، ومن ثم يتعين والحال كذلك القضاء بإلغاء قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي رقم 215لسنة2000 فيما تضمنه من رفض الاعتراض بحالته والقضاء مجدداً بإلغاء قرار الاستيلاء المطعون فيه عن كامل المساحة موضوع الطعن الماثل.
الطعن رقم 40559 لسنة 54 ق .ع جلسة 28/5/2019

الحكم كاملا:-

وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعن سبق أن أقام الاعتراض رقم 295لسنة2000 بموجب صحيفة أودعت سكرتارية اللجان القضائية للإصلاح الزراعي بتاريخ 9/4/2000 طلب في ختامها قبول الاعتراض شكلاً وبإلغاء الاستيلاء على المساحة موضوع الاعتراض وأحقيته فيها والاعتداد بعقد البيع العرفي المؤرخ 1/4/1986 مع ما يترتب على ذلك من آثار وذلك على سند من أنه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 1/4/1986 يمتلك مساحة مقدارها 21 قيراط أرض زراعية كائنة بحوض البداروى رقم 103 تابعة لجمعية كفر شحاته الزراعية ومحددة بالحدود الأربعة وبالمعالم المبينة بصحيفة الاعتراض وذلك بالشراء من البدراوى عبدالعزيز البدراوى والذي آلت إليه بالميراث عن والده/ عبدالعزيز بدراوى إلا أن الإصلاح الزراعي استولى على تلك المساحة قبل الخاضع/ عبدالعزيز بدراوى تطبيقاً للقانون رقم 127لسنة1961 على أساس أنها ملكية طارئة، وبالرغم من أن تلك المساحة سبق أن أفرج عنها في الاعتراضين رقمي 413لسنة1976، 181لسنة1974.
وبجلسة 29/9/2004 قررت اللجنة القضائية إحالة الاعتراضين إلي مكتب خبراء وزارة العدل بدمياط لمباشرة المأمورية المحددة بقرار اللجنة. وكلفت المعترض بسداد أمانة الخبير وتأجيل نظر الاعتراض لسداد الأمانة، وبجلسة 5/5/2008 طلب الحاضر عن المعترض التنازل عن الحكم التمهيدي والحكم في الاعتراض بحالته.
وبجلسة 14/8/2008 أصدرت اللجنة القضائية قرارها المطعون فيه والقاضي منطوقه برفض الاعتراض بحالته تأسيسا على أن المعترض لم يقدم أية مستندات تؤيد دعواه وأن الاعتراض رقم 211لسنة1990 المقام من ورثة عبدالعزيز بدراوى والمقدم صورة منه من المعترض على سبيل الاسترشاد ولا يمكن القضاء بموجب حيث يتعين على خبير الدعوى التأكد من أن المساحة محل المنازعة تدخل ضمن المسطح الصادر بشأن قرار اللجان القضائية في الاعتراض رقم 211لسنة1990 في ضوء تنازل المعترض عن التمسك بالحكم التمهيدى وعدم تقديمه العقد سند دعواه، فإنه يكون قد تقاعس عن إثبات إدعائه، وخلصت اللجنة إلي قرارها المطعون فيه.
وإذ لم يلق هذا القرار قبولاً لدى الطاعن فقد أقام طعنه الماثل ناعيا على ذلك القرار مخالفته للقانون تأسيساً على أن المقرر قانونا أنه يستبعد من الاستيلاء الأراضي التي يصدر باستبعادها قرار نهائي من اللجنة القضائية أو حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا وأن الخاضع البائع للطاعن قد صدر له القرار في الاعتراض رقم 181لسنة1974، في الاعتراض رقم 413لسنة1976 بجلسة 3/5/1976 بالاعتداد بالتصرف واستبعاد المساحة الواردة بالاعتراض من الاستيلاء والتي يدخل ضمنها المساحة محل الطعن فيكون قيام الإصلاح الزراعي بإعادة الاستيلاء من جديد على نفس المساحة وضد نفس الخاضع وتطبيقًا لذات القانون رغم أن القرارات التي تصدرها اللجان القضائية للإصلاح الزراعي ترقى إلي مصاف الأحكام مما يتعين احترامها وعدم المساس بما حوته طالما أصبح قرارها نهائيا، وأن الأرض محل الطعن تقع ضمن المفرج عنها للخاضع المذكور (البائع للطاعن) فإن الطاعن باعتباره خلفا خاصا يحظى بهذا الاستبعاد من الاستيلاء، هو الأمر الذي حدا به لعدم سداد الأمانة اكتفاء بما قدمه من مستندات وخاصة صورة الحكم الصادر لورثة الخاضع المذكور في الاعتراض رقم 211لسنة1989 بإلغاء قرار الاستيلاء الجديد الواقع على الأرض السابق استبعادها.
وحيث إن الثابت من الأوراق وتقرير الخبير المودع في الطعن- الذي تطمئن إليه المحكمة- إلي أن الأطيان محل التداعي والبالغة 21 ط تقع بحوض البدراوى وحقيقتها7س 19ط وتمثل الوحدة 46 حوشه 236/ب تقسيم الإصلاح الزراعي بزمام ناحية كفر الوسطانى- مركز كفر سعد وهي عبارة عن أرض زراعية طينية جيدة الرى والصرف سهلة الطرق وهي موضحة الوصف والحدود ببند المعاينة بصلب هذا التقرير.
الأطيان محل التداعي أصلها أطيان الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والتي تم الاستيلاء عليها ضمن الأطيان المستولى عليها بالقانون 127لسنة61 قبل الخاضع عبدالعزيز البدراوى والمنفذ عليها الاستيلاء الفعلي ضمن مساحة 200 فدان بحوض البدراوى- 103 سابقا بموجب محضر الاستيلاء المؤرخ 25/4/1965 تعديلا لمحضر الاستيلاء المؤرخ 2/5/1962 طبقا للثابت من المستندات والخرائط المساحية.
الأرض محل التداعي تم توزيعها على/ عيد سعيد المنسى ضمن مساحة 2 فدان 14 ط 2س انتفاع بالتمليك من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بموجب استمارة بحث موضوع طلب الشراء رقم 75750 طبقا للثابت من الإطلاع.
تم الإفراج عن الأطيان المستولي عليها من قبل الخاضع/ البدراوى عبدالعزيز بالقانون 127لسنة1961 وذلك بموجب محضر الإفراج المؤرخ 10/5/1976، والمحضر المؤرخ 15/5/1976 بإجمالي مساحة 14س 11ط 97ف بالمشاع في مساحة 200 فدان من ضمنها العقد محل التداعي وذلك لتنفيذ القرار الصادر بالاعتراض رقم 181لسنة1974والصادر بجلسة 29/1/1976.
الطاعن في الطعن الماثل يستند في مشتراه للعين محل التداعي من البدراوى عبدالعزيز البدراوى للعقد الابتدائي المؤرخ في 1/4/1986 والوارد به إقرار البائع بآيلولة القدر المبيع إليه بالميراث الشرعي عن والده المرحوم/ عبدالعزيز محمد البدراوى، وبموجب هذا العقد تم نقل حيازة تلك الأطيان لاسم الطاعن بخانة الملك بسجلات الجمعية التعاونية الزراعية بكفر شحاته مركز كفر سعيد- طبقا للمستندات والإطلاع.
بموجب قرار الاستيلاء المؤرخ 24/5/1989 المعدل بالمحضر المؤرخ 12/9/1990 تم الاستيلاء مرة أخرى على الأطيان محل التداعي ضمن الأطيان المستولى عليها من قبل الخاضع/ محمد عبدالعزيز البدراوى بالقانون 127لسنة1961 بمعرفة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على سند من عدم الاعتداد بالتصرفات المنسوب صدورها من قبل عبدالعزيز البدراوى لأنجاله وكون تلك الأطيان كانت مملوكة لهم عند العمل بالقانون 127لسنة1961 كما أن احتفاظ أنجال البدراوى قد استكمل مساحات أخرى بخلاف المساحات التي تقرر الاعتداد بها لهم وتكون هذه المساحات زائدة عن حد الاحتفاظ القانوني قبلهم، وعليه تم حصر اسم الطاعن في الطعن الماثل قرين المساحة محل الطعن ضمن كشوف حصر المنتفعين بالإيجار للأطيان المستولي عليها قبل الخاضع المذكور، وقد خلت الأوراق كما تقدم الهيئة المطعون ضدها ما يفيد اتخاذها للإجراءات أن اللصق والنشر لهذا الاستيلاء.
الطاعن في الطعن الماثل هو واضع اليد على العين محل النزاع وهو المستغل لها من تاريخ مشتراه الحاصل في 1/4/1986 من البدراوى عبدالعزيز محمد البدراوى وقد خلت الأوراق كما لم تقدم الهيئة المطعون ضدها ما يفيد ورود ذلك التصرف للطاعن ضمن إقرارات البائع له المقدمة إلي الإصلاح الزراعي بعد إجراء الاستيلاء الثاني في 24/5/1989 من عدمه.
صدر قراري اللجان القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراضين رقمي 211، 213 لسنة1989 بإلغاء قرار الاستيلاء على 14س 11ط 97ف ومن ضمنها عين النزاع الماثل وقد تأييد هذا بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 27267لسنة52ق وعليه فقد أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بجلسته رقم 252 بتاريخ 26/12/2011 قراره رقم (16) بـأنه ليس من مقتضي تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا المساس بالتوزيعات الصادرة بالتمليك ضمن المساحة محل هذا الحكم والباقي من المساحة يتم الإفراج عنه تنفيذاً للحكم والاستيلاء على القدر الزائد قبل المفرج لصالحهم تنفيذ لقوانين الإصلاح الزراعي.
ولما كان ما تقدم فإنه من المقرر قانونا أنه يستبعد من الاستيلاء الأرض التي يصدر باستبعادها قرار نهائي من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي أو حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا، وأن الخاضع البائع للطاعن قد صدر له القرار في الاعتراض رقم 181لسنة1974 وفي الاعتراض رقم 413لسنة1976 بجلسة 3/5/1976، 10/3/1977 بالاعتداد بالتصرف واستبعاد المساحة الواردة بالاعتراض من الاستيلاء والتي يدخل ضمنها المساحة محل الطعن وكذا صدور قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراضين رقمي 211، 213لسنة1989 بإلغاء قرار الاستيلاء الجديد الواقع على الأرض السابق استبعادها وتأييدها بحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 27267لسنة52ق.عليا، فيكون قيام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالاستيلاء على الأرض محل التداعي وضد نفس الخاضع وتطبيقا لذات القانون غير قائم على ما برره من واقع أو قانون، ومن ثم يتعين والحال كذلك القضاء بإلغاء قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي رقم 215لسنة2000 فيما تضمنه من رفض الاعتراض بحالته والقضاء مجدداً بإلغاء قرار الاستيلاء المطعون فيه عن كامل المساحة موضوع الطعن الماثل.
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة