JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

عجز المدعين عن إثبات سبق شراء الأرض من الخاضع للحراسة قبل سريان أحكام قانون الإصلاح الزراعي - أثره





عجز المدعين عن إثبات سبق شراء الأرض من الخاضع للحراسة قبل سريان أحكام قانون الإصلاح الزراعي - أثره

عجز المدعين عن إثبات سبق شراء الأرض من الخاضع للحراسة قبل سريان أحكام قانون الإصلاح الزراعي - أثره- صحة قرار الاستيلاء

المبدأ:-

بتطبيق ما تقدم على واقعة النزاع يبين أن الأرض موضوع التداعى فى حيازة الطاعنين خلفاً لمورثهم الذى كان قد اشتراها من السيدة/ ....... وليس من الخاضع, وأن العقد العرفى سند الطاعنين مؤرخ 3/3/1999 أى فى تاريخ لاحق على تاريخ 23/7/1952 ، ولم يثبت تاريخه فى أى ورقة رسمية وفق أحكام المادة (15) من قانون الإثبات, وبالتالى فإنه لا يعتد به عملاً بحكم المادة الثالثة من القانون رقم 178 لسنة 1952 , كما أن الطاعنين عجزوا عن تقديم أى سند يُفيد وضع اليد على عين التداعى قبل نفاذ القانون المذكور على نحو ما ساقوه بصحيفة الطعن, بل أن الخبير المنتدب فى الطعن انتهى فى تقريره إلى أنه لم يُستدل على شخص واضع اليد على عين التداعى وتسلسل وضع اليد قبل نفاذ القانون المذكور, وأن ملف الخاضع المذكور قد خلا من أى مستند يُفيد التصرف فى عين التداعى أو واضع اليد عليها قبل وأثناء نفاذ القانون المشار إليه أو سند ملكية الخاضع أو البائعة لمورث الطاعنين وأسلافها من قبلها.
وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم يكون قرار اللجنة القضائية المطعون فيه قد استند إلى أصول ثابتة من الأوراق وأسس قانونية سليمة , الأمر الذى يضحى معه الطعن الماثل على غير سند صحيح من الواقع والقانون حرياً بالرفض.
الطعن رقم 2743 لسنة 48 ق.عليا جلسة 24/12/2019

الحكم كاملا:-

وحيث إن عناصر الموضوع تتحصل حسبما يبين من الأوراق فى أن مورث الطاعنين كان قد أقام الاعتراض رقم 358 لسنة 1999 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بطلب الحكم بإلغاء قرار الاستيلاء على قطعة الأرض محل التداعى, على سند من القول بأنه بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ 3/3/1999 اشترى قطعة أرض زراعية مساحتها(12ط) كائنة بحوض المجاور/7 بزمام ناحية سنبو الكبرى مركز زفتى محافظة الغربية من السيدة/ فايزة عقل السيد, وكانت هذه المساحة قد آلت للبائعة بموجب عقد القسمة المؤرخ 10/9/1980 , والتى آلت إليها ضمن مساحة أكبر بالميراث من والدها الذى كان قد تملكها بوضع اليد بالمدة الطويلة لمدة تزيد على 50 سنة, وبتاريخ 17/8/1975 حرر الإصلاح الزراعى محضر استكمال استيلاء قبل الخاضع/ سمير إبراهيم تطبيقاً للقانون رقم 178 لسنة 1952 على مساحة (6ط) من المساحة المملوكة للمعترض , وأضاف أن هذه المساحة تكليف خاص وليست فى تكليف الخاضع المذكور أو أحد أقربائه وبالتالى فإن الاستيلاء عليها تم بطريق الخطأ , كما أن قرار الاستيلاء لم يُتخذ بخصوصه إجراءات اللصق والنشر, ومن ثم فإن قرار الاستيلاء يغدو باطلاً متعيناً القضاء بإلغائه مما حدا به إلى إقامة الاعتراض المطعون فيه أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعى بغية الحكم له بطلباته آنفة البيان.
وبجلسة 4/7/2001 قررت اللجنة المذكورة قبول الاعتراض شكلاً و رفضه موضوعاً, تأسيساً على أن المادة الثالثة من القانون رقم 178 لسنة 1952 تنص على أنه لا يعتد فى تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات المالك التى لم يثبت تاريخها قبل يوم 23/7/1952, وأنه لما كان العقد العرفى سند المعترض (مورث الطاعنين) مؤرخ 3/3/1999 أى فى تاريخ لاحق على يوم 23/7/1952 , ولم يثبت تاريخه فى أى ورقة عرفية ثابتة التاريخ وفق أحكام المادة (15) من قانون الإثبات , فمن ثم لا يعتد به لكونه قد جاء عارياً من الدليل ولا أساس له , وعليه خلصت اللجنة إلى رفض الاعتراض.
وحيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى المطعون فيه للقانون تأسيسًا على أن ملكية مورث الطاعنين للمساحة محل التداعى قد آلت إليه عن طريق البيع من السيدة/ فايزة عقل السيد والتى آلت إليها بموجب قائمة قسمة مؤرخة 10/9/1980 جاء بها أن المساحة المذكورة آلت للبائعة ميراثاً عن والدها ضمن مساحة أكبر بالتقادم المكسب للملكية بوضع اليد حال حياته لمدة تزيد على خمسين عاما, ورغم ذلك فإن الخبير المنتدب فى الاعتراض المطعون على القرار الصادر فيه والذى انتدبته اللجنة القضائية لم يحقق وضع يد أسلاف البائعة على أرض النزاع وبدايته وتسلسه مع استظهار كافة الشرائط القانونية للحيازة .
ومن حيث إن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا قد قضت بجلسة 3/3/1994 فى الطعن رقم 2629 لسنة 31ق.عليا , بأن التاريخ الذى يُعتد به فى إكتمال مدة التقادم المكسب للملكية بالنسبة للأراضى الزراعية الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى هو تاريخ الإستيلاء الفعلى على هذه الأراضى , وأن التاريخ الذى يُعتد به فى اكتمال مدة التقادم المكسب للملكية بالنسبة للأراضى الزراعية الخاضعة للإستيلاء طبقاً لأحكام قانونى الإصلاح الزراعى التاليين لذلك القانون ، وهما القانونان رقما 127 لسنة 1961 و 50 لسنة 1969 هو تاريخ العمل بهذين القانونين كل حسب نطاق سريانه .
ومن حيث إن من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن ثبوت تاريخ المحرر العرفى قبل العمل بقانون الإصلاح المطبق ليس هو الطريق الوحيد لخروج الأرض عن نطاق الاستيلاء لدى المالك الخاضع , إذ تخرج الأرض أيضاً عن نطاق الاستيلاء إذا ثبت أن ملكيتها قد انتقلت من ذمة الخاضع إلى ذمة غيره قبل العمل بالقانون ، بأى طريق من طرق كسب الملكية ، ومنها التقادم المكسب .
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب فى الطعن- والذى تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به وبنتيجته النهائية لكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التى قام عليها – أنه خلص إلى الآتى :
1- أن الأطيان محل التداعى البالغ مساحتها (6ط) ستة قراريط كائنة بالقطعة المساحية /54 أصلية بحوض المجاور /7 زمام قرية سنبو منشاة الصباحى مركز زفتى محافظة الغربية، هى أرض زراعية .
2- أن الطاعنين يضعون أيدهم على عين التداعى خلفاً لمورثهم المرحوم/ صابر رمضان السيد شوشه والذى كان قد اشتراها من السيدة/ فايزة عقل السيد بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ 3/3/1999 مقضى بصحة التوقيع عليه بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 2673 لسنة 1999 م .ك طنطا .
3- أن المستندات المقدمة من الطاعنين هى مستندات عرفية، ولم يقدموا أى سند يُفيد وضع اليد على عين التداعى قبل نفاذ القانون رقم 178 لسنة 1952.
4- تبين من الإطلاع على ملف الخاضع/ سمير إبراهيم ذو الفقار أنه لم يقدم إقراراً بالأطيان المملوكة له نفاذاً للقانون المذكور .
5- أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى حررت محضر استكمال استيلاء مؤرخ 17/8/1975 قبل الخاضع المذكور ورد به الاستيلاء على مساحة (16 س / 8ط / 13ف) منها مساحة (6ط) بالقطعة / 54 بحوض وزمام عين التداعى والتى وردت بالمحضر أنها وضع يد المدعو/ علي عبد الرحمن جاد.
6- أنه لم يُستدل على شخص واضع اليد على عين التداعى وتسلسل وضع اليد قبل نفاذ القانون رقم 178 لسنة 1952, وخلال الخمسة عشر سنة السابقة على تاريخ نفاذ القانون المعمول به فى 23/7/1952.
7- أن ملف الخاضع المذكور قد خلا من أى مستند يُفيد التصرف فى عين التداعى أو واضع اليد عليها قبل وأثناء نفاذ ذلك القانون, أو سند ملكية الخاضع او البائعة لمورث الطاعنين وأسلافها من قبلها.
وحيث إنه بتطيبق ما تقدم على واقعة النزاع يبين أن الأرض موضوع التداعى فى حيازة الطاعنين خلفاً لمورثهم الذى كان قد اشتراها من السيدة/ فايزة عقل السيد وليس من الخاضع, وأن العقد العرفى سند الطاعنين مؤرخ 3/3/1999 أى فى تاريخ لاحق على تاريخ 23/7/1952 ، ولم يثبت تاريخه فى أى ورقة رسمية وفق أحكام المادة (15) من قانون الإثبات, وبالتالى فإنه لا يعتد به عملاً بحكم المادة الثالثة من القانون رقم 178 لسنة 1952 , كما أن الطاعنين عجزوا عن تقديم أى سند يُفيد وضع اليد على عين التداعى قبل نفاذ القانون المذكور على نحو ما ساقوه بصحيفة الطعن, بل أن الخبير المنتدب فى الطعن انتهى فى تقريره إلى أنه لم يُستدل على شخص واضع اليد على عين التداعى وتسلسل وضع اليد قبل نفاذ القانون المذكور, وأن ملف الخاضع المذكور قد خلا من أى مستند يُفيد التصرف فى عين التداعى أو واضع اليد عليها قبل وأثناء نفاذ القانون المشار إليه أو سند ملكية الخاضع أو البائعة لمورث الطاعنين وأسلافها من قبلها.
وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم يكون قرار اللجنة القضائية المطعون فيه قد استند إلى أصول ثابتة من الأوراق وأسس قانونية سليمة , الأمر الذى يضحى معه الطعن الماثل على غير سند صحيح من الواقع والقانون حرياً بالرفض.
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة