JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الدعوى مصدر الرسم مرفوعة بطلب بطلان بيع ملك الغير ورد وتسليم العقار، وقضي فيها بعدم الاعتداد بالحجز مؤداه - استحقاق رسم ثابت


الدعوى مصدر الرسم مرفوعة بطلب بطلان بيع ملك الغير ورد وتسليم العقار، وقضي فيها بعدم الاعتداد بالحجز مؤداه - استحقاق رسم ثابت.

مطالبة إلغاء الأمرين للمغالاة في استحقاق رسم ثابت وليس نسبيًا لأن الدعوى مصدر الرسم ببطلان بيع ملك الغير ورد وتسليم العقار، وقضي فيها بعدم الاعتداد بالحجز مؤداه استحقاق رسم ثابت عملاً بالمادة 76 من قانون الرسوم القضائية 0 أثر ذلك إلغاء الأمرين.

المبدأ:-

القضاء بعدم الاعتداد بالحجز في دعوي بطلان بيع ملك الغير ورد وتسليم العقار - لا يستحق عليها سوي رسم ثابت 

النص في المادة الأولى من القانون 90 لسنة 1944 الخاص بتقدير الرسوم القضائية المعدل بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1964، على أنه يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي حسب الفئات الآتية .... ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي ........ ويكون تقدير الرسم في الحالتين طبقًا للقواعد المبينة في المادتين 75 ، 76 من هذا القانون ، وقد نصت المادة 75 على الدعاوى معلومة القيمة وأساس تقدير الرسوم النسبية عليها ، كما نصت المادة 76 من ذات القانون على بعض أنواع الدعاوى مجهولة القيمة إلا أن هذه الدعاوى وردت على سبيل المثال لا الحصر ، وكان مؤدى هذه النصوص أن الأصل في الدعاوى طبقًا لقانون الرسوم القضائية أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة وهي لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقا لأي قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها المشرع في قانون الرسوم الفضائية ، وهو ما يدل على أن المشرع وضع قاعدة يعمل بها في نطاق تقدير قيمة الدعوى في هذا القانون عند احتساب نوع وقيمة الرسم المستحق عليها مغايرة في ذلك للقاعدة التي يعمل بها في تقدير الدعاوى في مجال تطبيق قانون المرافعات وصولا لتحديد الاختصاص القيمي للمحاكم وهي الواجبة التطبيق باعتبار أن قانون الرسوم القضائية قانون خاص فتطبق أحكامه فيما نص على تنظيمه دون أحكام قانون المرافعات باعتباره القانون العام وعلى ذلك فإنه طبقًا لقانون الرسوم القضائية فإن الدعوى تكون معلومة القيمة إذا كان يمكن تقدير قيمتها طبقًا للقواعد المنصوص عليها بالمادة 75 منه وبالتالي يستحق عليها رسوم نسبية وفقا للفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون ، أما إذا كان لا يمكن تقديرها طبقًا لهذه القواعد فإنها تكون مجهولة القيمة ويفرض عليها رسم ثابت وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطلبات في الدعوى الصادر بشأنها أمري تقدير الرسوم المعارض فيها هي بطلان البيع الحاصل في 26/4/1994 ، على العقار المملوك لهم والمبين بالأوراق ومحو كافة التسجيلات والعقود الواردة عليه وأحقيتهما في رده وهي لا تعد من بين الطلبات والدعاوى التي أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها في المادة 75 من قانون الرسوم القضائية ومن ثم فإن الدعوى بهذا الطلب تكون مجهولة القيمة وفقا للمادة 76 منه ولا تستحق عنها سوى رسم ثابت وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تلك الدعوى معلومة القيمة مما يستحق عليها رسوم نسبية وخدمات ورتب على ذلك قضاءه بتأييد أمري التقدير المعارض فيهما فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
(طعن رقم 3901 لسنة 75 ق – جلسة 20/11/2013)

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة