JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

منازعات ملكية أرض أملاك الدولة الخاصة تدخل ضمن الاختصاص الولائي لجهة القضاء العادي



منازعات ملكية أرض أملاك الدولة الخاصة تدخل ضمن الاختصاص الولائي لجهة القضاء العادي

المقرر بقضاء المحكمة الإدارية العليا ان :-
منازعات تدور حول عقد البيع المشار إليه بشأن قطعة الأرض موضوع النزاع توصلاً لثبوت ملكية الطاعن من عدمه لقطعة الأرض سالفة البيان، وهى من أملاك الدولة الخاصة، ومن ثم وترتيباً على ذلك فإن النزاع القائم على ملكية هذه الأرض محل التداعى، إنما يدخل ضمن الاختصاص الولائى لجهة القضاء العادى بحسبانها صاحبة الولاية العامة بنظر كافة المنازعات المتعلقة بالملكية وما يتفرع عنها من دعاوى حيازة وتعويض.

الحكم كاملا

وحيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما - يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه – فى أن المدعى ( الطاعن ) أقام الدعوى رقم 36267 لسنة 63ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة (الدائرة الثامنة-عقود) بتاريخ 27/4/2009 طالباً فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا إليه مبلغ (عشرة ملايين جنيه) على سبيل التعويض وإلزام المدعى عليهم المصروفات ، وذلك على سند من القول بأنه سبق وأن اشترى قطعة أرض زراعية فضاء بحوض البستان مركز الدلنجات – محافظة البحيرة- مساحتها (9 س ، 10 ط ، 39 ف ) بموجب مرسى مزاد علنى مؤرخ 18/7/1978 وذلك من صندوق تنمية واستصلاح الأراضى وبعد أن استلم الأرض وقام باستصلاحها فوجئ بقيام الصندوق المذكور بتحرير عقد بيع ابتدائى للسيدة/ ................... فى 19/7/1991 لمساحة (4) أفدنة من مساحة الأرض المباعة له مما حدا به إلى إقامة عدة دعاوى بينهما ، ثم قامت السيدة / ..................... بتسجيل تلك المساحة بالشهر العقارى وطرده منها مما كبده خسائر مادية بلغت عشرة ملايين جنيه فلجأ إلى لجنة التوفيق المختصة، ثم أقام دعواه بغيه الحكم له بطلباته سالفة البيان، وعقب إيداع هيئة مفوضى الدولة المختصة تقريرها فى الدعوى ، نظرت محكمة القضاء الإدارى المذكورة الدعوى بجلساتها على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 26/11/2013 أصدرت الحكم المطعون فيه ، وشيدت المحكمة قضاؤها بشأن رفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة بنظر هذه المنازعة على أن الفصل فيه يقتصر على بحث مدى مشروعية قرار جهة الإدارة ببيع مساحة أربعة أفدنة كانت فى حوزة المدعى إلى السيدة / ......................، وهذه المنازعة تدخل فى عموم المنازعات الإدارية التى تختص بها محاكم مجلس الدولة ويضحى الدفع غير قائم على سند صحيح من القانون جديراً بالرفض، وأنه بشأن رفض الدفعين المبدين بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم سند الوكالة وعدم العرض على لجنة التوفيق فى بعض المنازعات المختصة فقد شيدت قضاؤها على أن الثابت من الأوراق أن المحامى رافع الدعوى قدم صورة لسند الوكالة بجلسة 9/4/2013 كما أنه قد سبق للمدعى اللجوء إلى لجنة التوفيق المختصة قبل رفع الدعوى مما يضحى معه الدفعين المبدين فى هذا الشأن غير قائمين على سند من الواقع والقانون ومن ثم رفضهما.
وبشأن موضوع الدعوى فقد شيدت المحكمة قضاؤها برفض الدعوى تأسيساً على أن الثابت من الأوراق أن المدعى قد سبق له وأن اشترى قطع الأراضى أرقام (6 ، 7 ، 8 ) مساحة (9 س ، 10 ط ، 39 ف ) بناحية البستان مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة من صندوق استصلاح الأراضى التابع لوزارة الزراعة بموجب محضر مرسى مزاد علنى بتاريخ 8/7/1978 واستلم هذه المساحة بمحضر رسمى مؤرخ 13/3/1979 إلا أنه وضع يده على مساحة أربعة أفدنة أخرى بالقطعة رقم (36) المجاورة للقطعة رقم (8) الخاصة به رغم أن هذه المساحة كانت قد تم بيعها للسيدة / .............. بموجب مرسى مزاد علنى مؤرخ 11/9/1977 وظل المدعى وهذه السيدة يتنازعان على ملكية هذه المساحة إلى أن انتهت إلى تسجيل الأرض نهائياً لهذه السيدة وحصلت على حكم بطرد المدعى بناءً على حكم صادر من محكمة دمنهور الابتدائية بجلسة 29/5/2002 وتأيد استئنافياً بجلسة 22/4/2003 فى دعوى حيازة موضوعية مستندة إلى عقد مشهر من وزارة الزراعة ، ومن ثم لم يكن هناك ثمة خطأ من الجهة الإدارية ببيع هذه المساحة المتنازع عليها للسيدة / ................ ومن ثم تنهار مسئوليتها المدنية تجاه المدعى دون الحاجة إلى بحث باقى أركانها ومن ثم القضاء برفض الدعوى.
وإذ لم يلق هذه القضاء قبولاً لدى المدعى فأقام طعنه الماثل ناعياً على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون وما تواترت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا وبطلان الحكم المطعون فيه لاعتماده على تقرير الخبير المطعون فيه أمام محكمة أول درجة ومحكمة ثان درجة بالقضاء المدنى، وكذلك بطلان الحكم المطعون فيه لما استند إليه على العقد رقم (4987ب/1992) مدينة نصر(عقد مشهراً) لأنه لم يأخذ صفة العقد المشهر المسجل الناقل للملكية والتكليف حيث يتعين الرجوع إلى جهة الاختصاص وهى مأمورية الشهر العقارى بمدينة الدلنجات باستيفاء المستندات المطلوبة وتشمل الخرائط المساحية والهندسية وكشف التحديد المساحى وكتابة العقد النهائى على ورق العقد الرسمى وليس بخط اليد وختمه بخاتم الشهر العقارى المختص الناقل للملكية والتكليف.

وحيث إن من المسلم به أن الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة يُعد من النظام العام، ويكون مطروحاً دائماً على المحكمة كمسألة أولية وأساسية تقضى فيها من تلقاء نفسها دون حاجة إلي دفع بذلك من أحد الخصوم ، وبما يكفل ألا تقضى المحكمة فى الدعوى أو فى شق منها دون أن تكون المنازعة برمتها مما يدخل فى ولايتها.

وحيث إنه من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى به قضاء المحكمتين الدستورية العليا والإدارية العليا ، أن العقود التى تكون الإدارة طرفاً فيها لا تعد جميعها من العقود الإدارية، وإنما مرد الأمر فى تكييفها القانونى إلى مقوماتها، وبوجه خاص إلى ما إذا كانت شروطها تدل على انتهاجها لوسائل القانون العام، كما أنه من المقرر أن مجرد صدور قرار معين عن جهة الإدارة لا يخلع عليه فى كل الأحوال وبحكم اللزوم وصف القرار الإدارى، وإنما يلزم حتى يتحقق له هذا الوصف أن يكون كذلك فعلاً من حيث موضوعه وفحواه، فإذا تعلق القرار بمسألة من مسائل القانون الخاص خرج عن عداد القرارات الإدارية بالمعنى الدقيق أياً كان مصدره، ومهما كان موقعه فى مدارج السلم الإدارى .
( حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 5/5/2001 فى القضية رقم 7 لسنة 22 قضائية تنازع، وحكمها فى القضية رقم 3 لسنة 39 قضائية تنازع بجلسة 2/6/2018 )
وحيث إن التنظيم القانونى للتعامل على أملاك الدولة الخاصة بالبيع وغيره من صور التعامل الأخرى – بحسب الأصل - لا تظهر فيه جهة الإدارة بمظهر السلطة العامة، كما لا يتصل هذا التنظيم بتسيير مرفق عام، بالنظر إلى أن هذه الأموال تشبه فى خصائصها ونطاقها القانونى الملكية الخاصة، وتدار بأساليب القانون الخاص التى تلائم أغراض استخدامها واستثمارها، ومن ثم فإن المنازعات التى تدور حول بيع أملاك الدولة الخاصة - غير المقترن بشروط استثنائية غير مألوفة فى روابط القانون الخاص – تختص جهة القضاء العادى بنظرها بحسبانها صاحبة الولاية العامة فى نظر كافة المنازعات المتعلقة بالملكية.
( حكم هذه المحكمة فى الطعن رقم 63666 لسنة 61ق. عليا بجلسة 26/11/2019 ، وحكمها فى الطعن رقم 27281 لسنة 61ق.عليا بجلسة 19/5/2020 )
وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان الثابت بالأوراق أن المنازعة الماثلة تتعلق بالتعويض عن عقد بيع قطعة أرض أملاك دولة خاصة كائنة بحوض الحوشي بالقطعة رقم (36) مركز الدلنجات محافظة البحيرة المملوكة لصندوق استصلاح الأراضى التابع لوزارة الزراعة والتى سبق له بيعها للسيدة / ......................... بموجب مرسى مزاد علنى مؤرخ 11/9/1977 وتم تحرير عقد بيع بينها وبين الجهة الإدارية وتسجيله بالشهر العقارى مدينة نصر وحصولها على حكم قضائى بطرد الطاعن منها بدعوى حيازة موضوعية بموجب أحكام صادرة من محكمة دمنهور الابتدائية ويدعى الطاعن ملكيته لهذه المساحة المتنازع عليها (أربعة أفدنه) وأنها تدخل فى مساحة قطع الأرض المباعة له من ذات الجهة الإدارية بموجب مرسى مزاد علنى مؤرخ 8/7/1978 وسبق له أن تسلمها ووضع يده عليها وقام باستصلاحها وزراعتها.
وأقيمت العديد من الدعاوى أمام القضاء المدنى بين المدعى (الطاعن) والسيدة/ .................، والجهة الإدارية المطعون ضدها وهى منازعات تدور حول عقد البيع المشار إليه بشأن قطعة الأرض موضوع النزاع توصلاً لثبوت ملكية الطاعن من عدمه لقطعة الأرض سالفة البيان، وهى من أملاك الدولة الخاصة، ومن ثم وترتيباً على ذلك فإن النزاع القائم على ملكية هذه الأرض محل التداعى، إنما يدخل ضمن الاختصاص الولائى لجهة القضاء العادى بحسبانها صاحبة الولاية العامة بنظر كافة المنازعات المتعلقة بالملكية وما يتفرع عنها من دعاوى حيازة وتعويض.
وحيث إن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا النظر وإنما تصدى لموضوع النزاع وفصل فيه بالمخالفة لقواعد الاختصاص الولائى الأمر الذى يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ولائياً بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى محكمة دمنهور الابتدائية للاختصاص عملاً بحكم المادة (110) مرافعات.
وحيث إن الحكم بعدم الاختصاص غير مُنه للخصومة ومن ثم يتعين إرجاء البت فى المصروفات عملاً بمفهوم المخالفة لحكم المادة (184) مرافعات.

الطعن رقم 16161 لسنة 60 ق. عليا جلسة 24/11/2020

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة