JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

انتهاء فترة التجنيد تنهي تبعية المجندين لوزير الداخلية



انتهاء فترة التجنيد تنهي تبعية المجندين لوزير الداخلية 

يجوز لوزير الداخلية استخدام سلطته وحقه القانوني طبقاً لقواعد نظمها قانون هيئة الشرطة في السعي لكشف وإماطة اللثام عن الحقيقة بدقائق تفاصيلها وحقيقة كنهها وأبعادها ، ليس من باب الترصد للضابط المحال والإساءة إليه وإنما لكشف مدى صحة تلك الاتهامات من عدمه من خلال تحقيق موسع
المبدأ:-

انتهاء تابعية المجند لوزارة الداخلية بانتهاء فترة التجنيد

أن الأوراق أفصحت عن اتهامات بشعة تنال من سمعة أى ضابط شرطة وتحط من قدره وكرامته واحترامه لنفسه وكرامة وظيفته ، وقد جرت الشائعات على لسان الجنود والأفراد تلوك سمعة المدعى بوصفه ضابط شرطة على نحو كان لزاماً على وزير الداخلية أن لا يغض الطرف عن تلك الاتهامات الفاضحة التى تلوث ثوب هيئة عهد إليها مهمة حفظ الأمن وضبط الجناة والخارجين على القانون ، ولذلك استخدم الوزير سلطته وحقه القانونى طبقاً لقواعد نظمها قانون هيئة الشرطة فى السعى لكشف وإماطة اللثام عن الحقيقة بدقائق تفاصيلها وحقيقة كنهها وأبعادها ، ليس من باب الترصد للضابط المحال والإساءة إليه وإنما لكشف مدى صحة تلك الاتهامات من عدمه من خلال تحقيق موسع لسماع كافة الشهود إثباتاً أو نفياً ومواجهة المدعى بالمخالفة وتحقيق أوجه دفاعه ، لكشف الحقيقة ، بتوفير كافة ضمانات التحقيق والمساءلة أمام مجلس التأديب الابتدائي ثم الإستئنافي ، وبالتالى فإن مجلس التأديب وقد خلص لبراءة المدعى مما نسب إليه ، فإن ذلك لا ينطوى مطلقاً فى طياته على أدنى عوار أو شبهة تعسف أصابت قرار الإحالة لمجلس التأديب الذى أستهدف البحث والتدقيق والتمحيص فى تلك الاتهامات تحقيقاً للصالح العام للمرفق ، بحسبان أن المدعى توافرت له ضمانات المحاكمة المنصفة وكان له مكنة الدفاع عن نفسه وتقديم ما يعن له من أسانيد لتفنيد تلك الاتهامات والتى أسفرت عما خلص إليه مجلس التأديب من براءة ساحة المدعى مما نسب إليه ، وبالتالى فقد خلا مسلك جهة الإدارة فى إصدارها لقرار الإحالة لمجلس التأديب من توافر أدنى خطأ يكون موجباً للمطالبة بالتعويض عنه ، وتضحى المنازعة الماثلة مفتقدة لسندها جديرة بالرفض موضوعاً .

ولا ينال مما تقدم ما ذكره المدعى بمذكرة تحديد الطلبات الختامية المقدمة منه بتاريخ 9 / 9 / 2017 من استهدافه طلب التعويض عن العبارات والاتهامات التى ذكرها الشاهدان فى التحقيق تجاهه ، حيث أن ما يثيره المدعى يمكن أن يكون محلاً لبلاغ مستقل يقدم للنيابة العامة أو دعوى طلب تعويض مدنى ضد الشاهدين أمام المحاكم المدنية وليس من خلال دعوى تعويض تختصم فيها جهة الإدارة ، فضلاً عن عدم توافر مسئولية وزارة الداخلية عن أعمال تابعيها طبقاً للمادة (174 ) من القانون المدنى ، وذلك بحسبان أن الشاهد الأول ( ...... ) قد تم إنهاء خدمته العسكرية فى شهر إبريل 2004 ، وأن الشاهد الثانى ( ..... ) انتهت مدة تجنيده بوزارة الداخلية فى 10/10/2004 فى حين أن التحقيق فى الاتهامات المنسوبة للمدعى تمت بمعرفة قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية فى 29/1/2005 ، أى عقب زوال تبعية كل منهما لوزارة الداخلية وبالتالى فلا مسئولية للوزارة عن المذكورين وقت بداية التحقيق ، وهو ما يؤكد انتفاء ركن الخطأ فى جانب جهة الإدارة .
الطعن رقم 30996 لسنة 59 ق.عليا جلسة 16/3/2019

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة