JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

عدم جواز الحكم بسقوط الخصومة ما لم يتمسك به صاحب المصلحة فيه



عدم جواز الحكم بسقوط الخصومة ما لم يتمسك به صاحب المصلحة فيه
 سقوط الخصومة جزاء فرضه المشرع على المدعى ومن في حكمه كالمستأنف الذى تسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه مدة ستة اشهر ، وهو مما يتصل بمصلحة الخصوم ، فلا يجوز للمحكمة أن تنزله على واقعة الدعوى إلا إذا تمسك به صاحب المصلحة فيه الذى يملك التنازل عنه صراحة أو ضمناً ، بأن يصدر عنه ما يستفاد على وجه القطع واليقين ، أنه يعتبر الخصومة قائمة منتجة لآثارها ، ويدل على قبوله ورضاه ورغبته في متابعة السير في الدعوى ومن ذلك أن يتعرض صاحب الشأن للدفاع في الموضوع .
المبدأ:-

سقوط الخصومة جزاء مقرر لمصلحة الخصوم يجوز التنازل عنه صراحة أو ضمنا

وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال إذ إستدل على عدم إبدائها
الدفع بسقوط الخصومة حتى حجز الدعوى للحكم أمام محكمة أول درجة على تنازلها ضمناً عن التمسك به ، رغم أنها لم تمثل بالجلسات بعد تعجيل الدعوى من الوقف أمام محكمة أول درجة وتمسكت بهذا الدفع فى صحيفة الاستئناف ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله , ذلك أن سقوط الخصومة مضى أكثر من سته أشهر على آخر إجراء صحيح فى الدعوى إعمالاً لحكم المادة ١٣٤ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩ هو وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة جزاء فرضه المشرع على المدعى ومن فى حكمه كالمستأنف الذى يتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله أو امتناعه مدة ستة أشهر وهو مما يتصل بمصلحة الخصوم فلا يجوز للمحكمة أن تنزله على واقعة الدعوى إلا إذا تمسك به صاحب المصلحة فيه الذى يملك التنازل عنه صراحة أو ضمناً بأن يصدر عنه ما يستفاد على وجه القطع واليقين أنه يعتبر الخصومة قائمة منتجة لآثارها وهو ما يدل على قبوله ورضاه ورغبته فى متابعة السير فى الدعوى والتعرض لموضوع النزاع .
لما كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة قد تخلفت عن الحضور فى جميع الجلسات التالية لتعجيل السير فى الدعوى من الوقف أمام محكمة أول درجة وتمسكت بصحيفة استئنافها بالدفع بسقوط الخصومة فى الدعوى لعدم تعجيلها من الوقف رغم مرور ما يزيد عن ستة أشهر من تاريخ زوال سبب الوقف فإنها تكون بذلك قد تمسكت بهذا الدفع قبل التعرض لموضوع الدعوى ودون أن يكون قد صدر منها ما يدل ــــــــ على وجه القطع واليقين ـــــــــ على تنازلها عـــــــن التمسك به . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستخلص تنازلها ضمناً عن التمسك بهذا الدفع على مجرد القول بأنها لم تدفع به حتى حجز الدعوى للحكم أمام محكمة أول درجة وحجبه ذلك عن أن يقول كلمته فى شأن صحة هذا الدفع من عدمه رغم أنه دفع جوهرى يتغير به ــــــــ أن صح ـــــــــ وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون وشابه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .
الطعن رقم ١٦٥٥٢ لسنة ٨٣ ق - جلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٤
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة