JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

للمتقاضي الخيرة بين سلوك سبيل المُعارضة أو الطريق المعتاد لرفع الدعوى للتظلم من أمر تقدير الرسوم




للمتقاضي الخيرة بين سلوك سبيل المُعارضة أو الطريق المعتاد لرفع الدعوى للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية أياً كان أساس ونوع منازعته.
لا يسوغ تخصيص طريق المعارضة بالمنازعة في مقدار الرسوم والدعوى بالمنازعة في أساس الالتزام به ومداه والوفاء به وترتيب جزاء عدم القبول عند المخالفة.


المقرر بقضاء محكمة النقض أن :-

لما كان النص في المادة 17 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 على أنه " يجوز لذوى الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر ... ، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية التاريخ إعلان الأمر ... " يدل على أن المشرع قد رسم بهذا النص طريقاً للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية بإجراءات قدر أنها أيسر للمتقاضي من إجراءات رفع الدعوى الواردة بقانون المرافعات ، وكان النص سالف البيان ولئن قرر سبيلاً ميسراً للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية إلا أنه لم يسلب المتقاضی حقه الأصيل في سلوك الطريق العادي لرفع الدعوى فلم يرد في ذلك النص ولا في سائر مواد القانون رقم 90 لسنة 1944 أي قيد يحول دون لجوء المتقاضي إلى هذا السبيل عند المنازعة في أمر تقدير الرسوم القضائية أو يحرمه من هذا الحق ، وكانت عبارة " يجوز لذوى الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم " لم تحدد نوع وأساس المعارضة في مقدار الرسوم ومن ثم تتسع لتشمل المنازعة في المقدار سواء كان مبناها المنازعة في قيمة الرسوم المستحقة أو في أساس الالتزام بها وهو ما يتفق مع الغرض الذي تغياه المشرع من النص المذكور وهي تيسير وتبسيط إجراءات التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية بحيث يكون المتقاضي بالخيار بين رفع التظلم بإبدائه أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب وبين سلوك الطريق المعتاد لرفع الدعوى المنصوص عليه في قانون الرافعات سواء انصبت منازعته على مقدار الرسوم أم تناولت أساس الالتزام بها . و إذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى على قالة أن مُنازعته تنصب على مقدار الرسم بما كان يتعين عليه سلوك سبيل المُعارضة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
( الطعــــــــــن رقم 9539 لسنة 87 ق - جلسة 28/ 8 /2018)

وقضت محكمة النقض في ذات المعني بأن :-

النص في المادة ١٧ من قانون الرسوم القضائية رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ على أنه " يجوز لذى الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ... " يدل على أن المشرع قد رسم بهذا النص طريقاً للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية بإجراءات قدَّر أنها أيسر للمتقاضى من إجراءات رفع الدعوى الواردة بقانون المرافعات ، وكان النص سالف البيان ولئن قرَّر سبيلاً مُيسراً للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية إلا أنه لم يسلب المتقاضى حقه الأصيل في سلوك الطريق العادى لرفع الدعوى فلم يرد في ذلك النص ولا في سائر مواد القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ أى قيد يحول دون لجوء المتقاضى إلى هذا السبيل عند المنازعة في أمر تقدير الرسوم القضائية أو يحرمه من هذا الحق ، وكانت عبارة " يجوز لذى الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم " لم تحدد نوع وأساس المعارضة في مقدار الرسوم ومن ثم تتسع لتشمل المنازعة في المقدار سواء كان مبناها المنازعة في قيمة الرسوم المستحقة أو في أساس الالتزام بها ، وهو ما يتفق مع الغرض الذى تغياه المشرع من النص المذكور وهو تيسير وتبسيط إجراءات التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية بحيث يكون المتقاضى بالخيار بين رفع التظلم بإبدائه أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب وبين سلوك الطريق المعتاد لرفع الدعوى المنصوص عليه في قانون المرافعات سواء انصبت منازعته على مقدار الرسوم أم تناولت أساس الالتزام بها ، ولا يسوغ تخصيص طريق المعارضة بالمنازعة في مقدار الرسوم والدعوى بالمنازعة في أساس الالتزام به ومداه والوفاء به وترتيب جزاء عدم القبول عند المخالفة ، واتخاذ ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ تعليقاً على المادة ١٧منه سنداً وحيداً لذلك ، برغم أنه لا يتفق مع مدلول هذا النص ويؤدى إلى ضد الغاية المقصودة منه ونقيضها ، لأنه لا يوجد تعريف واضح أو حد فاصل يسهل به التمييز بين المنازعة في مقدار الرسم وبين المنازعة في أساس الالتزام به ومداه والوفاء به ، إذ قد تَدِق في بعض الأحوال التفرقة بينهما بسهولة وهو ما يؤدى إلى تعقيد سبل التقاضى وليس تبسيط وتيسير إجراءاتها على المتقاضى وهو الغرض الذى رمى إليه المشرع بنص المادة ١٧ سالف البيان ذلك أن الأصل في القوانين الإجرائية أنها شُرعِت لتكون أداة لتيسير السبيل للأفراد للوصول إلى عدل سهل المنال مأمون الطريق لا يحتفى بالشكل إلا ليصون به حقاً أو يدفع باطلاً ، هذا إلى أن ما ورد في المذكرة الإيضاحية في هذا الخصوص قد تجاوز حد الإيضاح إلى استحداث وإضافة حُكمٍ جديد إلى أحكام القانون السابق لم تأت به وتتضمنه نصوصه ولو قصد إليه المشرع لنص عليه صراحة ، كما أنه لا يجوز اتخاذ نص المادة ١٧ المذكور سندا للحكم بعدم قبول المعارضة أو الدعوى لأنه احتجاج على المتظلم بنص قانونى مقرر في الأصل لمصلحته وشُرِع لنفعه ، وجماع ما تقدم أن للمتقاضى الخيرة بين سلوك سبيل المعارضة أو الطريق المعتاد لرفع الدعوى للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية أياً كان أساس ونوع منازعته سواء في مقدار الرسم أو أساس الالتزام به وإذ خالف الحكم المطعون فيه القواعد القانونية المتقدمة وقضى بعدم قبول معارضته فإنه يكون قد خالف القانون .
الطعن رقم ١٧٥٧٤ لسنة ٨٤ ق- جلسة ٢٠١٧/٠١/١٦
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة