JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز




حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز
المشرع حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المرتبطة بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو بكونها تمثل حقبة تاريخية أو تعتبر مزارا سياحيا، وناط برئيس مجلس الوزراء وضع معايير ومواصفات المباني والمنشآت المشار إليها، وأوجب تشكيل لجنة أو أكثر بكل محافظة تكون مهمتها حصر تلك المباني والمنشآت ومراجعة هذا الحصر بصفة دورية على أن ترفع قراراتها في هذا الشأن إلى رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها
المبدأ:-

المشرع حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني ذات التراث المعماري

ولما كان الثابت من الأوراق أن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 2273 لسنة 2010 – المطعون فيه – بتاريخ 15/8/2010 متضمنا فى مادته الأولى إدراج العقار رقم ... شارع نشأت من الهرم – حى العمرانية بسجلات التراث المعمارى لمحافظة الجيزة، وهو من القرارات الإدارية المستمرة، ومن ثم فإن الدعوى تكون قد أقيمت فى الميعاد القانونى، وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا، فهى مقبولة شكلا.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وإذ انتهى إلى ذات النتيجة، فإنه قد صادف صحيح وجه الحق والقانون، الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض الطعن عليه فى هذا الشق.
ومن حيث إنه عن الوجه الثانى من أوجه الطعن فإن القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ينص فى المادة الأولى على أن : " مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، تسرى أحكام هذا القانون على المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط، وكذا المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط، وكذا المبانى والمنشآت التى يتوافر فيها أحد الأوضاع المبينة فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون أيا كان موقعها أو مالكها ".
وينص فى المادة الثانية على أن : " يحظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمبانى والمنشىآت ذات الطراز المعمارى المتميز المرتبطة بالتاريخ القومى أو بشخصية تاريخية أو التى تمثل حقبة تاريخية أو التى تعتبر مزارا سياحيا، وذلك مع عدم الإخلال بما يستحق قانونا من تعويض. ولا يجوز هدم ما عدا ذلك أو الشروع فى هدمه إلا بترخيص يصدر وفقا لأحكام هذا القانون. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت المشار إليها فى الفقرة الأولى وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص بشئون الثقافة بالاتفاق مع الوزراء المختصين وبعد موافقة مجلس الوزراء. ويصدر بتحديد هذه المبانى والمنشآت قرار من رئيس مجلس الوزراء........".
وينص فى المادة الرابعة على أن : " تشكل فى كل محافظة بقرار من المحافظ لجنة دائمة – أو أكثر – مكونة من :
.........................................................................................................
وتختص اللجنة بحصر المبانى والمنشآت المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون ومراجعة هذا الحصر بصفة دورية. ويرفع المحافظ المختص قرارات اللجنة إلى رئيس مجلس الوزراء. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية أداء اللجنة لأعمالها والأسس التى تسير عليها والسجلات الخاصة بها والبيانات التى تدون فيها ".
وينص فى المادة الرابعة عشر على أن : " يصدر الوزير المختص بشئون الإسكان اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به،.........".
ومن حيث إن اللائحة التنفيذية للقانون 144 لسنة 2006 المشار إليه والصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 266 لسنة 2006 تنص فى المادة (1) على أن : " تتولى لجنة حصر المبانى والمنشآت الصادر بها قرار من المحافظ المختص حصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز المرتبطة بالتاريخ القومى أو شخصية تاريخية أو التى تمثل حقبة تاريخية أو التى تعتبر مزارا سياحيا وذلك لبيان مدى مطابقتها للمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت الصادر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وللجنة فى سبيل إنجاز مهامها الرجوع إلى المعلومات الوثائقية وقواعد البيانات لهذه المبانى لدى الجهات ذات الصلة. "
وتنص فى المادة (2) على أن : " تقوم لجنة حصر المبانى والمنشآت بقيد العقارات المحظور هدمها فى سجلات يوضح بها أسباب القيد للمبانى والمنشآت، وذلك على النحو التالى :
1- المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
2- المبانى والمنشآت المرتبطة بالتاريخ القومى.
3- المبانى والمنشآت المرتبطة المرتبطة بشخصية تاريخية.
4- المبانى والمنشآت التى تمثل حقبة تاريخية.
5- المبانى والمنشآت التى تعتبر مزارا سياحيا.
.......................................................................................................".
ومفاد ذلك أن المشرع حظر التراخيص بالهدم أو الإضافة للمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز المرتبطة بالتاريخ القومى أو بشخصية تاريخية أو بكونها تمثل حقبة تاريخية أو تعتبر مزارا سياحيا، وأناط المشرع برئيس مجلس الوزراء وضع معايير ومواصفات المبانى والمنشآت المشار إليها، وأوجب تشكيل لجنة أو أكثر بكل محافظة على نحو ما تضمنته المادة الرابعة سالفة الذكر تكون مهمتها حصر تلك المبانى والمنشآت ومراجعة هذا الحصر بصفة دورية على أن ترفع قراراتها فى هذا الشأن إلى رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها.
ومؤدى ذلك أن المبانى والمنشآت التى تخضع للحظر المنصوص عليه فى المادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 المشار إليها، يتعين أن يكون قد تحقق فى شأنها وضع من تلك الأوضاع الأربعة التى تضمنتها هذه المادة والمذكورة سلفا، بحسبان تحقق أى منها يمثل علة التميز الذى لأجله فرض حظر الهدم أو الإضافة، ومن ثم تنأى عن نطاق هذا الحظر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لعلة أخرى غير تلك الأوضاع التى حددها المشرع، وبالتالى فإذا كان التميز لسمات معمارية مجردة عن تحقق واحد منها كان مناط الخضوع لذلك الحظر منتفيا.
وإعمالا لما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 2273 لسنة 2010 بقيد العقارات الموضح بيانها وموقعها بالمجلد المرفق بهذا القرار والكائنة بأحياء محافظة الجيزة بسجلات التراث المعمارى لمحافظة الجيزة، ومن بينها العقار رقم ... شارع نشأت من الهرم – حى العمرانية – محافظة الجيزة على أساس أنه يمثل قيمة معمارية، وورد بالاستمارة رقم (1) بشأن معاينة حالة المنشأ بالموقع فى إطار القانون رقم 144 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية أن معاينة العقار تمت بتاريخ 6/3/2010 وقد جاءت خلوا من أوجه تميز العقار وارتباطه بأحد المعايير الأربعة الواردة بالقانون رقم 144 لسنة 2006 وهى التاريخ القومى أو بشخصية تاريخية أو حقبة تاريخية أو يعد مزارا سياحيا ولم تقدم جهة الإدارة ما يفيد ذلك سواء أمام محكمة أول درجة أو حتى فى مرحلة الطعن، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من قيد العقار المشار إليه ضمن العقارات المحظور هدمها حال كونه لا تتوافر فى شأنه إحدى الحالات الأربع المشار إليه يكون غير مستخلص من أصول تنتجه ماديا وتبرره قانونا مما يجعله فاقدا لركن السبب ومخالفا للقانون ويتعين القضاء بإلغائه.
دون أن ينال مما تقدم ما ورد باللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 لسنة 2006 المشار إليه من اعتبار المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز حالة منفردة من ضمن الحالات التى يمكن حظر هدم العقارات فيها وقيدها فى السجلات بهذا الوصف، إذ أنها تكون قد تجاوزت دائرة التنفيذ إلى إضافة حكم جديد لا يمكن إسناده إلى القانون المذكور والذى ربط تميز الطراز المعمارى للمبانى والمنشآت محل حظر الهدم بكونها مرتبطة بالتاريخ القومى أو بشخصية تاريخية أو تمثل حقبة تاريخية أو تعتبر مزارا سياحيا، حيث إن قضاء هذه المحكمة تواتر على أن اللوائح التى تصدر تنفيذا لأحكام القانون يتعين أن تلتزم بحدود الإطار الموضوع لها فى تلك الأحكام، دون أن يكون من شأنها إضافة حكم جديد إلى نصوص القانون أو أن تحد أو توسع من مجال إعمال هذه الأحكام، أو أن تجعل القانون يتناول أحكاما أخرى لم يوردها أو تحمل معناه مدى أوسع ؛ ذلك أن إصدار اللوائح المنفذة للقوانين هدفه مقصور على إنفاذ المبادئ المقررة فى القانون، وذلك بوضع الشروط اللازمة لتطبيقه أو وضع القواعد التى تفصل ما ورد عاما فى أحكامه، وبما لا يتضمن خروجا على تلك الأحكام.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تلك النتيجة فإنه يكون قد صدر متفقا وصحيح حكم الواقع والقانون ويضحى النعى عليه بالطعن الماثل على غير أساس سليم من القانون جديرا بالرفض.
( الطعن رقم 35704 لسنة 60 ق عليا بجلسة 28/4/2018، والطعن رقم 22568 لسنة 59 ق عليا بجلسة 28/4/2018)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة