JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

القضاء بانتهاء الخصومة لا يستحق عليه سوي رسم ثابت . علة ذلك

 


القضاء بانتهاء الخصومة لا يستحق عليه سوي رسم ثابت . علة ذلك 

القضاء بانتهاء الخصومة دون الفصل في موضوع النزاع أو القضاء بإلزام أي من طرفيها بثمة التزام مؤداه عدم استحقاق قلم الكتاب رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى.

المقرر بقضاء محكمة النقض أن :-

 قضاء الحكم ليس هو منطوق الحكم وحده و إنما هو ذات القول الفصل في الدعوى أيّاً كان موضعه ، سواء كان الأسباب أو في المنطوق ، باعتبار أسباب الحم المرتبطة بمنطوقه ارتباطاً وثيقاً وحدة لا تتجزّأ يرد عليها ما يرد على المنطوق من قوة الأمر المقضي ، والمرجع هو حقيقة ما فصلت فيه المحكمة مما تعلّق بمنطوقها أو كان هذا الأخير نتيجة لها ، وكان النص في المادة 549 من القانون المدني على ان " الصُلح عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً مُحتملاً وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه " يدل على أنه من اللازم لاعتبار العقد صُلحاً وجوب أن يتنازل كل من الطرفين عن جزء من ادعائه في سبيل الحصول على الجزء الباقي ، فإن لم يكن هناك نزول عن ادعاءات متقابلة واقتصر التنازل على أحد الطرفين دون الأخر فلا يُعد الاتفاق صُلحاً ، وأن النص في المادة التاسعة من القانون رقم 90لسنة1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدّل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 على أن " لا تُحصّل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فإذا حُكِمَ في الدعوى بأكثر من ذلك سوّي الرسم على أساس ما حُكِم به " وفي المادة 21 من ذات القانون على أن " في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس ألف جنيه في حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حُكم به " يدل على أن الرسم النسبي يُحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المُدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مُقدماً سوى ما هو مُستحق على الألف جنيه الأولى ، وأن الرسم الذي يستحقه قلم الكُتّاب بعد الحكم في الدعوى على نسبة ما يُحكم به في أخر الأمر زائداً على الألف جنيه الأولى . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن الحكم الصادر في الدعوى رقم ......لسنة 1988 أنه وإن كان قد قضى في منطوقه بانتهاء الدعوى صُلحاً ، إلا انه لم يُضمِّن أسبابه ما يُفيد تقديم عقد صُلح أو إلحاقه بمحضر الجلسة ، للوقوف على ماهيته وفحواه ، كما أنه خلا مما يُفيد تنازُل كل من طرفي الخصومة عن جزء من ادعائه في سبيل الحصول على الجزء الباقي أو أن هناك ثمة نزول عن ادعاءات مُتقابلة ، ومن ثم فإن حقيقة ما فصلت فيه تلك المحكم لا يُعد صُلحاً .، واذا كان ذلك وكان الحكم الصادر في الدعوى سالفة البيان الصادر بشأنها قائمتي الرسوم محل الحكم المطعون فيه قد قضى بانتهاء الخصومة صُلحاً ودون أن يفصل في موضوع النزاع أو يقضي بالزام أي من طرفي الخصومة بثمة التزام فإنه لا يكون قد حكم لأي منهما بشيء ، ومن ثم لا يُستحق لقلم الكُتّاب رسم أكثر مما حُصّل عند رفع الدعوى ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى باستحقاق قلم الكتاب الرسم كاملاً إعمالاً لحكم المادة 20 من قانون الرسوم القضائية تأسيساً على انتهاء الدعوى صُلحاً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 13581 لسنة 76 ق – جلسة 5/4/2015 )
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة