JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يشترط لقيد المبني بسجلات التراث المعماري أن يكون مرتبطًا بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو يُمثل حقبة تاريخية أو يعد مزارًا سياحيًا

 

يشترط لقيد المبني بسجلات التراث المعماري أن يكون مرتبطًا بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو يُمثل حقبة تاريخية أو يعد مزارًا سياحيًا

لا يكفي لقيد المبنى بسجلات التراث المعماري للعقارات المحظور هدمها مجرد كونه ذات طابع معماري متميز فحسب، وإنما يلزم كذلك أن يكون مرتبطًا بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو يُمثل حقبة تاريخية أو يعد مزارًا سياحيًا.
المبدأ:-

متي يتم قيد المبني بسجلات التراث المعماري

ومن حيث إنه عن موضوع الطعن، فإن المادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم
هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري تنص على أن: " يحظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المرتبطة بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو التي تُمثل حقبة تاريخية أو التي تعتبر مزارًا سياحيًا ، وذلك مع عدم الإخلال بما يستحق قانونًا من تعويض .
ولا يجوز هدم ما عدا ذلك أو الشروع في هدمه إلا بترخيص يصدر وفقًا لأحكام هذا القانون .
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بمعايير ومواصفات المباني والمنشآت المشار إليها في الفقرة الأولى ، وذلك بناءً على اقتراح الوزير المختص بشئون الثقافة ، بالاتفاق مع الوزراء المختصين وبعد موافقة مجلس الوزراء . ويصدر بتحديد هذه المباني والمنشآت قرار من رئيس مجلس الوزراء ... ".
وتنص المادة الرابعة من القانون ذاته على أن: " تُشكل في كل محافظة بقرار من المحافظ لجنة دائمة - أو أکثر مكونة من : .... وتختص اللجنة بحصر المباني والمنشآت المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية
من هذا القانون ، ومراجعة هذا الحصر بصفة دورية .
ويرفع المحافظ المختص قرارات اللجنة إلى رئيس مجلس الوزراء.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية أداء اللجنة لأعمالها والأُسس التي تسير عليها والسجلات الخاصة بها والبيانات التي تُدون فيها .
وتنص المادة (1) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 لسنة 2006 الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 266 لسنة 2006 على أن: " تتولى لجنة حصر المباني والمنشآت الصادر بها قرار من المحافظ المختص
حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المرتبطة بالتاريخ القومي أو شخصية تاريخية أو التي تُمثل حقبة تاريخية أو التي تعتبر مزارًا سياحيًا ، وذلك لبيان مدى مطابقتها للمعايير ومواصفات المباني والمنشآت الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء ... ".
وتنص المادة (۲) من ذات اللائحة على أن: " تقوم لجنة حصر المباني والمنشآت بقيد العقارات المحظور هدمها في سجلات يوضح بها أسباب القيد للمباني والمنشآت ، وذلك على النحو التالي :
1- المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز .
2- المباني والمنشآت المرتبطة بالتاريخ القومي .
3- المباني والمنشآت المرتبطة بشخصية تاريخية .
4- المباني والمنشآت التي تُمثل حقبة تاريخية .
5- المباني والمنشآت التي تعتبر مزارًا سياحيًا .
ويُدون في السجلات البيانات الخاصة بالمباني والمنشآت ، وعلى الأخص ... ".
وتنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2006 على أن: " يُعمل بالمعايير والمواصفات للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المرتبطة بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو التي تُمثل
حقبة تاريخية أو التي تعتبر مزارًا سياحيًا (المُرفقة) المنصوص عليها بالقانون رقم 144 لسنة 2006 المشار إليه ."
وقد تضمنت معايير ومواصفات المباني والمنشآت المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 ما يلي :
1- المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز :
تشمل المباني أو المنشآت المجمعة أو المنفردة أو الحدائق التي تتميز بقيمتها الفنية أو مواد بنائها أو الأساليب الإنشائية المستخدمة وتنطبق عليها أحد المعايير والمواصفات الآتية :
- تم إنشاؤها وفق مفاهيم أو مدرسة معمارية .
- تعكس سمات حقبة تاريخية معينة .
- تتسم بالندرة والتفرد بما تحمله من زخارف ومقرفصات لها قيمتها .
- عمارة تلقائية تُعبر عن بيئة محلية .
٢- المباني والمنشآت المرتبطة بالتاريخ القومي :
تشمل المباني التي ارتبطت بأحداث قومية مؤثرة وفاصلة في تاريخ مصر .
٣ المباني والمنشآت المرتبطة بشخصية تاريخية :
تشمل المباني التي ارتبطت بشخصية مصرية أو غير مصرية كان لها تأثيرها الواضح أياً كان مجاله في مسيرة المجتمع ، ويكون ارتباط الشخصية بالمبنى أو المنشأ نتيجة المولد أو النشأة أو الإقامة أو العمل أو التصميم المعماري للمبنى أو المنشأة .
4- المباني والمنشآت التي تعتبر مزارًا سياحيًا :
تشمل المباني والمنشآت التي اعتاد الجمهور العام على زيارتها بغرض السياحة .

حظر المشرع الترخيص في الهدم او الإضافة للمباني ذات الطراز المعماري

ومن حيث إن مفاد ما سبق - حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حظر الترخيص في الهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المرتبطة بالتاريخ القومي، أو بشخصية تاريخية ، أو بكونها تُمثل حقبة تاريخية ، أو تعد مزارًا سياحيًا ، وناط برئيس مجلس الوزراء وضع معايير ومواصفات المباني والمنشآت المشار إليها، وأوجب تشكيل لجنة أو أكثر بكل محافظة على نحو ما تضمنته المادة الرابعة من القانون رقم 144 لسنة 2006 المشار إليه ، تكون مهمتها حصر تلك المباني والمنشآت ، ومراجعة هذا الحصر بصفة دورية ، على أن ترفع قراراتها في هذا الشأن إلى رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها ، وعلى أن يخطر ذوو الشأن بما تم اعتماده منها ، مع وجوب تسجيل البيانات الخاصة بهذه المباني والمنشآت في السجلات التي تعد لذلك. ومؤدى ذلك أن المباني والمنشآت التي تخضع للحظر المنصوص عليه في المادة الثانية من القانون المذكور يتعين أن يكون قد تحقق في شأنها وضع من تلك الأوضاع الأربعة التي تضمنتها هذه المادة ، بحسبان أن تحقق أي منها يُمثل علة التميز الذي لأجله فرض ذلك الحظر ، ومن ثم تنأى عن نطاق هذا الحظر تلك المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز لعلة أخرى غير تلك الأوضاع التي حددها المشرع، ومن ثم فإذا كان التميز لسمات معمارية مجردة عن تحقق واحد منها ، كان مناط الخضوع لذلك الحظر منتفيًا .
{ حكمها الصادر في الطعن رقم 12598 لسنة 59 ق .عليا جلسة 11/6/2016 }
ومن حيث إنه تأسيسًا على ما تقدم ، ووفقًا للثابت من الأوراق أنه بتاريخ 25/8/2011 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء المطعون فيه رقم 1096 لسنة 2011 بقيد العقارات الموضح بياناتها وموقعها بالكشوف المرفقة، وعددها (34) عقارًا، والكائنة بحي الشرق بسجلات التراث المعماري لمحافظة بورسعيد ، ومن بينها العقار محل التداعي والوارد تحت مسلسل رقم (8) - القنصلية الأمريكية سابقة - الكائن ب 34 شارع فلسطين على سند من كونه مبنی تاريخيًّا قوميًّا. ولما كان الثابت من كتاب رئيس اللجنة الدائمة لتنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري والعمراني ببورسعيد المؤرخ 3/2/2008 ، أنه تم إدراج المبنى محل التداعي ضمن الكشوف آنفة الذكر نظرًا لكونه مبنى متميزًا من الناحيتين المعمارية والعمرانية خصوصًا في موقعه المتميزعلى قناة السويس وفي نطاق الرؤية لفنار بورسعيد التاريخي .

ضوابط قيد المبني بسجلات التراث المعماري

ومن حيث إنه لما كان من المُقرر - على النحو السالف بيانه - أنه لا يكفي لقيد المبنى بسجلات التراث المعماري للعقارات المحظور هدمها مجرد كونه ذات طابع معماري متميز فحسب ، وإنما يلزم لذلك أن يكون مرتبطًا بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو يُمثل حقبة تاريخية أو يعد مزارًا سياحيًا ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد ارتباط المبنى المذكور بإحدى المعايير الأربعة ، فمن ثم يغدو القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إدراج هذا المبنى بسجلات التراث المعماري لمحافظة بورسعيد ، مخالفًا لصحيح حكم الواقع والقانون ، مما يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذه الوجهة من النظر في قضائه ، فإنه يكون متفقًا وصحيح حكمه الواقع والقانون ، جديرًا بالتأييد ، مما يتعين معه القضاء برفض الطعن .

الطعن رقم 44413 لسنة 63 ق . عليا جلسة 16/11/2019


الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة