JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

اعلان امر تقدير الرسوم مع جهة الإدارة لا ينفتح به ميعاد المعارضه إلا اذا ثبت أنه استلم الخطاب المسجل



اعلان امر تقدير الرسوم مع جهة الإدارة لا ينفتح به ميعاد المعارضه إلا اذا ثبت أنه استلم الخطاب المسجل

الغاية من إعلان أمر تقدير الرسوم القضائية هو فتح باب التظلم منه ، وكان مناط قيام هذا الأثر على الإعلان كإجراء قانونى هو تحقق علم الصادر ضده أمر التقدير علماً يقينياً أو ظنياً بالأمر دون اكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمى .

المبدأ:-

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، إذ أقام قضاءه بعدم قبول المعارضة شكلاً استناداً إلى أن أمرى التقدير أعلنا للطاعنة فى ١٧ / ١٠ / ٢٠١٥ وعارضت فيهما بتاريخ ٢١ / ١٠ / ٢٠١٥ ، فى حين أن الإعلان تم إدارياً مع جهة الإدارة ولم تصلها إشعارات علم الوصول إلا فى ١٥ / ١٠ / ٢٠١٥ وعارضت فى الميعاد المقرر ، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن النص فى المادة ١٦ من قانون الرسوم القضائية على أن " تحصل الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضى ، حسب الأحوال ، بناء على طلب قلم الكتاب ، ويعلن هذا الأمر للمطلوب منه الرسم " ، وفى المادة ١٧ منه على أن " ويجوز لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسم الصادر به الأمر المشار إليه فى المادة السابقة ، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير ، أو بتقرير فى قلم الكتاب فى ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ….. " مفاده أن الغاية من إعلان أمر تقدير الرسوم القضائية هو فتح باب التظلم منه ، وكان مناط قيام هذا الأثر على الإعلان كإجراء قانونى هو تحقق علم الصادر ضده أمر التقدير علماً يقينياً أو ظنياً بالأمر دون اكتفاء فى هذا الصدد بالعلم الحكمى ، ومن ثم فإن إعلان الأمر مع جهة الإدارة – وهو ما يتوافر به العلم الحكمى - لا ينتج أثراً فى بدء ميعاد المعارضة ما لم يثبت صاحب المصلحة فى التمسك بتحقق إعلان المطلوب منه الرسم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالأمر سلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالأمر الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد المعارضة ،
لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت من أى دليل على استلام الطاعنة أو من يمثلها ورقة الإعلان بأمرى التقدير الذى تم لجهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبرها فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها إلا فى ١٥ / ١٠ / ٢٠١٥ وذلك باستلامها إشعارات الوصول حسبما قررت الطاعنة بصحيفة الطعن وما قدمته من مستندات ، ومن ثم إقامة معارضتها فى ٢١ / ١٠ / ٢٠١٥ تكون فى الميعاد المقرر قانوناً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول المعارضة شكلاً اكتفاءً بإعلانها مع جهة الإدارة بتاريخ ٧ / ١٠ / ٢٠١٥ وإخطارها بالمسجل دون التحقق من عملها بهذا الإعلان ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.

وحيث إن الفقرة الأخيرة من المادة (١٢) من قانون المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ قد أوجبت على محكمة النقض التصدى لموضوع النزاع ولوكان الطعن لأول مرة ، إلا إن التزام محكمة النقض بذلك لا يكون إلا إذا تصدت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية المصدرة لهذا الحكم لموضوع النزاع ، أما إذا كان قضاؤها قد اقتصر على الفصل فى إجراءات رفع الدعوى أو دفع شكلى فحسب دون الموضوع فلا يكون لمحكمة النقض فى هذه الحالة التصدى للموضوع ، إذ إن مؤدى ذلك اختزال إجراءات التقاضى على مرحلة واحدة وهى تصدى محكمة النقض للموضوع بعد القضاء الصادر منها بنقض الحكم المطعون فيه ، وهو أمر يتعارض مع مبادئ العدالة والتى لا يتعين إهدارها فى سبيل سرعة الفصل فى الأنزعة الاقتصادية ، بما يتعين معه فى - هذه الحالة - إحالة الدعوى للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية للفصل فى الموضوع
الطعن رقم ٣٨٧١ لسنة ٨٦ ق - جلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٢


الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة