JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

ورود الحكم على عقار معلوم القيمة. مؤداه أن تكون الدعوى الصادر فيها معلومة القيمة ومن ثم يُستحق عليها رسم نسبي.




ورود الحكم على عقار معلوم القيمة. مؤداه أن تكون الدعوى الصادر فيها معلومة القيمة ومن ثم يُستحق عليها رسم نسبي.
المبدأ:-
لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد أمري التقدير المُتظلّم منهما تأسيساً على أن الثابت من الأوراق أن هذين الأمرين (نسبي – خدمات) قد صدر بناء على الحكم الصادر في الدعوى رقم ........ لسنة .... وكان هذا الحكم قد انصبَّ على عقار مُحدد ومعلوم القيمة ومن ثم تكون الدعوى معلومة القيمة ويُحصّل عليها رسم نسبي وخدمات، وإذ كان ما خلص إليه الحكم في هذا الخصوص سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكاف لحمل قضاءه فإن النعي عليه بسبب الطعن يكون على غير أساس.
(الطعن رقم 10975 لسنة 80 ق – جلسة 2/10/2016 –غرفة مشورة)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة