JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

اعتناق الموظف العام الأفكار والافعال الهدامة للمجتمع - أثره - فصله من الخدمة





اعتناق الموظف العام الأفكار والافعال الهدامة للمجتمع - أثره - فصله من الخدمة

قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016 يتيح لجهة الإدارة أن تفصل الموظف بقرار مباشر دون عرضه على جهات التحقيق ـ كما ينص القانون على أن هناك شروطًا لفصل الموظفين بغير الطرق التأديبية مثل أن يُدرج الموظف على قوائم الإرهابيين، أو يفقد الثقة والاعتبار، أو يضر إضرارا جسيما بالإنتاج، أو يفقد أسباب الصلاحية للوظيفة، أو يمس بأمن الدولة وسلامتها، وذلك كله وفقا للمادة 151 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017.

 فصل الموظف من الخدمة حال اعتناقه أفكار وافعال هدامة

المبدأ
الثابت من الأوراق أنه نُسب إلى الطاعن قيامه مع أخرين بالإعداد لجريمة إرهابية والترويج بالقول والفعل لأفكار هدامة من شأنها تقويض المبادئ الأساسية للمجتمع المصرى وهدم نظام الدولة الأساسي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي وإحراز وسائط الكترونية تتضمن ترويجه للأفكار السابقة , فقد حوت الأوراق شهادة من قلم الجدول بنيابة شمال الجيزة الكلية تبين منها أن القضية رقم 13006 لسنة 2016 مستأنف شمال الجيزة , الحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية – محكمة جنح مستأنف الإرهاب - في القضية رقم 13006 لسنة 2016 مستأنف جنح الإرهاب بجلسة 28/6/2016 والمقيدة برقم 7232 لسنة 2016 جنح مركز كرداسة المرفق بالأوراق والصادر ضد الطاعن وآخرين بالحبس سنتين مع الشغل لأنه مع آخرين بتاريخ 27/4/2016 بدائرة مركز كرداسة أعدوا وجهزوا لارتكاب جريمة إرهابية بأن تجمعوا للاتفاق على تصعيد وتيرة أعمالهم العدائية التخريبية ضد مؤسسات الدولة في 29/4/2016 وروجوا بالفعل والقول لأغراض جماعة اُسست على خلاف القانون بأن انضموا وشاركوا في مسيرات وحرضوا آخرين مجهولين على الخروج فيها , ورفعوا لافتات وصوراً ووزعوا مطبوعات وأوراق تتضمن ترويجاً لذلك مع علمهم بالغرض التي ترمى إليه , كما أنهم أحرزوا وحازوا وسائل الكترونية , كما قاموا وآخرين مجهولين بالتنظيم والاشتراك في تظاهرات ومسيرات بمنطقتى ناهيا وكرداسة من شأنها الإخلال بالأمن والنظام العام وقطع الطريق وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر , كما أنهم استغلوا الدين في الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتن والإضرار بالوحدة الوطنية , وحرضوا على التمييز بين طوائف الناس بسبب العقيدة مما أدى إلى تكدير السلم العام , وهى أفعال في جملتها تضر باستقرار الوطن وتبث الفزع في نفوس المواطنين , وبهذه المثابة تكون الاتهامات المنسوبة إلي الطاعن ثابتة في حقة ثبوتا يقينياً على نحو ما سطره حكم مستأنف جنح الإرهاب المشار إليه , وهو ما ينال من كرامة الوظيفة, ويضر بحسن سير المرفق الذى ينتمى إليه ضررا بالغاً , مما يفقده الثقة والاعتبار اللازمين لتولى الوظائف العامة والاستمرار فيها , الأمر الذى يشكل في حقه ذنباً إدارياً جسيما يستوجب مجازاته عنه تأديبيا بما يردعه عن تنكبه جادة الصواب , ويكون مجازاته بعقوبة الفصل من الخدمة , الذى ذهب إليه الحكم المطعون فيه حقاً وصدقاً , ويغدو الطعن على الحكم المطعون فيه لا سند له من القانون ولا ظل له من الواقع متعين الرفض
المحكمة الإدارية العليا -الطَّعن رقم 68591 لسنة 64 ق. عُليا جلسة 18-7-2020

الحكم كاملا - فصل الموظف حال انضمامه لجماعة إرهابية

ومن حيث إنه عن شكل الطعن , فإن المادة 213 من قانون المرافعات نصت على أن "يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه. وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب........" فقد دلت على أن القانون وإن جعل مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام، إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي لا تعتبر حضورية وفقاً للمادة 83 من قانون المرافعات، والأحكام التي افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما يتخذ فيها من إجراءات , فهذه الأحكام وتلك ظلت خاضعة للقاعدة التي تقضى بفتح مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم، ومن بين الحالات التي افترض فيها المشرع جهل المحكوم عليه بالخصومة وما اتخذ فيها من إجراءات تلك التي ينقطع بها تسلسل الجلسات لأي سبب متى ثبت أنه لم يحضر في جلسة ولم يقدم مذكرة بدفاعه ولو كان قد سبق له لحضور في الفترة السابقة على ذلك.
كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا هو كأصل عام ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه , إلا أن هذا الميعاد لا يسرى إلا على الأحكام التى تصدر بإجراءات صحيحة , ومن ثم لا يسرى في حق الطاعن الذى لم يعلن إعلانا صحيحا بأمر محاكمته والذى صدر في غيبته إلا من تاريخ العلم اليقينى بهذا الحكم , وبذلك يكون المشرع قد استثنى من الأصل العام المشار إليه الأحكام التى افترض عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها له وليس من تاريخ النطق بالحكم , كما جرى قضاؤها على أن تخلف حضور الطاعن عن الحضور في جميع الجلسات التى حددت لنظر الدعوى أمام المحكمة وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه أمام تلك المحكمة من شأنه ألا تسرى في حقه مواعيد الطعن إلا من تاريخ إعلانه بالحكم أو علمه به يقيناً .
ولما كان الثابت أن الطاعن لم يحضر في الجلسات أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه , إذ أنه كان محبوساً بموجب القضية رقم 7232 لسنة 2016 جنح كرداسة والمستأنفة برقم 13006 لسنة 2016 جنح مستأنف شمال الجيزة والمقضى فيها بحبسه سنتين مع الشغل وتم تنفيذ الحكم عليه اعتبارا من تاريخ الحكم في 28/4/2016 حتى 28/4/2018 وإذ صدر الحكم المطعون فيه بجلسة 28/1/2018 , ومن ثم تتحقق عله الاستثناء فيه، وهي عدم العلم بما تم في الخصومة فلا يبدأ ميعاد الطعن بالنسبة له إلا من تاريخ إعلانه بالحكم , وإذ لم يثبت أنه كان يعلم علما يقينيا بالحكم المطعون فيه لأكثر من ستين يوما على تاريخ إقامته الطعن فإنه يكون قد اُقيم خلال الميعاد المقرر قانونا , وإذ أستوفي سائر أوضاعه المقررة قانوناً , فمن ثم يكون مقبول شكلًا .
ومن حيث أن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن النيابة الإدارية أقامت الدعوي التأديبية رقم 282 لسنة 59 ق أمام المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها بتاريخ 19/4/2017 متضمنة ملف القضية رقم 721 لسنة 2016 نيابة تعليم ثالث وتقرير اتهام الطاعن سعيد عبد الرحيم السيد بصفته عامل بمنطقة شمال الجيزة مأمورية امبابة بمصلحة الضرائب لأنه فى غضون عام 2016 خرج علي مقتضي الواجب في أعمال وظيفته وظهر بمظهر يخل بكرامة الوظيفة وذلك بأن قام بالإعداد لجريمة إرهابية والترويج بالقول والفعل لأفكار هدامة من شأنها تقويض المبادئ الأساسية للمجتمع المصرى وهدم نظام الدولة الأساسي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي واحراز وسائط الكترونية تتضمن ترويجه للأفكار السابقة , وارتأت النيابة الإدارية أن المتهم يكون قد ارتكب المخالفات الإدارية المنصوص عليها في المواد 76/3 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته ، والمادتين 57 ، 58 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 , وطلبت محاكمته تأديبياً عن المخالفة المنسوبة إليه , وأرفقت النيابة الإدارية بتقرير الاتهام
مذكرة بأسانيده وأدلة ثبوته .
وبجلسة 28/1/2018 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة .
وشيدت المحكمة قضاءها علي أن المخالفة المنسوبة للطاعن المتمثلة فى قيامه مع أخرين بالإعداد لجريمة إرهابية والترويج بالقول والفعل لأفكار هدامة من شأنها تقويض المبادئ الأساسية للمجتمع المصرى وهدم نظام الدولة الأساسي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي واحراز وسائط الكترونية تتضمن ترويجه للأفكار السابقة ثابتة في حقه ثبوتاً يقينياً بموجب الحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية – محكمة جنح مستأنف الإرهاب - فى القضية رقم 13006 لسنة 2016 مستأنف جنح الإرهاب بجلسة 28/6/2016 والمقيدة برقم 7232 لسنة 2016 جنح مركز كرداسة المرفق بالأوراق والصادر ضد الطاعن وأخرين حضورى بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهمين سنتين مع الشغل عن جميع التهم للارتباط , مما يتعين معه مجازاته بالفصل من الخدمة .
بيد أن الطاعن لم يرتض هذا الحكم فأقام الطعن الماثل ناعياً عليه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيق وتأويله والفساد فى الاستدلال علي النحو الوارد تفصيلاً بتقرير الطعن ووجيزها أن الجريمة التى ارتكبها من الجرائم السياسية وجرائم الرأى غير مخلة بالشرف والاعتبار مما لا يفقده وظيفته , وخلص الطاعن فى ختام تقرير الطعن إلى طلباته سالفة البيان ,
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن , فإن المادة (59) من الدستور تنص علي إنه :" الحياة الاَمنة حق لكل إنسان , وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها , ولكل مقيم على أراضيها "
وتنص المادة (237) من الدستور على إن : " تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله , وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد باعتباره تهديدا للوطن وللمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة --"
وتنص المادة (57) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 تنص على أنه :" يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها، وما يصدر عن الجهاز من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية في هذا الشأن، ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص.
وتنص المادة (58) من القانون المذكور على إنه : " كل موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبياً"
وتنص المادة (61) من ذات القانون على إنه : " الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف هي:
الإنذار.
2- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا في السنة.
3- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.
4- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين.
5- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة.
6- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.
7- الإحالة إلى المعاش.
8- الفصل من الخدمة."
ومن حيث إن الدستور جعل الحياة الآمنة حق لكل إنسان , وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها , ولكل مقيم على أراضيها , كما ألزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله , وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد باعتباره تهديدا للوطن وللمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة , ذلك أن خطورة الظاهرة الإرهابية خلافا للظواهر الإجرامية الأخرى، أصبحت لا تقاس بعدد الضحايا أو العمليات الإجرامية أو المرتكبين لها بقدر ما تقاس بقدرتها على نشر الفزع والرعب بين
المواطنين مما يحول دون تحقيق الحياة الآمنة للمواطنين .
ومن حيث إن المادة 86 من الدستور جعلت من الحفاظ على الأمن القومى واجب عام والتزام على الكافة بمراعاته ومسئولية وطنية يقررها القانون والدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس, فإن الوطن يعنى الانتماء والوفاء والتّضحية والفداء كلما تطلب ذلك لحمايته والزود عن حياضه , فالوطن ليس مشاعر أو دموع يجيش بها الوجدان إنما بالسلوك والأفعال تحيا الأوطان وتحفظه من السقوط , ويثبت الانتماء والولاء الحقيقي بالتضحية والفداء بالنفس والمال والولد ، فالجندي الرابض على تخوم الوطن والشرطي الساهر على أمن أبناء شعبه والعامل في مصنعه والتاجر في متجره والفلاح في أرضه والكاتب في قلمه والرسام في ريشته والطبيب فيما يستطب به والموظف العام في حسن أداء واجبه الوظيفى يخدمون الوطن ويخلصون لانتمائه , وعلى النقيض من ذلك فمن يسعى لإسقاط الوطن والعبث بأمنه لا يجب أن يستظل بأية حماية تعصمه من العقاب , ويجب أن يبتر من شرف الاتصاف بالموظف العام, ذلك أن التكامل بين المداخل القانونية والأمنية والدينية والفكرية يسهم في محاصرة اتجاهات التطرف العنيف ، والقضاء على نشاط الجماعات الإرهابية ضد الوطن .
ومن حَيْثُ إن قضاء هذه المَحْكَمَة قد استقر على أن رقابتها على أحكام المحاكم التأديبية ومجالس التأديب رقابة قانونية لا تعنى استئناف النظر في الحكم بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً ونفياً فذلك تستقل به المحكمة التأديبية وحدها , ولا تتدخل فيه المحكمة الإدارية العليا وتفرض رقابتها عليه إلا إذا كان الدليل الذى اعتمد عليه قضاء الحكم المطعون فيه غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة فهنا فقط يكون التدخل لأن الحكم حينئذ يكون غير قائم على سببه .
كما استقر قضاؤها على أنه متى كانت المَحْكَمَة التأديبية قد استخلصت النتيجة التي انتهت إليها استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقَانُونياً وكيَّفتها تكييفاً سليماً وكانت هذه النتيجة تبرّر اقتناعها الذي بنت عليه قضاءها فإنه لا يكون هناك محلّ للتعقيب عليها ذلك أن لها الحرية في تكوين عقيدتها من أي عنصر من عناصر الدَّعْوَى ولها في سبيل ذلك أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وأن تطرح ما عداها ممَّا لا تطمئن إليه.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم , وكان الثابت من الأوراق أنه نُسب إلى الطاعن قيامه مع أخرين بالإعداد لجريمة إرهابية والترويج بالقول والفعل لأفكار هدامة من شأنها تقويض المبادئ الأساسية للمجتمع المصرى وهدم نظام الدولة الأساسي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي وإحراز وسائط الكترونية تتضمن ترويجه للأفكار السابقة , فقد حوت الأوراق شهادة من قلم الجدول بنيابة شمال الجيزة الكلية تبين منها أن القضية رقم 13006 لسنة 2016 مستأنف شمال الجيزة , الحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية – محكمة جنح مستأنف الإرهاب - فى القضية رقم 13006 لسنة 2016 مستأنف جنح الإرهاب بجلسة 28/6/2016 والمقيدة برقم 7232 لسنة 2016 جنح مركز كرداسة المرفق بالأوراق والصادر ضد الطاعن وآخرين بالحبس سنتين مع الشغل لأنه مع آخرين بتاريخ 27/4/2016 بدائرة مركز كرداسة أعدوا وجهزوا لارتكاب جريمة إرهابية بأن تجمعوا للاتفاق على تصعيد وتيرة أعمالهم العدائية التخريبية ضد مؤسسات الدولة فى 29/4/2016 وروجوا بالفعل والقول لأغراض جماعة اُسست على خلاف القانون بأن انضموا وشاركوا فى مسيرات وحرضوا آخرين مجهولين على الخروج فيها , ورفعوا لافتات وصوراً ووزعوا مطبوعات وأوراق تتضمن ترويجاً لذلك مع علمهم بالغرض التى ترمى إليه , كما أنهم أحرزوا وحازوا وسائل الكترونية , كما قاموا وآخرين مجهولين بالتنظيم والاشتراك فى تظاهرات ومسيرات بمنطقتى ناهيا وكرداسة من شأنها الإخلال بالأمن والنظام العام وقطع الطريق وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر , كما أنهم استغلوا الدين فى الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتن والإضرار بالوحدة الوطنية , وحرضوا على التمييز بين طوائف الناس بسبب العقيدة مما أدى إلى تكدير السلم العام , وهى أفعال فى جملتها تضر باستقرار الوطن وتبث الفزع فى نفوس المواطنين , وبهذه المثابة تكون الاتهامات المنسوبة إلي الطاعن ثابتة في حقة ثبوتا يقينياً علي نحو ما سطره حكم مستأنف جنح الإرهاب المشار إليه , وهو ما ينال من كرامة الوظيفة, ويضر بحسن سير المرفق الذى ينتمى إليه ضررا بالغاً , مما يفقده الثقة والاعتبار اللازمين لتولى الوظائف العامة والاستمرار فيها , الأمر الذى يشكل فى حقه ذنباً إدارياً جسيما يستوجب مجازاته عنه تأديبيا بما يردعه عن تنكبه جادة الصواب , ويكون مجازاته بعقوبة الفصل من الخدمة , الذى ذهب إليه الحكم المطعون فيه حقاً وصدقاً , ويغدو الطعن على الحكم المطعون فيه لا سند له من القانون ولا ظل له من الواقع متعين الرفض .
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلًا, ورفضه موضوعًا.

صدر هذا الحكم وتلي علناً بالجلسة المنعقدة في يوم السبت 27 من ذي القعدة سنة 1441 هجرية ، الموافق 18 من يوليو 2020 ميلادية وذلك بالهيئة المبينة بصدره
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة