JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

حالات حظر هدم المباني للحفاظ على التراث المعماري حالات حصرية - مؤدي ذلك


حالات حظر هدم المباني للحفاظ على التراث المعماري حالات حصرية - مؤدي ذلك
المشرع حدد حالات حظر هدم المباني للحفاظ على التراث المعماري وجعل منها حالات حصرية – إضافة حالات أخري من الجهة الإدارية – تعد تعدي علي حق الملكية الخاصة.
المبدأ:-

حالات حظر هدم المباني ذات التراث المعماري 


تنص المادة (2) من اللائحة التنفيذية للقانون 144 لسنة 2006 المشار إليه والصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقــــــم 266 لسنـــــة 2006 على أن " تقوم لجنة حصر المباني والمنشآت بقيد العقارات المحظور هدمها فى سجلات يوضح بها أسباب القيد للمباني والمنشآت ، وذلك على النحو التالي : -

1. المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز .

2. المباني والمنشآت المرتبطة بالتاريخ القومـــي .

3. المباني والمنشآت المرتبطة بشخصية تاريخية .

4. المباني والمنشآت التى تمثل حقبــةٍ تاريخيــــةٍ .

5. المباني والمنشآت التى تعتبر مزاراً سياحيــــاً ..................."

ومفاد ما تقدم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع حظر التراخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المرتبطة بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو بكونها تمثل حقبة تاريخية أو تعتبر مزاراً سياحياً ، وأناط المشرع برئيس مجلس الوزراء وضع معايير ومواصفات المباني والمنشآت المشار إليها ،وأوجب تشكيل لجنة أو أكثر بكل محافظة على نحو ما تضمنته المادة الرابعة سالفة الذكر تكون مهمتها حصر تلك المباني والمنشآت ومراجعة هذا الحصر بصفة دورية على أن ترفع قراراتها في هذا الشأن إلى رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها ،وعلى أن يخطر ذوو الشأن بما تم اعتماده منها ، مع وجوب تسجيل البيانات الخاصة بهذه المباني والمنشآت في السجلات التي تعد لذلك.

ومؤدى ذلك أن المباني والمنشآت التي تخضع للحظر المنصوص عليه في المادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 المشار إليها ، يتعين أن يكون قد تحقق في شأنها وضع من تلك الأوضاع الأربعة التي تضمنتها هذه المادة والمذكورة سلفا،بحسبان تحقق أى منها يمثل علة التميز الذي لأجله فرض حظر الهدم أو الإضافة،ومن ثم تنأى عن نطاق هذا الحظر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز لعلة أخرى غير تلك الأوضاع التي حددها المشرع حصراً، وبالتالي فإذا كان التميز لسمات معمارية مجردة عن تحقق واحد منها كان مناط الخضوع لذلك الحظر منتفياً.إعمالاً لصريح النص ونزولا على إرادة المشرع وعدم الافتئات عليها والقول بغير ذلك ينطوي- بلا ريب- على مساس وتقييد لحق الملكية دون سند من القانون.
الطعن رقم 16982 لسنة 60 ق. عليا– جلسة 22-6-2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة