JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تقدير قيمة المتر في أراضي الدولة المطروحة للبيع لا يستدل فيه بقيمة الأراضي المجاورة . علة ذلك

 تقدير قيمة المتر في أراضي الدولة المطروحة للبيع لا يستدل فيه بقيمة الأراضي المجاورة . علة ذلك

تقدير قيمة تثمين أراضي الدولة لا يستدل فيه بأراضي مجاورة للاختلاف بين الأراضي من حيث جودة الأرض ونوع التربة ومصدر الري وقربها أو بعدها من الطرق والمرافق العامة
المبدأ:-

تقدير قيمة التصرف في أملاك الدولة بالبيع 

وقد خلت الأوراق مما يفيد أن جهة الإدارة بمعرفة لجانها المختصة قد أساءت استعمال السلطة أو انحرفت بها عن مقتضياتها، وأن المحكمة لا تجد في هذا التقدير ثمة مغالاة بالنظر إلى تاريخ التقدير وأنه يمثل المحافظة على أموال الدولة دون إفراط أو تفريط، وعليه فإن القرار المطعون فيه يكون قد قام على السبب المبرر له ومتفقاً وصحيح حكم القانون، وتغدوا الدعوى الماثلة بطلب إلغائه غير قائمة على سند من القانون يؤازرها وجديرة بالرفض، وأنه لا وجه لما أثاره المطعون ضده من أن الهيئة الطاعنة قامت بتقدير سعر لأراضي مجاورة بمبلغ خمسمائة جنيه للفدان، إذ أن لكل حالة ظروفها وملابساتها وذلك لوجود اختلاف بين الأراضي من حيث جودة الأرض ونوع التربة ومصدر الري وقربها أو بعدها من الطرق والمرافق العامة، كما أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير سعر الأرض يكون طبقاً للأسعار السائدة في تاريخ التصرف فيها على نحو ما فعلت الهيئة الطاعنة بخصوص الأرض محل النزاع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجدداً برفض الدعوى

الطعن رقم 31385 لسنة 61 ق. عليا جلسة 24/11/2020

الحكم كاملا:-

تقدير قيمة المتر في أراضي الدولة المطروحة للبيع

وحيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ في أنه بتاريخ 11/9/2011 أقام المدعي ـ المطعون ضده ـ الدعوى رقم 52824لسنة65ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تحرير عقد بيع لمساحة (11س، 22ط، 10ف) بسعر المثل، وتملك تلك الأرض وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تحرير عقد بيع عنها بسعر (500جنيه) للفدان الواحد، وتقدير قيمة مقابل الانتفاع بالسعر السائد وقت وضع اليد في عام 1987، وإلزام جهة الإدارة المصروفات... وذلك على سند من القول إنه يضع يده على مساحة (11س، 22 ط، 10ف) منذ 12/7/2003 بعد شرائها من أحد أعضاء جمعية غزو الصحراء ويدعى/ ..............، والكائنة بناحية غرب طريق مصر الإسكندرية الصحراوي الكيلو (80)، وأنه قام باستصلاحها واستزراعها حسبما هو ثابت من المعاينة، وأنه تقدم بطلب لتملك هذه الأرض بالسعر السائد وقت وضع اليد عليها في عام 1987 وكذا حساب مقابل انتفاع عن الفدان الواحد بدءً من تاريخ وضع اليد، إلا أن جهة الإدارة قامت بتقدير ثمن الفدان بواقع (35,000جنيه) بالإضافة إلى مقابل انتفاع منذ عام 1987 بواقع (210,516,000جنيه)، ونعي على هذا التقدير مخالفته للواقع والقانون، خاصة وأنه تم تقدير مساحة مجاورة بسعر (500جنيه) للفدان، وخلص في ختام صحيفة الدعوى إلى الحكم له بالطلبات سالفة البيان.


وتدوولت الدعوى أمام الدائرة الثامنة بالمحكمة المذكورة على النحو المبين بالمحاضر. وبجلسة 23/12/2014 حكمت المحكمة أولاً:- بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليه الثاني. ثانياً:- بقبول الدعوى شكلاً بالنسبة للمدعي عليه الأول، وفي الموضوع بإلزام الهيئة المدعي عليها بتحرير عقد بيع قطعة الأرض ومساحتها (10س، 22ط، 10ف) الكائنة بناحية الكيلو (80) غرب طريق الإسكندرية الصحراوي بسعر (3,500جنيه) للفدان، وحساب مقابل انتفاع من تاريخ وضع اليد في عام 1987 وحتى تحرير العقد على أساس سعر الفدان (3,500جنيه) للفدان على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الهيئة المدعي عليها المصروفات.، واستهلت قضائها برفض الدفع المبدي بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، ثم استعرضت بأن اختصام وزير الاستثمار غير قائم على سند صحيح، وشيدت قضائها بعد ذلك على أساس أن المدعي يضع يده على قطعة أرض مساحتها (11س، 22ط، 10ف) بناحية الكيلو (80) غرب طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وتقدم بطلب لتقنين وضع اليد بالسعر السائد عام 1987 وحساب مقابل الانتفاع منذ هذا التاريخ حسب السائد وقتها... وأنه في ضوء الجدية التي أظهرها المدعي والمبينة بالمعاينات التي قامت بها الهيئة وفي ضوء قيام المدعي بوضع يده منذ عام 1987 وإثبات الجدية والاستزراع قبل عام 2006، فإن قيام اللجنة العليا للتثمين بتقدير سعر الفدان بمبلغ (3,500,000جنيه) تكون الهيئة المدعي عليها قد خالفت صحيح حكم القانون، وكان يتعين على اللجان تقدير سعر الفدان قبل الاستصلاح وفقاً لأحكام القانون رقم 134لسنة1981، ولما كان أعلى سعر سائد في هذا الوقت هو (3,500جنيه) للفدان، الأمر الذي يتعين معه إلزام الهيئة بتحديد سعر البيع للمدعي بسعر المثل قبل الاستزراع وهو (3,500جنيه)، وعن طلب المدعي إلغاء قرار الهيئة المدعي عليها باحتساب مقابل انتفاع للأرض محل التداعي، ولما كان المدعي قد أقر أنه يضع يده على المساحة المذكورة منذ عام 1987، ولم يطلب تقنين الوضع إلا في عام 2010، الأمر الذي يتعين معه قيام المدعي بدفع مقابل استغلال عن الفترة من تاريخ وضع اليد عام 1987 وحتى تحرير العقد على أساس سعر الفدان (3,500جنيه) كما سبق أن انتهت المحكمة، وخلصت المحكمة من ذلك إلى قضائها المتقدم.

وحيث إن مبنى الطعن يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله من عدة وجوه:-

الأول: عدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى.

ثانياً: عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، حيث لا إلزام على جهة الإدارة بالتصرف بالبيع في أملاكها الخاصة، وأن ذلك يخضع لمطلق تقديرها، ومن ثم فلا يتحقق مناط قيام القرار الإداري السلبي.

ثالثاً: أن تقدير ثمن الأرض محل النزاع تم وفقاً لأحكام القانون وفي ضوء القواعد العامة المجردة وقت التصرف وبالأسعار السائدة في هذا الوقت من خلال لجان فنية متخصصة، ولا يجوز التمسك بأسعار المثل للأراضي المجاورة أو أسعار سابقة لأن العبرة بوقت التصرف.

وحيث إنه عن الوجه الأول من أوجه الطعن والمتعلق بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، فإن هذا النعي غير سديد، حيث قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 101لسنة26ق.دستورية بجلسة 1/2/2009 بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (22) من القانون رقم 143لسنة1981 في شأن الأراضي الصحراوية فيما تضمنه من إيلاء الاختصاص بنظر المنازعات الإدارية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون إلى المحاكم الابتدائية، تأسيساً على أن ذلك يمثل انتقاصاً من الاختصاص المقرر دستورياً لمجلس الدولة.

كما أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، أن المنازعات التي قد تنشأ عن تطبيق أحكام القانون رقم 143لسنة1981 بشأن الأراضي الصحراوية ليست جميعها من طبيعة مدنية، مما يدخل في اختصاص القضاء العادي باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر هذه المنازعات، بل تداخلها بعض المنازعات ذات الطبيعة الإدارية، وتنطوي تحت لوائها المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة، مما يندرج تحت الولاية العامة المقررة لمحاكم مجلس الدولة، باعتباره القاضي الطبيعي لجميع المنازعات الإدارية، وأن قيام جهة الإدارة بتحديد ثمن الأرض وما يستتبعه ذلك من إجراءات قانونية قد تتخذها في حالة عدم أداء الثمن، هو تعبير عن إرادتها بما لها من سلطة بقصد إحداث أثر أو تحديد مركز في شأن من يريد تملك أرض تعد من أملاك الدولة الخاصة، ومن ثم فإن تحديد الدولة السعر أرض هي تملكها وفق القواعد المقررة في هذا الشأن، يعد قراراً إدارياً تختص بنظره محاكم مجلس الدولة كما تختص بنظر الطعن في القرار السلبي بالامتناع عن إبرام عقد البيع لمساحات من تلك الأراضي.

ولما كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن المنازعة الماثلة تدور حول تقدير الهيئة الطاعنة لسعر الفدان من الأرض محل التداعي بمبلغ (35,000جنيه) خمسة وثلاثون ألف جنيه وهو قرار إداري تتجلى فيه مظاهر السلطة العامة، بحسبان أن الهيئة الطاعنة هي القوامة على مرفق عام هو استصلاح واستزراع الأراضي في الدولة بهدف التنمية الزراعية، ومن ثم فإن ما يتفرع عنها من منازعات بما ذلك قرارها بالموافقة على البيع أو الامتناع أو رفض البيع، وما يتولد عن العقد بعد إبرامه من منازعات، إنما يندرج ولا ريب في عموم المنازعات الإدارية التي يختص بالفصل فيها دون غيره مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بحكم ولايته العامة الموسدة له بموجب أحكام الدستوري والقانون، الأمر الذي يضحى معه هذا الوجه من الطعن في غير محله جديراً برفضه، كما أن الوجه الثاني من أوجه الطعن والمتعلق بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، فمردود أيضاً إذ أن قيام الهيئة الطاعنه بتقرير سعر الفدان من الأرض محل النزاع تمهيداً لبيعها إلى المطعون ضده هو قرار إداري توافرت له كافة مقومات اعتباره كذلك، مما يحق لكل ذي الشأن الطعن فيه بالإلغاء.

وحيث إنه عن الوجه الثالث من أوجه الطعن، فإن المادة (13) من القانون رقم 143لسنة1981 بشأن الأراضي الصحراوية تنص على أن يكون تصرف الهيئة في الأراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تأجيرها أو استغلالها لغرض استصلاحها واستزراعها فقط، وفقاً للقواعد والشروط والأوضاع التي يضعها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة مع ذوي الشأن.

وتشمل هذه القواعد ما يكفل منح الحماية في هذه الأراضي وحصول الهيئة على مستحقاتها والمشاركة في فروق الأسعار في حالة التصرف في الأراضي بما يغطي نصيبها في المرافق الأساسية التي أقامتها الدولة.

وفي جميع الأحوال يكون استغلال الأرض عن طريق تأجيرها لمدة ثلاث سنوات فإذا ثبت الجدية في الاستصلاح خلالها الأرض لمستأجرها بقيمتها قبل الاستصلاح والاستزراع مع خصم القيمة الإيجارية المسددة من ثمن الأرض، وإذا لم تثبت الجدية اعتبر عقد الإيجار مفسوخاً من تلقاء ذاته دون حاجة إلى إجراءات وتسترد الأرض إدارياً ممن كان قد استأجرها.

وتنص المادة (15) من ذات القانون على إنه يحدد مجلس إدارة الهيئة أثمان الأراضي التي يتم التصرف فيها بالتطبيق لأحكام هذا القانون. ويتم هذا التحديد بعد استطلاع رأي لجان فنية تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيلها وأسس العمل بها……….

ونصت المادة (18) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 143لسنة1981 المشار إليه الصادر بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان رقم 198لسنة1982 على أن يلتزم المتصرف إليه في الأراضي الخاضعة لأحكام القانون رقم 143لسنة1981 المشار إليه بأداء نسبة من تكاليف المرافق العامة الرئيسية اللازمة لإقامة مشروعات استصلاح واستزراع الأراضي.

ويتم تحديد هذه النسبة وطريقة أدائها طبقاً للسياسة العامة للدولة في هذا المجال، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتنص المادة رقم (45) من اللائحة ذاتها والمعدلة بقرار وزير الزراع واستصلاح الأراضي رقم 1230لسنة1990 على أن تكون اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة هي اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة (15) من القانون رقم 143لسنة1981 المشار إليه.

ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 89 لسنه 1998 في شأن مواد إصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات تنص على أنه يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات، وتسرى أحكامه على وحدات الجهاز الإداري للدولة. من وزارات، ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، وعلى وحدات الإدارة المحلية، وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، ويلغى القانون رقم 147لسنة1972 بشأن تنفيذ أعمال خطة التنمية الاقتصادية، وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9لسنة1983، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام القانون المرافق.

وتنص المادة ( 30 ) من ذات القانون على أن يكون بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية، والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات بما في ذلك المنشآت السياحية والمقاصف، عن طريق مزايدة علنية عامة أو محلية أو بالمظاريف المغلقة، ومع ذلك يجوز استثناء، وبقرار مسبب من السلطة المختصة، التعاقد بطريق الممارسة المحدودة فيما يلي: أ- الأشياء التي يخشي عليها من التلف ببقاء تخزينها. ب- حالات الاستعجال الطارئة التي لا تحتمل إتباع إجراءات المزايدة. ج- الأصناف التي لم تقدم عنها أية عروض في المزايدات أو التي لم يصل ثمنها إلي الثمن الأساسي. د- الحالات التي لا تجاوز قيمتها الأساسية خمسين ألف جنيه. ويتم ذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية، ولا يجوز في أية حال تحويل المزايدة إلي ممارسة محدودة.

وتنص المادة (31) من ذات القانون على أن يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل إتباع إجراءات المزايدة أو الممارسة المحدودة، أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من: أ- رئيس الهيئة: أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته في الجهات الأخرى، وذلك فيما لا تجاوز قيمته عشرين ألف جنيه، ب- الوزير المختص. ومن له سلطاته. أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته خمسين ألف جنيه.

ومن حيث إن المادة الأولى من القانون 148لسنة2006 تنص على أن يضاف إلي قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89لسنة1998 مادة جديدة برقم 31 مكرراً، نصها الآتي:

مادة 31 مكرراً: استثناء من أحكام المادتين (30 و 31) من هذا القانون، يجوز التصرف في العقارات أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها، بطريق الاتفاق المباشر لواضعي اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها واستزراعها من صغار المزارعين، بحد أقصى مائة فدان في الأراضي الصحراوية والمستصلحة، وعشرة أفدنة في الأراضي الزراعية القديمة، وكذلك بالنسبة إلي زوائد التنظيم، وفي غير ذلك من حالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، يتضمن الشروط التي يلزم توافرها لإجراء التصرف أو الترخيص، وتحديد السلطة المختصة بإجرائه واعتماده وأسس تقدير المقابل العادل له وّأسلوب سداده.

ونفاذا للتفويض التشريعي المشار إليه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041لسنة2006 ناصاً في مادته الأولي على أن مع عدم الإخلال بحق الدولة في إزالة التعدي على أملاكها الخاصة بالطريق الإداري يعمل في شأن تطبيق أحكام القانون رقم 148لسنة2006 المشار إليه بالشروط والقواعد والإجراءات المنصوص عليها بالمواد التالية.

وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أن يكون التعامل بالبيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو بالاستغلال واعتماد نتيجته بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بالجهة مالكة العقار بحسب الأحوال.

ومن حيث إن مفاد ما تقدم، أن المشرع خول الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بمقتضى أحكام القانون رقم 143لسنة1981 المشار إليه الحق في إدارة والتصرف في الأراضي الصحراوية الواقعة خارج الزمام بمسافة 2كم إلى واضعي اليد عليها، وذلك وفقاً للضوابط وبالشروط وبالسعر الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة بعد استطلاع رأي اللجنة الفنية المختصة وهي اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، وفقاً لعناصر التقييم الواردة بالمادة (47) من اللائحة التنفيذية للقانون 143لسنة1981.

إلا أنه بصدور القانون رقم 89لسنة1998 بإصدار قانون المناقصات والمزايدات وما تضمنه من إفصاح جهير عن سريان أحكامه على وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وإلغاء العمل بكل النصوص التشريعية التي تخالف أحكام هذا القانون، فقد أضحت جميع أشخاص القانون العام بما فيها المحافظات خاضعة لأحكامه دون تفرقة بين كونها تنتمي إلي وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية التي تسري عليها الأنظمة الحكومية، أو تندرج في عداد الهيئات العامة التي تنظمها قوانين ولوائح خاصة. ولما كان هذا القانون قد أفرد باباً مستقلاً نظم فيه السبل الواجب ولوحها لبيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات باعتباره قانوناً خاصاً في هذا الشأن وليس قانوناً عاماً فتساوي نصوصه من حيث المرتبة مع أية نصوص وردت في قانون آخر ينظم إجراءات التعاقد باعتبار كليهما من النصوص الخاصة بالتعاقدات، ومن ثم فإن اللاحق فيها ينسخ سابقة، مما مقتضاه أن القانون رقم 89لسنة1998 المشار إليه نسخ كل ما قبله من نصوص تخالف أحكامه ولا يجوز الخروج عليه إلا بقانون لاحق، بما مؤداه تقيد جميع الجهات الخاضعة لأحكامه في تصرفاتها تلك بالإجراءات المنصوص عليها فيه فإذا ولت وجهها عن هذه الإجراءات كان تصرفها مخالفاً للقانون.

وعليه فإن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89لسنة1998 يطبق من تاريخ العمل به وهو 8/6/1998 على كل عملية بيع أو تأجير للعقارات المملوكة للدولة ما لم يكن التصرف قد وقع قبل العمل بأحكامه فيخضع هذا التصرف للقواعد القانونية التي جرى وفقاً لها، إلا أن تطبيق القواعد القانونية المشار إليها كان من شأنه الإضرار بواضعي اليد، بعد أن كانوا في مركز قانوني خاص بالنسبة للأراضي التي كانت تحت أيديهم وأصبحوا من الأغيار بالنسبة لها، في ظل تنظيم قانوني عام تناول كيفية التصرف في عقارات الدولة دون تفرقة، ودون مراعاة الوضع القانوني لواضعي اليد، ونظراً لما في ذلك من اختلال لمراكز قانونية استقرت لفترات طويلة، فكان لزاماً على المشرع أن يتدخل بموجب القانون 148لسنة2006 بإضافة المادة (31 مكرراً) المشار إليها، وذلك بهدف مراعاة الوضع القانوني لواضعي اليد من خلال وضعهم في مركز قانوني يختلف ولو قليلاً عن غيرهم من المخاطبين بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وذلك من خلال منح الجهة الإدارية سلطة تقديرية في إبرام التصرف القانوني معهم بطريق الأمر المباشر، وفقاً للقواعد المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041لسنة2006، الصادر بناءً على التفويض التشريعي الصادر بموجب القانون رقم 148لسنة2006 المشار إليه، إلا أنه وإن كان التعاقد مع واضعي اليد من قبيل تقديرات الجهة الإدارية تجريه وفقاً لما تراه يتفق والصالح العام، دون إلزام عليها في ولوج ذلك السبيل، طالما أن مسلكها قد خلا من إساءة استعمال السلطة، إلا أنها متى قررت إتباع ذلك السبيل، فإنه يتعين عليها الالتزام بما قررته المادة السابعة من قرار رئيس الوزراء رقم 2041لسنة2006 المشار إليه، من عناصر التقييم والتي من أهمها أن يكون سعر المتر أو الفدان مقدراً بقيمته وقت التعامل، وذلك بقصد- وفقاً لما أفصحت عنه المادة المشار إليها- ضمان التوازن بين المصلحة العامة للدولة والبعد الاجتماعي والاقتصادي لواضعي اليد.

وحيث إنه تطبيقاً لما تقدم، ولما كان الثابت مما ذكره المطعون ضده بعريضة دعواه أمام محكمة أول درجة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بالطعن الماثل، أنه يضع يده منذ تاريخ 12/7/2003 على قطعة الأرض محل النزاع والبالغ مساحتها (11س، 22ط، 10ف) والكائنة بناحية غرب طريق مصر إسكندرية الصحراوي الكيلو (80)، عن طريق الشراء من أحد أعضاء جمعية غزو الصحراء ويدعي/ ...........................، وقد عجز المطعون ضده عن تقديم الدليل المثبت على أن سلفه هذا قد أوفى بالالتزام بالاستصلاح والاستزراع خلال المدة المقررة قانوناً محسوبة من عام 1987 على نحو ما ذكره بصحيفة دعواه، ولا يعدو ما أورده في هذا المقام سوى أقوال مرسلة يعوزها الدليل وتفتقر إلى الدقة ولا يسوغ التعويل عليها، بل إنه لم يذكر تاريخ تقدمه بطلب السير في إجراءات التمليك على وجه الدقة، ومن ثم فإن القانون الواجب التطبيق عند تقدير ثمنها ـ بحسبان أنه تم في غضون عام 2010، هو القانون رقم 148لسنة2006 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041لسنة2006 المشار إليهما، وأنه لا مجال لتطبيق أحكام القانون رقم 143لسنة1981 المشار إليه في شأن تحديد ثمن تلك المساحة، ذلك أن المطعون ضده لم يثبت أن سلفه قد تكامل مركزه القانوني الصحيح في ظل العمل بأحكامه، وإذ أخذت الهيئة الطاعنة بذلك وقدرت سعر الأرض بعد العرض على اللجان المختصة بواقع (35,000جنيه) خمسة وثلاثون ألف جنيه للفدان وأخطرت المطعون ضده بتاريخ 11/8/2010 بسرعة سداد المستحق عليه وهو:-

- (95,688جنيه) قيمة مقدم ثمن الأرض بواقع 25% من ثمنها الإجمالي.

- (38,276جنيه) قيمة مصاريف تنازل 10%.

- (194,568جنيه) قيمة مقابل الانتفاع.

- (50جنيه) قيمة مصاريف إدارية.، وقد خلت الأوراق مما يفيد أن جهة الإدارة بمعرفة لجانها المختصة قد أساءت استعمال السلطة أو انحرفت بها عن مقتضياتها، وأن المحكمة لا تجد في هذا التقدير ثمة مغالاة بالنظر إلى تاريخ التقدير وأنه يمثل المحافظة على أموال الدولة دون إفراط أو تفريط، وعليه فإن القرار المطعون فيه يكون قد قام على السبب المبرر له ومتفقاً وصحيح حكم القانون، وتغدوا الدعوى الماثلة بطلب إلغائه غير قائمة على سند من القانون يؤازرها وجديرة بالرفض، وأنه لا وجه لما أثاره المطعون ضده من أن الهيئة الطاعنة قامت بتقدير سعر لأراضي مجاورة بمبلغ خمسمائة جنيه للفدان، إذ أن لكل حالة ظروفها وملابساتها وذلك لوجود اختلاف بين الأراضي من حيث جودة الأرض ونوع التربة ومصدر الري وقربها أو بعدها من الطرق والمرافق العامة، كما أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير سعر الأرض يكون طبقاً للأسعار السائدة في تاريخ التصرف فيها على نحو ما فعلت الهيئة الطاعنة بخصوص الأرض محل النزاع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجدداً برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي عملاً بنص المادتين (184) و(270) من قانون المرافعات.

فلهـــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض الدعوى، وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة