JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

قابلية الحكم الصادر في المعارضة في امر تقدير الرسوم للطعن مرتبط بالحكم مصدر الرسوم من حيث قابليته للطعن من عدمه


قابلية الحكم الصادر في المعارضة في امر تقدير الرسوم للطعن مرتبط بالحكم مصدر الرسوم من حيث قابليته للطعن من عدمه


يكون الحكم الصادر في المعارضة في امر تقدير الرسوم قابلاً للطعن فيه بنفس الطرق التي يطعن فيها على الحكم الصادر في الدعوى التي صدر فيها أمر تقدير الرسوم باعتباره جزءاً متمماً له ، ولا عبرة في هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد في أمر تقدير الرسوم.

المبدأ:-

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن ، ذلك أن منازعة الطاعن في امرى تقدير الرسوم المعارض فيها تدور حول المغالاة في قيمة الرسوم المفروضة ، وكانت قيمة المطالبة لا تجاوز مائة ألف جنيه فلا يجوز الطعن فيها بالنقض وفقاً للتعديل الوارد على نص المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات بتحديد نصاب الطعن بالنقض.

وحيث أن هذا الدفع غير سديد؛ ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن المنازعة التي تقوم في شأن الرسم الواجب أداوه بين قلم الكتاب والمسئول عن الرسم تعتبر منازعة مرتبطة بالطلب أو الدعوى المطروحة على القضاء التي سبق الفصل فيها واستحق عنها الرسم المذكور ، ذلك أن الرسم الذى يستأديه قلم الكتاب إنما يجئ بمناسبة الالتجاء إلى القضاء في طلب أو فى خصومة تعرض عليه ، فهو يتولد عن هذا الطلب او تلك الخصومة وينشأ عنها وبمناسبته ومن ثم فإنه ينزل منها منزلة الفرع من أصله ويتعين الالتزام بما تقتضيه هذه التبعية عند الطعن في الحكم ، ومن ثم يكون الحكم الصادر فيها قابلاً للطعن فيه بنفس الطرق التي يطعن فيها على الحكم الصادر في الدعوى التي صدر فيها أمر تقدير الرسوم باعتباره جزءاً متمماً له ، ولا عبرة في هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد في أمر تقدير الرسوم ، وإذ كان نص المادة ٣٧ من قانون المرافعات بعد تعديلها بأن " يراعى في تقدير قيمة الدعوى ما يأتي : (١) الدعاوى التي يرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة العقار يكون تقدير هذه القيمة باعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان العقار مبنياً فإن كان من الأراضى يكون التقدير باعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية . فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته ..... ، وكان الرسم الذى استصدره قلم الكتاب بقائمتى الرسوم موضوع الدعوى قد تولد عن الخصومة التي رفعت إلى القضاء بطلب تثبيت الملكية لكامل مساحة ٢٣٥م أرض ومبانى منزل بما لازمه تقدير قيمة تلك الدعوى باعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة ، وإذ خلت أوراق الدعوى مما يفيد تقدير قيمة العقار محل النزاع ولم تقدر المحكمة قيمته بما لا يجاوز مائة ألف جنيه ، ومن ثم تكون الدعوى غير مقدرة القيمة ويجوز الطعن في الحكم الصادر فيها وفقا للتعديل الوارد على المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات بالقانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ بتحديد نصاب الطعن بالنقض وبالتالي يكون الحكم الصادر في المنازعة في تقدير الرسوم المستحقة عليها جائزاً الطعن فيه أياً كانت قيمة هذه الرسوم وأياً كان سبب المنازعة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى أنه لا صفة له في تمثيل وزارة العدل التي يمثلها المطعون ضده الأول.
وحيث إن هذا الدفع في محله؛ ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل ينبغي ان يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله بالخصومة ، وأن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون .
لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول " وزير العدل بصفته " هو الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل لها أمام القضاء ، في حين أن المطعون ضده الثاني – بصفته – تابع له ولا يجوز له تمثيل المحكمة التي أصدرت أمرى تقدير الرسوم أمام القضاء مما يكون اختصامه في الطعن بالنقض غير مقبول ويتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة له.
(الطعن رقم ٥٥٩٣ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر المدنية - جلسة ٢٠٢٠/١١/١٦)
(الطعن رقم ١٤٣٩٥ لسنة ٨٨ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٢)
(الطعن رقم ٧٩٩١ لسنة ٧٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٥)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة