JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

العبرة في تحديد تاريخ الإعلان بقوائم الرسوم يكون بتسليم الصورة المعلنة الي جهة الإدارة


العبرة في تحديد تاريخ الإعلان بقوائم الرسوم يكون بتسليم الصورة المعلنة الي جهة الإدارة 

اعلان أوامر الرسوم – العبرة في تحديد تاريخ الإعلان يكون بتسليم الصورة المعلنة الي جهة الإدارة – لا بيوم وصول الكتاب المسجل للمعلن اليه.
المبدأ:-

اعلان الرسوم مع جهة الإدارة - تاريخ احتساب الإعلان .

لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين تسليم صورة الإعلان لذات المعلن إليه أو نائبه إعمالاً لنص المادتين 10 ، 11 من قانون المرافعات ، ومؤدى ذلك أنه عملاً بالمادة 11/2 من قانون المرافعات أنه إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه أو من يصح تسليم الورقة إليه طبقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات كأن وجد مسكنه مغلقاً ، وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن المعلن إليه في دائرته حسب الأحوال ، وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتاباً مسجلاً يخبره فيه بأن الصورة سلمت لجهة الإدارة ، والعبرة في تحديد تاريخ الإعلان عندئذ بتاريخ تسليم الصورة المعلنة إلى جهة الإدارة لا بيوم وصول الكتاب المسجل للمعلن إليه وذلك عملاً بنص المادة 11/3 من ذات القانون ، وأن ميعاد المعارضة في الرسوم الصادر بها أمر التقدير هو ثمانية أيام التالية لتاريخ إعلان الأمر وذلك عملاً بالمادة 17 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ، وإذ كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أنه تم إعلان أوامر الرسوم المعارض فيها بتاريخ 5/3/2008 وأقيمت المعارضتين بتقرير في قلم الكتاب في 16/3/2008 ومن ثم تكونا قد أقيمتا بعد الميعاد المقرر قانوناً وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في هاتين المعارضتين للتقرير بهما بعد الميعاد ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس ، وما يتحدى به الطاعنان بأن الميعاد يبدأ في حقهما من تاريخ وصول الكتاب المسجل في 8/3/2008 غير صحيح ، إذ إن سريان الميعاد – على نحو ما سلف بيانه – يبدأ من تاريخ تسليم الصورة المعلنة إلى جهة الإدارة لا بتاريخ وصول الكتاب المسجل للطاعنين ، مما يضحى معه الطعن قد أقيم على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات متعيناً عدم قبوله عملاً بالمادة 263/3 من ذات قانون.
(الطعن رقم 11458 لسنة 79 ق -جلسة 13/3/2017)

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة