JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

القرارات والاوامر الصادرة من ادارة التنفيذ بالمحاكم الابتدائية ذات صبغة قضائية وليست قرارات ادارية



 القرارات والاوامر الصادرة من إدارة التنفيذ بالمحاكم الابتدائية ذات صبغة قضائية وليست قرارات إدارية


منازعات التنفيذ في إجراءات التنفيذ التى تتولاها إدارة التنفيذ المنشأة بكل محكمة ابتدائية هي إجراءات متعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة عن جهة القضاء العادي ، وأن القرارات والأوامر الصادرة عن هذه الإدارة تسبغ بالصفة القضائية ولا تعتبر قرارات إدارية يجوز الطعن فيها بالإلغاء أو بطلب وقف تنفيذها أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري

المبدأ:-

أن الدستور حدد اختصاصات القضاء بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى ، وقد أسند الدستور لمجلس الدولة ولاية الفصل فى كافة المنازعات الإدارية والدعاوي والطعون التأديبية ، كما أسند إليه الفصل فى منازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه ، وعرف المشرع فى القانون المدني عقد الحراسة على النحو الوارد بالمادة (279) منه ، المشار إليها ، وأجاز المشرع للقضاء أن يأمر بالحراسة سواء فى الحالة المنصوص عليها فى المادة (279) إذا لم يتفق ذوو الشأن على الحراسة ، وكذلك فى الأحوال التى يكون فيها لصاحب المصلحة فى عقار أو منقول من أسباب معقولة مما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه ، وفى الأحوال الأخرى المنصوص عليها فى القانون ، ويكون تعيين الحارس باتفاق ذوى الشأن جميعاً ، فإن لم يتفقوا تولى القاضي المختص تعيين الحارس ، ويحدد الاتفاق أو الحكم القاضي بالحراسة التزامات وحقوق الحارس والسلطات المخولة له وقد نظم المشرع فى قانون المرافعات فى المواد من (274) وحتى المادة (279) ، المشار إليها ، إجراءات التنفيذ ، حيث أنشأ المشرع إدارة للتنفيذ بكل محكمة ابتدائية يجري التنفيذ تحت إشرافها ، ويرأسها قاض من محكمة الاستئناف ويعاونه قضاة من المحكمة ، يتم ندبهم بقرار من وزير العدل ، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ، وكذلك قضاة من المحكمة الابتدائية تختارهم الجمعية العامة للمحكمة ، ويلحق بالإدارة عدد كاف من معاوني التنفيذ والموظفين ، يحدد وزير العدل قواعد اختيارهم وتنظيم شؤونهم ، ويصدر مدير إدارة التنفيذ أو أى من قضاتها القرارات أو الأوامر المتعلقة بالتنفيذ ، ويكون التظلم من هذه القرارات أو الأوامر أمام مدير إدارة التنفيذ بعريضة ترفع إليه من ذوى الشأن ، ويعتبر القرار الصادر من مدير إدارة التنفيذ نهائياً ، وخول القانون وزير العدل إصدار قرار بتنظيم إدارة التنفيذ ، واختص المشرع قاضي التنفيذ بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الوقتية أو الموضوعية أياً كانت قيمتها ، ويستثنى من ذلك منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن محاكم مجلس الدولة ، ويفصل قاضي التنفيذ فى منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة ، وتستأنف أحكام قاضي التنفيذ أمام المحكمة الابتدائية، وقرر المشرع إعداد سجل خاص فى كل إدارة تنفيذ تقيد فيه طلبات التنفيذ التى تقدم إلى مدير إدارة التنفيذ ، على أن ينشأ لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة بهذه الطلبات ، ويثبت في الملف ما يصدر عن مدير إدارة التنفيذ أو أى من قضاتها من قرارات أو أوامر بشأن التنفيذ وكذا ما يصدره قاضي التنفيذ من أحكام ، ويجرى التنفيذ بواسطة معاوني التنفيذ وهم ملزمون بالتنفيذ متى سلم صاحب الشأن السند التنفيذي ، فإذا امتنع معاون التنفيذ عن القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ ، فلصاحب الشأن رفع الأمر بعريضة إلى مدير إدارة التنفيذ لإعمال شؤونه.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن اختصاص محاكم مجلس الدولة يقتصر على إشكالات التنفيذ التى تقام ضد الأحكام الصادرة منها ، وقد أسند المشرع في قانون المرافعات المدنية والتجارية إلى قاضي التنفيذ الاختصاص بنظر جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها والمتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الخاضعة لقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 .

ومن حيث إن المشرع الدستوري استن نهجا جديدا لم يكن قائما فى الدساتير السابقة قوامه استقلال كل جهة قضائية بالفصل فى منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامها، فلا تفتئت واحدة منها على أخراها ، وكان حرص المشرع الدستورى على تكرار النص باستقلال قضاء مجلس الدولة والقضاء الدستورى كل بنظر إشكالات تنفيذ أحكامه ، فى الوقت الذى نظم قانون المرافعات إشكالات التنفيذ فى أحكام القضاء العادي أمام محاكمه، باعتبار أن وقف تنفيذ الأحكام يتولاها قاضى الموضوع ذاته، فتلك المنازعات يثيرها كل ذى مصلحة فى تنفيذ حكم صادر من إحدى جهات القضاء لم يبدأ تنفيذه بعد ، أو بدأ ولم ينته ، وترفع لذات المحكمة التى أصدرت الحكم المراد تنفيذه بغية الحصول على حماية وقتية تتمثل فى وقف التنفيذ أو الاستمرار فيه مؤقتا لحين الفصل فى موضوع المنازعة التى أُسس عليها الإشكال الوقتى وهو ليس تعييبا فى الحكم.

وآية ما تقدم أن نظام وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء العادي يخضع لقانون المرافعات المدنية والتجارية بينما نظام وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس الدولة يخضع للأحكام العامة الواردة فى قانون المرافعات فيما لا يتعارض مع طبيعة المنازعات الإدارية .... والقول بغير ذلك فيه خلط لنظام وقف تنفيذ الأحكام وتداخل بين جهات القضاء والمحاكم بما يؤدى إلى الأضرار بحسن سير العدالة ، وصفوة القول أن كل جهة قضائية تختص بنظر تنفيذ الأحكام الصادرة منها سواء بوقف تنفيذ هذه الأحكام أو الاستمرار فيها ، وهوما يتفق مع منطق الفائدة الحقيقية من وراء ولوج طريق التقاضي فى الحصول على الترضية القضائية التي لا يتحقق أثرها إلا بتمام تنفيذ الحكم لذات الجهة القضائية الصادر منها تحقيقا لغاية وصول الحقوق لأربابها ،فخصومة الحكم تستقل عن خصومة التنفيذ وتختلف عنها ، فخصومة الحكم تنتهى بصدور هذا الحكم ، أما خصومة التنفيذ فإن إشكالات التنفيذ تعد إحدى مظاهرها، فالاختصاص بنظر إشكالات التنفيذ في أحكام محكمة ما تتبع جهة قضائية معينة يكون أمام ذات المحكمة التى أصدرت الحكم بذات الجهة، تأسيسا على أن منازعة التنفيذ فى الحكم متفرعة من أصل المنازعة ذاتها التى فصلت فيها، وبحسبان قاضى الأصل هو قاضى الفرع ، وبهذه الصفة لا تخرج عن قاضيها الطبيعى ، وأضحى ذلك من النظام العام القضائى الذى حدد تخوم ولايته المشرع الدستورى الذى أنشأ السلطة القضائية بجميع محاكمها.(حكم هذه المحكمة ، الدائرة الثالثة عليا ـ في الطعن رقم 31688لسنة 56 ق . عليا ـ جلسة 27/2/2018 )

وحيث إن إجراءات التنفيذ التى تتولاها إدارة التنفيذ المنشأة بكل محكمة ابتدائية ، على النحو المتقدم بيانه ، إنما هي إجراءات متعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة عن جهة القضاء العادي ، وأن القرارات والأوامر الصادرة عن هذه الإدارة إنما تسبغ بالصفة القضائية ، ولا تعد هذه القرارات أو الأوامر قرارات إدارية يجوز الطعن فيها بالإلغاء أو بطلب وقف تنفيذها أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ، فإدارات التنفيذ بالمحاكم الابتدائية مشكلة تشكيلاً قضائياً من قضاة من محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية والقرارات الصادرة منها إنما تصدر من قضاة يتمتعون بضمانات الحيدة والكفالة والاستقلال فى مباشرة عملهم ، وتتعلق تلك القرارات بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم العادية ، حتى مع قيام وزير العدل بإصدار القرار رقم 7336 لسنة 2008 بشأن تنظيم إدارة التنفيذ وقواعد اختيار معاوني التنفيذ وموظفي الإدارة ، وفقاً للتفويض التشريعي المقرر بمقتضى نص المادة (274 ) من قانون المرافعات ، ذلك أنه من ناحية فإن قيام وزير العدل بتنظيم عمل الإدارة من الناحية التنظيمية أو الإدارية لا يسبغ على القرارات الصادرة عنها وصف القرارات الإدارية باعتبار أن وزير العدل لا يتدخل بسلطته التنفيذية في القرارات الصادرة من مدير إدارة التنفيذ أو أي من قضاتها وإنما يقتصر دوره على تنظيم العمل الإداري بالإدارة وإصدار قرارات ندب القضاة ، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى أو الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية ، بحسب الأحوال ، وكذلك وضع قواعد اختيار معاوني التنفيذ وموظفي الإدارة وتنظيم شؤونهم ، فلا يعتمد وزير العدل القرارات الصادرة من إدارة التنفيذ أو يلغيها أو يعدلها ، وقد تضمن قراره المشار إليه تنظيم عمل الإدارة وتشكيل الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري لإدارة التنفيذ ، وهو بذلك ليس له أدنى اختصاص فى شأن القرارات أو الأوامر الصادرة عن إدارة التنفيذ ، ومن ناحية أخرى فإن المشرع كان حريصاً على تنظيم طريق التظلم من القرارات الصادرة عن إدارة التنفيذ بأن جعلها بموجب عريضة ترفع إلى مدير إدارة التنفيذ ، وأسبغ على القرار الصادر من مدير إدارة التنفيذ صفة النهائية ، واختص قاضي التنفيذ بالفصل فى منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية ، كما قرر المشرع جواز استئناف الأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ فى منازعات التنفيذ الوقتية أو الموضوعية أمام المحكمة الابتدائية ، وهو ما يعني أن المشرع قد حدد القاضي والجهة القضائية المختصة بالفصل سواء فى التظلم من القرارات الصادرة عن إدارة التنفيذ أو بنظر منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أو بنظر استئناف أحكام قاضي التنفيذ فى هذه المنازعات ، وهو مالا يدع مجالاً للشك فى أن القرارات المشار إليها هي قرارات قضائية وليست قرارات إدارية مما يجوز الطعن فيها بالإلغاء أمام محاكم مجلس الدولة .

وحيث إن الثابت من الأوراق أن المنازعة الماثلة أقيمت أمام محكمة القضاء الإداري بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية باتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بجلسة 13/2/2019 فى الدعوى رقم 2030 لسنة 2018 مستعجل القاهرة بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة ، ولما كان قرار إدارة التنفيذ المشار إليه صادراً وفقاً لإجراءات التنفيذ المنصوص عليها فى قانون المرافعات ، وهي إجراءات متعلقة بتنفيذ حكم صادر عن جهة القضاء العادي على سند من الاختصاص المقرر لقاضي الأمور المستعجلة بمقتضى نص المادة (45) من قانون المرافعات ، وهذا القرار على هذا النحو صادر عن إدارة قضائية اختصها المشرع بعمل قضائي بمقتضى أحكام القانون ، ومن ثم فلا يسوغ القول بأن القرار الصادر بالتنفيذ فى هذه الحالة والمتعلق بتنفيذ حكم قضائي ، يعد قراراً إدارياً ، إذ يصدق عليه وصف القرار القضائي ، والقول بغير ذلك من شأنه تسليط ولاية قضاء مجلس الدولة على منازعات وإجراءات التنفيذ المتعلقة بحكم صادر عن جهة القضاء العادي ، وفى غير منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكام مجلس الدولة ، والتي يختص بالفصل فيها مجلس الدولة ، على النحو المقرر بمقتضى حكم المادة (190) من الدستور.

وحيث إنه فى ضوء ما تقدم ، فإنه ينحسر اختصاص محكمة القضاء الإداري عن نظر المنازعة الماثلة ، ويختص بنظرها مدير إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية باعتبارها تظلماً من قرار إدارة التنفيذ فيما يخص تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2030لسنة 2018 مستعجل القاهرة ، ويضحى الدفع الماثل فى محله ، ويتعين من ثم القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى، وتقضى المحكمة بهذا الحكم دون إحالة بحسبان أن إدارة التنفيذ ليست محكمة تجوز الإحالة إليها .

الطعن رقم 42979 لسنة 65 ق. عليا جلسة 13/4/2019


الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة