JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

المنازعة في مقدار الرسم يجوز ان تكون بصحيفة بشرط إيداع الصحيفة قلم كتاب المحكمة خلال الميعاد الثمانية أيام


المنازعة في مقدار الرسم يجوز ان تكون بصحيفة بشرط إيداع الصحيفة قلم كتاب المحكمة خلال الميعاد الثمانية أيام

المشرع ارتأى ان يكون رفع التظلم في مقدار الرسم بتقرير معارضة وهو طريق استثنائي تبسيطاً للإجراءات وتيسيراً على المتقاضين دون ان يمنع ذوي الشأن من سلوك الطريق المعتاد برفع التظلم بصحيفة دعوي شريطة ان يكون ذلك خلال الثمانية أيام من تاريخ اعلان القوائم .

المقرر بقضاء محكمة النقض أن :

 لما كان النص في المادة 17 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 على أنه "يجوز لذوي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر ... وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في الثمانية أيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ... "مؤداه أن المشرع ارتأى أن يكون رفع التظلم من الأمر الصادر بتقدير الرسوم القضائية بهذا الطريق الاستثنائي تبسيطاً للإجراءات وتيسيراً على المتقاضين دون أن يمنع ذوي الشأن من سلوك الطريق الذي أورده في المادة 63 من قانون المرافعات بحسبانه الأصل العام في رفع الدعاوى والطعون متى تحقق ذلك فإنه يستوي في واقع الأمر رفع التظلم بإبدائه أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب أو بصحيفة ومن ثم فلا على الشركة الطاعنة إن هي أودعت قلم الكتاب في الميعاد المقرر – بدلاً من التقرير – صحيفة انطوت على بيانات استهدفت منها رفع تظلمها إلى المحكمة المختصة للقضاء لها بتعديل التقدير. ويضحى الدفع على غير أساس جديراً بالرفض.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم المطعون فيه ألزمه بأداء ربع الرسم الذي تم تحديده بأمري تقدير الرسوم القضائية بحسبانه تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى رغم أنه المعول عليه عند التصالح هو الرسم المسدد وليس المقدر مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أن النص في المادة 10 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 المعدلة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 على أن "تحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقديم صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو الأمر وذلك مع عدم الإخلال بما ينص عليه هذا القانون من أحكام مخالفة" والمادة 20 مكرراً من ذات القانون – والمادة 71 من قانون المرافعات – على أن "إذا ترك المدعي الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد" يدل على أن قلم كتاب المحكمة يحصل من المدعي جميع الرسوم على دعواه عند تقديم صحيفة الدعوى ويتم حساب مقدار هذه الرسوم على أساس القواعد التي وضعها المشرع بالمواد 1، 6، 7، 9 من القانون وبعد أن كان المدعي وفقاً لنص المادة 10 من القانون – قبل تعديلها – لا يسدد من الرسوم إلا ربع الرسوم النسبية ونصف الرسوم الثابتة عند تقديم إعلان الدعوى والباقي عند قيدها في الجدول فأصبح بعد التعديل يسدد كافة الرسوم المستحقة وقت تقديم صحيفة الدعوى، وهو ما ارتأى معه المشرع – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون 66 لسنة 1964 – أن يسترد المدعي ثلاثة أرباع ما سدده من رسم عند تقديم الصحيفة إذا ما ترك الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى ليتواكب هذا النص مع هذه القاعدة المستحدثة في المادة 10 من قانون الرسوم القضائية التي أوجبت عليه أداء الرسم المستحق كاملاً عند تقديم صحيفة الدعوى وكذلك ليتماشى مع نص المادة 71 من قانون المرافعات، والمقصود بربع الرسم المنوه عنه بنص هاتين المادتين هو الرسم الذي قام المدعي بسداده عند تقديم صحيفة الدعوى وليس الرسم المقدر وفقاً للمحكوم به في الدعوى. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه رغم اعتداده بتصالح الطاعن مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى إلا أنه انتهى لتقدير الرسوم القضائية في هذه الحالة بربع مقدار الرسوم محل المطالبة وليس ربع ما سدده الطاعن عند تقديم صحيفة دعواه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
(الطعن رقم 2283 لسنة 80 ق جلسة 13/2/2012)

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة