JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

اعتراف المتهم بارتكاب المخالفة ليس مبرر للقصور من جهة التحقيق فيما تجريه من تحقيق



اعتراف المتهم بارتكاب المخالفة ليس مبرر للقصور من جهة التحقيق فيما تجريه من تحقيق


اعتراف المتهم بارتكاب المخالفة ليس مبرر للقصور من جهة التحقيق فيما تجريه من تحقيق لأنه يعدم سلطة المحكمة في تقدير الجزاء المناسب في ضوء ما يبين من موانع للعقاب أو غيرها مما يبرر تغليظ العقوبة أو تخفيفها.
المبدأ:-

اعتراف المتهم بارتكاب المخالفة

اعتراف بعض الطاعنين بارتكاب المخالفات المنسوبة إليهم لأن ذلك مردود عليه بأن الاهتمام بصحة التحقيق الإداري يبلغ مداه إلي درجة أنه لا يجوز توقيع عقوبة على المخالف بالرغم من اعترافه بالواقعة وان المرجع في ذلك هو أن إهمال استكمال جوانب التحقيق من شأنه أن يجعل الواقعة محل المخالفة لا يمكن تحديد الجزاء المناسب لها وهو أمر سديد ذلك لأن مجرد الاعتراف بالواقعة لن يجعل من السهل على المحكمة تحديد ما يناسبها من عقوبة في ظل غموض جوانب قد تؤثر على وضع التصور الصحيح لحقيقة المخالفة المرتكبة وان التحقيق يقصد به استخلاص وقائع مادية تصلح سببا لقيام قرار الجزاء أو الإحالة إلي المحاكمة التأديبية ، ومن ثم فإنه يتعين على المحقق ألا يركن حال إجراء التحقيق في حالة اعتراف العامل بما هو منسوب إليه ومن ثم الاكتفاء بهذا الاعتراف مع استيفاء باقي إجراءات التحقيق بصورة شكلية بل بتعين عليه حال تحقق ذلك البدء إلي استجواب العامل ومناقشته في سبب ارتكاب المخالفة وظروف ارتكابها والعمل على اكتشاف ما إذا كان هناك شركاء آخرون معه في ارتكابها واستيضاح ما إذا كان اعترافه يهدف إلي التستر على آخرين أو أن الاعتراف بالواقعة بالصورة التي تمت به قصد به عدم كشف مخالفات أخري أكبر جسامة من الواقعة محل التحقيق كما يتعين أيضا في هذه الحالة تحقيق دفاعه ومدي أهميته وما إذا كان ذا أثر جوهري في التأثير على إرادته لدي ارتكابه المخالفة أو أن هذا الأثر يقتصر فقط على تحديد مقدار الجزاء دون أن ينفي الفعل المخالف وما إلي ذلك من عوامل وظروف تكشف عن مدي ارتباط العمل المادي المشكل للمخالفة التأديبية بالاعتبار المعنوي المصاحب لارتكابها وما إذا كانت قد ارتكبت نتيجة غفلة أو استهتار أو ارتكبت بعمد وتهدف إلي غاية غير مشروعة وذلك بهدف تقديم تحقيق مستكمل الأركان موضوعا وحتي يمكن للمحكمة التأديبية أعمال سلطتها وإنزال حكم القانون الصحيح على الواقعة من حيث ثبوت المخالفة من عدمه وتقدير الجزاء المناسب في ضوء ما يبين من موانع للعقاب أو غيرها مما يبرر تغليظ العقوبة أو تخفيفها الأمر الذي تري معه هذه المحكمة إلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يرتب على ذلك من أثار وبإلغاء قرار إحالة الطاعنين في الطعون الماثلة للمحاكمة التأديبية
الطعن رقم 75704 لسنة 63 ق.عليا جلسة 1/9/2018
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة