JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يشترط لإصدار ترخيص بتعلية مبنى أن يكون هذا المبنى قد أقيم بداية بموجب ترخيص بناء وفقا للقانون الساري وقت منحه



يشترط لإصدار ترخيص بتعلية مبنى أن يكون هذا المبنى قد أقيم بداية بموجب ترخيص بناء وفقا للقانون الساري وقت منحه

بناء - يشترط لإصدار ترخيص بتعلية مبنى أن يكون هذا المبنى قد أقيم بداية بموجب ترخيص بناء وفقاً للقانون الساري وقت منح هذا الترخيص ، خلو قانون البناء الجديد من هذا الشرط لا يفيد إلغاءه بل هو شرط بديهي

المبدأ:-
لا يجوز التعلية على عقار مبنى بدون ترخيص سابق
يُشترط لإصدار ترخيص بتعلية مبنى أن يكون هذا المبنى قد أقيم بداءة بموجب ترخيص بناء وفقاً للقانون الساري وقت منح هذا الترخيص ، واذ كان الثابت أن الطاعن كان قد تقدم بطلب لحي العمرانية بمحافظة الجيزة للترخيص له بتعلية دور واحد فوق الأرضي من العقار المملوك له والكائن برقم ١ شارع طيبة بالعمرانية الشرقية , بيد أن إدارة التنظيم التابعة للإدارات الهندسية بحي العمرانية قد رفضت طلبه بموجب كتابها إليه رقم 3263 بتاريخ 20/3/2005 - المقدم بحافظة مستندات الطاعن أمام محكمة أول درجة - وذلك تأسيساً أنه لا يجوز التعلية على عقار مبنى بدون ترخيص سابق ، وإذ لم يقدم الطاعن ما يفيد حصوله على ترخيص بإقامة مبناه المذكور أو يجحد ما ذهبت إليه جهة الإدارة من أنه أقام هذا المبنى بدون ترخيص , فمن ثم يكون قرار جهة الإدارة برفض الترخيص له بالتعلية قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون وبالتالي تغدو دعواه بإلغاء هذا القرار قد أُقيمت على غير سند من القانون أو الواقع جديرة بالرفض .

ودون أن ينال من ذلك ما أورده الطاعن في تقرير طعنه من أن اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 – والصادرة بالقرار رقم (144) لسنة 2009 – بعد تعديلها لم تعد تلزم طالب الترخيص بالتعلية بتقديم صورة الترخيص السابق مثلما كان عليه الأمر قبل تعديل المادة (115) منها ، إذ أن ذلك مردود عليه بأنه فضلاً عن أن تلك اللائحة لا تسري على النزاع الماثل وإنما يسري عليه القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه ولائحته التنفيذية بحسبان أن قرار رفض الترخيص له بالتعلية قد صدر في النطاق الزمني لتطبيق أحكام هذا القانون ، فضلاً عن ذلك فإن وجود ترخيص بناء لمبنى معين يُعد شرطا لازماً للحصول على ترخيص بتعلية هذا المبنى , باعتبار أن هذا شرط بديهي على نحو ما تقدم يلزم وجوده في جميع الأحوال وبدونه لا يجوز الترخيص بالتعلية ، حتى لو كان المبنى مطابقاً لجميع الشروط البنائية والسلامة الإنشائية ، فتعلية المبنى المقام كله أو بعضه بدون ترخيص فرع يتبع المبنى الأصلي فلا يُفرد له حكم خاص وقد أسقط المخالف عمداً الالتزام القانوني الأصلي بالحصول على الترخيص السابق حينما قام بالبناء أو التعلية بدون ترخيص ، فلا يجوز بعد ذلك تمتع من قام بتلك المخالفة بحكم فرع أسقط أصله عمداً ، ومن ثم فإنه يتعين الالتفات عما ذكره الطاعن في هذا الشأن
الطعن رقم 15470 لسنة 58 القضائية (عليا) جلسة 25/11/2017
الحكم كاملا :-

يُشترط لإصدار ترخيص بتعلية مبنى أن يكون هذا البناء أقيم بكامله وبكل طوابقه بموجب ترخيص سابق

ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن المدعي (الطاعن) أقام الدعوى المطعون على حكمها بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 6 / 1 / 2005 طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي المطعون فيه بالامتناع عن تسليم ترخيص التعلية رقم 152 لسنة 1992 لتعلية دور واحد فوق الأرضي بعقاره رقم 1 شارع طيبة - العمرانية الشرقية بمحافظة الجيزة ، وما يترتب على ذلك من آثار , وذكر شرحا لدعواه أنه بتاريخ 21/10/2003 تقدم بطلب للترخيص بالتعلية للعقار المذكور ، وقد حصل على جميع الموافقات المطلوبة لتلك التعلية ، مع ذلك امتنعت جهة الإدارة عن إصدار الترخيص المطلوب ، وقدم الطاعن بتاريخ 21/10/2003 تظلماً إلى محافظ الجيزة فردت عليه إدارة التنظيم بالإدارات الهندسية بحي العمرانية بأنه لا يجوز التعلية على عقار قد بُني بدون ترخيص سابق وذلك بناءً على الفتوى الصادرة من وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، وينعى المدعى على قرار جهة الإدارة بحفظ الطلب المقدم منه بشأن ترخيص التعلية بمخالفته للقانون وإجحافه بحقوقه ، ذلك انه استند إلى ان العقار قد أقيم بدون ترخيص وهو قول لا يصلح سنداً لذلك لأنه حصل على جميع الموافقات اللازمة لاستصدار الترخيص وأنه قام بدفع الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص كما دفع الرسوم المستحقة عن فحص الرسومات والبيانات المقدمة منه وأن الأعمال المطلوب الترخيص بها مطابقة للقانون وأن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته تسمح بأحمال الأعمال المطلوب الترخيص بها ، فضلاً عن قيامه بتنفيذ كافة الالتزامات المطلوبة منه , وأنه سبق أن صدرت له رخصة بالتعلية تحت رقم 155 لسنة 1992 إلا أن الحي لم يقم بتسليمها له في ذلك الوقت نظراً لوقوع زلزال عام 1992 وما ترتب عليه من سقوط لبعض العقارات وصدور قرارات بوقف تسليم التراخيص الممنوحة في ذلك الوقت ، وإضافة إلى ما تقدم فإن المبادئ القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء تؤيد طلبه الحصول على الرخصة المذكورة ، الأمر الذي حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة بالطلبات سالفة البيان .
وبجلسة 23 / 2 / 2012 صدر الحكم المطعون فيه ، وشيدت المحكمة قضاءها - بعد أن استعرضت نصوص المواد ( 4) ، (11) ، (15) ، (16) ، (16 مكرراً) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء - على أن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة قد امتنعت عن منح المدعي ترخيص بتعلية دور في العقار المملوك له والكائن 1 شارع طيبة بالعمرانية الشرقية بمحافظة الجيزة ، وكان الثابت أن العقار المذكور تم إقامته بدون ترخيص ولم يقم المدعي ما يفيد صدور ترخيص ببناء العقار ، الأمر الذي يكون معه مسلك جهة الإدارة برفض منح المدعي الترخيص اللازم لتعلية العقار محل التداعي قد صادف صحيح حكم القانون وما هو مستقر عليه في هذا الشأن ، ومن ثم فقد انتهت المحكمة إلى الحكم بقضائها المتقدم .
وإذ لم يرتض الطاعن هذا الحكم ، فقد أقام الطعن الماثل استناداً إلى أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون لمخالفته قاعدة الأثر الفوري والمباشر للقانون إذ أن القانون رقم 101 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 قد أورد نصاً مستحدثاً بالمادة السابعة منه وهي المتعلقة بالتزامات معينة على طالب الترخيص والتي لا تسري على الطاعن والذي أقام بنائه في ظل قوانين سابقة لم تكن تستلزم لدى التقدم بطلب للتعلية بتقديم الرسومات الهندسية السابق تقديمها مع الترخيص السابق وإنما فقط شهادة من مهندس إنشائي , ومن ناحية ثانية فقد أخطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون لمخالفته قاعدة القانون الأصلح إذ أنه بموجب القرار رقم 200 لسنة 2010 صدرت اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد حيث تضمنت في المادة (15) منها تعديلاً للمستندات المطلوبة في حالة استخراج ترخيص أو تعلية أو كليهما وذلك بالمخالفة عما كان في ظل اللائحة القديمة حيث استغنى المشرع عن كل من الترخيص السابق للعقار والرسوم المعتمدة مع وضع ضابط إنشائي قوي للتأكد من السلامة الإنشائية للمبنى للحفاظ على الأرواح وهو تقديم تقرير من مهندس إنشائي له خبرة لا تقل عن 15 عاماً أو مكتب هندسي إنشائي تكون خبرة المسئول عنه المدة نفسها - وهو ما قام بتقديمه أمام محكمة أول درجة ، ومن ناحية ثالثة فقد أخطأ الحكم المطعون فيه فى تطبيق القانون لمخالفته المبادئ القانونه المنطبقة على الواقعة حيث اعتمد على فتوى للجمعية العمومية للفتوى والتشريع تبتعد تماماً عن النطاق الزمني حيث إن الواقعة ترجع إلى عام 1992 مما يستتبع معه إعمال المبادئ المستقرة في قضاء مجلس الدولة السارية انذاك إلا أن الحكم المطعون فيه اعتمد في قضائه كلياً على فتوى صادرة عام 2005 فى حين أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع قد أرست بعض المبادئ المخالفة لاحقاً والتي تحكم ذات الواقعة ، واختتم الطاعن تقرير طعنه بالطلبات سالفة البيان .
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء معدلاً بالقانونيين رقمى 25 لسنة 1992 ، 101 لسنه 1996 - بحسبانه القانون الحاكم للنزاع المطروح لصدور القرار المطعون فيه ( برفض منح ترخيص التعلية ) في ظله واستناداً إليه - تنص المادة (4) منه على أنه " لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها آو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو إجراء أي تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية ..........
ولا يجوز الترخيص بالمبانى والأعمال المشار إليها في الفقرة الأولى إلا إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون ومتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمن والقواعد الصحية الى تحددها اللائحة التنفيذية .".
وتنص الفقرة الثانية من المادة (7) من ذات القانون على أنه " ولا يجوز الموافقة صراحةً أو ضمنًا على طلبات الترخيص فى التعلية إلا إذا كان الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته تسمح بأحمال الأعمال المطلوب الترخص فيها ، ويجب الالتزام في هذا الشأن بالرسومات الإنشائية السابق تقديمها مع الترخيص الأول ولو كانت قواعد الارتفاع تسمح بالتعلية المطلوبة ".
ومن حيث إن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع قد أضطر إفتاؤها على أن أحكام القوانين التي كانت تنظم أعمال البناء - قبل صدور قانون البناء بالقانون رقم 119 لسنه 2008 ( النافذ حالياً ) - بدءاً بالأمر العالي الصادر فى 26 من أغسطس عام 1889 بشأن أحكام مصلحه التنظيم ، مروراً بالقانون رقم 93 لسنه 1948 بشأن تنظيم المباني ، ثم القانون رقم 656 لسنه 1954 بشأن تنظيم المباني ، والقانون رقم 45 لسنة 1962 بشأن تنظيم المباني ، والقانون رقم 55 لسنه 1964 بشأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء ، وصولاً إلى القانون رقم 106 لسنه 1976 بشأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء - وتعديلاتهم - قد حظرت - كقاعدة عامة - إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها - في الجهات التي تسري عليها أحكام هذه القوانين - إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة ، ورتبت على مخالفه هذا الحظر عقوبات جنائية فضلاً عن إزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة كأصل عام ، وأن نهج المشرع فى التشريعات المتعاقبة المنظمة لإقامة المباني هو اشتراط سبق وجود ترخيص قبل الشروع فى البناء أو التعلية , وهو ما يستفاد منه لزوماً - دون الحاجة إلى نص صريح يقرر ذلك - أنه يُشترط لإصدار ترخيص بتعلية مبنى في الوقت الحالى أن يكون هذا البناء أقيم بكامله وبكل طوابقه بموجب ترخيص سابق - طالما كان هذا البناء واقعاً في جهة من الجهات التى كان يسرى عليها قوانين المباني المتعاقبة التى أوجبت سبق الحصول على ترخيص لإقامة أى أعمال فى نطاق هذه الجهات - باعتبار أن المبنى حينما أقيم سواء بكامله أو حينما تمت تعليته كان خاضعاً لحكم القانون الموجب الحصول على الترخيص المسبق فلا حاجة لإعادة اشتراط ذلك في القانون الحالي ، والقول بغير ذلك يفضى إلى نتيجة يأباها المنطق القانونى وهى الاعتداد بمخالفه القانون التى جعلها المشرع جريمة جنائية تستوجب العقاب ، فما مُنع فعله يمتنع طلبه بعد ارتكابه .
" فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم 63 بتاريخ 7/2/2004 - ملف رقم 7 / 2 / 243 ، وفتواها رقم‌ 550 بتاريخ 3 / 8 / 2014 - ملف رقم 226/2/7 " .
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم ، فإن الثابت بالأوراق أن الطاعن كان قد تقدم بطلب لحي العمرانية بمحافظة الجيزة للترخيص له بتعلية دور واحد فوق الأرضي من العقار المملوك له والكائن برقم 1 شارع طيبة بالعمرانية الشرقية , بيد أن إدارة التنظيم التابعة للإدارات الهندسية بحي العمرانية قد رفضت طلبه بموجب كتابها إليه رقم 3263 بتاريخ 20/3/2005 - المقدم بحافظة مستندات الطاعن أمام محكمة أول درجة - وذلك تأسيساً أنه لا يجوز التعلية على عقار مبنى بدون ترخيص سابق ، وإذ لم يقدم الطاعن ما يفيد حصوله على ترخيص بإقامة مبناه المذكور أو يجحد ما ذهبت إليه جهة الإدارة من أنه أقام هذا المبنى بدون ترخيص , فمن ثم يكون قرار جهة الإدارة برفض الترخيص له بالتعلية قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون ، على اعتبار أنه يُشترط لإصدار ترخيص بتعلية مبنى أن يكون هذا المبنى قد أقيم بداءة بموجب ترخيص بناء وفقاً للقانون الساري وقت منح هذا الترخيص ، وبالتالي تغدو دعواه بإلغاء هذا القرار قد أُقيمت على غير سند من القانون أو الواقع جديرة بالرفض . ودون أن ينال من ذلك ما أورده الطاعن في تقرير طعنه من أن اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 - والصادرة بالقرار رقم (144) لسنة 2009 - بعد تعديلها لم تعد تلزم طالب الترخيص بالتعلية بتقديم صورة الترخيص السابق مثلما كان عليه الأمر قبل تعديل المادة (115) منها ، إذ أن ذلك مردود عليه بأنه فضلاً عن أن تلك اللائحة لا تسري على النزاع الماثل وإنما يسري عليه القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه ولائحته التنفيذية بحسبان أن قرار رفض الترخيص له بالتعلية قد صدر في النطاق الزمني لتطبيق أحكام هذا القانون ، فضلاً عن ذلك فإن وجود ترخيص بناء لمبنى معين يُعد شرطا لازماً للحصول على ترخيص بتعلية هذا المبنى , باعتبار أن هذا شرط بديهي على نحو ما تقدم يلزم وجوده في جميع الأحوال وبدونه لا يجوز الترخيص بالتعلية ، حتى لو كان المبنى مطابقاً لجميع الشروط البنائية والسلامة الإنشائية ، فتعلية المبنى المقام كله أو بعضه بدون ترخيص فرع يتبع المبنى الأصلي فلا يُفرد له حكم خاص وقد أسقط المخالف عمداً الالتزام القانوني الأصلي بالحصول على الترخيص السابق حينما قام بالبناء أو التعلية بدون ترخيص ، فلا يجوز بعد ذلك تمتع من قام بتلك المخالفة بحكم فرع أسقط أصله عمداً ، ومن ثم فإنه يتعين الالتفات عما ذكره الطاعن في هذا الشأن .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خلص إلى ذات النتيجة التي انتهت إليها هذه المحكمة ، ومن ثم يكون متفقاً وصحيح حكم القانون ، ويضحى الطعن الماثل فاقداً لأساسه القانوني , مما يتعين معه القضاء برفضه .
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفضه ، وألزمت الطاعن المصروفات .
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة