JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

وكيل مؤسسي الحزب هو المنوط به استيفاء كامل الأوراق المطلوبة لقيد الحزب ولا إلزام علي الجهة الإدارية في ذلك


 

وكيل مؤسسي الحزب هو المنوط به استيفاء كامل الأوراق المطلوبة لقيد الحزب ولا إلزام علي الجهة الإدارية في استيفاء تلك المستندات

المقرر بقضاء المحكمة الإدارية العليا أن :-

الثابت إن وكيل مؤسسي حزب مصر المحروسة لم يرفق بإخطار تأسيس الحزب صحف الحالة الجنائية للأعضاء المؤسسين البالغ عددهم 5094، ولذلك كلفته لجنة الأحزاب السياسية بتقديمها وضربت له أجلا لذلك فى المدة من ١2/١١/2018 حتى 25/11/2018 فلم يقدمها . فعجزت عن التحقق من انتفاء موانع مباشرة الحقوق السياسية فى الأعضاء المؤسسين للحزب , الأمر المبرر قانوناً لقرارها بالاعتراض على تأسيس مما يوجب القضاء بتأييده، مع ما يترتب على ذلك من آثار .

ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المؤسسين من إن اللجنة قعدت عن مباشرة دورها الايجابي فى استيفاء الطلبات على النحو الذى أناطه بها المشرع ، ذلك لان هذا مردود بأنه حق أن المشرع ناط باللجنة هذا الدور، ولكن فيما يغم فهمه على المؤسسين فتستجليه منهم، أو يصعب عليهم تحصيله من بيانات من بعض الجهات فتطلبه منها، أو ما ترى لزومه من معلومات لدى ذوى الشأن - أياً من كانوا - فتكلفهم بتقديمه . ولا يدخل فى هذا - بأى حال – ما ذكره وكيل المؤسسين من أنه كان عليها أن تطلب من الجهات الرسمية الوقوف على حقيقة البيانات المطلوبة وعما إذا كان هناك عائق من عدمه، لما فى هذا القول من تحميل اللجنة بالتزام الحصول على المستندات اللازمة لإثبات انتفاء موانع التأسيس فى الأعضاء، بما يفضى إليه ذلك من نقل الالتزام بتقديم الأخطار مستوفياً شروطه - التى حددها القانون سلفاً - من على وكيل المؤسسين إلى عاتق اللجنة، فتنقلب بذلك وكيلاً للمؤسسين فى استخراج المستندات المثبتة لانتفاء موانع مباشرة الحقوق السياسية فى المؤسسين فى تاريخ تقديم الطلب، وهو أمر يأباه المنطق السليم فى فهم القانون, و يخالف صراحة نصوصه التى ألزمت طالبى التأسيس بتقديم المستندات المثبتة لتوافر شروطه .
(المحكمة الادارية العليا -الطعن رقم 11960 لسنة 65 ق. عليا جلسة 18/5/2019)

وفي هذا المقام نوضح أن المرسوم بقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١١الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧الخاص بنظام الأحزاب السياسية وضع شروط تأسيس الاحزاب السياسية في مصر ملخصها :-

يُشترط لتأسيس أو استمرار أى حزب سياسى ما يأتى:
أولاً -
أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم.
ثانيًا -عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومى المصرى أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الديمقراطى.
ثالثًا -عدم قيام الحزب فى مبادئه أو برامجه أو فى مباشرة نشاطه أو فى اختيار قياداته أو أعضائه على أساس دينى، أو طبقى، أو طائفى، أو فئوى، أو جغرافى، أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
رابعًا -عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أى نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية.
خامسًا -عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسى أجنبى.
سادسًا -علانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله.

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة