JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

ثبوت حصول الموظف علي أجازه رسمية تنفي واقعة انقطاعه عن العمل المؤدية للاستقالة الضمنية






ثبوت حصول الموظف علي أجازه رسمية تنفي واقعة انقطاعه عن العمل المؤدية للاستقالة الضمنية


خدمة العامل لا تنتهى إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة - القرينة القانونية على الاستقالة الضمنية المستفادة من انقطاع العامل بدون إذن مقررة لمصلحة الجهد الإدارية التي يتبعها العامل فإن شاءت أعملت القرينة في حقه و اعتبرته مستقيلاً و إن شاءت تغاضت عنها رغم توافر شروط إعمالها و لها ألا تعمل أثرها فلا تعتبر العامل مستقيلاً و تمضى في مساءلته تأديبياً - أساس ذلك : الحرص على المصلحة العامة و حتى لا يتوقف سير العمل في المرفق العام

نفي واقعة الانقطاع عن العمل المؤدية للاستقالة الضمنية 

المبدأ :  
أن الْمُشَرِّع رتّب قرينة لصالح الجهة الإدارية مفادها استقالة العامل ضمنياً بقوَّة القَانُون إذا انقطع العامل المدد المشار إِلَيْهَا بدُون عذر مقبول، وهَذِهِ الاستقالة تقوم على إدارة العامل ورغبته الَّتِي تتمثَّل في اتِّخاذه موقفاً ينبيء عن انصراف نيَّته في هجر الوظيفة وعزوفه عنها بحَيْثُ لا تدع ظروف الحال شكَّاً في دلالته على حقيقة المقصود منه وهَذِهِ الإرادة تمثِّل ركن السبب في قرار إنهاء الخدمة للانقطاع، بيدَّ أن الْمُشَرِّع تطلب إجراء جوهري يتمثَّل في إنذار العامل كتابة بأنه سيتمَّ إنهاء خدمته قَبْل إصدار القرار بإنهاء خدمته .
وحَيْثُ إنه بتطبيق ما تقدَّم على وقائع الطعن الماثل، وكان الثابت بالأوْرَاق ، أن الطاعن قَدْ حصل على إجازة لرعاية والدته تَمَّ تجديدها حَتَّى الفترة من 1/10/2010 ثمَّ حَتَّى 30/9/2011، ومن ثمَّ بحلول يوم 11/10/2011 تاريخ إنهاء خدمته لَمْ يكن قَدْ نعى على انقطاعه أَكْثَر من خمسة عشر يوماً متتالية حَتَّى تتحقَّق قرينة الاستقالة الضمنية المستفادة من الانقطاع، هَذَا فضلاً عن أن الثابت كَذَلِكَ أنه قَدْ حصل على تجديد إجازة للفترة من 1/10/2011 حَتَّى 30/9/2012 أي أنه في تلك الفترة كان في إجازة مرخَّص له بها، وبذلِكَ تنتفي واقعة الانقطاع الَّتِي يستفاد منها هجر الطاعن وعزوفه عن الوظيفة، هَذَا فضلاً عن أن الطاعن قَدْ تقدَّم بطلب لقطع الإجازة الأخيرة، وبتاريخ 26/4/2012 وافقت الجهة الإدارية على ذلِكَ واستلم العمل اعتباراً من 30/4/2012 وذلِكَ حسبما هُوَ ثابت من مذكِّرة الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بالجيزة . الأمر الَّذِي يَكُون معه القرار المطعون فِيهِ قَدْ جاء غير قائم على سببه المبرَّر له واقعاً وقَانُوناً ويتعيَّن القضاء بإلغائه مَعَ ما يَتَرَتَّب على ذلِكَ من آثار .
المحكمة الإدارية العليا - الطَّعن رقم 41316 لسنة 61 ق.عليا جلسة 17/11/2018

الحكم كاملا بشأن نفي واقعة الانقطاع المؤدية للاستقالة ضمنياً

وحَيْثُ إن عناصر المنازعة تتلخَّص في أن الطاعن سبق أن أقام الدَّعْوَى رقم 1672 لسَنَة 67ق بتاريخ 10/10/2012 أَمَام مَحْكَمَة القضاء الإداري طالباً الْحُكْم بقبول الدَّعْوَى شكلاً، وبوقْف تنفيذ ثمَّ إلغاء القرار رقم 3396 لسَنَة 2012 فيما تضمَّنه من إنهاء خدمته مَعَ ما يَتَرَتَّب على ذلِكَ من آثار .
وذكر شرحاً للدعوى أنه يعمل معلّم أوَّل لغة عربية بمدرسة الفيصلية الإعدادية بإدارة الهرم التعليمية وحصل على إجازة لرعاية والدته للعام الخامس اعتباراً من 1/10/2011 حَتَّى 30/9/2012، وبتاريخ 30/4/2012 فوجيء بصدور القرار المطعون فِيهِ بتاريخ 2/1/2012 بإنهاء خدمته اعتباراً من 11/10/2011 للانقطاع لمدَّة تزيد على خمسة عشر يوماً متَّصلة، ونعى على القرار مخالفته للقَانُون لعدم إنذاره، ولعدم قيامه على سببه، وأنه كان في إجازة مرخَّص له بها .
وبجلسة 26/1/2015 أصدرت المَحْكَمَة الْحُكْم المطعون فِيهِ وشَيَّدت قضاءها على أساس أن الْمُدَّعِي حصل على إجازة للعام الرابع تنتهي في 30/9/2010 لرعاية والدته، ثمَّ جدِّدت للعام الخامس اعتباراً من 1/10/2010 حَتَّى 30/9/2011 وعقب انتهاء هَذِهِ الإجازة قامت الجهة الإدارية بإنذاره بأرقام 143 في 27/10/2011، 201 في 10/11/2011، 126 في 24/10/2011 تطالبه بتحديد موقفه من انتهاء الإجازة الممنوحة له للعام الخامس في 30/9/2011 للقيام بالعمل أو تجديد الإجازة وإلاَّ سوف يتمَّ إنهاء خدمته طبقاً للمَادَّة 98 من القَانُون رقم 47 لسَنَة 1978، إلاَّ أنه لَمْ يقم بتجديد الإجازة وانقطع عن العمل فأصدرت القرار المطعون فِيهِ مطابقاً للقَانُون وقائماً على سببه .
وإذ لَمْ يلق هَذَا القضاء قبولاً لدى الطاعن فقد أقام الطعن الماثل ناعياً على الْحُكْم المطعون فِيهِ مخالفته للقَانُون والخطأ في تطبيقه وتَأْوِيله لأسباب حاصلها أنه قَدْ حصل على إجازة أُخْرَى اعتباراً من 1/10/2011 حَتَّى 30/9/2012 اي أنه كان في إجازة عِنْد انتهاء خدمته كما أن جهة الإدارة لَمْ تقم بإنذاره على النحو القَانُوني الصحيح .
وحَيْثُ إن المَادَّة 98 من نظام العاملين المدنيين بالدَّوْلَة الصادر بالقَانُون رقم 47 لسَنَة 1978 الَّذِي يحكم النزاع الماثل، تَنُّصُّ على أنه : يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الآتية:
(1) إِذَا انقطع عَنْ عمله بغير إذن أَكْثَر مِن خمسة عشر يوما متتالية ما لَمْ يقدم خِلَال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كَانَ بعذر مقبول ...............
(2) إِذَا انقطع عَنْ عمله بغير أذن تقبله جهة الإدارة أَكْثَر مِن ثلاثين يوماً غَيْر متصلة فِي السَنَة، وتعتبر خدمة منتهية فِي هَذِهِ الحالة مِن اليَوْم التالي لاكتمال هَذِهِ الْمُدَّة .......
وفي الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بَعْد انقطاعه لمدة خمسة أَيَّام فِي الحالة الْأُولَى وعَشْرَة أَيَّام فِي الحالة الثانية .
وحَيْثُ إن مفاد ما تقدَّم أن الْمُشَرِّع رتّب قرينة لصالح الجهة الإدارية مفادها استقالة العامل ضمنياً بقوَّة القَانُون إذا انقطع العامل المدد المشار إِلَيْهَا بدُون عذر مقبول، وهَذِهِ الاستقالة تقوم على إدارة العامل ورغبته الَّتِي تتمثَّل في اتِّخاذه موقفاً ينبيء عن انصراف نيَّته في هجر الوظيفة وعزوفه عنها بحَيْثُ لا تدع ظروف الحال شكَّاً في دلالته على حقيقة المقصود منه وهَذِهِ الإرادة تمثِّل ركن السبب في قرار إنهاء الخدمة للانقطاع، بيدَّ أن الْمُشَرِّع تطلب إجراء جوهري يتمثَّل في إنذار العامل كتابة بأنه سيتمَّ إنهاء خدمته قَبْل إصدار القرار بإنهاء خدمته .
وحَيْثُ إنه بتطبيق ما تقدَّم على وقائع الطعن الماثل، وكان الثابت بالأوْرَاق ، أن الطاعن قَدْ حصل على إجازة لرعاية والدته تَمَّ تجديدها حَتَّى الفترة من 1/10/2010 ثمَّ حَتَّى 30/9/2011، ومن ثمَّ بحلول يوم 11/10/2011 تاريخ إنهاء خدمته لَمْ يكن قَدْ نعى على انقطاعه أَكْثَر من خمسة عشر يوماً متتالية حَتَّى تتحقَّق قرينة الاستقالة الضمنية المستفادة من الانقطاع، هَذَا فضلاً عن أن الثابت كَذَلِكَ أنه قَدْ حصل على تجديد إجازة للفترة من 1/10/2011 حَتَّى 30/9/2012 أي أنه في تلك الفترة كان في إجازة مرخَّص له بها، وبذلِكَ تنتفي واقعة الانقطاع الَّتِي يستفاد منها هجر الطاعن وعزوفه عن الوظيفة، هَذَا فضلاً عن أن الطاعن قَدْ تقدَّم بطلب لقطع الإجازة الأخيرة، وبتاريخ 26/4/2012 وافقت الجهة الإدارية على ذلِكَ واستلم العمل اعتباراً من 30/4/2012 وذلِكَ حسبما هُوَ ثابت من مذكِّرة الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بالجيزه . الأمر الَّذِي يَكُون معه القرار المطعون فِيهِ قَدْ جاء غير قائم على سببه المبرَّر له واقعاً وقَانُوناً ويتعيَّن القضاء بإلغائه مَعَ ما يَتَرَتَّب على ذلِكَ من آثار .
وحَيْثُ إن الْحُكْم المطعون فِيهِ قَدْ ذهب غير هَذَا المذهب فإنه يَكُون قَدْ جانبه الصواب ويتعيَّن القضاء بإلغائه .
وحَيْثُ إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بالمَادَّة 184 مرافعات .
فلهَذِهِ الأسْبَاب

حكمت المَحْكَمَة : بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الْحُكْم المطعون فيه، وبإلغاء القرار المطعون فِيهِ رقم 3396 لسَنَة 2012 فيما تضمَّنه من إنهاء خدمة الطاعن للانقطاع، مَعَ ما يَتَرَتَّب على ذلِكَ من آثار وألزمت الجهة الإدارية المَصْروفات .

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة