JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الطعن علي عدم التعيين بالقضاء والنيابة العامة تختص بنظره الدائرة المدنية بمحكمة استئناف القاهرة


 

الطعن علي عدم التعيين بالقضاء والنيابة العامة تختص بنظره الدائرة المدنية بمحكمة استئناف القاهرة

طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المقدمة من الأفراد من غير طائفة رجال القضاء والنيابة العامة بغية تعيينهم ضمن أفراد هذه الطائفة تختص به الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة التي يرأسها الرؤساء بهذه المحكمة، تختص دون غيرها .

المقرر بقضاء المحكمة الإدارية العليا أن :-

جرى قضاء هذه المحكمة على أنه ولئن كان الأصل في الاختصاص بنظر طلبات إلغاء القرارات الإدارية إنما ينعقد لمحاكم مجلس الدولة باعتباره صاحبة الولاية العامة في نظر سائر المنازعات الإدارية، إلا إنه استثناء من هذا الأصل ووفقا لما جرى به نص المادة (83) من قانون السلطة القضائية سالفة البيان فإن الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة التي يرأسها الرؤساء بهذه المحكمة، تختص دون غيرها ، بالفصل في القرارات الإدارية النهائية التي تتعلق بأي شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة وفي الدعاوي التعويض عنها ، ويكون الطعن في الأحكام التي تصدرها في هذا الشأن أمام دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم ، ويمتد هذا الاختصاص ليشمل طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المقدمة من الأفراد من غير طائفة رجال القضاء والنيابة العامة بغية تعيينهم ضمن أفراد هذه الطائفة ، ذلك أن الطاعن وإن لم يعين بعد ولم يصبح من أعضاء النيابة العامة ، فإن الطعن المقام منه إنما يتعلق بشأن من شئونهم ، ويؤثر في مراكزهم القانونية.

وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن استلام أوراق تعيينها بوظيفة معاون نيابة عامة دفعة 2017، ومن ثم فإن هذه المنازعة ، بحسبانها تتعلق بشأن من شئون رجال النيابة العامة ، تخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة وينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة المدنية المختصة بمحكمة استئناف القاهرة ، ويكون الدفع المنوه عنه قد صادف محله ، الأمر الذي لا مناص معه من القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة ولائياً بنظر الطعن ، وإحالته بحالته إلى الدائرة المدنية المختصة بمحكمة استئناف القاهرة للاختصاص


الطعن رقم 39869 لسنة 64 ق . ع جلسة 27/4/2019

الحكم كاملا :-

الوقــــائع
بتاريخ 10/3/2018 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل طلب في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن استلام أوراق تعيينها بوظيفة معاون نيابة عامة مع ما يترتب على ذلك من آثار وحقوق وإلحاقها بالوظيفة المشار إليها دفعة 2017، مع كل ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة المطعون ضدها المصروفات والأتعاب .
وقد أعلن المطعون ضدهم بصفتهم بتقرير الطعن ، على الوجه المقرر قانوناً ، وجرى تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة وأودعت تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الطعن ، وإحالته بحالته إلى الدائرة المدنية بمحكمة استئناف القاهرة للاختصاص ، وإبقاء الفصل في المصروفات.
وقد حددت المحكمة لنظر الطعن جلسة 23/2/2019، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 20/4/2019 وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم إدارياً لجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً.
وحيث إنه من المقرر قانوناً أن الفصل في الاختصاص يسبق الفصل في شكل الدعوى أو موضوعها.
وحيث إن المادة (83) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46لسنة 1972 المعدلة بالقوانين أرقام 49لسنة 1973 و35لسنة 1984 و142لسنة 2006 تنص علي أن : تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة التي يرأسها الرؤساء بهذه المحكمة ، دون غيرها ، بالفصل في الدعاوى التي يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم .
وتختص هذه الدوائر، دون غيرها ، بالفصل في دعاوى التعويض عن تلك القرارات .
كما تختص ، دون غيرها ، بالفصل في الدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة أو لورثتهم.
ولا يجوز أن يجلس للفصل في هذه الدعاوي من كان قد اشترك في القرار الذي رفعت الدعوى بسببه .
ويكون الطعن في الأحكام التي تصدر في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات السابقة أمام دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض ، دون غيرها ، خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم .
وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه ولئن كان الأصل في الاختصاص بنظر طلبات إلغاء القرارات الإدارية إنما ينعقد لمحاكم مجلس الدولة باعتباره صاحبة الولاية العامة في نظر سائر المنازعات الإدارية، إلا إنه استثناء من هذا الأصل ووفقا لما جرى به نص المادة (83) من قانون السلطة القضائية سالفة البيان فإن الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة التي يرأسها الرؤساء بهذه المحكمة، تختص دون غيرها ، بالفصل في القرارات الإدارية النهائية التي تتعلق بأي شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة وفي الدعاوي التعويض عنها ، ويكون الطعن في الأحكام التي تصدرها في هذا الشأن أمام دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم ، ويمتد هذا الاختصاص ليشمل طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المقدمة من الأفراد من غير طائفة رجال القضاء والنيابة العامة بغية تعيينهم ضمن أفراد هذه الطائفة ، ذلك أن الطاعن وإن لم يعين بعد ولم يصبح من أعضاء النيابة العامة ، فإن الطعن المقام منه إنما يتعلق بشأن من شئونهم ، ويؤثر في مراكزهم القانونية.
وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن استلام أوراق تعيينها بوظيفة معاون نيابة عامة دفعة 2017، ومن ثم فإن هذه المنازعة ، بحسبانها تتعلق بشأن من شئون رجال النيابة العامة ، تخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة وينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة المدنية المختصة بمحكمة استئناف القاهرة ، ويكون الدفع المنوه عنه قد صادف محله ، الأمر الذي لا مناص معه من القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة ولائياً بنظر الطعن ، وإحالته بحالته إلى الدائرة المدنية المختصة بمحكمة استئناف القاهرة للاختصاص عملا بنص المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ومن حيث إن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة غير منهِ للخصومة ، ومن ثم يتعين إبقاء البت في المصروفات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الطعن ، وإحالته بحالته إلى الدائرة المدنية المختصة بمحكمة استئناف القاهرة للاختصاص .
صدر هذا الحكم علناً بالجلسة المنعقدة يوم السبت الموافق 21من شعبان سنة 1440 هجرية و27 من أبريل سنة 2019 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة