JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

لا يجوز لوزارة الزراعة التصرف بالبيع في أملاك الدولة العامة - مخالفة ذلك - بطلان التصرف









لا يجوز لوزارة الزراعة التصرف بالبيع في أملاك الدولة العامة - مخالفة ذلك - بطلان التصرف

المقرر بقضاء المحكمة الإدارية العليا أن:-

ثبوت عدم استصلاح واستزراع الأرض الصحراوية خلال المدة المتفق عليها - أثره - اعتبر عقد البيع مفسوخا من تلقاء ذاته .
وعلى فرض أن البيع وقع صحيحا ونافذا فهو بيع معلق على شرط فاسخ هو عدم استصلاح الأرض وزراعتها خلال الأمد المحدد في شروط البيع وفي المادة 3 من قانون الأراضي الصحراوية رقم 143 لسنة 1981 التي نصت صراحة على ( منح من سبق أن اشتري أرضا يتوفر لها مصدر ري من الأراضي الخاضعة لأحكامه بقصد استصلاحها أو استزراعها مهلة لاتمام ذلك مدتها خمس سنوات من تاريخ توفر مصدر الري أو ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أي المدتين أطول ، فاذا لم يقم المشتري بالاستصلاح والاستزراع خلال هذا الأجل اعتبر عقد البيع مفسوخا من تلقاء ذاته دون الحاجة الي اجراء قضائي وتسترد الهيئة الأرض بالطريق الاداري مع رد ما يكون قد أداه المشتري من ثمن بالاضافة الي النفقات الضرورية والنافعة وفي حدود ما زاد بسببها في قيمة الأرض ) . واذ ثبت من معاينة الهيئة للأرض في عام 1991 وعام 2004 أنها غير منزرعة فان البيع يكون مفسوخا بقوة القانون . ويكون القرار رقم 3 لسنة 1983 - المشار اليه - واردا على محله . دون أن ينال من سلامته قعود الهيئة البائعة عن استرداد الأرض عشرات السنين ، وتركها الجهة المشرفة على الآثار تناضل - بمفردها - المشترين في حيازة الأرض واتلافهم للآثار سواء على الواقع في الأرض أو في ساحات المحاكم - دفاعا عن الآثار - في الدعاوي العديدة المقامة من المطعون ضده والتي زخر بها ملف الطعن ما بين دعاوي حيازة واثبات ملكية وصحة تعاقد وطعن على قرار ازالة وتسليم ، جميعها رفضت ما عدا دعوي صحة تعاقد . ولو اتخذت تلك الهيئة ما أوجبه عليها القانون من بداية الأمر لما تمكن المعتدون من تدمير للآثار .

ملكية الأراضي الصحراوية المخصصة للاستصلاح لا تنتقل ملكيتها للمتصرف اليه الا بعد الاستصلاح والاستزراع خلال المدة التي حددها العقد ، عدم استزراع الأرض يحق للدولة استردادها دون اتباع اجراءات نزع الملكية .
أن التصرف في الأراضي الصحراوية المخصصة للاستصلاح والاستزراع - كأرض النزاع - لا ينقل الملكية للمتصرف اليه الا بعد توافر عدة شروط أهمها الاستصلاح والاستزراع خلال المدة التي حددها العقد ، ومن ثم فهو يعتبر بيعا موقوفا على شرط الاستزراع ، لا تفقد به الدولة ولايتها على المبيع الا بتحقق شرطه وهو الاستزراع . واذ ثبت أن أرض النزاع لم تكن منزرعة في تاريخ صدور قرار وزير الثقافة رقم 3 لسنة 1983 ، فان ما قرره من اعتبارها من أراضي الدولة الأثرية يكون واردا على محله لا على ملك خاص ، فلا صحة للقول بوجوب نزع ملكيتها .

لا يجوز لوزارة الزراعة التصرف بالبيع في أملاك الدولة العامة - مخالفة ذلك - بطلان التصرف .
ولا صحة لما ذكره الحكم المطعون - سندا لقضائه - من أن أرض النزاع خرجت - بالبيع الواقع سنة 1979 - من ملك الدولة ودخلت في الملك الخاص لسلف المطعون ضده وكان يتعين نزع ملكيتها والاستيلاء المؤقت عنها وفقا للقانون . اذ أن هذا القول مردود من ثلاثة أوجه : الأول : أن الثابت من الاوراق أن أرض النزاع تقع ضمن منطقة ماريا الأثرية ، والآثار الموجودة بها ثابتة فيها منذ القرن الثالث الميلادي ، فهي أرض أثرية بطبيعتها ، ولم ينشئ القرار المشار اليه هذه الطبيعة بل فقط كشفها . ولذا فهي من أموال الدولة العامة بنص المادة 6 من قانون حماية الآثار سالفة الذكر . واذ تصرفت وزارة الزراعة في هذه الأرض بالبيع ، فقد وقع تصرفها باطلا لوروده على مال عام لم ينقل الي الدومين الخاص بالطريق الذي رسمه القانون .
( الطعن رقم 36114 لسنة 57 ق.عليا جلسة 23/ 3/ 2019 )
(الطعن رقم 36114 لسنة 57 قضائية عليا جلسة 23/3/2019)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة