JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يجب التفرقة بين الوزير بصفته ممثلا للوزارة و بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة عامة لها شخصية اعتبارية مستقلة


يجب التفرقة بين الوزير بصفته ممثلا للوزارة و بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة عامة لها شخصية اعتبارية مستقلة
تعدد صفات الشخص الاعتباري فقد يكون الوزير ممثلا للوزارة بحسب الأصل في التقاضي وامام الغير فيما يخص شئون وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها ، في حين اخر يصبح الوزير رئيس مجلس إدارة احدي الهيئات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة التي يرأس مجلس ادارتها - كما هو الحال بشان وزير النقل الذي يمثل وزاته وفي ذات الوقت هو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري .
المبدأ:-

تباين الصفات للوزير اذ يمثل وزارته امام القضاء وقد يصبح رئيس مجلس إدارة احدي الهيئات العامة 

إذ كان النص فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة على أن لكل هيئة عامة – صدر بإنشائها قرار من رئيس الجمهورية لإدارة مرفق مما يقوم على مصلحة أو خدمة عامة – الشخصية الاعتبارية ، كما أنه ولئن كانت المادة الخامسة من ذات القانون تنص على أن للوزير المختص سلطة التوجيه والاشراف والرقابة على الهيئة العامة التابعة له إلا أن المادة التاسعة منه قد ناطت برئيس مجلس إدارة الهيئة تمثيلها فى صلاتها بالهيئات وبالأشخاص الأخرى وأمام القضاء وإذ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى ونص فى مادته الأولى على أن تكون للهيئة شخصية اعتبارية وتتبع وزير النقل ، كما نصت المادة الحادية عشر منه على " أن يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير " و كان المرجع – حسبما سلف – فى بيان وتحديد صفة النيابة عن الهيئة العامة ذات الشخصية الاعتبارية ومداها هو القانون الصادر بإنشائها ، فإن ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى أمام القضاء قد تحدد بموجب قانون إنشائها برئيس مجلس إداراتها استثناء من الأصل العام الذى يقضى بتمثيل الوزير للدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته . 
(الطعن رقم 990 لسنة 84 جلسة 2015/11/03)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة