JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

المحافظ هو صاحب الصفة في المنازعات المتعلقة بالتكلفة الفعلية للوحدات السكنية التي تقيمها المحافظة




المحافظ هو صاحب الصفة في المنازعات المتعلقة بالتكلفة الفعلية للوحدات السكنية التي تقيمها المحافظة 
قانون الإدارة المحلية قرر بان يمثل المحافظة محافظها، كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلى الأخرى رئيسها ، وذلك أمام القضاء وفى مواجهة الغير ، فإن مؤدى ذلك أن صاحب الصفة في التعامل مع الغير ، في شأن تمثيل الجهات الإدارية بالمحافظة هو المحافظ.
المبدأ:-

صاحب الصفة في المنازعات المتعلقة بالتكلفة الفعلية المحافظ 

مفاد نص المادتين 52 /1 و 53 من القانون المدني ان الاشخاص الاعتبارية هي الدولة والمحافظات و المدن و القرى بالشروط التي يحددها القانون و الادارات والمصالح وغيرها من المنشأت العامة التي يمنحها القانون الشخصية الاعتبارية ويكون لها حق التقاضي ولكل منها نائب يعبر عن ارادتها وكان مفاد نص المواد 4 و 26 و 27 من قانون نظام الحكم المحلي رقم 43 لسنه 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنه 1981 ان المحافظ في دائرة اختصاصه هو الرئيس الاعلى لجميع الأجهزة و المرافق و انه هو الذي يمثل المحافظة امام القضاء وفي مواجهه الغير و كان النزاع المطروح في الطعن الماثل يدور حول التكلفة الفعلية للوحدات السكنية موضوع الدعوى و قيمتها وقيمه اقساطها الشهرية المستحقة على المطعون ضدهم لمحافظه بورسعيد فان الطاعن الاول بصفته _المحافظ_ يكون هو دون غيره الذي يمثلها فيما يرفع عليها من دعاوي وكان الطاعنون الثاني و الثالث والرابع بصفاتهم لا يمثلون محافظه بورسعيد امام القضاء بل يمثلها الطاعن الاول بصفته فقط ومن ثم يكون تمثيلهم في الطعن ليس من صاحب صفه فيه ويضحي الطعن المقام منهم غير مقبول بالنسبة لهم لرفعه من غير ذي صفه.
(الطعن رقم 2043لسنة 76ق_ جلسة 19/10/2014)



الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة