JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

إخفاء الحالة الاجتماعية الحقيقية عند الانضمام للنادي الرياضي لا يؤدي لإسقاط العضوية



إخفاء الحالة الاجتماعية الحقيقية عند الانضمام للنادي الرياضي لا يؤدي لإسقاط العضوية

المقرر بقضاء المحكمة الإدارية العليا أن :-

البين من الأوراق أن السبب الذى استند عليه النادى الطاعن في إصدار قراره بإسقاط عضوية المطعون ضدها الأولى - وهو في حقيـقة الأمـر لا يعـدو أن يكـون قرار بفصلها من عضوية النادى وفقاً لحكم المادة 80 من لائحة النظام الأساسي للأنـدية الرياضية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 85 لسنة 2008 - لما نسب لها من إِخفائها معلومات عن حالتها الاجتماعية الأمر الذى ترتب عليه إهدار أموال النادى نتيجة عدم إدلائها بتلك المعلومات مخالفة بذلك تعليمات ولوائح النادى التى توجب على العضو إخطار النادى بأى تغيير في الحالة الاجتماعية ، وحيث إنه ولئن كانت المخالفة المذكورة ثابتة في حق المطعون ضدها على النحو الذى أفصحت عنه الأوراق ، إلا أن ذلك ليس مبرراً كافيا بذاته لتوقيع عقوبة الفصل على المذكورة، وذلك بالنظر إلى جسامة هذه العقوبة والتى تعد أقصى عقوبة ونهاية المطاف بالنسبة للجزاءات التى توقع على عضو النادى المخالف، ومن ثم لا يستقيم توقيعها ولا تكون مبررة ومشروعة إلا إذا كانت المخالفة المرتكبة من عضو النادى مخالفة صارخة لا يُجدى معها نفعاً توقيع أية عقوبة أخرى من الجزاءات المقررة قانوناً، وإلا أضحت العقوبة حينئذ غير معقولة ومشوبة بالغلو، مما يصمها بعدم المشروعية.

ومن حيث إنه بناءً على ما تقدم، يكون قرار مجلس إدارة النادى المذكور بفصل المطعون ضـدها الأولـى مشـوباً بـعدم التناسب الظـاهر بـيـن المخالفـة المرتكـبة والـجــزاء الموقع عنها وهو ما يُشكل غلواً في الجزاء، يصمه بعدم المشروعية ، وهو ما كـان يتـعين معه على الجهة الإدارية المختصة أن تبادر بإلغاء هذا القرار إلا أنها اتخذت موقفاً سلبياً، ومن ثم يكون قرارها السلبى بالامتناع عن إبطال قرار نادى هليوبوليس الرياضي الصادر بجلسته رقم 8 لسنة 2011 المنعقدة بتاريخ 27/ 6/ 2011 بفصل المطعون ضدها الأولى من عضوية النادى، قد جاء مخالفاً للقانون متعيناً القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.

الطعن رقم 63138 لسنة 62 ق. عليا جلسة 6/7/2019

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة