JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة سواء من كان منهم بالخدمة أو تركها تخرج عن الاختصاص الولائي لمجلس الدولة


 

اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة، والتي عهد إليها بقسط من هذه المنازعات، فأوسد إليها الاختصاص دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة في شأن ضباط وأفراد القوات المسلحة، وهي تلك القرارات المتعلقة بشئون خدمتهم العسكرية، بدءً بقرار إلحاقهم بهذه الخدمة، وما يثار في هذا الشأن من منازعات تتصل به، أو تؤثر فيه، وانتهاء بقرار إنهاء هذه الخدمة، بوصف أن هذه اللجان هي القاضي الطبيعي صاحب الولاية بنظر تلك المنازعات والفصل فيها

   اختصاص ولائي ما يخرج عن اختصاص محاكم مجلس الدولة المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة سواء من كان منهم بالخدمة أو تركها:

المقرر بقضاء المحكمة الإدارية العليا أن :-

عهدت المادة (190) من الدستور إلى مجلس الدولة الاختصاص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، بوصفه صاحب الولاية العامة بالفصل في هذه المنازعات، إلا أن الدستور أقام إلى جواره بمقتضى نص الفقرة الثانية من المادة (202) منه، قضاء إدارياً عسكرياً متخصصاً يتمثل في اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة، والتي عهد إليها بقسط من هذه المنازعات، فأوسد إليها الاختصاص دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة في شأن ضباط وأفراد القوات المسلحة، وهي تلك القرارات المتعلقة بشئون خدمتهم العسكرية، بدءً بقرار إلحاقهم بهذه الخدمة، وما يثار في هذا الشأن من منازعات تتصل به، أو تؤثر فيه، وانتهاء بقرار إنهاء هذه الخدمة، بوصف أن هذه اللجان هي القاضي الطبيعي صاحب الولاية بنظر تلك المنازعات والفصل فيها، والأكثر دراية بشئون ضباط وأفراد القوات المسلحة، والأقدر على الإحاطة بها، وكفالة البت في أمرها، بما يتفق وطبيعة الوظيفة العسكرية والمهام الموكلة للقوات المسلحة بمقتضى نص المادة (200) من الدستور في حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، ومن ثم كان الالتجاء إلى هذه اللجان والمحاكمة أمامها حقاً لهذه الفئة، وغدا كفالة ذلك التزاماً دستورياً على عاتق الدولة حرص الدستور على توكيده في المادة (97) منه. (المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 40 لسنة 37 قضائية. دستورية بجلسة 4/11/2017) وإن قضاء هذه المحكمة جرى – ومن قبل صدور دستور جمهورية مصر العربية عام 2014 – على أن المشرع خصص قضاءً مستقلاً قائماً بذاته لنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بضباط القـــوات المســــلحة، ويعتبر هذا القضاء جهة قضائية تقوم بجانب القضاء الإداري بمجلس الدولة، وأن اختصاص هذه اللجان جاء من الشمول والعموم بما يدخل جميع المنازعات الإدارية الخاصة بالمكافآت والمرتبات والمعاشات في اختصاص القضاء العسكري طالما تعلقت بضباط القوات المسلحة سواء من كان منهم بالخدمة أو تركها، الأمر الذي تنأى معه هذه المنازعات عن اختصاص القضاء الإداري متى ثبت انتماء المدعي إلى هيئة ضباط القوات المسلحة وانخراطه فيها وتعلقت المنازعة الإدارية بشأن من شئون الخدمة العسكرية فتدور معها وجوداً وعدماً ولو انفصمت علاقة ضباط القوات المسلحة بهذه الخدمة العسكرية وأصبحوا من الأفراد المدنيين ما دامت المنازعة في شأن من شئون هذه الخدمة العسكرية والتي بسببها يطالب بما يدعيه من حقوق مرتبطة بأداء هذه الخدمة."

(الطعــن رقــم 52134 لسنة 60 قضائية عليا بجلسة 27/1/2018)

وقضت المحكمة الادارية العليا في ذات الشأن بأن :-

القانون رقم 96 لسنة 1971 بشأن الطعن فى قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة قصر الاختصاص بالنظر فى جميع المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة على لجان ضباط القوات المسلحة ولجان أفرع هذه القوات ويدخل فى ذلك جميع المنازعات الإدارية الخاصة بالمكافأت والمرتبات والمعاشات ـ وقد تأكد هذا الاختصاص بالقانون رقم 71 لسنة 1975 سواء كان الضابط بالخدمة أو تركها متى تعلقت المنازعة بحق من الحقوق المترتبة لهم بموجب القوانين المخاطبين بها أثناء خدمتهم الوظيفية أو بعد انتهائها وسواء كانت طعنا فى قرارات إدارية أو استحقاقا مما يعتبر تنفيذا لما أمرت به القوانين أو اللوائح أو اندرجت فى نطاق ولاية القضاء الكامل.

وأقامت المحكمة قضاءها على سند من أن المادة الأولى من قانون الطعن في قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 96 لسنة 1971 وتعديلاته تنص على اختصاص اللجان القضائية العسكرية دون غيرها بالفصل في المنازعات الإدارية المتعلقة بشئون الضباط، وأن النزاع يدور حول شأن من شئون المدعي باعتباره أحد ضباط القوات المسلحة، مما يخرج عن ولاية محاكم القضاء الإداري وتختص بالفصل فيه ولائياً اللجان القضائية العسكرية، وخلصت إلي إصدار حكمها المطعون فيه بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى.

وحيث أن مبنى الطعن على الحكم المطعون فيه هو مخالفته للقانون، على سند من أن اختصاص اللجان القضائية العسكرية ووفقاً لنص المادة (3) من القانون رقم (71) لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة قاصر فقط على الفصل في المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة، وتبعاً لذلك فإن المنازعات الإدارية الخاصة بتطبيق قوانين المعاشات والتأمين والتعويض للقوات المسلحة لا تختص بها اللجان القضائية العسكرية ويظل الاختصاص بشأنها معقوداً لمحاكم مجلس الدولة، وهو ما جرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا، إذ أن الطاعن بمجرد انتهاء خدمته أصبح شخصاً مدنياً لا تربطه بالقوات المسلحة أية صلة، ويحق له اللجوء إلي قاضيه الطبيعي المتمثل في قضاء مجلس الدولة. خاصة وأن هذه اللجان القضائية العسكرية ليست لها صفة القضائية بالمعنى الدقيق فهي مشكلة من ضباط بالقوات المسلحة ليس من ضمنهم قانوني واحد سوى ممثل فرع القضاء العسكري وأعضائها لا يحلفون اليمين القانونية، واختتم الطاعن بصفته تقرير الطعن بالطلبات المشار إليها بصدر هذا الحكم.

وحيث إن المطعون ضده ـ أحد ضباط بالقوات المسلحة (نقيب فني) ـ يهدف من دعواه المطعون على الحكم الصادر فيها بالطعن الماثل ـ وفقاً للتكييف القانوني الصحيح لحقيقة طلباته ـ إلي الحكم بقبولها شكلًا وفي الموضوع بأحقيته في تعديل قرار إنهاء خدمته وتسوية المعاش وكافة المستحقات التأمينية الأخرى باعتبار أن الإصابة التي لحقت به وأدت إلي إنهاء خدمته كانت أثناء الخدمة وبسببها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

ومن حيث إن دستور جمهورية مصر العربية الصادر في 18 يناير 2014 قد نص المادة (190) على أن (مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ... ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى)

ونص في المادة (202) على أن (ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة، والترقية، والتقاعد في القوات المسلحة.

وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة، دون غيرها، بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة في شأنهم، وينظم القانون قواعد وإجراءات الطعن في قرارات هذه اللجان).

ونص في المادة (204) منه (القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة ...

ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى...)

ونص قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 في المادة (10) منه على أن (تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية:

أولاً: ... ثانياً: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم. ثالثاً:... رابع عشر: سائر المنازعات الإدارية...).

وحيث إن القانون رقم (71) لسنة 1975 بشأن تنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، ينص في المادة (1) منه على أن تنشأ بالقوات المسلحة اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة الآتية: (أ‌) اللجنة القضائية لضباط القوات البرية. (ب‌) اللجنة القضائية لضباط القوات البحرية. (ج) اللجنة القضائية لضباط القوات الجوية. (د) اللجنة القضائية لضباط قوات الدفاع الجوي. (هـ) اللجنة القضائية لضباط قوات حرس الحدود.

وتنص المادة (2) من ذات القانون المستبدلة بالقانون رقم (5) لسنة 2017 على أن تُشكل اللجان القضائية المشار إليها، على النحو الآتى:

أولاً - اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة برئاسة أحد أعضاء القضاء العسكرى لا تقل رتبته عن لواء، وعضوية أربعة من أعضاء القضاء العسكرى لا تقل رتبتهم عن عميد يحددهم رئيس هيئة القضاء العسكرى، وبحضور رئيس فرع الطعون وكل من مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع أو من ينوب عنهما.

ثانياً - اللجان القضائية لضباط الجيش والقوات البحرية والجوية والدفاع الجوى وحرس الحدود، برئاسة أحد أعضاء القضاء العسكرى لا تقل رتبته عن لواء، وعضوية عضوين من أعضاء القضاء العسكرى لا تقل رتبتهما عن عقيد يحددهم رئيس هيئة القضاء العسكرى، وبحضور رئيس فرع الطعون أو رئيس فرع القضاء المختص.

ولا يجوز لمن كان عضواً فى إحدى اللجان المنصوص عليها فى البند ثانياً من هذه المادة الاشتراك فى نظر الطعون على قراراتها أمام اللجنة المنصوص عليها فى البند أولاً.

وتنص المادة (3) على أن تختص اللجان المختصة لضباط القوات المسلحة دون غيرها بالفصل في المنازعات الإدارية المتعلقة بضباط القوة عدا العقوبات الانضباطية وما تختص بنظره لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية وفقا لأحكام القانون رقم 96 لسنة 1971 في شأن الطعن في قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة.

وحيث إن
المحكمة الدستورية العليا
قد قضت بجلسة 6/5/2017 في القضية رقم 168 لسنة 36 قضائية دستورية بأن المادة (190) من الدستور قد عهدت إلى مجلس الدولة الاختصاص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، بوصفه صاحب الولاية العامة بالفصل في هذه المنازعات، إلا أن الدستور أقام إلى جواره بمقتضى نص المادة (202) منه، قضاءً إدارياً عسكرياً متخصصاً يتمثل في اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة، والتي عهد إليها بقسط من هذه المنازعات، فأوسد إليها الاختصاص دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة في شأن ضباط وأفراد القوات المسلحة، وهى تلك القرارات المتعلقة بشئون خدمتهم العسكرية، بدءاً بقرار إلحاقهم بهذه الخدمة، وما يثار في هذا الشأن من منازعات تتصل به، أو تؤثر فيه، وانتهاءً بقرار إنهاء هذه الخدمة، بوصف هذه اللجان هي القاضي الطبيعي صاحب الولاية بنظر هذه المنازعات والفصل فيها، والأكثر دراية بشئون ضباط وأفراد القوات المسلحة، والأقدر على الإحاطة بها، وكفالة البت في أمرها، بما يتفق وطبيعة الوظيفة العسكرية والمهام الموكلة للقوات المسلحة بمقتضى نص المادة (200) من الدستور في حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، ومن ثم كان الالتجاء إلى هذه اللجان والمحاكمة أمامها حقًّاً لهذه الفئة، وغدا كفالة ذلك التزاماً دستورياً على عاتق الدولة حرص الدستور على توكيده في المادة (97) منه.

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن القانون رقم (96) لسنة 1971 بشأن الطعن فى قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة، قد قصر الاختصاص بالنظر في جميع المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة على لجان ضباط القوات المسلحة ولجان أفرع هذه القوات، وقد جاءت نصوص ذلك القانون من الشمول والعموم بما يدخل جميع المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة بما فيها المنازعات الإدارية الخاصة بالمكافآت والمرتبات والمعاشات في اختصاص لجان الضباط المشار إليها ويحررها من ثم من اختصاص القضاء الإداري. ثم صدر بعد ذلك القانون رقم (71) لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، ونص على إنشاء اللجان القضائية لأفرع هذه القوات وحدد هذه اللجان وكيفية تشكيلها، مؤكداً اختصاص هذه اللجان دون غيرها بالفصل فى جميع المنازعات الإدارية المتعلقة بهؤلاء الضباط، سواء من كان منهم ما زال بالخدمة، أو من تركها متى تعلقت بحق من الحقوق المترتبة لهم بموجب القوانين المخاطبين بها أثناء خدمتهم الوظيفية أو بعد انتهائها، وسواء كانت طعنا فى قرارات إدارية أو استحقاقاً مما يعتبر تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو اللوائح أو اندرجت فى نطاق ولاية القضاء الكامل، الأمر الذى تنأى معه هذه المنازعات عن اختصاص القضاء الإداري.

وحيث إنه متى كان ما تقدم وعملًا به ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن هو أحد ضباط القوات المسلحة كان يشغل درجة (نقيب فني) بالقوات الجوية، وكانت المنازعة الماثلة تدور حول أحقيته في تعديل قرار إنهاء خدمته وتسوية معاشه وكافة المستحقات التأمينية الأخرى باعتبار أن الإصابة التي لحقت به كانت أثناء الخدمة وبسببها وهي التي أدت إلي إنهاء خدمته، فإنها تُعد من المنازعات الإدارية المتعلقة بشأن من شئون ضباط القوات المسلحة سواء أثناء الخدمة أو بعدها لكونها تتعلق بتسوية معاشه ومستحقاته التأمينية، بما يُعتبر شأناً من شئون ضباط القوات المسلحة، وهو المعيار الذي اعتد به الدستور في تحديد المنازعات التي ينعقد لتلك اللجان القضائية العسكرية الاختصاص بنظرها والفصل فيها، بوصفها جهة قضائية قائمة بذاتها تتعلق ولايتها بنظر تلك المنازعات دون غيرها، وبالتالي تخرج هذه المنازعة عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة.
المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 33389 لسنة 61 ق - بتاريخ 27 / 8 / 2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة