JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الاختصاص بنظر المعارضة في أمر تقدير الرسوم . للمحكمة التي أصدر رئيسها أو قاضيها أمر التقدير



الاختصاص بنظر المعارضة في أمر تقدير الرسوم . للمحكمة التي أصدر رئيسها أو قاضيها أمر التقدير
المشرع أسند أمر الفصل في المعارضة في الرسم الي المحكمة التي أصدرت الحكم في النزاع الناشئ عنه بعض النظر عن الاختصاص القيمي والنوعي او وجوب نظر النزاع على درجتين.
المبدأ:-

المحكمة المختصة بنظر المعارضة في امر تقدير الرسوم 

المقرر في قضاء هذه المحكمة – انه ولئن كان لمحكمة الموضوع تكيف الطلبات المعروضة عليها الا انها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة ومقصود الخصوم فيها وعليها اعطاؤها وصفها القانوني الحق وعليها أن تلتزم حدود سبب الدعوي ونطاق الطلبات المقدمة فيها ، وأن التكيف الصحيح للدعوي من مسائل القانون التي تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض ، كما انه من المقرر أن الرسم الذي يستأديه قلم الكتاب انما يجيئ بمناسبة الالتجاء الي القضاء في طلب أو خصومه تعرض عليه فهو يتولد عن هذا الطلب او تلك الخصومة وينشأ عنها وبمناسبتها ومن ثم فانه ينزل منها منزلة الفرع من أصله وتقديراً من المشرع لهذه الصلة فقد أسند أمر الفصل في المعارضة في الرسم الي المحكمة التي أصدرت الحكم في النزاع الناشئ عنه بعض النظر عن الاختصاص القيمي والنوعي او وجوب نظر النزاع علي درجتين ، ويترتب علي ذلك وجوب التزام ما تفتضيه هذه النتيجة عند الطعن في الحكم الصادر في المنازعة في أمر تقدير الرسوم ، ومن ثم يكون الحكم الصادر قابلاً للطعن فيه او غير قابل لذلك تبعاً للحكم الصادر في التي صدر فيها امر تقدير الرسوم باعتباره جزءاً متمماً له ولا عبرة في هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد في أمر تقدير الرسوم . لما كان ذلك – وكان الثابت من الأوراق ان الطاعن بصفته اقام التظلم محل المنازعة علي المطعون ضدهم بطلب الحكم بتعديل تقدير الرسوم القضائية الصادرة عنها المطالبة رقم 53 لسنة 2015/2016 عن الدعوي رقم 503 لسنة 7 ق استئناف اقتصادي القاهرة والتي اصدر رئيس الدائرة الاستئنافية فيها امر تقدير الرسوم المذكور فيكون التظلم موضوع النزاع قد رفع صحيح امام المحكمة الاقتصادية بدائرتها الاستئنافية باعتباره فرعا ً يتبع الأصل – وعلي ما سلف بيانه – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية الاستئنافية نوعياً بنظر التظلم واحالته الي محكمة جنوب القاهرة فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه ، وحيث انه لما تقدم وكانت المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص علي انه " اذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص ، تقتصر المحكمة علي الفصل في مسألة الاختصاص ".
(الطعن رقم 6589 لسنة 87 ق – جلسة 12/12/2017)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة