JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

صاحب الصفة في التوقيع على مشارطة التحكيم المتعلقة بإحدى الجامعات المصرية



صاحب الصفة في التوقيع على مشارطة التحكيم المتعلقة بإحدى الجامعات المصرية

وزير التعليم العالي – وليس رئيس الجامعة - هو صاحب الصفة في التوقيع على مشارطة التحكيم المتعلقة بإحدى الجامعات المصرية – مخالفة ذلك أثره – بطلان حكم التحكيم

المبدأ:-

وزير التعليم العالي صاحب الصفة في التوقيع علي مشارطة التحكيم الخاصة باحدي الجامعات

فإن لجوء أية جهة عامة للقضاء ذي الولاية العامة في نزاع يتعلق بعقد إداري هو الاستعمال الطبيعي لحق التقاضي، أما لجؤها في ذلك إلى التحكيم فهو يفيد الاستعاضة عن القضاء بهيئة ذات ولاية خاصة وهو تحكيم لجهة خاصة في شأن يتعلق بصميم الأداء العام الذي تقوم عليه الدولة وما يتفرع عن من أشخاص إلا بإجازة صريحة، وتخويل صريح يرد من عمل تشريعي، وأن صلاحية جهة الإدارة لإبرام العقد الإداري وفق شروط الإبرام وإجراءاته التي ترد بالقوانين واللوائح لا تفيد بذاتها صلاحية جهة الإدارة في إبرام شرط التحكيم، باعتبار أن هذا الشرط وفقاً لحكم المادة (23) من قانون التحكيم يعتبر اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى من حيث الصحة وأوضاع النفاذ والاستمرار، ولما كان قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المشار إليه قد أجاز للجهات العامة الاتفاق على التحكيم لفض المنازعات التي تنشأ بينها وبين الجهات الخاصة المتعاقدة معها بشأن العقود الإدارية، وذلك بشرط أن يكون هذا الاتفاق بموافقة الوزير المختص باعتباره الرئيس الإداري الأعلى لوزارته طبقاً لحكم المادة (157) من الدستور، أو من تكون له سلطة الوزير بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة، بحيث يكون لما يتخذه من قرارات في شأن الشخص الاعتباري العام الذي يتولى رئاسته أو إدارته صفة النهائية ولا يحتاج لنفاذه إلى تصديق أو اعتماد من سلطة أعلى، فمن ثم تكون هذه السلطة هي المختصة دون غيرها بالموافقة على شرط اللجوء للتحكيم في شأن منازعات العقود الإدارية المبرمة بين هذا الشخص الاعتباري العام، وأي جهة خاصة ولا تستطيع أن تفوض غيرها في ممارسة هذا الاختصاص، وذلك إعمالاً لصريح حكم المادة (1) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المشار إليه.

وتأكيداً على ما سلف بيانه فقد أورد تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن تلك الموافقة وجوبية، وأنها لا تكون إلا من الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة، وحدد التقرير الأشخاص الاعتبارية العامة التي تتولى اختصاص الوزير بأنها (الأشخاص الاعتبارية العامة التي لا تتبع الوزير كالجهاز المركزي للمحاسبات) وليست الهيئات العامة التي تتبعه. وإحكاماً لضوابط الالتجاء إلى التحكيم في منازعات العقود الإدارية حظر المشرع التفويض في ذلك الاختصاص، فلا يباشره إلا من أوكل له القانون هذه المهمة إعلاءً لشأنها وتقديراً لخطورتها، ولاعتبارات الصالح العام وباعتبار أن الوزير يمثل الدولة في وزاراته.

" تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المقدم إلى رئيس مجلس الشعب بتاريخ 21/4/1997 "

وعليه يمكن أن نخلص من ذلك جميعه إلى أن موافقة الوزير المختص على شرط التحكيم في منازعات العقود الإدارية تحكمها ضوابط تشريعية حاصلها :

أولاً : أن موافقة الوزير المختص الممثل للدولة في وزارته هي موافقة من النظام العام لا يصح شرط التحكيم في منازعات العقد الإداري إلا بوجودها بضوابطها المقررة قانوناً، وبتخلفها على أي نحو يبطل شرط التحكيم ويصير عدماً لا تتغاير به ولاية أو اختصاص ويبطل كل إجراء جرى حال تخلف تلك الموافقة.

ثانياً : أن الوزير المختص وحده دون غيره هو المنوط به الموافقة على شرط التحكيم المشار إليه بالنسبة لوزاراته والهيئات العامة والوحدات الإدارية التابعة له سواء تمتعت تلك الهيئات العامة بالشخصية الاعتبارية أو لم تتمتع بها، أما الشخصيات الاعتبارية العامة التي تتولى اختصاص الوزير فهي ليست الهيئات العامة أو الوحدات الإدارية التي تتبع الوزير، وإنما هي الشخصيات الاعتبارية العامة التي لا تتبع وزيراً بذاته، كالجهاز المركزي للمحاسبات، ذلك أن الهيئات العامة التابعة للوزير تستقل عنه وإنما تخضع لإشرافه عليها وموافقته واعتماده لقراراتها أو رفضها بوصفه السلطة الوصائية على تلك الهيئات، ومن ثم لا يغني عن موافقة الوزير المختص على شرط التحكيم في منازعات العقد الإداري توقيع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة التابعة له على العقد، أو اتفاق التحكيم أو المفوض منه في توقيع العقد فلئن جاز التفويض في بنود العقد الإجرائية والموضوعية فإنه لا يجوز التفويض في التوقيع أو الموافقة على شرط التحكيم، ومن ثم فلا اختصاص قانوني لأي من هؤلاء في ذلك ولا جواز للتفويض لهم لغيرهم في هذا الاختصاص.

ثالثاً : أن الخطاب التشريعي بمضمون القاعدة القانونية موجه لطرفي التعاقد ممن رغبوا في إدراج شرط التحكيم في منازعات العقود الإدارية المبرمة بينهما، فليس لطرف أن يلقي عبء التحري من تحقق الموافقة على الطرف الأخر، وإنما على كليهما السعي لوضع الشرط المتفق عليه فيما بينهم موضع التطبيق، وإلا كان ذلك تقاعساً عن تلبية الخطاب التشريعي وانصياعاً وقبولاً للاختصاص الأصيل للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع.

صاحب الصفة في التوقيع علي مشارطة تحكيم خاصة بأحدي الجامعات

وحيث إنه من جماع ما تقدم ولما كانت أوراق الطعن قد جاءت خلواً من ثمة دليل يظاهر توقيع وزير التعليم العالي صاحب الاختصاص الأصيل ــ على مشارطة التحكيم محل دعوى البطلان، وكان توقيع الوزير المختص أو من يتولى اختصاصاته هو من المسائل الجوهرية التي يتعين مراعاتها، بحسبانه صاحب الأهلية القانونية في إجراء هذا التصرف ويترتب على مخالفته بطلان كافة الإجراءات التي ترتبت عليها، فمن ثم فإن قبول هيئة التحكيم المطعون في حكمها للدعوى التحكيمية المقامة أمامها يعد مخالفة للقانون لا سيما نص المادة (53) من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 والتي تنص على أن : " (1) لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية :

( أ ) إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً أو قابلاً للإبطال أو سقط بانتهاء مدته.

(ب) إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم ــ وقت إبرامه ــ فاقد الأهلية أو ناقصها، وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته.".

ولما كان شرط التحكيم يعد اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى، ويلزم لنفاذه توافر الأركان من
( الرضا، المحل، والسبب ) والشروط المتطلبة قانوناً من رضا صحيح غير مشوب بعيب من عيوب الرضا (والرضا يجب أن يكون صادراً من جهة الإدارة المختصة ذات الولاية، وفقاً للأوضاع المقررة من حيث الشكل والاختصاص)، ومحل قابل للتعامل فيه وسبب مشروع. فمن ثم فإن التوقيع على مشارطة التحكيم بواسطة القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية أو حتى من رئيس جامعة الإسكندرية ذاته، يعد توقيعاً من غير مختص ويصيب مشارطة التحكيم بعيب من عيوب الرضا والتي تتمثل في الأهلية القانونية لمن يوقعه وتخرجه عن مداره القانوني القويم بما يتعين إبطاله.

التوقيع علي مشارطة تحكيم خاصة بالجامعة 

ولا يقدح في ذلك ما أثارته الشركة المطعون ضدها من أن رئيس الجامعة هو من يمثلها قانوناً أمام القضاء بحسبان أن الجامعة من الهيئات العامة ولها الشخصية القانونية الاعتبارية طبقاً لنص المادة (7) من قانون تنظيم الجامعات رقم49 لسنة1972 والتي تنص على أن: "الجامعات هيئات عامة ذات طابع علمي وثقافي، ولكل منها شخصية اعتبارية، ولها أن تقبل ما يوجه إليها من تبرعات لا تتعارض مع الغرض الأصلي الذي أنشئت له الجامعة." وكذلك المادة (26) من ذات القانون والتي تنص على أن : " يتولى رئيس الجامعة إدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية والمالية، وهو الذي يمثلها أمام الهيئات الأخرى، وهو مسئول عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية وقرارات مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات في حدود هذه القوانين واللوائح. وله في حالة الإخلال بالنظام أن يوقف الدراسة كلها أو بعضها على أن يعرض قرار الوقف على وزير التعليم العالي خلال ثلاثة أيام وعلى مجلس الجامعة خلال أسبوع. " وما أوردته نص المادة (18) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 والتي تنص على أنه " مع مراعاة أحكام تنظيم الجامعات وهذه اللائحة يكون رئيس الجامعة متفرغاً وتكون له السلطات المخولة للوزير بالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس في الجامعة المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها في شئون العاملين في الدولة دون الرجوع إلى وزارة المالية أو وزارة القوى العاملة أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. إلا أنه في الحالات التي توجب القوانين إصدار قرار من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء عرض القرارات على وزير التعليم العالي لاتخاذ اللازم في شأنها.".

إذ أنه ولئن كانت أحكام هذه المحكمة قد استقرت على أن : " الجامعة هيئة عامة مستقلة ذات طابع علمي ولها الشخصية الاعتبارية المستقلة ويمثلها أمام القضاء وأمام الغير رئيس الجامعة وهو الذي يمثلها أمام القضاء والهيئات الأخرى وفقاً لحكم المادة (26) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بحسبانها هيئة عامة مستقلة ذات طابع علمي ولها الشخصية الاعتبارية المستقلة." " الطعنان رقمي10181و10342لسنة50 ق.ع جلسة 25/12/2007}

إلا أن المسلم به أن نظام التحكيم يخضع إلى قواعد خاصة أفرد لها المشرع حزمة من الضوابط لا يسوغ الخروج عليها، ويتعين مراعاتها بحسبان أن التحكيم هو نظام استثنائي يخرج عن الأصل العام وعن الحق الطبيعي للأفراد في اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي بناءً على اختيارهم، فضلاً عن أن التحكيم في منازعات العقود الإدارية لها ذاتيتها الخاصة وأهميتها بحسبان أن الدولة طرفاً فيها، فكان من الجدير أن يجعل المشرع الأهلية القانونية في الموافقة على التحكيم في العقود الإدارية في يد من يتولى أعلى سلطة إدارية في وزارته وهو الوزير المختص طبقاً لنص المادة (157) من الدستور، فهو الأجدر على الموازنة في اتخاذ قرار العروج إلى التحكيم وتقبل الآثار المترتبة عليه حماية منه للمصلحة العامة فلا يسوغ من ثم تجريده من اختصاصه سواء أكان برغبته بالتفويض فيها أو بإسناد ذلك الاختصاص إلى الغير لم يعنيهم القانون بتولي تلك المسئولية بحجج شتى في محاولة لتحميل النص ما لا يحتمل وتأويله بما لم يعنيه وإخراج ألفاظه عن محتواه وانسلاخ مضمونه من فحواه، وإهداراً لمبدأ تواترت عليه أحكام هذه المحكمة بأن الاستثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه، ولما كانت الغاية والقصد الذي رمى إليه المشرع في عبارة " يكون الاتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة " الواردة بنص المادة (1) من القانون رقم 27 لسنة 1994 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، ـ وعلى ما سلف بيانه ـ هي تلك الهيئات التي لا تتبع لوزير ولا يكون هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته كالجهاز المركزي للمحاسبات، أو ما أسنده القانون صراحة لرئيس إحدى الهيئات العامة ليتولى فيها اختصاصات الوزير على النحو الوارد بالمادة (18) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 والتي تنص على أن : " يكون رئيس الجامعة متفرغاً وتكون له السلطات المخولة للوزير بالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس في الجامعة المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها في شئون العاملين في الدولة دون الرجوع إلى وزارة المالية أو وزارة القوى العاملة أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. إلا أنه في الحالات التي توجب القوانين إصدار قرار من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء عرض القرارات على وزير التعليم العالي لاتخاذ اللازم في شأنها. " إذ أن اللائحة عهدت إلى رئيس الجامعة سلطة الوزير بالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، أي أنه جعل تلك السلطة مقيدة في نطاق العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس، فتلك السلطات لم تتخط هذا الحاجز القانوني، فضلاً عن أن قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية هو قانون خاص، سن لتنظيم القواعد والضوابط المرتبطة بالتحكيم لا سيما ما تعلق منها بالعقود الإدارية بعد تعديله بالقانون رقم (3) لسنة 1997، كما أن قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 هو قانون عام، سابقاً في صدوره على القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية، فمن ثم فإن أحكام هذا القانون الأخير هي الأولى بالتطبيق إعمالاً لقاعدة أن الخاص يقيد العام.

كما أنه لا يسوغ التحدي ــ على النحو الذي أوردته هيئة التحكيم في حكمها ــ بأن الجامعة هي المسئولة عن مراعاة الإجراءات المتبعة للموافقة على التحكيم من قبل الوزير المختص واستيفاء الشكل الجوهري الذي تطلبه القانون بتوقيعه، وأن المتعاقد معها غير مسئول عن إهمالها، إذ أن ذلك مردود بأنه ولئن كان يتعين على الجهات الإدارية مراعاة تطبيق أحكام القانون لترسي روابط الثقة والطمأنينة التي تنشأ بينها وبين الغير في تعاملاتها وتكون هي الأولى برعاية ميثاق الشرف والأمانة وحسن النية، إلا أن الاعتذار بالجهل بالقانون لن يكون للمتعامل مع الإدارة شفيعاً من إنزال حكم القانون والآثار المترتبة على مخالفته، وأن حكم المادة (1) من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية جاء نصاً عاماً مطلقاً مخاطباً للكافة ولم تنحصر آثاره على الإدارة، بل هو أوجب على كل من ولج إلى تلك العلاقة أن يتأكد من استيفاء شرائطه دون إهمال أو تقصير. مما يتعين معه على المحكمة والحال كذلك القضاء ببطلان حكم التحكيم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار
الطعن رقم 20624 لسنة 62 ق. عليا جلسة 24/11/2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة