JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

اذ لم يُقدم في الدعوي عقد صلح أو اثباته في محضر الجلسة واقتصر الأمر على تسليم المدعى عليهم فيها بالطلبات - لا يُعد صلحاً




اذ لم يُقدم في الدعوي عقد صلح أو اثباته في محضر الجلسة واقتصر الأمر على تسليم المدعى عليهم فيها بالطلبات - لا يُعد صلحاً

يشترط لإعمال المادة 20 مكرر من قانون الرسوم القضائية التي نصت علي الاكتفاء بربع الرسم المسدد عند قيد الدعوي حال القضاء في الدعوي المسوي عليها الرسم بالتصالح ، ان يكون تصالح المدعى مع خصمه تم في الجلسة الاولي وقبل بدء المرافعة فيها , ومفهوم الصلح هنا يقتضي تقديم عقد صلح أو اثبات محتواه في محضر الجلسة ، اذ ان الصلح يعني تنازل كل طرف عن جزء من طلباته ، وهو ما لا يستقيم في حالة تسليم احد الأطراف للأخر بطلباته .بما مؤداه . استبعاد تطبيق المادة 20 مكرر في هذه الحالة .

المقرر بقضاء محكمة النقض أن :-
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا بخضوع أمري تقدير الرسوم المتظلم منهما للمادة 20 مكرراً من القانون رقم 90 لسنة 1944 باعتبار أن تسليمهم بالطلبات في الدعوى محل هذين الأمرين يعد من قبيل الصلح المنصوص عليه بالمادة المذكورة فيستحق ربع الرسم المسدد إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامهم بالرسم كاملاً وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أنه ولئن كان المقرر طبقاً للمادة 20 مكرراً من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 والمادة 71 من قانون المرافعات أنه , إلا أنه لما كانت المادة 103 من قانون المرافعات قد رسمت طريقاً معيناً لحصول تصالح الخصوم, بأن يلحق ما اتفقوا عليه كتابة بمحضر الجلسة ويثبت محتواه فيه أو إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم, كما أنه من المقرر أيضاً ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه من اللازم لاعتبار العقد صلحاً في معنى المادة 549 من القانون المدني وجوب أن يتنازل كل من الطرفين عن جزء من ادعائه في سبيل الحصول على الجزء الباقي, فإن لم يكن هناك نزول عن ادعاءات متقابلة واقتصر التنازل على أحد الطرفين دون الآخر فلا يُعد الاتفاق صلحاً. وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن دعوى الموضوع ـ المقدَّر عنها الرسم ـ لم يُقدم فيها عقد صلح أو يثبت محتوى له في محضر الجلسة وإنما اقتصر الأمر على تسليم المدعى عليهم فيها بالطلبات, وهو ما لا يُعد صلحاً وفقاً لمفهوم المادة 549 من القانون المدني المشار إليها, وقضت المحكمة في تلك الدعوى بطلبات المدعين فيها بصحة ونفاذ عقد الإيجار, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى استحقاق الرسم على الدعوى كاملاً لعدم انطباق نص المادة 20 مكرراً من قانون الرسوم القضائية, فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن رقم 7441 لسنة 74 ق - جلسة 12 / 1 / 2014 )
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة