JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يندرج ضمن حالات دعوي البطلان الحكم المخالف للمبادئ الموضوعية المستقر عليها في احكام الإدارية العليا



يندرج ضمن حالات دعوي البطلان الحكم المخالف للمبادئ الموضوعية المستقر عليها في احكام الإدارية العليا 

الحكم الذي يخرج على المبادئ الموضوعية المستقر عليها في أحكام المحكمة الإدارية العليا يهدر مبدأ المساواة، ويخل بالحقوق المكتسبة، و يندرج ضمن حالات دعوى البطلان

المبدأ:-

خروج الحكم عن المبادئ المستقر عليها في قضاء الإدارية العليا - يندرج ضمن حالات دعوي البطلان 

البين من الأحكام المتقدمة استقرار قضاء المحكمة الإدارية العليا إلى حد كبير على أنه لا يجوز تفويض اللجنة الرئيسية اختصاصها باعتماد قرارات اللجنة الفرعية، وأنه يتعين استيفاء المراحل الثلاث لإصدار قرار واجب النفاذ بإلغاء التخصيص لما يترتب على إلغاء قرار التخصيص من آثار ونتائج بالغة الأهمية، فإذا تم الإلغاء بناء على توصية اللجنة الفرعية فقط دون استكمال الإجراءات المقررة برفع الأمر إلى اللجنة الرئيسية واعتماد قرارها من رئيس الهيئة أو من يفوضه، فيه إخلال جسيم بالقواعد المقررة، ويمثل حالة صارخة لعيب عدم الاختصاص الجوهرى وغصبا للسلطة بالإضافة إلى إهدار الضمانات الجوهرية المقررة لمصلحة ذوى الشأن فى هذا الخصوص. ومن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه بدعوى البطلان بان القرار الصادر من اللجنة العقارية الفرعية لا يعدو أن يكون مجرد إجراء تنفيذى للقرار الصادر من السلطة المختصة بشأن حالات إلغاء الحجز للازدواج فى التخصيص أو لعدم استكمال الإجراءات المقررة خلال الميعاد المقررة قانونا على النحو المتقدم. ولذا فإنه لا يحتاج – والحال كذلك – للعرض على اللجنة العقارية الرئيسية، واعتماده من رئيس الهيئة أو من يفوضه. هذا القضاء يخرج على مبادئ موضوعية مستقرة إلى حد كبير فى قضاء المحكمة الإدارية العليا فيما يتعلق بمراحل إلغاء التخصيص بعد أن أضحى علاقة عقدية بين الهيئة وطالب التخصيص، ما يستلزمه إلغاء التخصيص من وجوب اعتماد قرار اللجنة الفرعية من اللجنة الرئيسية، ثم من رئيس الهيئة أو من يفوضه، مما يكون معه الحكم المطعون عليه بدعوى البطلان منطويا على الإخلال الجسيم بالمركز القانونية على نحو يهدر مبدأ المساواة، ويخل بالحقوق المكتسبة، وتندرج هذه الحالة ضمن الحالات التى تترخص فيها المحكمة التى تنظر دعوى البطلان على وفق ما تراه مخلا بالعدالة، مما يتعين معه إهدار قيمة الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا المطعون عليه بدعوى البطلان والتقرير ببطلانه.
الطعنين رقم 47572/64 ق عليا ورقم 17673 لسنة 65 ق عليا جلسة 21/8/2019
الحكم كاملا :-

من ضمن حالات دعوي البطلان مخالفة الحكم للمبادئ المستقر عليها في احكام المحكمة الإدارية العليا 

ينعى الطاعن على حكم محكمة القضاء الإدارى المطعون فيه أن الحكم قد صدر مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ذلك لأن المطعون ضده قد خالف شروط التخصيص وقرار الهيئة بعدم السماح للأسرة الواحدة حجز لأكثر من قطعة في المدينة الواحدة وبذلك يكون القرار الصادر بإلغاء التخصيص صدر متفقا مع الواقع والقانون، ويكون إلغاء القرار المطعون فيه قد خالف نصوص اللائحة العقارية التى تحدد قواعد التخصيص ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذا انتهى إلى أحقية المدعى فى تخصيص قطعة ارض يكون قد خالف الواقع والقانون، وان اللجنة الفرعية للجهاز مفوضة من اللجنة العقارية الرئيسية بموجب قرار التفويض الصادر بجلستها رقم 308 لسنة 1998 بتاريخ 18/11/1998 بتفويض السادة رؤساء أجهزة المدن الجديدة فى اعتماد قرارات اللجنة العقارية الفرعية فى بعض الحالات ومنها إجراءات التخصيص والإلغاء، وبتاريخ 7/12/1998 وافقت اللجنة الثلاثية المفوضة بسلطات رئيس مجلس إدارة الهيئة على قرار اللجنة العقارية الرئيسية المشار إليه، وخلص الطاعن بصفته إلى طلب الحكم له بطلباته سالفة البيان.
وبجلسة 28/1/2018 صدر حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 21998 لسنة 62ق عليا المطعون عليه بدعوى البطلان الأصلية وبإغفال الفصل فى بعض الطلبات قاضيا فى منطوقه بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وبرفض الدعوى، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات عن درجتى التقاضى.
وأقامت المحكمة الإدارية العليا قضاءها المطعون عليه بدعوى البطلان فيما يتعلق بالدفع بعدم قبول الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها شكلاً لرفعها بعد الميعاد، على أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المنازعة فى إلغاء تخصيص العقارات والوحدات السكنية لا تعدو أن تكون منازعة ذات طبيعة عقدية لا تتقيد ب
الإجراءات
والمواعيد المقررة لدعوى الإلغاء، ومتى كان ذلك، وكان المطعون ضدهم قد أقاموا دعواهم المطعون على الحكم الصادر فيها طلباً للحكم بإلغاء القرار الصادر بإلغاء تخصيص قطعة الأرض السالف ذكرها ومن ثم فأنها لا تتقيد بمواعيد دعوى الإلغاء مما يغدو معه وجه الطعن أنف الذكر غير قائم على أساس صحيح من القانون متعين الالتفات عنه.
وأقامت قضاءها فى موضوع الطعن بعد استعرضت المحكمة الإدارية العليا نص المادة (2) من القانون رقم (59) لسنة 1979 بشأن إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن يكون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. وتنشأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقاً لأحكام الباب الثانى من هذا القانون، وتكون – دون غيرها – جهاز الدولة المسئول عن إنشاء هذه المجتمعات العمرانية ويعبر عنها فى هذا القانون بالهيئة. ونص المادة (14) على أن يكون الانتفاع بالأراضى والمنشآت الداخلة فى المجتمعات العمرانية الجديدة طبقاً للأغراض والأوضاع وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة مع ذوى الشأن.... ونص المادة (35) على أن مع مراعاة ما تنص عليه لوائح الهيئة يكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة السلطات المقررة للوزراء فى القوانين واللوائح والقرارات، وذلك فى كل ما يتعلق بنشاط الهيئة والأجهزة التابعة. ويكون لنواب رئيس الهيئة السلطات المقررة لوكيل أول الوزارةونص المادة (36) على أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا القانون، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله. ويكون له على الأخص ما يلى: وضع سياسة إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة واختيار مواقعها واعتماد تخطيطاتها العامة والتفصيلية. ... وضع الأسلوب الملائم لتنمية كل مجتمع عمرانى جديد، من بين الأساليب الواردة بالباب الأول من هذا القانون.... رسم سياسة إدارة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى حين نقل مسئولياتها لوحدات الإدارة الملحية وفقاً لأحكام هذا القانون..... النظر فيما ترى الجهة التى تتبعها الهيئة أو رئيس الهيئة عرضه على المجلس من مسائل تدخل فى مجال اختصاصاتها. ونص المادة (39) منه على أن يضع مجلس إدارة الهيئة اللوائح الداخلية للهيئة وذلك دون التقيد بالقوانين واللوائح والنظم المطبقة فى الجهاز الإدارى للدولة... كما استعرضت أحكام اللائحة العقارية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها، الصادر بها قرار رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 6 لسنة 2000، والمعدلة بالقرارات أرقام 3 لسنة 2001 ، 347 لسنة 2002، 194 لسنة 2003، 303 لسنة 2004، 312 لسنة 2005 والتى تنص فى المادة (5) منها على أن تشكل لجنة عقارية فرعية بكل جهاز مجتمع عمرانى برئاسة رئيس الجهاز وعضوية نواب رئيس الجهاز ورؤساء الشئون المالية والمشروعات والعقارية والقانونية والتنمية، .... وتنص المادة 26 من ذات اللائحة على انه لا يجوز للشخص الطبيعى أن يخصص له وزوجته وأولاده القصر أكثر من وحدة سكنية بالمجتمعات العمرانية الجديدة التابعة للهيئة.... كما استعرضت الحكم كتاب رئيس الإدارة المركزية للشئون التجارية والعقارية المرسل لرئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم 342 المؤرخ 17/3/2004؛ المتضمن أنه بالعرض على اللجنة العقارية الرئيسية بالجلسة رقم 12 المؤرخة 6/3/2004 بشأن السماح بتخصيص أكثر من قطعة أرض سكنية بالمدينة الواحدة ، فقد تم اعتماد القرار الآتى: أحيطت اللجنة علماً بموافقة السلطة المختصة على استمرار العمل بقرار اللجنة العقارية الرئيسية الصادر بجلستها رقم (9) فى 4/2/2002، وذلك وفقاً لما يلى:
1- السماح بتخصيص قطعتين سكنيتين فقط كحد أقصى بالمدينة الواحدة وذلك للشخص الطبيعى وزوجته وأولاده القصر.
2- يطبق القرار السابق على جميع المدن عدا مدن 6 أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة، حيث لا يحق لهذه المدن ولا يسمح بتخصيص أكثر من قطعة أرض سكنية واحدة للشخص الطبيعى وزوجته وأولاده القصر فى المدينة الواحدة، وذلك طبقاً للقواعد السابق العمل بها قبل صدور قرار اللجنة العقارية الرئيسية رقم (9) فى 16/2/2002 وذلك لمدة عام تنتهى فى 16/2/2005. ثم قررت اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم 12 بتاريخ 12/3/2005 استمرار العمل بقرارها الصادر بجلستها رقم 12 بتاريخ 12/3/2005. وبتاريخ 5/4/2006 قرر مجلس إدارة الهيئة قواعد التصرف فى أراضى الهيئة وجعل نظام التخصيص لقطع الأراضى السكنية بنظام القرعة وتضمنت كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالقرعة العلنية شرط عدم جواز حصول الأسرة الواحدة (الزوج – الزوجة- أولاده القصر) على أكثر من قطعة أرض سكنية.
وأشار الحكم المطعون عليه بدعوى البطلان إلى مؤدى تلك النصوص أن المشرع أنشأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجعلها جهاز الدولة المنوط به إنشاء المجتمعات العمرانية، وناط بمجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية وضع قواعد الانتفاع بالأراضى والمنشآت الداخلة فى المجتمعات العمرانية الجديدة طبقاً للأغراض والأوضاع، ووضع سياسة إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة واختيار مواقعها واعتماد تخطيطاتها العامة والتفصيلية، ورسم سياسة إدارة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى حين نقل مسئولياتها لوحدات الإدارة المحلية، وبناءً على ما تقدم قررت السلطة المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية السماح بتخصيص قطعتين سكنيتين فقط كحد أقصى بالمدينة الواحدة وذلك بالنسبة للشخص الطبيعى وزوجته وأولاده القصر فيما عدا مدن 6 أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة، فإنه لا يسمح فيها بتخصيص أكثر من قطعة أرض سكنية واحدة للشخص الطبيعى زوجته وأولاده القصر، وبتاريخ 5/4/2006 قرر مجلس إدارة هيئة المجتمعات قواعد التصرف فى أراضى الهيئة، وجعل نظام التخصيص لقطع الأراضى السكنية بنظام القرعة وتضمنت كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالقرعة العلنية شرط عدم جواز حصول الأسرة الواحدة (الزوج– الزوجة- أولاده القصر) على أكثر من قطعة أرض سكنية بالمدن الثلاث المشار إليها، وأن هذا النهج من جانب السلطة العليا المهيمنة على هيئة المجتمعات العمرانية غايته استهداف استفادة أكبر عدد من المواطنين من قطع الأراضى التى تطرحها الهيئة، وفى ذات الوقت سد الباب أمام البعض الآخر من أن يتخذ من تخصيص أكثر من قطعة أرض له أو لأسرته كوسيلة للإتجار فيها، ولما كانت القرارات الصادرة من السلطة المختصة بشأن عدم قبول طلب الحجز أو إلغائه حال عدم جواز السماح بتخصيص أكثر من قطعة ارض للشخص الطبيعى وزوجته وأولاده القصر، تعد من القرارات الملزمة لأجهزة المدن العمرانية ولذا فإنه يتعين عليها العمل بمقتضاها والالتزام بها، فإذا قام رئيس جهاز المدينة العمرانية أو اللجنة العقارية الفرعية بها والتى يرأسها رئيس جهاز المدينة بتنفيذ القرارات الصادرة عن السلطة المختصة سواء بعدم قبول طلب حجز قطعة أرض أو رفضه لمن سبق له أو لأسرته الاستفادة بتخصيص قطعة أرض، أو إلغاء طلب الحجز حين يتبين له بعد السير فى إجراءات الحجز سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأسرته أو فى حالة إلغاء طلب الحجز إذا لم تستوف
الإجراءات
خلال فترة معينة، فإن مسلكه – والحال كذلك – يكون تنفيذاً لقرار السلطة المختصة وتقيداً منه بتخومها ولا يحتاج قراره فى هذا الشأن لموافقة أو اعتماد من جهة أخرى وهو ما يختلف عن حالة إصدار قرار التخصيص بالفعل صحيحا من الهيئة ثم إلغائه بعد ذلك لتوافر أحدى الحالات الواردة بالمادة (16) من اللائحة العقارية للهيئة، فإن قرار إلغاء التخصيص الذى تم بالفعل لما له من آثار هامة ونتائج خطيرة يتعين أن يمر بثلاث مراحل لإصداره رسمها المشرع أولها: عرض المخالفة على اللجنة الفرعية المشكلة بكل جهاز عمرانى لإصدار توصيتها، وثانيها: رفع هذه التوصية إلى اللجنة الرئيسية المشكلة من شاغلى الوظائف القيادية بهيئة المجتمعات للبت فيها. وثالثها: اعتماد قرار اللجنة الرئيسية من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه. وإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن القرار الإدارى تتوافر مقوماته وخصائصه إذا ما اتجهت الإدارة أثناء قيامها بوظائفها إلى الإفصاح عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح فى الشكل الذى يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة، ويفترق القرار الإدارى بالمعنى المذكور عن القرارات التنفيذية التى لا تتجه فيها الإدارة بإرادتها الذاتية إلى إحداث آثار قانونية، وإنما مقتضاها تنفيذ ما ورد بالقرارات الإدارية أو الحكام القضائية من أحداث آثار قانونية معينة. ما جرى على أن صحة القرار الإدارى تتحدد بالأسباب التي قام عليها ومدى سلامتها على أساس الأصول الثابتة فى الأوراق وقت صدور القرار، ومدى مطابقتها للنتيجة التى انتهى إليها، وبحث ذلك يدخل فى صميم اختصاص المحكمة للتحقق من مطابقة القرار للقانون والتأكد من مشروعيته، وأن ما تبديه جهة الإدارة من أسباب لقرارات يخضع لرقابة القضاء الإدارى الذى له فى سبيل إعمال رقابته أن يمحص هذه الأسباب للتحقق من مدى مطابقتها للقانون، واثر ذلك فى النتيجة التى انتهى إليها القرار، وهذه الرقابة القانونية تجد حدها الطبيعى فى التأكد مما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً، فإذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة، أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها، أو كان تكييف الوقائع – على فرض وجودها مادياً – لا ينتج النتيجة التي يتطلبها القانون، كان القرار فاقداً لركن من أركانه هو ركن السبب ووقع مخالفاً للقانون، أما إذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً، فقد قام القرار على سببه، وكان مطبقاً للقانون. وذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى أن المقصود بذكر بيانات غير صحيحة كأحد شروط حجز وتخصيص الأراضى السكنية أو الوحدات السكنية هو اصطناع بيانات بالمخالفة للحقيقة للإيهام بانطباق تلك الشروط ففى مثل هذه الحالات إذا ما اكتشفت الهيئة ذلك وثبت لديها عدم انطباق شروط الحجز أو التخصيص يكون لها الامتناع عن التخصيص أو الحجز بحسب الأحوال (حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 328 لسنة 48ق ع جلسة 2/4/2008). وإنه تطبيقاً لما تقدم فإن الثابت من الأوراق أن الهيئة الطاعنة قد قامت بتاريخ 20/12/2004 بتخصيص قطعة ارض 88 بالمنطقة 6 بحي اللوتس بمدينة القاهرة الجديدة للمطعون ضده الأول وزوجته وبناته الثلاث (ندى) القاصر والبالغتين (بسنت ، وسماء) وبتاريخ 2/1/2005 قام بسداد قيمة استكمال 25% الواردة بإخطار التخصيص، وتقدم لاستلام قطعة الأرض إلا أنه تبين للجهاز سبق قيامه بتخصيص قطعة الأرض رقم 26 منطقة 2 بالحي الأول بتاريخ 4/1/1996 وقيامه بالتنازل عنها للغير بتاريخ 21/8/2001 وتم إنذاره بتاريخ 19/1/2011 بكتاب مسجل بعلم الوصول بأنه سيتم إلغاء التخصيص للقطعة محل النزاع للازدواج، فتقدم بطلب للتنازل عنها لابنتيه البالغتين. وان الثابت بحافظة مستندات الهيئة الطاعنة بأنه لم يتم تخصيص القطعة محل النزاع للمطعون ضده الأول إلا بعد ما قدم إقراراً مذيل بتوقيعه ومتضمناً بأنه لم يسبق له أو لأحد من أفراد أسرته (الزوجة والأولاد القصر) تخصيص قطعة أرض سكنية بجهاز مدينة القاهرة الجديدة، لما كان الثابت مما تقدم أنه قد سبق أن خصص له قطعة ارض سكنية بذات دائرة الجهاز المذكور على نحو ما سلف الإشارة إليه وكانت القواعد المعمول بها فى الهيئة الطاعنة وقت تقدم المطعون ضدهم بطلب حجز قطعة الأرض محل التداعى تشترط بالا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض سكنية للمتقدم أو زوجة أو أولاده القصر فى عدة مدن من بينها القاهرة الجديدة، وقد وقع المطعون ضدهم وقت تقديمهم بالطلب إقرارات متضمناً عدم سبق تخصيص قطعة أرض، سكنية له أو زوجته أو لأحد من أولاده القصر بالمدينة المذكورة، وإذ ثبت لجهاز مدينة القاهرة الجديدة بمناسبة تقدم المطعون ضده لاستلام قطعة الأرض المذكورة سبق تخصيص قطعة أرض سكنية له بذات المدينة لذا فقد أوصت اللجنة العقارية الفرعية بجهاز المدينة بإلغاء حجز القطعة المذكورة للازدواج على نحو ما سلف، وإذ صدر القرارات المطعون فيه بإلغاء الحجز لقطعة الأرض للمطعون ضدهم فإن هذا القرار يكون قد صدر صحيحاً قائماً على سببه من الواقع والقانون خاصة وأن واقعتي الحجز والتخصيص تمتا بناء على بيانات ثبت عدم صحتها وأنه من الأصول المقررة أن ما بنى على باطل يعد باطلاً ولا ينتج ثمة أثر ومن ثم يكون الطعن على هذا القرار قد جاء على سند سليم من القانون صحيح من الواقع. وحيث أصدرت اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز- والتي يرأسها رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة – بجلسته رقم 44 بتاريخ 5/9/2010 قرارها التنفيذى بإلغاء تخصيص قطعة الأرض محل النزاع للازدواج مع القطعة رقم 26 منطقة 2 بالحي الأول السابق تخصيصها له ولزوجته وأولاده القصر بتاريخ 4/1/1996، ولما كان القرار الصادر من اللجنة العقارية الفرعية لا يعدو أن يكون مجرد إجراء تنفيذى للقرار الصادر من السلطة المختصة بشأن حالات إلغاء الحجز للازدواج في التخصيص أو لعدم استكمال
الإجراءات
المقررة خلال الميعاد المقرر قانوناً، على النحو المتقدم، ولذا فإنه لا يحتاج – والحال كذلك – للعرض على اللجنة العقارية الرئيسية، واعتماده من ريس الهيئة أو ممن يفوضه. ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر مستندا إلى السبب الذى يبرره ومتفقاً وأحكام القانون، الأمر الذى يستلزم القضاء برفض الدعوى. ولا ينال مما تقدم ما ورد بتقرير الطعن بان المطعون ضده الأول قد تنازل عن قطعة الأرض محل النزاع لابنتيه البالغتين حيث أن هذا التنازل غير جائز قانونا حيث أنه لم يملك الأرض محل التداعى ولم يقدم طلب شراء باسمهما باعتبارهم بالغتان. وإذ ذهب الحكم المطعون عليه خلاف هذا المذهب فانه يكون قد جانبه الصواب وبالتالى يكون جديرا بالإلغاء، وبرفض الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون عليه.
وحيث أن مبنى الطعن بدعوى البطلان الأصلية على حكم المحكمة الإدارية العليا أنه أصيب بعيب جسمي يهوى بقضائها إلى درك البطلان وهو خطا بين غير مستور وثمرة غلط فاضح بذاته يخبر عن نفسه يهدر أسس العدالة قد أغفل الحكم المستندات المقدمة من الطاعنتين التى تثبت إنهما كانتا شريكتين للمدعى الأول (والدهما) فى التخصيص وليسا من أفراد أسرته وأنهما كانتا بالغتين سن الرشد عند تقدمهما بالطلب وان ذمة كلتاهما منفصلة عن باقى الشركاء وان طلب التخصيص موقع منهما مع والدهما مما يثبت شراكتهما فى طلب التخصيص وأنهما قاما بسداد مقدم الثمن وان اسمها كان ضمن إيصال السداد كمخصص لهما ومع ذلك ناقش الحكم مدى صحة القرار فى مواجهة المطعون ضده الأول (والدهما) ولم يناقشه بالنسبة لهما مهدرا حقوقهما وهى أمور تنطوى على إخلال جسيم بالعدالة ما يلحق بالحكم عيب جسيم يفقده قوامه كحكم قضائى لم يفصل فيما عرض عليه من وقائع، وغير مستجمع كافة عناصر النزاع ويمحو عنه الحجية المقررة قانوناً.
وحيث إنه فيما يتعلق بدعوى البطلان الماثلة فان القاعدة العامة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية – باعتباره القانون الإجرائي العام – أنه ليس من شأن أي نص يحظر أو يقيد حق الطعن في الأحكام، الحيلولة دون الطعن عليها بدعوى البطلان الأصلية ، إذا لحق بها عيب شكلى أو موضوعى يصمها بالبطلان، باعتبار أن دعوى البطلان الأصلية لا تعتبر طريقا من طرق الطعن فى الأحكام، وإنما هى أداة لرد الأحكام التي أصابها عوار في مقوماتها من إنفاذ آثارها القضائية، سواء تمثل ذلك العوار في عدم صحة انعقاد الخصومة في الدعوى التى صدر فيها الحكم المطلوب إبطاله، أو عدم ولاية المحكمة التي أصدرته، واختصاصها بنظر الخصومة فيه، أو عدم اشتمال هذا الحكم على الأركان الأساسية المتطلبة لاكتسابه وصف الأحكام القضائية، ولا يستطيل البحث في دعوى بطلان الأحكام على ما قد يكون قد اعتور الحكم المطلوب إبطاله من مخالفة للقانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله. (
المحكمة الدستورية العليا
– القضية رقم 246 لسنة 20ق دستورية جلسة 3/12/2016).
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالا محددة وإجراءات معينة، وإنه يمتنع بحث أسباب العوار التي قد تلحق بالأحكام إلا عن طرق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة لها بحيث إذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل إلى إهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصلية، وذلك تقديرا لحجية الأحكام باعتباره عنوانا للحقيقة في ذاتها، وأنه وإن جاز استثناء من هذا الأصل العام في بعض الصور القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك، غير أنه لا يتأتى إلا عند تجرد الحكم من أركانه الأساسية بحيث يشوبه عيب جوهرى جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم ويحول دون اعتباره موجودا منذ صدوره فلا يستنفد القاضى بذلك سلطته ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضى ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه، أما إذا لم يتجرد الحكم من أركانه الأساسية بأن كان صادراً فى خصومة من محكمة في حدود ولايتها القضائية فلا سبيل لإهداره بدعوى بطلان أصلية ولو كان غير جائز الطعن فيه أو كان الخصم المتضرر منه قد استنفد طرق الطعن كافة. وإذا قام الطعن بدعوى البطلان على أسباب موضوعية تندرج تحت احتمالات الخطأ والصواب فى تفسير القانون وتأويله، أو اقتصر الطعن على مناقشة الأدلة التى استند إليها الحكم الطعين، فإن هذه الأسباب لا تمثل إهداراً للعدالة يفقد معها الحكم وظيفته، وبالتالى لا تصمه بعيب ينحدر به إلى درك الانعدام، ذلك أن المحكمة الإدارية العليا، وهى بصدد الفصل فى دعوى البطلان، لا تمتد ولايتها إلى بحث مدى مطابقة الحكم المطعون فيه بالبطلان لأحكام القانون أو تصحيحها، ما لم يكن العوار الذى أصابها قد أفضى إلى انعدامها، مما تكون معه دعوى البطلان في هذه الحالات لا عاصم لها من الرفض.
وجرى قضاء هذه المحكمة على أن المشرع حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالا محددة وإجراءات معينة، وإنه يمتنع بحث أسباب العوار التي قد تلحق بالحكام إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة لها بحيث إذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل إلى إهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصلية، وذلك تقديراً لحجية الحكام باعتبارها عنواناً للحقيقة في ذاتها. وانه من المقرر أن المحكمة الإدارية العليا – بما وسد إليها من اختصاص فى الرقابة على أحكام مجلس الدولة تحقيقاً للشرعية وسيادة القانون وبما تحمله من أمانة القضاء وعظيم رسالته بغير معقب على أحكامها، تستوى على القمة فى مدارج التنظيم القضائى لمجلس الدولة، فلا يكون من سبيل إلى إهدار أحكامها إلا استثناء محضاً بدعوى البطلان الأصلية، وهى دعوى لها طبيعة خاصة توجه إلى الأحكام الصادرة بصفة نهائية وطريق طعن استثنائى، وفى غير حالات البطلان المنصوص عليها فى المادتين 146 و 147 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التى تتمثل فى صدور الحكم من مستشار قام به سبب من أســـــباب عدم الصلاحية للفصل فى النزاع ولو لم يرده أحد الخصوم – والتى تأخذ بها هذه المحكمة وتعملها فى مجال ما يقام من دعاوى بطلان أصلية عن أحكام صادرة منها- فيجب أن تقف هذه الدعوى عند الحالات التى تنطوى على عيب جسيم يمثل إهداراً للعدالة على نحو يفقد معها الحكم صفته كحكم، وبه تختل قرينة الصحة التى تلحق به قانوناً، فلا يصبح عنواناً للحقيقة ولا يتحقق به أن يكون هو عين الحقيقة وحق اليقين. ويجب أن يكون الخطأ الذى شاب الحكم ثمرة غلط فاضح يكشف بذاته عن أمره ويقلب ميزان العدالة على نحو لا يستقيم معه سوى صدور حكم من نفس المحكمة تعيد فيه الأمور إلى نصابها الصحيح، كأن يصدر الحكم من محكمة غير مكتملة التشكيل، أو أن يصدر الحكم دون انعقاد الخصومة. أما إذا قام الطعن بدعوى البطلان على أسباب موضوعية تندرج تحت احتمالات الخطأ والصواب فى تفسير القانون وتأويله، أو اقتصر الطعن على مناقشة الأدلة التى استند إليها الحكم الطعين، فإن هذه الأسباب لا تمثل إهداراً للعدالة يفقد معها الحكم وظيفته، وبالتالى لا تصمه بعيب ينحدر به إلى درك الانعدام، مما تكون معه دعوى البطلان فى هذه الحالات لا عاصم لها من الرفض.
كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن دعوى البطلان الأصلية فى الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا إنما تقوم على وجود عيب جسيم يمثل إهداراً للعدالة، على نحو يفقد معها الحكم وظيفته، وتتزعزع قرينة الصحة التي تلازمه، ويحدث هذا فى حالتين أساسيتين: الأولى: مخالفة قواعد المرافعات على نحو جسيم، بحيث يغدو الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا مجرد عمل مادى لم يرق إلى مستوى الحكم، كعدم التوقيع على أصل الحكم أو المسودة، أو صدور الحكم فى غيبة الخصوم لبطلان إعلانهم أو اتصالهم بالدعوى، أو غيرها من الحالات الإجرائية، والثانية: حالة الإخلال الجسيم بالمراكز القانونية على نحو يهدر مبدأ المساواة، ويخل بالحقوق المكتسبة، أو يهدر حقوق الدفاع، أو يخرج على مبادئ موضوعية مستقرة إلى حد كبير فى قضاء المحكمة الإدارية العليا؛ ففى هذه الحالات – والتى تترخص فيها المحكمة التى تنظر دعوى البطلان على وفق ما تراه مخلا بالعدالة – يتعين إهدار قيمة الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا والتقرير ببطلانه، وقد طبقت المحكمة الإدارية العليا هذا المبدأ في عديد من أحكامها، منها: بطلان حكم المحكمة الإدارية العليا الذى رفض صرف مقابل نقدى لرصيد إجازات أحد الموظفين، وبطلان حكم صدر برفض التحاق طالب بكلية الشرطة، وبطلان حكم إنهاء خدمة أحد أعضاء هيئة قضايا الدولة للانقطاع، كل ذلك لاعتبارات العدالة المجردة.
(المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 9994 لسنة 59ق عليا – جلسة 19/5/2013)
وحيث إن المحكمة الإدارية العليا سبق لها أن تصدت لمسألة إلغاء التخصيص وتفويض اللجنة العقارية الفرعية في ممارسة اختصاصات اللجان العقارية الرئيسية في هذا الشأن فقضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 18078 لسنة 56ق عليا- بجلسة 19/5/2012 بأنه وحيث إن ... اللائحة العقارية قد حددت اختصاصات كل من اللجان العقارية الفرعية بكل جهاز مجتمع عمرانى واللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة على النحو السالف بيانه بالمادتين الخامسة والسادسة من اللائحة المذكورة، وناطت باللجنة العقارية الرئيسية سلطة مراجعة واعتماد توصيات اللجان الفرعية المشكلة بأجهزة المجتمعات الجدية وسلطة البت فى مقترحات تلك اللجان العقارية الفرعية، ومن ثم لا يجوز للجنة العقارية الرئيسية أن تفوض اللجان العقارية الفرعية فى ممارسة اختصاصاتها؛ لأن ذلك يغل يد اللجنة العقارية الرئيسية عن إعمال سلطتها المخولة لها بالتعقيب على أعمال اللجان العقارية الفرعية. وحيث إن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه بإلغاء التخصيص قد صدر عن اللجنة العقارية الفرعية بناء على التفويض المخول لها من اللجنة العقارية الرئيسية، فإن هذا التفويض يكون قد صدر فيما لا يجوز التفويض فيه، خاصة أن إلغاء التخصص يمر بعدة مراحل تبدأ بتوصية من اللجنة العقارية الفرعية، ثم اعتماد تلك التوصية من اللجنة العقارية الرئيسية، ثم اعتماد رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه، وعلى ذلك فإن سلطة إلغاء التخصيص لا تملكها سوى الجهة المنوط بها هذا الاختصاص فى الشكل المحدد لذلك إذا ما قامت موجباته؛ لما في ذلك من ضمانات لا تتحقق إلا بهذه الأوضاع، ولا يجوز التنازل عن هذا الاختصاص أو التفويض فيه؛ تحقيقا للضمانات المتوخاه، ويتعين على اللجنة العقارية الرئيسية أن تتولى مباشرة الاختصاص المنوط بها دون أن يكون لها الحق فى الخروج على هذا التقسيم والأخذ بنظام التفويض في الاختصاص؛ ذلك أن تحديد الاختصاص بإلغاء التخصيص يتنافى مع التفويض فى الاختصاصات، ومن ثم لا يجوز الجمع بين هذين النظامين. ولما كان القرار المطعون فيه صادرا عن اللجنة العقارية الفرعية بناء على تفويض اللجنة العقارية الرئيسية لها، وهو ما لا يجوز التفويض فيه – على النحو المبين سالفا - ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه تبعا لذلك صادرا عمن لا يملك سلطة إصداره، متعين الإلغاء، مع ما يترتب على ذلك من آثار. كما قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 32157 لسنة 57 قضائية – بجلسة 22/2/2015 بأن المشرع أنشأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واعتبرها جهاز الدولة المسئول دون غيره عن إنشاء تلك المجتمعات، كما شكل لجانا فرعية بمقر كل جهاز عمرانى ناط بها عدة اختصاصات حسبما يبين من أحكام اللائحة العقارية المشار إليها، على أن يتم اعتماد ما توصى به هذه اللجان من خلال اللجنة الرئيسية المشكلة بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على ألا تكون قرارات هذه اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه... وكان البين كذلك أن ما انتهت إليه اللجنة العقارية الفرعية في هذا الشأن لم يتم مراجعته واعتماده من اللجنة العقارية الرئيسية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ثم تصديق رئيس مجلس إدارة الهيئة عليه، على النحو الذى حددته المادتان 5 و 6 من اللائحة العقارية المشار أيها، مما يكون معه الحكم الصادر بإلغاء القرار المطعون فيه متفقا وصحيح حكم القانون لعدم إتباع الهيئة الطاعنة
الإجراءات
الواجبة في هذا الخصوص. ولا ينال مما تقدم ما أثارته الهيئة الطاعنة في تقرير الطعن بشأن التفويضات التي سبق صدورها عن اللجنة العقارية الرئيسية ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لرؤساء أجهزة المدن الجديدة في اعتماد قرارات اللجان الفرعية؛ حيث أنه من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا ما نيط بسلطة من السلطات الإدارية اختصاص معين بمقتضى القانون أو اللوائح، فلا يجوز لها أن تنزل عنه أو تفويض فيه سلطة أو جهة أخرى، ومرد ذلك أن مباشرة الاختصاص عندئذ يكون واجبا قانونياً عليها، وليس حقا لها، يجوز بموجبه أن تعهد به لسواها، إلا أنه يجوز التفويض استثناءً إذا تضمن القانون نصا يأذن به، وفي هذه الحالة يجب أن يكون قرار التفويض محددا بحيث لا يفرط به صاحب السلطة في جميع الاختصاصات التي منحه القانون إياها؛ ذلك أن الاختصاص يمارس ولا يتنازل عنه، وفضلا عن ذلك فإن تفويض اللجنة العقارية الفرعية فى هذا الاختصاص لا مجال له في هذه الحالة؛ باعتبار أنه من غبر المتصور أن تتولى هذه اللجنة اعتماد التوصيات الصادرة عنها، ومن ثم تكون ما عنته المادة 5 من اللائحة العقارية المشار إليها من جواز تفويض اللجنة العقارية الرئيسية ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اللجان الفرعية بأجهزة المدن فيما تراه من موضوعات يخرج عن هذه الحالة. كما قضت الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 15293 لسنة 58قضائية عليا بجلسة 24/12/2017 بأنه كما لا ينال مما تقدم ما أثارته الهيئة المطعون ضدها بمذكرات الدفاع بشأن التفويضات السابق صدورها من اللجنة العقارية الرئيسية ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لرؤساء وأجهزة المدن الجديدة في اعتماد قرارات اللجنة الفرعية، وهو ما تم فى الحالة الماثلة – إذ أنه من المستقر عليه وفقاً لقضاء هذه المحكمة أنه إذا ما نيط بسلطة من السلطات الإدارية اختصاص معين بمقتضى القانون أو اللوائح فلا يجوز لها أن تنزل عنه أو تفوض فيه سلطة أو جهة أخرى، ومرد ذلك أن مباشرة الاختصاص عندئذ يكون واجباً قانونياً عليها وليس حقاً لها يجوز بموجبه أن تعهد به لسواها، إلا أنه يجوز التفويض استثناءً إذا تضمن القانون نصا يأذن به وفى هذه الحالة يجب أن يكون قرار التفويض محدداً بحيث لا يفرط به صاحب السلطة فى جميع الاختصاصات التى منحه القانون إياها ركيزة أن الاختصاص يمارس ولا يتنازل عنه. وفضلاً عن ذلك فإن تفويض رئيس الجهاز أو اللجنة العقارية الفرعية فى هذا الاختصاص لا مجال له فى هذه الحالة إذ إنه من غير المتصور أن يتولى رئيس الجهاز أو اللجنة العقارية الفرعية اعتماد القرارات أو التوصية الصادرة منهما وبالتالى تكون ما عنته المادة (5) من اللائحة العقارية سالفة البيان من جواز تفويض اللجنة العقارية الرئيسية ورئيس مجلس إدارة الهيئة اللجان الفرعية بأجهزة المدن فيما تراه من موضوعات يخرج عن هذه الحالة كما أكدت الدائرة الحادية عشرة عليا هذا القضاء فى حكمها الصادر بجلسة 28/1/2018 في الطعن رقم 32156 لسنة 57 قضائية. عليا بقولها ولا ينال ما تقدم ما أثارته الهيئة الطاعنة فى تقرير الطعن بشأن تفويض اللجنة العقارية الرئيسية اللجان العقارية الفرعية في الموافقة بصفة نهائية على إلغاء التخصيص. ذلك أن هذا القول مردود بأن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع إذا ناط بشخص طبيعى أو معنوى اختصاصاً معيناً وجب عليه أن يباشره بنفسه إذ أن الأصل هو أن المشرع قد راعى حال توزيع الاختصاصات قدر المسئولية فى مباشرة المختص لها، وحدود هذا الاختصاص، ومن ثم فإنه لا يسوغ له أن يفوض غيره فى مباشرة ما يناط به من اختصاص، وإلا كان ذلك تسلباً من الاختصاص وتنصلاً من المسئولية. إلا أنه يجوز التفويض استثناء إذا تضمن القانون نصاً يأذن به. ومن حيث إنه ومتى كان ما تقدم وكان المشرع بمقتضى المادة (17) من اللائحة العقارية السالف ذكرها قد ناط باللجنة العقارية الرئيسية اعتماد توصيات اللجان الفرعية بأجهزة المدن، ومن بينها التوصية الخاصة بإلغاء التخصيص، ولم يرخص للجنة العقارية الرئيسية وفقاً لأحكام هذه المادة أن تفوض اللجان العقارية الفرعية فى إصدار قرارات نهائية بشأن إلغاء التخصيص لقطع الأراضى السكنية حيث أن قرارات تلك اللجنة غير نافذة إلا بعد اعتمادها من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه، ومن ثم فإن اللجنة العقارية الفرعية بإصدارها القرار المطعون فيه تكون قد تجاوزت الاختصاص المحدد لها، ولا ينال مما تقدم المحاجة بما ورد فى عجز المادة الخامسة من اللائحة العقارية السالف ذكرها من جواز قيام اللجنة العقارية الرئيسية بتفويض اللجان العقارية الفرعية بأجهزة المدن فيما تراه من موضوعات لها قواعد سارية ومعتمدة. ذلك أن هذا التفويض لا يشمل بحال من الأحوال اعتماد توصيات إلغاء التخصيص الصادرة من اللجان العقارية الفرعية، إذ أنه من غير المتصور أن تتولى هذه اللجان اعتماد التوصيات الصادرة عنها وبالتالى تكون ما عنته المادة (5) من اللائحة العقارية المشار إليها من جواز تفويض اللجنة العقارية الرئيسية للجان الفرعية بأجهزة المدن فيما تراه من موضوعات يخرج عن هذه الحالة. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون مطابقاً لصحيح حكم القانون، ويضحى الطعن عليه غير قائم على سند صحيح من القانون متعيناً القضاء برفضه.
وحيث أن دائرة توحيد المبادئ (الدائرة المنصوص عليها بالمادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة فى الطعن رقم 15357 لسنة 58 ق عليا بجلسة 6/5/2017 قضت كذلك بأنه فى ضوء أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ولائحته التنفيذية فإن قرار إلغاء التخصيص هو قرار مركب يمر بمراحل ثلاث أولها: عرض المخالفة على اللجنة الفرعية المشكلة بكل جهاز مجتمع عمرانى لإصدار توصيتها. وثانيها: رفع هذه التوصية إلى اللجنة الرئيسية المشكلة من شاغلى الوظائف القيادية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للبت فيها. وثالثها: اعتماد القرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه... وان اللجنة الفرعية لا تختص بإصدار قرارات إلغاء تخصيص الأراضى والعقارات بالمجتمعات العمرانية الجدية وان دورها في هذا الخصوص يقتصر على إصدار توصية بالإلغاء ويتم رفع هــــذه التوصية إلى اللجنة الرئيسية لاعتمادها، وان اللجنة الرئيسية المشكلة بالهيئة والمختصة بمراجعة واعتماد توصيات اللجان الفرعية لا تعتبر قراراتها نافذة إلا بعد اعتمادها من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه. وانه نظرا لأن إلغاء التخصيص يترتب عليه آثار ونتائج بالغة الأهمية فإنه يتعين استيفاء كافة المراحل الثلاث السالف ذكرها لإصدار قرار إدارى واجب النفاذ وذلك قبل إلغاء التخصيص. وأن إلغاء التخصيص بناء على توصية اللجنة الفرعية فقط دون استكمال
الإجراءات
المقررة برفع الأمر إلى اللجنة الرئيسية واعتماد قرارها من رئيس الهيئة أو من يفوضه، فيه إخلال جسيم بالقواعد المقررة ويمثل حالة صارخة لعيب عدم الاختصاص الجوهري وغصبا للسلطة بالإضافة إلى إهدار الضمانات الجوهرية المقررة لمصلحة ذوى الشأن فى هذا الخصوص... وبالتالى فإن قيام جهة الإدارة بتصحيح عيب عدم الاختصاص سالف الذكر أثناء نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا – التى لا يعدو دورها أن يكون محاكمة الحكم المطعون فيه فى ضوء الوقائع الثابتة وقت صدوره – لا يكون له ثمة أثر على الحكم ولا يعتد به. وانه نظراً لان الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى واجبة النفاذ على النحو المنصوص عليه بقانون مجلس الدولة فإنه بصدور الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه المعيب بعيب عدم الاختصاص الجوهرى السالف بيانه تترتب حقوق وتحدث وقائع وأمور لصالح من صدر الحكم لصالحه والذى يسارع بطبيعة الحال إلى تنفيذ الحكم واستلام العين محل النزاع وممارسة حقوقه عليها وفقاً لأوضاع صحيحة ومطابقة لأحكام القانون وبالتالى فإنه يتعين الحافظ على هذه الحقوق وعلى استقرار المراكز القانونية الصحيحة التى اكتسبها الذى صدر الحكم الصحيح لصالحه.
وحيث أنه من المقرر فى قضاء دائرة توحيد المبادئ فى الطعن رقم 32155 لسنة57ق عليا بجلسة 5/5/2018 انه تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوضع قواعد وشروط لتطبيقها على المتقدمين لحجز الوحدات السكنية وقطع الأراضى التابعة لها، وتلتزم ب
الإجراءات
الواردة بالنصوص المنظمة لاختيار من تنطبق عليهم القواعد والشروط، ثم تنتهى إلى عدم أو رفض التخصيص بالنسبة لمن ارتأت عدم أحقيتهم فى التخصيص لعدم توفر شروطه فى شأنهم، وإلى إخطار من ارتأت أحقيتهم فيه لتوفر شروطه فى شأنهم بالتخصيص. وان قرارات رفض أو عدم التخصيص هى قرارات سابقة على التخصيص، وتنفرد الهيئة بها فى ضوء القواعد والشروط التى وضعتها وتقوم بتطبيقها، ومن ثم تتوافر فيها خصائص ومقومات القرارات الإدارية، وتخضع لمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء، أما بعد تمام التخصيص بموجب إخطار ذوى الشأن به، فإن العقد يكون قد انعقد بالفعل، ولا يعدو إجراء العقد المكتوب بعد ذلك أن يكون إفراغاً لما تلاقت عليه إرادة الطرفين في هذا العقد المكتوب الذى يحوى جميع ما تلاقت عليه إرادتهما، ومن ثم فإن المنازعات التى تنشأ بعد التخصيص هى منازعات عقدية.
وهو أيضا ما جرى به قضاء المحكمة الإدارية العليا من انه بقبول الجهة الإدارية طلب التخصص وصدور قرار التخصيص تنشأ علاقة تعاقدية، الإيجاب فيها لطالب التخصيص بما تقدم به من طلب لحجز إحدى الوحدات السكنية بالمشروع، والقبول للجهة الإدارية بما أصدرته من قرار تخصيص تلك الوحدة له – هذا العقد يعتبر عقدا إدارياً من كافة الوجوه، بحسبان أن احد طرفيه شخص معنوى عام يتصل نشاطه بمرفق عام هو تنمية المدن الجديدة، فضلا عن تضمن قواعد التخصيص شروطا استثنائية غير مألوفة فى نطاق القانون الخاص، بما حوته من اشتراط عدم حيازة طالب الحجز لوحدة سكنية فى أية مدينة، وإمكانية إلغاء التخصيص فى حالة ثبوت حيازته لوحدة سكنية أخرى – أية منازعات قد تنشأ بين الطرفين إنما تخضع للقواعد الحاكمة للعقود الإدارية ولا تصدر بشأنها الجهة الإدارية قرارات إدارية بما لها من سلطة عامة تخضع فى التظلم منها والطعن عليها للقواعد والمواعيد المقررة لدعوى الإلغاء. (الطعن رقم 765 لسنة 50ق – جلسة 25/11/2008).
وهو أيضا ما جرى به قضاء المحكمة لدستورية العليا في القضية رقم 21 لسنة 36 قضائية تنازع بجلسة 9/5/2015 من انه من المقرر قانونا، أن العقود التى تكون الإدارة طرفا فيها، لا تعتبر جميعا من العقود الإدارية، ولا هى من العقود المدنية بالضرورة، وإنما مرد الأمر في تكييفها إلى مقوماتها، وبوجه خاص إلى ما إذا كانت شروطها تدل على انتهاجها لوسائل القانون الخاص أو العام، وكان من المسلم كذلك، أن هذه العقود لا تنتظمها مرحلة واحدة تبرم بعد انتهائها، بل تتداخل فى مجال تكوينها مراحل متعددة، يمهد كل منها لما يليه، ليكون خاتمتها العقد فى صورته الكاملة، ذلك أن الإدارة لا تتمتع – فى مجال إبرامها لعقودها – بالحرية ذاتها التى يملكها أشخاص القانون الخاص فى نطاق العقود التى يدخلون فيها، بل عليها أن تلتزم طرقاً بعينها توصلاً إلى اختيار المتعاقد معها، مع تقديمها في كذلك ذلك بالقواعد التى تمثل الإطار القانونى المنظم للعلاقة العقدية التى تبرمها، متى كان ذلك وكان القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، قد أنشأ بمقتضى نص المادة (27) منه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومنحها الشخصية الاعتبارية العامة المستقلة، كما تضمن التنظيم القانونى الحاكم للتصرف فى الأراضى والعقارات بالمجتمعات العمرانية الجديدة، والذى تم تخصيص الأرض محل التداعى تنفيذا له، وحظرت المادة (9) منه على أي شخص طبيعى أو معنوى بعد صدور قرار تخصيص الأراضى المملوكة للدولة لإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة حيازة أي جزء من الأراضى المخصصة لهذه الأغراض أو وضع اليد أو الاعتداء عليها أو إجراء أي أعمال أو إقامة منشآت أو أغراض أو أشغال بأي وجه من الوجوه إلا بإذن الهيئة، ومنحت المادتان (10، 14) من القانون مجلس إدارة الهيئة سلطة إزالة التعديات والمخالفات بالطريق الإدارى، وخول نص المادة (16) من هذا القانون الهيئة فى سبيل اقتضاء حقوقها، سلطة اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقا لأحكام القانون المنظم لذلك، وتناولت اللائحة العقارية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 14 لسنة 1994 المعدلة بالقرار رقم 3 لسنة 2001 الأحكام التفصيلية الخاصة بالتصرف في تلك الأراضى والعقــــارات، وناطت المواد (4، 5/7، 6/1، 2) منها باللجنة الرئيسية المشكلة بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة من شاغلى الوظائف القيادية بها بالإضافة إلى الخبراء فى مجال عملها، وبناء على توصية اللجان المختصة، تخصيص الأراضى والعقارات وتحديد أسعارها، ومنحت المادة (17) منها اللجنة الرئيسية المشار إليها، وبناء على توصية اللجان الفرعية – المشكلة بكل جهاز مجتمع عمرانى طبقاً لنص المادة (5) من اللائحة – سلطة إلغاء التخصيص فى الحالات التى عينتها المادة (16) من اللائحة والتى تعود في مجملها إلى طلب صاحب الشأن أو مخالفة شروط التخصيص، ولم تجز المادة (30) من اللائحة المعدلة بالقرار رقم 194 لسنة 2003 كقاعدة عامة تحرير عقد بيع نهائى بالنسبة للأراضي والعقارات إلا بعد سداد كامل قيمة الأرض أو العقار وبشرط أن يكون صاحب الشأن قد حصل على رخصة البناء وأقام مشروعه بالنسبة لأراضى الإسكان، وهذه الأحكام جميعها يلتزم بها صاحب الشأن طبقاً لنص البند (ز) من المادة (13) من اللائحة التى تنص على أن يتضمن إخطار التخصيص البيانات الآتية: (............. ز – الإلتزام بجميع الأحكام والقواعد والشروط المنصوص عليها فى هذه اللائحة بما لازمه اعتبار أحكام اللائحة المذكورة جزءاً لا يتجزأ من قرار التخصيص وشروطه، بحيث يلتزم بها صاحب الشأن والهيئة باعتبارها الشروط والقواعد الحاكمة للعلاقة العقدية بينهما فى مختلف مراحلها، وهى شروط استثنائية غير مألوفة فى مجال القانون الخاص، وتدل على انتهاج الهيئة لوسائل القانون العام، وتمتعها فى هذا الشأن بمظاهر السلطة العامة، والتى تخرج العلاقة بينها وبين المدعى عليه فى شأن الأرض موضوع النزاع من نطاق علاقات القانون الخاص، لتندرج ضمن علاقات القانون العام،..
وحيث أن البين من الأحكام المتقدمة استقرار قضاء المحكمة الإدارية العليا إلى حد كبير على أنه لا يجوز تفويض اللجنة الرئيسية اختصاصها باعتماد قرارات اللجنة الفرعية، وأنه يتعين استيفاء المراحل الثلاث لإصدار قرار واجب النفاذ بإلغاء التخصيص لما يترتب على إلغاء قرار التخصيص من آثار ونتائج بالغة الأهمية، فإذا تم الإلغاء بناء على توصية اللجنة الفرعية فقط دون استكمال
الإجراءات
المقررة برفع الأمر إلى اللجنة الرئيسية واعتماد قرارها من رئيس الهيئة أو من يفوضه، فيه إخلال جسيم بالقواعد المقررة، ويمثل حالة صارخة لعيب عدم الاختصاص الجوهرى وغصبا للسلطة بالإضافة إلى إهدار الضمانات الجوهرية المقررة لمصلحة ذوى الشأن فى هذا الخصوص. ومن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه بدعوى البطلان بان القرار الصادر من اللجنة العقارية الفرعية لا يعدو أن يكون مجرد إجراء تنفيذى للقرار الصادر من السلطة المختصة بشأن حالات إلغاء الحجز للازدواج فى التخصيص أو لعدم استكمال
الإجراءات
المقررة خلال الميعاد المقررة قانونًا على النحو المتقدم. ولذا فإنه لا يحتاج – والحال كذلك – للعرض على اللجنة العقارية الرئيسية، واعتماده من رئيس الهيئة أو من يفوضه. هذا القضاء يخرج على مبادئ موضوعية مستقرة إلى حد كبير فى قضاء المحكمة الإدارية العليا فيما يتعلق بمراحل إلغاء التخصيص بعد أن أضحى علاقة عقدية بين الهيئة وطالب التخصيص، ما يستلزمه إلغاء التخصيص من وجوب اعتماد قرار اللجنة الفرعية من اللجنة الرئيسية، ثم من رئيس الهيئة أو من يفوضه، مما يكون معه الحكم المطعون عليه بدعوى البطلان منطويا على الإخلال الجسيم بالمركز القانونية على نحو يهدر مبدأ المساواة، ويخل بالحقوق المكتسبة، وتندرج هذه الحالة ضمن الحالات التى تترخص فيها المحكمة التى تنظر دعوى البطلان على وفق ما تراه مخلا بالعدالة ، مما يتعين معه إهدار قيمة الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا المطعون عليه بدعوى البطلان والتقرير ببطلانه.
وحيث أن المادة 143 من القانون المدنى تنص على أنه إذا كان العقد فى شق منه باطلا أو قابلاً للإبطال، فهذا الشق وحده هو الذى يبطل، إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذى وقع باطلاً أو قابلاً للإبطال فيبطل العقد كله. وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا النص اقتبس المشروع أحكام المادة من التقنينات الجرمانية ، ومن بينها التقنين الألمانى وتقنين الإلتزامات السويسرى والتقنين البولونى بوجه خاص (أنظر أيضا المادتين 327/308 من التقنين التونسى والمراكشى) وهى تعرض لانتقاص العقد عندما يرد البطلان المطلق أو النسبى على شق منه. فلو فرض أن هبة اقترنت بشرط غير مشروع، أو أن بيعا ورد على عدة أشياء وقع العاقد فى غلط جوهرى بشأن شئ منها، ففى كلتا الحالتين لا يصيب البطلان المطلق أو النسبى من العقد إلا الشق الذى قام به سببه. وعلى ذلك يبطل الشرط المقترن بالهبة بطلانا مطلقا، ويبطل البيع فيما يتعلق بالشئ الذى وقع الغلط فيه بطلانا نسبيا. ويظل ما بقى من العقد صحيحا، باعتباره عقدا مستقلا، ما لم يقم من يدعى البطلان الدليل على أن الشق الذى بطل بطلانا مطلقا أو نسبيا لا ينفصل عن جملة التعاقد.
وجرى قضاء محكمة النقض على أن مفاد نص المادة 143 من القانون المدنى- على ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه إذا لحق البطلان شقاً من عقد ولم يقدم من يدعى بطلان العقد كله الدليل على أن الشق الباطل لا ينفصل عن جملة التعاقد فإن ما بقى من العقد يظل صحيحاً ويقتصر البطلان على الشق الباطل وحده وهو ما يعرف بانتقاص العقد ويستوى فى ذلك أن يكون البطلان الذى لحق بهذا الشق مطلقاً أم نسبياً ويدخل فى نطاق قاعدة انتقاص العقد – تلك – ما يشترط فيه القانون أن يقف عند رقم محدد على أن ينقص ما يزيد على هذا الرقم. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الورثة المطعون ضدهم ادعوا ببطلان عقود استغلال المصنفات الفنية التى أبرموها ومورثهم مع الشركة الطاعنة لعدم تحديد مدة الاستغلال بها إلا أنهم لم يقدموا الدليل على أن إرادتهم أو إرادة مورثهم قد انصرفت إلى إبرام تلك العقود بقصد تأبيد مدتها وأنهم أو مورثهم ما كانوا يرتضوا إبرامها لو كانت مدتها محددة بما لا يجاوز مدة الحماية القانونية المنصوص عليها فى المادة 20 من قانون حماية حق المؤلف سالف الذكر ومن ثم فإن البطلان لا يصيب من العقد إلا الشق الذى قام به سببه وعلى ذلك يبطل العقد فى شقه الخاص بعدم تحديد مدة الاستغلال بما يدل على أنها مؤبدة ويظل العقد صحيحاً فى حدود المدة المقررة قانوناً لانقضاء حقوق الاستغلال المالى للمصنفات الفنية وهى خمسون عاماً على وفاة المؤلف (الطعن رقم 11975 لسنة 85ق جلسة 21/12/2016). وهو ما سبق أن قضت به فى الطعن رقم 540 لسنة 42ق – جلسة 31/12/1975 والطعن رقم 8240 لسنة 65ق – جلسة 23/6/1997، والطعن رقم 6670 لسنة 62ق – جلسة 16/5/2000) من ان مفاد نص المادة 143 من القانون المدنى أنه إذا لم يقم من يدعى البطلان الدليل على أن الشق الباطل أو القابل للإبطال لا ينفصل عن جملة التعقد يظل ما بقى من العقد صحيحاً باعتباره عقداً مستقلاً ويقتصر البطلان على الشق الباطل وحده.
وقضت بأنه يشترط لإبطال العقد فى شق منه بالتطبيق للمادة 143 من القانون المدنى مع بقائه قائماً فى باقى أجزائه إلا يتعارض هذا الانتقاص مع قصد العاقدين بحيث إذا تبين أن أياً من العاقدين ما كان ليرضى إبرام العقد بغير الشق المعيب، فإن البطلان أو الإبطال لابد أن يمتد إلى العقد كله ولا يقتصر على هذا الشق وحد. (نقض مدنى- الطعن رقم 11 لسنة 37ق – جلسة 21/4/1973) وقضت أيضاً بانه لا يكفى لإبطال العقد فى شق منه بالتطبيق للمادة 143 من القانون المدنى مع بقائه قائماً في باقى أجزائه، أن يكون المحل مما يقبل الانقسام بطبيعته بل يجب أيضاً ألا يكون هذا الانتقاص متعارضاً مع قصد المتعاقدين بحيث إذا تبين أن أياً من العاقدين ما كان ليرضى إبرام العقد بغير الشق المعيب فإن البطلان أو الإبطال لابد أن يمتد إلى العقد كله ولا يقتصر على هذا الشق وحده. (نقض مدنى- الطعن رقم 404 لسنة 34 قضائية – جلسة 16/5/1968).
وحيث أن البين من واقعات الطعن انه صدر قراران بتخصيص قطعتى ارض الأول: صدر بتاريخ 14/1/1996 مسلسل الحجز / 989 يخص السيد/ إبراهيم طه محمد الصيرفي وحده عن القطعة رقم 26 بالحي الأول بالمنطقة الأولى بالقاهرة الجديدة ومساحتها 630م2، وتنازل المذكور عن هذه الأرض إلى كل من اشرف السيد محمد، ومحمد شعبان محمود، وبتاريخ 21/8/2001 تمت موافقة جهاز القاهرة الجديدة على التنازل. والثانى: صدر بتاريخ 12/1/2005 مسلسل حجز 282 باللجنة رقم 562 تاريخ التخصيص 20/12/2004 باسم كل من إبراهيم طه محمد الصيرفي، الهام إبراهيم نظيم الصيرفى (زوجة)، بسنت إبراهيم طه محمد الصيرفي (بالغة)، سماء إبراهيم طه محمد الصيرفي (بالغة)، ندى إبراهيم طه محمد الصيرفي (قاصر). وبتاريخ 9/1/2011 أرسل جهاز القاهرة الجديدة إخطاراً مسجلاً بعلم الوصول إلى كل الحاجزين للقطعة رقم 88 باللوتس سالفة الذكر متضمنا انه بالبحث تبين سابقة قيامكم بتخصيص القطعة 26 بالحي الأول بتاريخ 14/1/1996 ، وان ذلك يخالف قرار الهيئة الصادر بتاريخ 16/3/2004 بعدم جواز تخصيص أكثر من قطعة واحدة للشخص الطبيعى وزوجته وأولاده القصر بالمدينة، وينذرهم بأنه سيتم إلغاء التخصيص لمخالفة القواعد والتوقيع على الإقرار بعدم الاستفادة بتخصيص أكثر من قطعة بالمدينة وعليهم الحضور للجهاز لاسترداد ما سبق دفعه. وبتاريخ 22/1/2011 تم تقديم طلب إلى الجهاز قيد برقم 1753 بقصر الاستفادة من القطعة رقم 88 على ابنتيه بسنت وسماء اللتين غير مخاطبتين بالحظر لكونهما غير قصر وقت صدور قرار التخصيص مما ينفى عنهما الازدواج فى التخصيص. وبعرضه على المستشار القانونى لوزير الإسكان والمرافق انتهى فى كتابه رقم 25 بتاريخ 12/5/2011 إلى عدم جواز تخصيص أكثر من قطعة ارض إلى السيد/ إبراهيم طه محمد الصيرفي، وعرض أمر إلغاء تخصص قطعة الأرض رقم 88 بحي اللوتس على اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز بجلستها رقم (45) فقررت إلغاء تخصيص قطعة الأرض المذكورة. وتم إخطار الحاجزين لهذه القطعة بالكتاب المؤرخ 13/9/2011. ثم ورد لجهاز القاهرة الجديدة برقم وارد 11155 بتاريخ 11/11/2015 كتاب المشرف على قطاع العقارية والتجارية متضمنا انه بالعرض على اللجنة العقارية الرئيسية بالجلسة رقم 60 بتاريخ 8/11/2015 وافقت على اعتماد قرار اللجنة الفرعية بجلستها رقم 44 فى 5/9/2015 بإلغاء تخصيص قطعة ارض رقم 88 بالمنطقة السادسة بحي اللوتس بمساحة 799.60م2. وقدمت الهيئة المطعون ضدها هذا المستند بحافظة المستندات المقدمة بجلسة 10/3/2019 أثناء نظر دعوى البطلان. ولما كان قرار التخصيص الثانى قد انشأ علاقة تعاقدية، الإيجاب فيها لطلاب التخصيص بما تقدم به من طلب لحجز قطعة الأرض رقم 88 ، والقبول لجهة الإدارية بما أصدرته من قرار تخصيص تلك الوحدة له – وهذا العقد يعتبر عقدا إدارياً من كافة الوجوه، ولما كان قرار الهيئة الصادر بتاريخ 16/3/2004 بعدم جواز تخصيص أكثر من قطعة واحدة للشخص الطبيعى وزوجته وأولاده القصر بالمدينة، مؤداه أن عقد التخصيص الثانى للقطعة رقم 88 بالمنطقة السادسة بحي اللوتس قد وقع باطلا بالنسبة لبعض المتعاقدين وهو من سبق له تخصيص قطعة الأرض فى عام 1996 بقرار التخصيص الأول وهو السيد/ إبراهيم طه محمد الصيرفى ومن يمتنع معه التخصيص لهم من زوجة (الهام إبراهيم نظيم الصيرفي) وابنته القاصرة ندى إبراهيم طه محمد الصيرفي، أما التخصيص لابنتيه البالغتين سن الرشد وهما بسنت وسماء فقد وقع عقد التخصيص لهما صحيحا، إذ لا محل لمد أثر البطلان الجزئى على ما صح من العقد مع هاتين البالغتين، فالجزء الباطل من العقد لا يحول الفصل بينه وبين الجزء الصحيح منه، إذ إن هذا الانتقاص لا يتعارض مع قصد المتعاقدين حيث يستوى لدى جهة الإدارة التعاقدية تخصيص القطعة محل إلغاء التخصيص للبنتين البالغتين معا أو يضاف إليهما آخرين وبالتالى فأن أياً من العاقدين كان يرضى إبرام العقد بغير الشق المعيب ومن ثم فإن البطلان أو الإبطال لا يمتد إلى العقد كله وإنما يقتصر على الشق الباطل وحده، مما كان يستوجب استبعاد السيد/ إبراهيم طه محمد الصيرفي وزوجته (الهام إبراهيم نظيم الصيرفي) وابنته القاصرة ندى إبراهيم طه محمد الصيرفي من تخصيص تلك المساحة، وبقاء عقد التخصيص لابنتيه بسنت وسماء صحيحا منتجا لآثاره. وإذ تم إلغاء عقد التخصيص بقرار اللجنة الفرعية بتاريخ 5/9/2011 بالجهاز بجلستها رقم (459، وتم إخطار الحاجزين لهذه القطعة بإلغاء التخصيص بالكتاب المؤرخ 13/9/2011. ولم يتم اعتماد الإلغاء من اللجنة الرئيسية إلا بجلستها رقم 60 بتاريخ 8/11/2015 بعد أن قررت محكمة القضاء الإدارى بجلسة 31/8/2015 حجز الدعوى للحكم الذى صدر بجلسة 17/11/2015، مما يجعل تصحيح العيب الجوهرى الذى شاب إلغاء تخصيص القطعة رقم 88 لا ينتج أثرا خاصة وانه هذا التصحيح تم بعد قفل باب المرافعة أمام القضاء الإدارى ولم يقدم إلا فى دعوى البطلان الأصلية. وبناء عليه يكون ما انتهى إليه حكم محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار إلغاء التخصيص فيما تضمنه من إلغاء تخصيص تلك الأرض للبنتين البالغتين بسنت وأسماء إبراهيم طه الصيرفي قد صادف صحيح حكم القانون مستوجباً تأييده. وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث أنه فيما يتعلق بالطعن رقم 17673 لسنة 65ق عليا الخاص بطلب الإغفال فى النص فى بعض الطلبات فان الأصل وفقا لحكم المادة 193 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن الطلب الذى تغفله المحكمة يظل باقيا على حالة ومعلقا أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتسدرك ما فاتها الفصل فيه، وتبسيطا للإجراءات فقد أجاز المشرع لصاحب الشأن إعلان خصمه بصحيفة للحضور أمام ذات المحكمة لنظر هذا الطلب والحكم فيه، وهذا التكليف بالحضور لا يعد بدءاً لدعوى جديدة وإنما هو استكمال للخصومة التى نشأت صحيحة بين طرفيها بشأن الطلب المغفل وامتداد لها. وترتيباً على ذلك لا يجوز الطعن فى الحكم بسبب إغفاله الفصل فى ذلك الطلب، يكون غير مقبول. إلا أنه لما كان الطلب محل الإغفال قد أصبح غير ذى موضوع والخصومة فيه منتهية بعد قضاء المحكمة السابق فى دعوى البطلان فإن المحكمة تقضى فيه باعتبار الخصومة منتهية مع إلزام الطاعنين المصروفات.
فلهــــــــــذه الأســـــــــــباب
************
حكمت المحكمة: أولاً: بقبول دعوى البطلان رقم 47572/64 ق عليا شكلا، وببطلان حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 28/1/2018 فى الطعن رقم 21998 لسنة 62 ق عليا، وألزمت الهيئة المطعون ضدها مصروفات دعوى البطلان. وحكمت بقبول الطعن رقم 21998 لسنة 62 ق عليا شكلاً ورفضه موضوعاً وبتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة- الدائرة الثالثة الصادر بجلسة 17/11/2015 فى الدعـــوى رقم 45883 لسنة 65ق . وألزمت الهيئة الطاعنة مصروفات الطعن.
ثانياً: باعتبار الخصومة منتهية فى الطعن رقم 17673 لسنة 65 ق عليا وألزمت الطاعنتين المصروفات.


الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة