JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

المنازعة في الآثار المالية للأوسمة للضابط العاملين بالقوات المسلحة تدخل في الاختصاص الولائي للجان القضائية العسكرية

 


إبان العمل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 116 لسنة 1964 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة، كان الفصل في المنازعات الإدارية المتعلقة بضباط الصف معقوداً أمره إلى جهة القضاء الإداري، إلى أن صدر قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981، ملغياً القانون السابق؛ ومنشئاً بنص المادة 129 لجاناً قضائية عسكرية اختصها دون غيرها - وعلى ما تنص عليه المادة 130 من القانون - بالفصل في المنازعات الإدارية الخاصة بضباط الصف المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون عدا الطعن في العقوبات الانضباطية؛ ومحدداً بنص المادة 143 من ذلك القانون نطاق الطعن بالإلغاء وفقاً لأحكام المواد السابقة عليها، إذ قصره على القرارات الإدارية النهائية التي تصدر بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

اختصاص ولائي - المنازعة في الآثار المالية للأوسمة للضابط العاملين بالقوات المسلحة منازعة تتعلق بأداء الخدمة العسكرية ، اختصاص الولائي للجان القضائية العسكرية .

المقرر بقضاء المحكمة الادارية العليا بأن :-

الطاعن الأول والطاعن الثاني ( مورث الطاعنين أحمد ووداد ومها محمود حسني عبد القادر ) كانا من ضباط القوات المسلحة حيث حصل الأول على وسام النجمة العسكرية كما حصل الثاني على نوط الجمهورية العسكري من الطبقة الأولى ، وإذ يطالب الطاعنان بالمساواة في المكافأة المقررة لوسام نجمة الشرف بوسام نجمة سيناء الحاصل عليها الأول ، ومساواة المكافأة المقررة لوسام نجمة سيناء للضباط العاملين بالقوات المسلحة بنوط الجمهورية العسكري من الطبقة الأولى الحاصل عليه الثاني ، وترتيب الآثار المالية الناشئة عن ذلك اعتباراً من عام 2005 ، وكانت الأوسمة والأنواط تمنح لضباط وأفراد القوات المسلحة على نحو ما نظمه المشرع بموجب أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه ، ومن ثم فإنها ترتبط بأداء الخدمة العسكرية وتوافر شروط حددها المشرع بموجب أحكام هذا القانون فيمن يستحق هذه الأوسمة والأنواط ، وهي كلها أمور تتعلق بشأن من شئون الخدمة العسكرية ، حتى وإن ترك الطاعنين الخدمة العسكرية وأصبحا من طائفة الأفراد المدنيين ، طالما أنهما يطالبان بمساواتهما في المكافأة بأقرانهم من ضباط وأفراد القوات المسلحة الحاصلين على أوسمة أخرى ، وهي كلها أمور تتعلق بأداء الخدمة العسكرية وفي شأن من شئون ضباط القوات المسلحة ، الأمر الذي لازمه اختصاص اللجان القضائية العسكرية بنظر المنازعة الماثلة عملاً بحكم (202) من الدستور وكذا أحكام القانون رقم 71 لسنة 1975 بشأن تنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة والمعدل بالقرار بقانون رقم 11 لسنة 2014 .

  الدعوى رقم 52134 لسنة 60 قضائية عليا جلسة 27/1/2018

وقي هذا الصدد نستعرض احد الفتاوي المتعلقة بمنح الاوسمة والانواط

اطلعنا على كتاب اللواء رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة رقم 20/3/6021 بتاريخ 4/7/1989 في شأن طلب رأى حول كيفية اجراء عمليات صرف واسترداد المكافآت المالية والمزايا المادية المقررة لحملة الاوسمة والانواط العسكرية التي تلتزم بها وزارة الدفاع طبقا لفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بتاريخ 17/6/1987، وذلك عن الفترة السابقة على هذا التاريخ.
وحاصل الوقائع– وفقا للمستفاد من الأوراق – انه سبق للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أن انتهت بجلسة 17/6/1987 (ملف رقم 86/3/1083) الى التزام وزارة الدفاع بسداد المكافآت المالية المقررة لحملة الاوسمة والانواط العسكرية للأسباب الواردة بهذه الفتوى، كما انتهت الجمعية العمومية بجلسة 30/11/1988 (ملف رقم 86/4/1141) الى أن هذه الفتوى تكشف من حكم القانون ولا تنشئه، وانه لا محل لاثارة الامر مادام أن الجهات المعنية لم تطلب الاسترداد في الفترة السابقة على صدورها. الا أنه قد وردت بعد ذلك العديد من مطالبات وحدات الجهاز الادارى والهيئات العامة ووحدات القطاع العام لاسترداد ما تم صرفه بمعرفتها قبل صدور هذه الفتوى. ةقد التزمت وزارة الدفاع بسداد المكافآت المستحقة عن الفترة التالية على صدور الفتوى اما المكافآت المستحقة عن الفترة السابقة على صدورها فقد اعد مشروع قانون لتحميل الجهات المعنية بها وتم مخاطبة وزارة المالية في هذا الشأن التي رأت ضرورة الرجوع الى مجلس الدولة. وقد عرض هذا الموضع اللجنة الأولى لقسم الفتوى فقررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 8/11/1989 احالته الى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.
ونفيد أن هذا الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة بتاريخ 21 من فبراير سنة 1990 فاستعرضت ما تضمنته فتواها الصادرة بجلسة 17/6/1987 (ملف رقم 86/4/1084) وفتواها الصادرة بجلسة 30/11/1988 (ملف 86/4/1141) من أن وزارة الدفاع هي الجهة الملتزمة بسداد المكافآت المقررة قانونا لحملة الأوسمة والأنواط العسكرية خلال فترة خدمتهم بالقوات المسلحة وبعد خروجهم منها تطبيقا لأحكام القانون رقم 333 لسنة 1953 في شأن الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية والقانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة رقم 123 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 188 لسنة 1985. وأن هذا الإفتاء يكشف عن أصل الحق ولا ينشئه باعتبار أن الحق مستمد أصلا من أحكام القانون التي ألزمت وزارة الدفاع دون غيرها بأداء هذه المكافآت واستظهرت الجمعية العمومية من ذلك أن وزارة الدفاع تظل هي الجهة الملزمة بصرف مكافآت الأوسمة والأنواط العسكرية المقررة لأفراد القوات المسلحة الحاليين والسابقين. فإذا حدث أن سددت إحدى الجهات الأخرى هذه المكافآت فإنه يحق لها مطالبة القوات المسلحة بها فتلتزم بردها لها.
أما عن إعداد مشروع قانون لمواجهة سداد المستحقات عن الفترة السابقة على صدور فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بتاريخ،17/6/1987 فإنه أمر يخص وزارة الدفاع ولا يؤثر في التزامها بسداد المكافآت التي تلتزم بها قانونا على نحو ما ورد بإفتاء الجمعية العمومية سالف الإشارة وهو أمر مرجعه في النهاية إلى ما تقرره السلطة التشريعية.
ولكل ما تقدم، فإنه يتعين إلزام وزارة الدفاع بسداد مكافآت حملة الأوسمة والأنواط العسكرية المستحقة عن الفترة السابقة على صدور فتوى الجمعية العمومية في 17/6/1987 ولا يعطل ذلك ما تسعى إليه الوزارة من استصدار قانون لتنظيم التحمل بهذه المكافآت.
لــذلــــك
انتهى رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى التزام وزارة الدفاع بسداد المكافآت المقررة لحملة الأوسمة والأنواط العسكرية والمستحقة في الفترة السابقة على صدور فتواها بجلسة 17/6/1987.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
تحريرًا في: 4 / 6 /1990
* فتاوي مجلس الدولة - الفتوي لسنة 1990 ق - بتاريخ 4 / 6 / 1990 *

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة